١ - بَابُ الصَّدَقَاتِ
• [٧٠٠٣]
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ
الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى
مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا (٢) ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى
ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ،
وَفِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ
عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ
خَمْسًا وَعِشْرِينَ (٣) فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٤)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ
مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ (٥) ذَكَرٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ
فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا
حِقَّةٌ (٦)
(١) بعده في (ن): «وصلى الله على محمد وآله
وصحبه وسلم تسليما».
• [٧٠٠٣]
[شيبة: ١٠٠٦٣، ١٠٠٧٢].
(٢)
قوله: «شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها»، ليس في الأصل، ولعله من انتقال
نظر الناسخ، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٠٦٣)، من
طريق معمر، به.
(٣)
قوله: «خمسا وعشرين»، وقع في الأصل: «أربعا خمسين»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما
في: «المراسيل» لأبي داود (ص ١١٠)، من طريق معمر، به، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٩/
٣٥٩).
(٤)
بنت المخاض وابن المخاض: من الإبل: ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت
بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا. (انظر: النهاية، مادة: مخض).
(٥)
ابن اللبون وبنت اللبون: من الإبل: ما أتي عليه سنتان ودخل في الثالثة؛ فصارت أمه
لبونا، أي: ذات لبن؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته. (انظر: النهاية، مادة: لبن).
(٦)
الحقة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها
اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل. (انظر: النهاية، مادة: حقق).
طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (١) إِلَى
سِتِّينَ، وإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٢) إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ
زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا
حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا (٣) الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَ
فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ (٤) حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ،
وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا.
° [٧٠٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: «فِي
الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْجَائِفَةُ (٥) ثُلُثُ
النَّفْسِ، وَالْمَأْمُومَةُ (٦) مِثْلُهَا، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ، وَالْيَدُ
خَمْسُونَ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ
أَصَابعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ، وَالْمُوضِحَةُ
(٧) خَمْسٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ
شَاةٌ، فَإِذَا مَا (٨) جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ،
فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا
ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةً، وَفي الْإِبِلِ إِذَا كَانَت خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ
وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي
الْإِبِلِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى
خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا
وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ
(١) طروقة الفحل: التي يعلو الفحل مثلها في
سنها. وهي فعولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل.
(انظر: النهاية، مادة: طرق).
(٢)
الجذع والجذعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في
السنة الثانية … إلخ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).
(٣)
في الأصل، (ن):»طروقتان«، والمثبت هو الجادة.
(٤)
في الأصل:»خمسون«، والتصويب من (ن).
(٥)
الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
(٦)
الآمة والمأمومة: الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إِلَّا جلدة رقيقة. (انظر:
معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٢٩).
(٧)
الموضحة: الجرح الذي يظهر وضح العظم، أي: بياضه، والجمع: المواضح. (انظر: النهاية،
مادة: وضح).
(٨)
قوله:»فإذا ما«، وقع في الأصل:»فأما إذا"، والمثبت من (ن).
تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا
حِقَّةٌ، فَإِذَا * كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةً، فَإِنْ كَانَتْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ
فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ (١)، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا كَانَت أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ
فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي
كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ، لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ (٢)، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (٣) مِنَ
الْغَنَمِ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ (٤) ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ (٥)، وَفي كُلِّ (٦)
أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ (٧)».
• [٧٠٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ (٨) كَامِلَةٌ، وَفِي الْحَشَفَةِ
(٩) الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
* [ن/ ١٢٣ ب].
(١)
أقحم بعده في الأصل: «إلى»، والتصويب من (ن).
(٢)
الهرمة: الكبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربما انقطاع نسلها. (انظر: ذيل
النهاية، مادة: هرم).
(٣)
في الأصل، (ن): «عوراء»، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من«المراسيل» لأبي داود (١٠٦)،
بإسناده إلى كتاب مأخوذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، بنحوه. والعوار، بفتح
العين والواو هو: العيب، ويقال: بضمهما أيضًا. ينظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٠٥).
[٢/ ٩٣ أ].
(٤)
قوله: «في كل»، ليس في الأصل، (ن)، والسياق يقتضيه، والمثبت من«كنز العمال»
(١٤٥٧٣)، فيما عزاه لابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر محمد بن
عمرو بن حزم، بنحوه مطولًا.
(٥)
التبيع: ولد البقرة أول سنة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٣٥).
(٦)
ليس في (ن)، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧)
المسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/
٢٣٥). • [٧٠٠٥] [شيبة:
٩٩٥٤، ٩٩٥٥، ٩٩٦١، ٩٩٨٣، ١٠٠٠٠، ١٥٠٠٥، ١٠٠١٧، ١٠٠٣٨، ١٠٠٤٦، ١٠٠٥٨، ١٠٠٦٢، ١٠٠٦٥،
١٠٠٩٢، ١٠١٧٧، ١٠٨٥١، ٢٧٤٩١، ٢٧٤٩٣، ٢٧٥٤٦، ٢٧٦٢٣، ٢٧٦٥٧، ٢٧٦٦٣].
(٨)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ١٨٨).
(٩)
الحشفة: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة)، والجمع: حَشَف وحِشَاف.
(انظر: النهاية، مادة: حشف).
كَامِلَةٌ، وَ(١) فِي الْيَدِ نِصْفُ
الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصفُ الدِّيَةِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ
الْإِبِلِ، وَ(١) فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ
(٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ،
وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ
الْإِبِلِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ،
وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَفِي كُلّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ،
وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي سِتٍّ وَعَشْرِينَ بِنْتُ
مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، حَتَّى
تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ (٣)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ
لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً
فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ: الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ
سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا
وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا (٤) لَبُونٍ حَتَّى
تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا
الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (٥)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْبَقَرِ فِي
كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ،
وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ
أَرْبَعِينَ شَيءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً
فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ
شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا
تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (٦) إِلَّا أَنْ
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٢)
المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ٤٤٣).
(٣)
في الأصل، (ن): «وعشرين»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٠٤)، من
طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٤)
في الأصل: «بنت»، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥)
قوله: «فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة»، ليس في الأصل،
ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦)
في الأصل، (ن): «عوراء»، وهو خطأ، وسبق التعليق عليه في الحديث قبله.
العَوار: العيب. (انظر: النهاية،
مادة: عور).
يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ (١)، وَلَا
يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَفِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ وَالْآبَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ
الْعُشْرِ، وَفِي الْوَرقِ (٢) إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتَي
دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَي دِرْهَمٍ شَيْءٌ،
فَإِنْ زَادَ * فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ
وَالرَّقِيقِ.
