recent
آخر المقالات

١٢ - أَبْوَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي.

 

١ - بَاب: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ.

٤٧١ - حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أحد.
[ر: ٧٦].


٤٧٢ - حدثنا إسحق قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر:
إن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثم اتخذها الأمراء.
[٤٧٦، ٩٢٩، ٩٣٠].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي، رقم: ٥٠١.
(خرج يوم العيد) أي إلى المصلى. (الحربة) الرمح العريض النصل. (فتوضع بين يديه) أمامه سترة له. (فمن ثم اتخذها الأراء) أي عملا بهذا أصبح الأمراء يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه.

٤٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قال:
سمعت أبي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار.
[ر: ١٨٥].


(وبين يديه) أمامه. (عنزة) كنصف رمح سنانه في أسفله.

٢ - باب: قدر كم ينبغي أن تكون بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ.

٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة.
[٦٩٠٣].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: دنو المصلي من السترة، رقم: ٥٠٨.
(مصلى) مقامه في صلاته، ويتناول موضع القدم وموضع السجود. (ممر الشاة) موضع مرورها.

٤٧٥ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ:
كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: دنو المصلي من السترة، رقم: ٥٠٩
(جدار المسجد عند المنبر) أي الجدار الذي كان عند المنبر. (ما كادت الشاة تجزها) أي المسافة بين الجدار والمنبر قدر ما يمكن للشاة أن تمر بها.

٣ - بَاب: الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ.

٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ له الحربة، فيصلي إليها.
[ر: ٤٧٢].

٤ - بَاب: الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ.

٤٧٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ والحمار يمشون من ورائها.
[ر: ١٨٥].

٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ، أَوْ عَصًا، أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
[ر: ١٤٩].

٥ - بَاب: السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا.

٤٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن الحكم، عن أبي حجيفة قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ

١٨٩
عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يتمسحون بوضوئه.
[ر: ١٨٥].


(الظهر والعصر ركعتين) أي جمع بينهما في وقت واحد وصلى كلا منهما ركعتين. (يتمسحون بوضوئه) أي بفضل الماء الذي يتقاطر من أعضائه حال التوضؤ.

٦ - بَاب: الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ.
وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ، فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ، فقال: صل إليها.


(أحق) باتخاذها سترة في الصلاة. (المتحدثين) الذين يستندون إليها.

٤٨٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن أبي عبيد قال:
كنت مع أبي سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصلاة عندها.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: دنو المصلي من السترة، رقم: ٥٠٩.
(الأسطوانة) السارية والدعامة. (تتحرى) تجتهد وتختار وتقصد.

٤٨١ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن عامر، عن أنس قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ، وَزَادَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يخرج النبي ﷺ.
[٥٩٩].


يبتدرون) يتسابقون إليه ويتسارعون. (عند المغرب) عند أذانه.

٧ - بَاب: الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ.

٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ، فَأَطَالَ، ثم خرج، كنت أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا أين صلى؟ قال: بين العمودين الكقدمين.

٤٨٣ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عننافع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن أبي طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ

١٩٠
يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.
وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ: عمودين عن يمينه.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقم: ١٣٢٩.

٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ، إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شاء.
[ر: ٣٨٨].


(يتوخى) يتحرى. (قال) أي ابن عمر رضي الله عنهما. (بأس) حرج.

٨ - بَاب: الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ.

٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هذا الرجل فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يَفْعَلُهُ.
[ر: ٤٢٠].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي، رقم: ٥٠٢.
(يعرض راحلته) يجعلها عرضا. (قلت) أي عبيد الله لنافع. (هبت الركاب) هاجت الإبل وشوشت على المصلي. (فيعدله) من التعديل، وهو تقويم الشيء وضبطه، أي يقيمه تلقاء وجهه.

٩ - بَاب: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ.

٤٨٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ، حتى أنسل من لحافي.
[٤٨٩، ٤٩٢، ٤٩٧، ٥٩٢٠، وانظر: ٣٧٥، ٤٩٠].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم: ٥١٢.
(أعدلتمونا) سويتمونا، والاستفهام إنكاري، أي لم عدلتمونا. (أسنحه) أستقبله منتصبة ببدني في صلاته، من سنح إذا عرض، (فأنسل) أخرج بخفة ورفق.

١٠ - بَاب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ، وَفِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ.

٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (ح). وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان).
[٣١٠٠].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، رقم: ٥٠٥.
(يستره) يحجز بينه وبين الناس. (شاب) قيل: الوليد بن عقبة، وقيل: غيره. (يجتاز) يمر. (مساغا) طريقا يمكنه المرور منها. (فنال) تكلم عليه وشتمه. (ولابن أخيك) أي في الإسلام، أو لأنه أصغر منه. (فليقاتله) الجمهور على أن معناه الدفع بالقهر، لا جواز قتله. (هو شيطان) فعله فعل شَيْطَانٌ.

١١ - بَاب: إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.

٤٨٨ - حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ:
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ). قَالَ: أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، رقم: ٥٠٧.
(ماذا عليه) من الإثم والخطيئة.

١٢ - بَاب: اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي.
وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي. وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ، فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لا يقطع صلاة الرجل.


(ما باليت) أي لا أكترث بالاستقبال المذكور.

٤٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه السلام يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا.
وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن الأسود، عن عائشة: نحوه.
[ر: ٤٨٦].

١٣ - بَاب: الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ.

٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وأنا راقدة، معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
[٩٥٢، وانظر: ٤٨٦].


أخرجهما مسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم: ٥١٢.

١٤ - بَاب: التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ.

٤٩١ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ ليس فيها مصابيح.
[ر: ٣٧٥].


أخرجهما مسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم: ٥١٢.

١٥ - بَاب: مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.

٤٩٢ - حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأسود، عن عائشة. قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

١٩٣
ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْسَلُّ من عند رجليه.
[ر: ٤٨٦].

٤٩٣ - حدثنا إسحق قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النبي ﷺ قالت: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بينه وبين القبلة، على فراش أهله.
[ر: ٣٧٥].

١٦ - بَاب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصلاة.


(جارية) وهي الأنثى دون البلوغ.

٤٩٤ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولأبي العاص بن الربيع بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قام حملها.
[٥٦٥٠].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم: ٥٤٣.

١٧ - بَاب: إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ.

٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحارث قالت: كان فراشي حيال مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي.


(حيال مصلى) بجنب مقامه في الصلاة.

٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ.
وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان الشيبانِي: وَأَنَا حَائِضٌ.
[ر: ٣٢٦].

١٨ - بَاب: هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لكي يسجد.


(يغمز) من الغمز وهو هنا الجس والعصر برؤوس الأصابع.

٤٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
بسئما عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غمز رجلي، فقبضتهما.
[ر: ٤٨٦].

١٩ - بَاب: الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأذى.

٤٩٨ - حدثنا أحمد بن إسحق السُّورَمَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ، حَتَّى إِذَا سَجَدَ، وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وضعه بين كتفيه، وثبت النبي سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عليها السلام، وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عليك بقريش). ثم سمة: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ القليب لعنة).
[ر: ٢٣٧].


(المرائي) الذي يتعبد أمام الناس دون الخلوة ليرى، مأخوذ من الرياء. (فرثها) ما في الكرش من الأقذار. (يمهله) يتركه ويؤخره. (جويرية) تصغير جارية. (تسعى) تهرول. (تسبهم) تشتمهم.

 


google-playkhamsatmostaqltradent