° [٧٠٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي، فَشَكَوْا سُعَاةَ
(٣) عُثْمَانَ، فَقَالَ أَبِي: خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ فَقُلْ لَهُ: قَالَ أَبِي: إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدْ جَاءُوا
شَكَوْا سُعَاتَكَ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَرَائِضِ؛
فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى
عُثْمَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَذَكَرَ أَنَّ
نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكَوْا سُعَاتَكَ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عز وجل فِي
الْفَرَائِضِ؛ فَأْمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي
كِتَابِكَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبِي: لَا
عَلَيْكَ، ارْدُدِ الْكِتَابَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، قَالَ: فَلَوْ كَانَ
ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ، يَعْنِي بِسُوءٍ، قَالَ: وإِنَّمَا كَانَ
فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ.
• [٧٠٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ
شَيءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ
فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ *
إِلَى
(١) المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من
أربابها. (انظر: النهاية، مادة: صدق).
(٢)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
* [ن/ ١٢٤ أ].
(٣)
السعاة: جمع: الساعي، وهو عامل الزكاة الذي يستعمل على الصدقات، ويتولى استخراجها
من أربابها. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
• [٧٠٠٧]
[شيبة: ١٠٠٥٨].
* [٢/
٩٣ ب].
ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ
الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا (١) ذَاتُ
عَوَارٍ (٢) وَلَا تَيْسٌ (٣)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ
بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (٤)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
• [٧٠٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ
هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ: هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ
عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا.
قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي
السَّائِمَةِ (٥)، فَإِذَا (٦) كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ
عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
• [٧٠٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ
سَائِمَةً (٧) شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا
شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى
ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا
تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
الْمُصدِّقُ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ (٨)، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي
خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ
وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ
(١) في الأصل: «إِلَّا»، والتصويب من (ن).
(٢)
في الأصل: «عينها»، والتصويب من (ن).
(٣)
التيس: الذكر من المعز، والجمع: تيوس وأتياس. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/
٢٤٠).
(٤)
في (ن): «متفرق».
(٥)
في الأصل، (ن): «السائبة»، والتصويب من «الاستذكار» (٩/ ١٧٠)، مما نسب لسفيان.
(٦)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، والمثبت من (ن).
• [٧٠٠٩]
[شيبة: ٩٩٨٧].
(٧)
السائمة: الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة،
والجمع: سوائم. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٨).
(٨)
في الأصل: «مائة»، والتصويب من (ن)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (١٦٨٦٣)،
معزوا إلى عبد الرزاق.
فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى
خَمْسَةٍ (١) وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ
إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ * وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ
طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ
إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا (٢)
لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ (٣)
طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ
صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ (٤) فَإِنَّهُمَا
يَتَرَاجَعَانِ (٥) بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا
يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
• [٧٠١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (٦)، فِي الْغَنَمِ … مِثْلَهُ.
• [٧٠١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ
عُمَرَ (٦) … مِثْلَهُ.
• [٧٠١٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٧)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٨) وَمُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْإِبِلِ …
مِثْلَهُ.
(١) كذا في الأصل، (ن)، وهو الموافق لما يأتي
برقم (٧٠١٣)، وفي المصدر السابق: «خمس».
* [ن/ ١٢٤ ب].
(٢)
في الأصل: «ابنا»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣)
في الأصل: «حقة»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٤)
الخليطان: مثنى الخليط، وهو: الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه. (انظر: النهاية،
مادة: خلط).
(٥)
التراجع بين الخليطين: أن يكونا خليطين في الإبل تجب فيها الغنم فتوجد الإبل في يد
أحدهما، فتؤخذ منه صدقتهما، فترجع على شريكه بالسوية. (انظر: العباب الزاخر، مادة:
خلط).
(٦)
قوله: «عن عمر»، ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وينظر الحديث السابق.
(٧)
في الأصل: «الأوزاعي»، والمثبت من (ن)، وهو الأشبه بالصواب.
(٨)
في (ن): «عبد الله»، والمثبت هو الأشبه بالصواب.
• [٧٠١٣] عبد الرزاق، ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ
فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ، زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ صَحِيفَةٍ وَجَدَهَا
مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ
الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي (١) كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ (٢)، وَفِيمَا
فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ (٣)
مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (٤).
• [٧٠١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ،
وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرِينَ
أَرْبَعٌ، وَفِي خَمْسٍ (٥) وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسَةٍ
وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ
زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ
زَادَتْ وَاحِدَةً (٦) فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (٧) إِلَى سِتِّينَ،
فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ
زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ (٨)، فَإِنْ زَادَتْ
وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ،
فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ؛ فَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ *.
• [٧٠١٣] [شيبة: ٩٩٨٤، ٩٩٨٧، ١٠٠٠٢].
(١)
قوله: «من الإبل في»، وقع في (ن): «الغنم وفي»، وينظر المصدر في التعليق بعده.
(٢)
في الأصل: «من الشاة»، والتصويب من (ن)، وينظر: «الأموال» لابن زنجويه (٢/ ٨٠٧).
(٣)
قوله: «ثم ذكر»، ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٤)
في الأصل: «معمر»، والتصويب من (ن).
• [٧٠١٤]
[شيبة: ٩٩٨٨].
(٥)
في (ن): «خمسة».
(٦)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر التعليق بعده.
(٧)
في الأصل: «واحدة»، وهو وهم ظاهر، والتصويب من (ن).
(٨)
قوله: «فإن زادت واحدة ففيها جذعة»، وإلى هنا، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر
الناسخ، والمثبت من (ن)، وينظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٥٦٦).
* [٢/
٩٤ أ].
قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُ
حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي
كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ
شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ *، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةَ
وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ
مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ مَخَاضٍ، يَعْنِي
(١) حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ، ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ
اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا.
° [٧٠١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ - أَخُو
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ: لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (٢)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ».
• [٧٠١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا تُؤْخَذُ
فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ.
٢
- بَابُ
مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؟
• [٧٠١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا، فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ،
فَقَالَ لَهُ (٣): أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟!
قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا (٤) نَظْلِمُهُمْ؟!
قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ (٥): يَقُولُونَ: أَتُحْسَبُ
* [ن/ ١٢٥ أ].
(١)
ليس في (ن).
(٢)
في (ن): «متفرق»، وفي حاشيتها منسوبًا لنسخة كالمثبت.
• [٧٠١٧]
[شيبة: ١٠٠٧٩، ١٠٨٢١].
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في «كنز العمال» (١٦٨٦٤)، معزوا إلى عبد
الرزاق وغيره.
(٤)
في الأصل: «أنهم»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
عَلَيْنَا السَّخْلَةُ (١)؟! فَقَالَ
عُمَرُ: احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ،
وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ (٢) الْأَكُولَةَ، وَالرُّبَّى،
وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ.
• [٧٠١٨]
قال: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ (٣) بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، بِنَحْوِ
مِنْ هَذَا، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خُذْ مَا بَينَ الثَّنِيَّةِ
إِلَى الْجَذَعَةِ، قَالَ: ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَذْلِهَا، وَخِيَارِهَا.
وَالْأَكُولَةُ: الشَّاةُ الْعَاقِرُ
السَّمِينَةُ، وَالرُّبَّى: الَّتِي يُرَبِّي (٤) الرَّاعِي.
• [٧٠١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ
لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ
(٥) مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ.
• [٧٠٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ
سُفْيَانَ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ (٦) اشْتَكَى إِلَيْهِ
أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ، وَقَالُوا (٧): إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا
بِالْغِذَاءِ (٨) فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ سُفْيَانُ إِلَيْهِمْ
شَيْئًا حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ
الْمَاشِيَةِ يَشْتَكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ، وَيَقُولُونَ:
إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ،
(١) السخلة: ولد الشاة ما كان، من المعز
والضأن، ذَكرًا كان أو أنثى، والجمع: سَخْل وسِخال وسُخْلان، وسِخَلة. (انظر: حياة
الحيوان للدميري) (٢/ ٢٤).
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٣)
قوله: «عبيد الله، عن»، وقع في الأصل: «عبد الله بن»، وهو خطأ، والتصويب من (ن)،
وينظر: «الأحاديث التي خولف فيها مالك» للدارقطني (ص ١٠٣)، «تهذيب الكمال» (٤/
١٣٠).
(٤)
في الأصل: «يرعى»، والتصويب من (ن).
(٥)
في حاشية (ن): «المتصدق»، ونسبه لنسخة.
• [٧٠٢٠]
[شيبة: ١٠٠٧٩، ١٠٨٢١].
(٦)
الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين
كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٧٠).
(٧)
قوله: «الغذاء وقالوا»، تصحف في الأصل إلى: «الغداة أو قالوا»، والتصويب من (ن)،
ويوافقه ما في «المحل» (٤/ ٨٤)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(٨)
في الأصل: «لغذاء»، وفي (ن): «الغذاء»، والتصويب من المصدر السابق.
قَالَ: فَقَالَ (١) لَهُمْ: إِنَّمَا
نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى
يَدِهِ (٢)، قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي لَا آخُذُ الشَّاةَ (٣) الْأَكُولَةَ، وَلَا
فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخِذٌ
الْعَنَاقَ (٤)، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْل بَينَ الْغِذَاءَ
وَخِيَارِ الْمَالِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ *
حَتَّى السَّخْلَةِ.
• [٧٠٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُعَدُّ
الصَّغِيرَةُ.
• [٧٠٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: تُصْدَعُ
الْغَنَمُ (٥) صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا،
وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخَرِ.
• [٧٠٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، فَيَخْتَارُ
صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ.
• [٧٠٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ * قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٦) فِي
صَدَقَةِ الْغَنَمِ: يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً
شَاةً حَتَّى يَعْزِلَ (٧) ثُلُثَهَا، ثُمَّ يَصْدَعَ الْغَنَمَ صدْعَيْنِ،
فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا.
(١) كذا في الأصل، (ن)، وفي المصدر السابق:
«فقل».
(٢)
في (ن): «يديه»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣)
في الأصل، (ن): «شاة»، والتصويب من المصدر السابق.
(٤)
العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/
٢١١).
* [ن/ ١٢٥ ب].
• [٧٠٢٢]
[شيبة: ١٠٠٨٦].
(٥)
صدع الغنم: تفريقه نصفين. (انظر: النهاية، مادة: صدع).
• [٧٠٢٣]
[شيبة: ١٠٠٨٤].
* [٢/
٩٤ ب].
(٦)
قوله: «بن الخطاب»، من (ن).
(٧)
كأنه في الأصل: «يعتزل»، والمثبت من (ن).
• [٧٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١)، عَنْ سَعْدٍ
الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ: أَيْنَ
تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَغْزُو، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ -
يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ - فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقٍّ جِهَادٌ حَسَنٌ،
فَإِذَا صدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ لَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ (٢)، وَلَا تُنْسُوهَا
صَاحِبَهَا، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ
ثُلُثًا، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ (٣) الْبَاقِيَيْنِ، قَالَ سَعْدٌ:
فَكُنَّا نَخْرُجُ (٤) نُصَدِّقُ ثُمَّ نَرْجِعُ وَمَا مَعَنَا إِلَّا سِيَاطُنَا،
قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا.
° [٧٠٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُصدِّقًا،
فَقَالَ: «خُذِ الشَّارِفَ، وَالنَّابَ (٥)، وَالْعَوْرَاءَ (٦)»، قَالَ: وَلَا
أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: ثُمِّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ.
• [٧٠٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمٍ يُصَدِّقُ
أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ بِدِرْهَمٍ،
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ:
كُنَّا نَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَقُولُ: تَصَدَّقْ
رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى
أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا، وإِلَّا قُلْنَا لَهُ: اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللَّهُ،
فَإِنْ فَعَلَ وإِلَّا قَبِلْنَا مِنْهُ
(١) في الأصل: «عبد الملك» والصواب ما
أثبتناه، وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٥٣).
(٢)
في (ن): «الْحسبةَ»، وينظر المصدران الآتيان.
(٣)
تصحف في الأصل، (ن) إلى: «الثلاثين»، والمثبت من«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٥١)، عن
عمر بن الخطاب.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «نخرق»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «الأموال» (ص ٧١١)، عن
سعد، به.
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «والنارب»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «الأموال» للقاسم
بن سلام (ص ٤٩٤). قال الجوهري: «الناب: المُسِنَّة من النوق». ينظر: «الصحاح» (١/
٢٣٠).
(٦)
في (ن): «والعذراء»، وفي حاشيتها منسوبًا لنسخة كالمثبت.
مَا أَعْطَانَا، ثُمَّ نَظَرْنَا
إِلَى أَحْوَجِ (١) أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
فَإِنْ رَجُلٌ أَتَاكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْكُمْ بِهَا ثُمَّ رَجَعَ
بِهَا، قَالَ: إِذَنْ لَا نُرْجِعُهُ.
• [٧٠٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ
اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ *،
إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ (٢) يَزْعُمُونَ أَنَّا (٣) نَعُدُّ عَلَيْهِمُ
الصَّغِيرَةَ وَلَا نَأْخُذُهَا، قَالَ: فَاعْتَدُّوا عَلَيْهِمْ بِهَا (٤)، وَلَا
تَأْخُذُوهَا، حَتَّى السَّخْلَةَ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ، وَقُلْ
لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لكمُ (٣) الرُّبَّى، وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَالْوَالِدَ،
وَشَاةَ اللَّحْمِ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ، وَهِيَ بَسْطَةُ مَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ، الرُّبَّى الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا يَسْعَى (٥)، وَالْوَالِدَ
الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ
بِجَفْنَةِ (٦) لَحْمٍ يَحْمِلُهَا رَهْطٌ (٧)، فَوُضِعَتْ عِنْدَ عُمَرَ،
وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: ثُمَّ اعْتَزَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ
حَمَلُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: ادْنُوا قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يَرْغَبُونَ
عَنْ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ لَا
يَرْغَبُونَ عَنْهُمْ، وَلكنَّهُمْ (٨) يَسْتَأْثِرُونَ (٩) عَلَيْهِمْ، قَالَ:
فَكَانَتْ أَهْوَنَ عِنْدَهُ، قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ
لَهُ (٣) عُمَرُ: أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيْطَاؤُكَ؟ قَالَ:
(١) بعده في (ن): «الناس»، وضبب عليه.
• [٧٠٢٨]
[شيبة: ١٠٠٧٩، ١٠٨٢١].
* [ن/ ١٢٦ أ].
(٢)
تصحف في الأصل، (ن) إلى: «الشام»، والتصويب مما سبق برقم: (٧٠٢٠).
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٤)
قوله: «عليهم بها»، وقع في الأصل: «عليها»، والمثبت من (ن).
(٥)
قوله: «معها ولدها يسعى»، وقع في الأصل: «ولدها معها يسعى»، والمثبت من (ن).
(٦)
الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).
(٧)
الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد
له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(٨)
بعده في الأصل: «لا»، والمثبت بدونه من (ن).
(٩)
الاستئثار: الانفراد والاختصاص بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: أثر).
أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ
تِهَامَةَ (١) حَارَّةٌ؛ فَأَبْرِدْ (٢)، ثُمَّ أَبْرِدْ (٣)، ثُمَّ أَذِّنْ،
ثُمَّ ثَوِّبْ (٤) آتِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَيْتَهُ
وَقَدْ سَتَرُوهُ بِأُدْمٍ مَنْقُوشَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمْ
مَكَانَ هَذَا مُسُوحًا؛ كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا.
• [٧٠٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ،
أَنَّ عُمَرَ * بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٥) كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقْسَمَ
أَثَلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارَ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارَ الْمُصَدِّقُ
حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ.
° [٧٠٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ: دَيْسَمٌ (٦)، عَنْ بَشِيرِ
بْنِ الْخَصَاصِيَةِ (٧)، وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا، قَالَ:
أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: إِنَّ أَصحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا
أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا (٨)؟ قَالَ: لَا، وَلكنِ
اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرُوهُمْ (٩) فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ،
ثُمَّ تَلَا: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ
(١) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر،
من الشرق من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٧٣).
(٢)
الإبراد بالصلاة: انكسار الوهج والحر، والدخول في البرد. والمراد: صلوها في أول
وقتها، من برد النهار وهو أوله. (انظر: النهاية، مادة: برد).
(٣)
قوله: «فأبرد، ثم أبرد»، وقع في حاشية (ن) منسوبًا لنسخة: «فأبردوا، ثم أبردوا».
(٤)
التثويب: إقامة الصلاة. (انظر: النهاية، مادة: ثوب).
• [٧٠٢٩]
[شيبة: ١٠٠٨٣].
* [٢/
٩٥ أ].
(٥)
قوله: «بن عبد العزيز»، ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٦)
تصحف في (ن) إلى: «ريم»، والمثبت هو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي
(٧٤٠١)، من طريق عبد الرزاق، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٥٠١).
(٧)
تصحف في الأصل إلى: «الخصامة»، والتصويب من (ن)، وينظر المصدران السابقان.
(٨)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٩)
في الأصل، (ن): «فأمرهم»، والتصويب من المصدر السابق.
لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ
لَا تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا، وإِنَّهَا تَخْفَى لَنَا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ: لَا.
• [٧٠٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ
الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ، فَإِنْ
كَانَتِ الْإِبِلُ، أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تُخْتَارُ (١) مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَتَهُ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ
فَرِيضَتَهُ *، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ
الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةً أَوْ ثَنِيَّةً
فَصَاعِدًا، وإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ
أَثْلَالٍ (٢)، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ
مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ.
• [٧٠٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ
وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ
كُلِّهَا، وَلَا يُخْرِجُ صغِيرًا، وَلَا ذَكَرَا، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا
هَرِمَةً.
• [٧٠٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنِ
مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ:
فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا
أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ، فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَإِنْ أَخَذَ
فَحَقٌّ لَهُ، وإِنْ أَبَى (٤) فَلَا تَمْنَعْهُ، وَلَا تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ
مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
(١) في (ن): «تؤخذ».
* [ن/ ١٢٦ ب].
(٢)
كذا في الأصل، (ن)، ولعل المراد جمع: ثلة؛ وهي: جماعة الغنم، ولكن الجمع الذي في
المعاجم هو: ثِلَلٌ وثِلَالٌ؛ فاللَّه أعلم. وينظر: «لسان العرب» (مادة: ثلل)،
«تاج العروس» (مادة: ثلل).
• [٧٠٣٣]
[شيبة: ١٠٠٨١].
(٣)
في الأصل: «محمد»، وهو خطأ، والتصويب من (ن)، وهو الموافق لما في: «مصنف ابن أبي
شيبة» (١٠٠٨١)، «الأموال» لابن زنجويه (١٥٤١)، من طريق ابن عيينة، عن إبراهيم بن
ميسرة، به، مختصرًا، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٢١).
(٤)
الإباء: أشد الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبا).
• [٧٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابَا يَعْهَدُ إِلَيْهِ: خُذِ (١) الصَّدَقَةَ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢)؛ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ،
وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ وَظُلْمٌ
لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ
لِلْأَمَانَةِ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ،
وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ
لآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجْنَ (٣) لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ (٤)، وَلَهَا
(٥) مُهْلِكٌ (٦)، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلأُ (٧)
وِرْدَهَا، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ، فَلَا تَعْتَمْ مِنْ
غَنَمِهِ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا،
وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي
عَلَيْهِ (٨)؛ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى (٩) إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ
(١٠)، وَانْظُرْ ذَوَاتِ الدَّرِّ (١١) وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ
الصَّدَقَةُ؛ فَتَنَكُّبْ عَنْهَا (١٢) عَنْ مَصالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهَا
• [٧٠٣٤] [شيبة: ١٠٨٤٤].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «ثم»، والتصويب من (ن).
(٢)
قوله: «من المسلمين»، ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، والمثبت من (ن).
(٣)
في الأصل، (ن): «الرجز»، وهو تصحيف مما أثبتناه، وهو الموافق لما في: «غريب
الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٤٠)، «نثر الدر» لأبي سعد الرازي (٢/ ٣٢)، «الفائق»
للزمخشري (٢/ ٤٤)، وفي حاشية (ن) منسوبًا لنسخة: «الدجن»، وهو بمعنى المثبت،
ويوافق ما سيأتي مختصرًا برقم (٧١٢٦).
(٤)
في الأصل: «شديدة»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٥)
في الأصل: «عليها»، وفي (ن): «لها» بغير واو، والمثبت من المصادر السابقة.
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «مهلات»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصادر السابقة.
(٧)
الكلأ: النبات والعشب، رطبه ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).
(٨)
في (ن): «عليها»، وفي حاشيتها منسويا لنسخة كالمثبت.
(٩)
الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).
(١٠)
العدل: الِمثل، وقيل: هو بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل
بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: عدل).
(١١)
في الأصل: «البر»، وفي (ن): «الذر»، وكلاهما خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.
الدر: اللبن. (انظر: النهاية، مادة:
درر).
(١٢)
في (ن): «منها»، والمثبت هو الموافق للمصادر السابقة.
ثِمَالُ (١) حَاضِرَتِهِمْ (٢)،
وَزَادُ مُغَرَّبِهِمْ أَوْ مَعْدِنِهِمْ، وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ، ثُمَّ اقْسِمْ
لِلْفُقَرَاءِ، وَابْدَأْ بِضعَفَةِ الْمَسْكنَةِ، وَالْأَيْتَامِ،
وَالْأَرَامِلِ، وَالشُّيُوخِ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا
أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ وَيَتَحَامَلُونَ، فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ
الْإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ، وإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ امْنَحْهُمْ،
وَمَنْ كَانَ فَذًّا فَلَا تُنْقِصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرِيضَةٍ أَوْ
عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ.
• [٧٠٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ *: إِذَا
جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ، فَقُلْ: هَذَا مَالِي، وَهَذِهِ صَدَقَتِي، فَإِنْ رَضيَ *،
وإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ، وَدَعْهُ وَمَا يَصْنَعُ وَلَا تَلْعَنْهُ.
٣
- بَابُ
مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ
° [٧٠٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ
الْإِبِلِ السَّائِمَةِ (٣) ابْنَة لَبُونٍ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ
أَجْرُهَا، وَمَنْ كتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ (٤) إِبِلِهِ عَزِيمَةً
مِنْ عَزَائِمِ (٥) رَبِّكَ، لَا تَحِلُّ (٦) لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَا (٦) لِآلِ
مُحَمَّدٍ ﷺ».
(١) في الأصل، (ن): «مال»، والمثبت من حاشية
(ن)، ونسبه لنسخة، ويوافقه ما في المصادر السابقة. الثمال: الملجأ والغِيَاث،
وقيل: هو المُطْعِم في الشِّدَّة. (انظر: النهاية، مادة: ثمل).
(٢)
في الأصل، (ن): «حاضرهم»، والتصويب من المصادر السابقة.
* [ن/١٢٧ أ].
* [٢/
٩٥ ب].
° [٧٠٣٦]
[شيبة: ٩٩٨٦].
(٣)
تصحف في الأصل إلى «السائبة»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «المعجم الكبير»
للطبراني (١٩/ ٤١٠)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٤)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٥)
في الأصل: «عزائمك»، وهو وهم من الناسخ، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصدر
السابق.
(٦)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
• [٧٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُخَمِّسُ (١) مَالَ مَنْ
غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصدَقَةِ.
° [٧٠٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَدَّبَ (٢)
النَّاسَ (٣) فِي الصَّدَقَةِ فَأُتيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو
جَهْمِ بْنُ حُذَيفَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: «مَا يَنْقِمُ (٤) ابْنُ جَمِيلٍ
مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا
خَالدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ (٣)، وَأَعْتُدَهُ (٥) فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا
مَعَهَا».
٤
- بَابُ
مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ
• [٧٠٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ (٦)
وَالْمُثِيرَةُ أَفِيهِمَا صدَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ كَذَلِكَ نَقُولُ لَا
صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ (٧) عَنْ
أَحَدٍ.
• [٧٠٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.
(١) يخمس: يُقسِّمه خمسة أقسام بخلاف
الغنيمة. (انظر: المرقاة) (٧/ ٥٧٤).
(٢)
الندب: الحث على الشيء والترغيب فيه. (انظر: المشارق) (٢/ ٧).
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٤)
النقمة: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: نقم).
(٥)
في (ن): «وأعبده».
• [٧٠٣٩]
[شيبة: ١٠٠٥٦].
(٦)
الحمولة والحمالة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال أو لم
تكن كالركوبة، والجمع: حمائل. (انظر: النهاية، مادة: حمل).
(٧)
أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).
• [٧٠٤٠]
[شيبة: ١٠٠٥٥].
• [٧٠٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ.
• [٧٠٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ قَالَ: لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ (١).
• [٧٠٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ (٢)
عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ (٣) صَدَقَةٌ.
• [٧٠٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ
خَمْسًا (٤) مِنَ الْإِبِلِ؛ فَفِيهَا شَاةٌ.
• [٧٠٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ
قِطَارٌ يَعْتَمِلُ (٥) عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.
• [٧٠٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦) قَالَ:
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ.
• [٧٠٤١] [شيبة: ١٠٠٤٦]، وتقدم: (٧٠٠٥، ٧٠٠٧) وسيأتي: (٧٠٥٤، ٧٠٩٣،
٧٠٩٤، ٧١١٦، ٧٢٤٣، ٧٢٩٤، ٧٢٩٧، ٧٤٦١، ٧٤٦٢).
(١)
هذا الحديث ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ لآخر الحديث قبله، والمثبت
من (ن).
• [٧٠٤٣]
[شيبة: ١٠٠٥٠].
(٢)
الثور: الذكر من البقر. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٦٠).
(٣)
الظعينة: الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يُسار. (انظر: النهاية، مادة: ظعن).
(٤)
في (ن): «خمس».
(٥)
الاعتمال: افتعال من العمل، أي أنهم يقومون بما تحتال إليه من عمارة وزراعة وتلقيح
وحراسة، ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: عمل).
* [ن/ ١٢٧ ب].
(٦)
قوله: «عن إبراهيم» ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في «المصنف» لابن
أبي شيبة (١٠٠٤٨)، من طريق المغيرة، به.
• [٧٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ
سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ.
• [٧٠٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ
خَمْسٍ شَاةٌ.
• [٧٠٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ
قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا
كَذَلِكَ: إِنِ ابْتَاعَهَا لِلَّحْمِ (١)، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ
فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
٥
- بَابُ
الْخَلِيطَيْنِ
• [٧٠٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ
أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ.
فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ
طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا.
• [٧٠٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ
شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ *، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ.
• [٧٠٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا (٢)
وَاحِدًا، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا؛
صُدِّقَتْ جَمِيعًا (٣).
• [٧٠٤٩] شيبة: [١٠٠٧٤].
(١)
في الأصل، (ن): «للحمر»، والتصويب من حاشية (ن)، ونسبه لنسخة.
• [٧٠٥٠]
[شيبة: ١٠٥٩٦، ١٠٥٩٧].
* [٢/
٩٦ أ].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عليهما»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «المحلى» (٤/ ١٥٥).
(٣)
قوله: «وتروح جميعا، وتسرح جميعا؛ صدقت جميعا»، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر
الناسخ، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
٦ - بَابُ الْبَقَرِ
° [٧٠٥٣]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَهُ (١)
النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ
بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنُّةً، وَمِنْ
كُلِّ حَالِمٍ (٢) دِينَارًا، أَوْ (٣) عَدْلَهُ مَعَافِرَ (٤).
• [٧٠٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ
تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
° [٧٠٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْن دِينَارٍ، أَنَّ
طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: لَسْتُ آخُذُ مِنْ
أَوْقَاصِ (٥) الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيءٍ.
° [٧٠٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: إِنَّ
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ
° [٧٠٥٣] [التحفة: د س ١١٣١٢، د ت س ق ١١٣٦٣، ق
١١٣٦٤] [الإتحاف: مي جا خز حب قط كم حم ١٦٧٣٦] [شيبة: ١٠٠١٤، ١٠٠١٦، ١٠٠١٨، ٢٣٣٠٣،
٣٣٣٠٦]،
وسيأتي: (٧٠٥٥، ٧٠٦٠).
(١)
في الأصل: «بعث»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «مسند أحمد» (٢٢٤٣٦) عن عبد
الرزاق، عن سفيان وحده، به.
(٢)
الحالم: من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أم لم يحتلم. (انظر:
النهاية، مادة: حلم).
(٣)
في (ن): «و»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤)
المعافر: ضرب من برود اليمن منسوبة إلى معافر، وهي: قبيلة من همدان باليمن. وقيل:
بلد باليمن. (انظر: معجم الملابس) (صر ٣٢٨).
• [٧٠٥٤]
[شيبة: ١٠٠١٧، ١٠٠٥٨]، وتقدم: (٧٠٠٥، ٧٠٠٧،
٧٠٤١) وسيأتي: (٧٠٩٤، ٧١١٦، ٧٢٤٣، ٧٢٩٤، ٧٢٩٧، ٧٤٦١، ٧٤٦٢).
° [٧٠٥٥]
[الإتحاف: قط حم ١٦٦٥٤]، وتقدم: (٧٠٥٣) وسيأتي: (٧٠٦٠).
(٥)
الأوقاص: جمع الوقص، وهو: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى
التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. (انظر: الهاية، مادة: وقص).
يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ
رَسُولُ اللَّهِ عز وجل إلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ (١)
قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.
• [٧٠٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٢)، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةَ تَبِيع جَذَعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ
بَقَرَةً بَقَرَةٌ (٣)، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ
شَيْئًا.
• [٧٠٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ: كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ (٤) عَوْفٍ وَعُمَّالُهُ
يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَة بَقَرَةً، وَمِنْ ثَمَانِينَ
بَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً، قُلْتُ:
أَيُّ بَقَرَةٍ؟ قَالَ: كَذَلِكَ.
• [٧٠٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
سُوَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ
أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ
عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وإذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ وَزَادَتْ
عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
° [٧٠٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْأَوْقَاصِ؛ مَا بَيْنَ
الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى
الْخَمْسِينَ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ».
(١) في الأصل: «قد»، والتصويب من (ن)،
ويوافقه ما في «التمهيد» (٢/ ٢٧٦).
• [٧٠٥٧]
[شيبة:١٠٠٢٥].
(٢)
قوله: «عن ابن طاوس»، ليس في الأصل، ووقع في (ن): «أخبرني طاوس»، والتصويب من
«مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٠٢٥).
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
• [٧٠٥٨]
[شيبة: ١٠٠٢٨].
(٤)
في الأصل: «ابن»، بغير واو، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في «المحلى» (٤/ ٩٦)،
معزوا إلى عبد الرزاق. [ن/ ١٢٨ أ].
• [٧٠٥٩]
[شيبة: ١٠٠٢٦].
• [٧٠٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ
الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيءٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثلَاثِينَ
شَيءٌ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ
فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ.
• [٧٠٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَيْسَ
فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةَ شَيءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا
تَبِيعٌ، جَذَعَةٌ، أَوْ جَذَعٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ
أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ
فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
• [٧٠٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ
شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ
مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ
أَتَابِيعَ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشْرَةِ
مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتِ،
وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ،
فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ (١) قِيمَةً لَا
يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ، إِنَّمَا يُقَوَّمُ قِيمَةً، فَإِذَا بَلَغَ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
• [٧٠٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ،
وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا (٢) وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ
إِلَى خَمْسٍ
• [٧٠٦٢] [شيبة: ١٠٠٢٩، ١٠٠٣٢].
(١)
في الأصل: «يقيم»، والمثبت من (ن)، وكلاهما صحيح لغة، وسيأتي بعده بقليل كالمثبت.
[٢/
٩٦ ب].
(٢)
في الأصل، (ن): «خمس»، والتصويب من المصدر المذكور في التعليق بعده، وهو الجادة.
وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (١)،
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةَ
بَقَرَةٌ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنَا
أَنَّ قَوْلَهُمْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةَ تَبِيعٌ،
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ» (٢)؛ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا
لِأَهْلِ الْيَمَنِ، ثُمِّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ (٣) لَا يُرْوَى.
° [٧٠٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانَا
مِنَ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: خُذُوا مِنَّا مَا أَخَذَ
النَّبِيُّ ﷺ، فَكُنْتُ أَعْجَبُ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ، حَتَّى
حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ
الْفَرَائِضُ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعُمَّالِ،
فَأَخَذَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَأَمْضاهُ بَعْدَهُ عَلَى مَا كَتَبَ، لَا أَعْلَمُهُ
إِلَّا ذَكَرَ الْبَقَرَ أَيْضًا.
• [٧٠٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ
(٥) فَرَائِضِ الْإِبِلِ، غَيْرَ الْأَسْنَانِ فِيهَا.
° [٧٠٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا
مِنَ النَّبِي ﷺ إِلَى مَالِكِ بْنِ كُفْلَانِسَ وَالْمُصعَبِيِّينَ (٦)،
فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
(١) قوله:»فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها
بقرتان إلى مائة وعشرين«، ليس في الأصل، ولعله من
انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ن)،
ويوافقه ما في»السنن الكبرى«للبيهقي (٧٣٧٤)، من طريق معمر، عن الزُّهري وحده، به.
(٢)
من قوله:»قال الزُّهري: وبلغنا«، وإلى هنا، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر
الناسخ، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٣)
في الأصل:»هذا«، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٤)
ومن هنا، وحتى قوله:»فيناديه: خذ«، في الحديث الآتي برقم (٧٠٧٨)، سقط من القدر
الموجود من النسخة (ن). [ن/ ١٢٨ ب].
(٥)
تصحف في الأصل إلى:»ثم«، والتصويب من»المحلى«(٤/ ٩٠)، معزوا لعبد الرزاق.
(٦)
في الأصل:»والمعتطين«، وفي»المراسيل«لأبي داود (١٠٩)، من طريق معمر:»والمقوقس«،
والمثبت من»المحلى«(٤/ ٩١)، من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، وينظر:»كنز
العمال" (١٦٩٣٨).
وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفيمَا
يُسْقَى بِالْمَسْنَا (١) نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الْإِبِلِ، وَفي الْبَقَرِ مَثَلُ
الْإِبِلِ».
• [٧٠٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ
أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ، فَقَالَ: لَمْ
أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ.
• [٧٠٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
٧
- بَابُ
مَا يجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ
° [٧٠٧٠]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ
أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَنْ كَانَت لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا، أَوْ قَالَ: صَدَقَتَهَا،
بُطِحَ (٢) لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ (٣) قَرْقَرٍ (٤) فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ (٥) بِأَخْفَافِهَا (٦) وَتَعَضُهُ
بِأَفْوَاهِهَا، يُرَدُّ أَوَّلُهَا إِلَى آخِرِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَمْ يُؤَدِّ
حَقِّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْم كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (٧)، وَتَنْطَحُهُ
بِقُرُونِهَا، يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى
(١) كذا في الأصل، ويحتمل رسمه:»بالسنا«،
وسيأتي عند المصنف برقم (٧٤٦٨)، فينظر تعليقنا عليه هناك.
• [٧٠٦٩]
[شيبة: ١٠٠٢٦، ١٠٠٣٠]، وتقدم: (٧٠٥٩).
(٢)
البطح: الإلقاء على الوجه. (انظر: النهاية، مادة: بطح).
(٣)
القاع: المستوي الصلب الواسع من الأرض وقد يجتمع فيها الماء وجمعه قيعان، (انظر:
المشارق) (٢/ ١٩٧).
(٤)
القرقر: المكان المستوي. (انظر: النهاية، مادة: قرقر).
(٥)
الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).
(٦)
تصحف في الأصل إلى:»بأخفاها«، والتصويب من»التفسير" للمصنف (٢/ ١٤٥).
الأخفاف: جمع الخف، وهو للبعير
كالحافر للفرس. (انظر: النهاية، مادة: خفف).
(٧)
الأظلال: جمع الظلف، وهو الظفر المشقوق، للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم، وهو بمنزلة
الحافر للفرس والظفر للإنسان. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ظلف).
آخِرِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَت لَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّة لَمْ
يُؤَدِّ مَا فِيهَا جُعِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَوُضِعَتْ
عَلَى جَنْبِهِ، وَظَهْرِهِ، وَجَبْهَتِهِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ
يَرَى سَبِيلَهُ».
° [٧٠٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … نَحْوَهُ.
• [٧٠٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا،
وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا (١)، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَتُمْنَحُ
غَزِيرَتُهَا، قَالَ: وَبَلَغَكَ فِي (٢) ذَلِكَ: وَالْحلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا (٣)
فِي الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا أَحْسَبُ (٤)، وَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ
فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تُحْلَبُ يَوْمَ تَرِدُ.
• [٧٠٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ
الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
• [٧٠٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا، أَتَتْ
كَأَسَرِّ (٦) مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا،
فَقِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَ أَرْبَعًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا
أَدْرِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ، قَالَ: تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَيُحْمَلُ عَلَى
رَائِحَتِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ (٧) لَبُونَتُهَا.
(١) النجيب: القوي منها الخفيف السريع.
(انظر: النهاية، مادة: نجب).
(٢)
ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق.
(٣)
يوم وردها: اليوم الذي ترد فيه الماء. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٣).
(٤)
في الأصل: «حسب»، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق.
* [٢/
٩٧ أ].
(٥)
قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٥٨)، عن
عبد الرزاق، به.
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «كأشر»، والتصويب من المصدر السابق. قال الخطابي: «أَسَرُّ
معناه: أسمن وأوفر».
(٧)
المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
° [٧٠٧٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ (١)، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ
مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ، جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ (٢)، بِفِيهِ
زَبِيبتَانِ (٣)، يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ (٤) فِي فِيهِ، فَلَا يَزَالُ
يَقْضَمُهَا (٥) حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ».
° [٧٠٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَهُ
مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ، فَلَمْ يُعْطِهِ؛ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا
أَقْرَعَ».
• [٧٠٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: بَشِّرْ
أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ، وَفِي الْجُنُوبِ، وَفِي الظُّهُور.
° [٧٠٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا
جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا
بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ (٦) عَلَيهِ بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلَا
صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَكْثَرَ
° [٧٠٧٥] [الإتحاف: خز حب كم ش حم ١٨١٣٣].
(١)
زاد بعده في الأصل:»عن صالح«، وهو خطأ، وينظر:»تفسير عبد الرزاق«(١/ ٢٧٥)،»مسند
أحمد«(٧٨٧١)، من طريق المصنف، به.
(٢)
الشجاع الأقرع: الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه
وطول عمره.
(انظر:
المرقاة) (٤/ ٢٦٩).
(٣)
الزبيبتان: مثنى الزبيبة، وهي: نكتة سوداء فوق عين الحية. وقيل: هما نقطتان
تكتنفان فاها.
وقيل: هما زبدتان في شدقيها. (انظر:
النهاية، مادة: زبب).
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من»تفسير عبد الرزاق".
(٥)
القضم: الكسر بأطراف الأسنان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قضم).
° [٧٠٧٦]
[الإتحاف: حم ١٦٨٠٦].
° [٧٠٧٨]
[الإتحاف: مي جا عه حب حم ٣٤٠٥] [شيبة: ١٠٨٠٢].
(٦)
الاستنان: الجري في نشاط في جهة واحدة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنن).
مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا
بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا
صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقِّهَا إِلَّا (١) جَاءَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَت، وَأُقعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا،
وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ (٢)، وَلَا مكْسُورَةٌ
قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ
كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ،
فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ (٣) كَنْزَكَ الَّذِي
خَبَّأتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ
يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضمَ (٤) الفَحْلِ (٥)».
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ
عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ.
° [٧٠٧٩]
عبد الرزاق، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلْبُهَا عَلَى
الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنْحُهَا، وَحَمْلٌ
عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
• [٧٠٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ.
° [٧٠٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ (٦)، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي
نَهْدِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، قَالَ: «كَمْ
مَالُكَ؟» قَالَ: لَا يَحِلُّ الْوَادِيَ الَّذِي أَحَلَّ فِيهِ، قَالَ: «فَكَيْفَ
أَنْتَ عِنْدَ الْمَنِيحَةِ؟» قَالَ: مِائَةٌ كُلَّ عَامٍ، قَالَ: «فَكَيْفَ
أَنْتَ عِنْدَ طَرُوقَةِ جِمَالِهَا؟» قَالَ: تَغْدُو الْجِمَالُ وَيَغْدُو
النَّاسُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلًا أَخَذَ،
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد»
(١٤٦٦٦)، عن عبد الرزاق، به.
(٢)
الجماء: التي لا قرن لها. (انظر: النهاية، مادة: جمم).
(٣)
إلى هنا نهاية السقط الذي أصاب النسخة (ن)، والذي سبقت الإشارة إلى بدايته في
الحديث رقم (٧٠٦٥).
(٤)
تصحف في الأصال إلى: «ثم»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥)
الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).
(٦)
في الأصل: «حدثني عطاء»، والمثبت من (ن)، وهو أشبه بالصواب.
قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ
الْقِرَى؟» قَالَ: أُلْصِقُ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِالنِّابِ،
وَالْفَانِيَةِ، وَالْكَبِيرِ، وَالضَّرْعِ، قَالَ: «أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ
أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟» قَالَ: لَا بَلْ مَالِي، قَالَ: «فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ
مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ (١)، أَوْ
أَنْفَقْتَ فَأَمْضَيْتَ (٢)، وَمَا بَقِيَ لِمَوَاليكَ».
• [٧٠٨٢]
عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ؛ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ (٣)،
وَتُنْحَرُ (٤) السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ (٥) الْفَحْلُ (٦)، وَيُفْقَرُ
الظَّهْرُ، وَالثَّلَاثُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ (٧) لِأَصْحَابِ
الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حَقٍّ لِلَّهِ فِيهَا لَا يُؤَدُّونَهُ.
• [٧٠٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (٨) قَالَ: مَنْ
كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ
مَا كَانَتْ، تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: تُمْنَحُ
الْقَوْمَ، وَيُفْقَرُ (٩) الظَّهْرُ، وَتُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَتُنْحَرُ
السَّمِينَةُ، حَسِبْتُهُ قَالَ: وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ.
(١) أبلى الثوب: أخلقه. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: بلي).
(٢)
أمضيت: أنفذت فيه عطاءك، ولم تتوقف فيه. (انظر: النهاية، مادة: مضي).
* [٢/
٩٧ ب].
(٣)
الغزيرة: الكثيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: غزر).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «وشعر»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «الأموال» للقاسم بن
سلام (ص ٤٤٥)، بإسناده عن أبي هريرة، بنحوه.
(٥)
الطرق: ماء الفحل، والمراد أن يعلو الفحل الناقة (انظر: النهاية، مادة: طرق).
(٦)
الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).
(٧)
الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. (انظر: النهاية، مادة: ويل).
(٨)
قوله: «عن أبيه»، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (ن).
(٩)
بعده في الأصل: «على»، والمثبت بدونه من (ن)، ويوافقه ما في الحديث قبله.
٨ - بَابُ الْحُمُرِ
• [٧٠٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ، أَنَّهُ
سَأَلَهُ (١) عَنِ الْحُمُرِ: أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وإِنْ بَلَغَتْ كَذَا
وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا؛ مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ (٢). قَالَ سُفْيَانُ:
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
٩
- بَابُ
وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَوْلِ
• [٧٠٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ * ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ
الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمْ لالْمَالِ (٣) أَنْ
يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ
مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ.
• [٧٠٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا
زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وإِذَا أَفَادَ (٤) مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ
مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ.
• [٧٠٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّهُ قَالَ: طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا
مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُصدِقُونَهُمْ (٥) مِنْ
جُهَيْنَةَ (٦)، وَغِفَارٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمُ: الرَّجُلُ
يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ؟ قَالُوا:
يُصْدِقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْتي الْمُصَدِّقُ، فَجَاءَهُ الْغَدَ، فَقَالَ (٧): أَتُصدِقُ الَّذِي
بَاعَهَا؟ قُلْتُ: لَا، فَهُوَ كَذَلِكَ.
(١) في الأصل: «سأل»، والتصويب من (ن).
(٢)
في الأصل: «ثلاث»، والتصويب من (ن).
* [ن/ ١٢٩ أ].
(٣)
في حاشية (ن) منسوبًا لنسخة: «المال».
(٤)
إفادة الشيء: تحصيله واقتناؤه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أفاد).
(٥)
في الأصل: «يصدقونهما»، والمثبت من (ن).
(٦)
جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها، ومن أشهر بلادهم ينبع.
(انظر: العالم الأثيرة) (ص ٩٣).
(٧)
ليس في (ن).
• [٧٠٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصْدِقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ
شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا، قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ (١).
• [٧٠٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ … مِثْلَهُ.
• [٧٠٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ المُصَدِّقُ، وَ(٢) قَدْ بَلَغَتْ
مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً، يَعُدُّهَا عَدًّا (٣)، حَتَّى إِذَا
جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ، قَالَ: يَقُولُونَ:
لَا صَدَقَةَ فِيهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ
الْأَصْلُ قَدْ زُكِّيَ فَهُوَ أَحْسَنُ، أَقُولُ: إِذَا كَانَتْ مِائَةً
وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدْ
صَدَقَ الْآنَ أَصْلَهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ
فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ، قَالَ: وإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي (٤) فِي
التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ
تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا.
١٠
- بَابُ
الْخَيْلِ
° [٧٠٩١]
أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ
بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ
عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».
° [٧٠٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٥)، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ
(١) المبتاع: المشتري. (انظر: المرقاة) (٦/
٩٣).
(٢)
بعده في الأصل: «قال»، والمثبت بدونه من (ن).
(٣)
قوله: «يعدها عدا»، وقع في (ن): «بعدها غدا».
(٤)
في (ن): «ليعجلني»، وضبب عليه، وفي حاشيتها مصححا عليه كالمثبت.
° [٧٠٩١]
[الإتحاف: مي خز عنه حب قط حم ط ش ١٩٤٩١] [شيبة: ١٠٢٣٣، ١٠٢٣٤، ١٠٢٣٥، ١٠٢٣٦،
٣٧٥٣٩]،
وسيأتي: (٧٠٩٥).
° [٧٠٩٢]
[شيبة: ١٠٢٣٨]، وسيأتي: (٧٠٩٣، ٧٢٩٧).
(٥)
قوله: «عن أبي إسحاق» ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه مما يأتي برقم: (٧٢٩٧)،
وينظر: «الاستذكار» (٣/ ١٣٠)، «المحلى» لابن حزم (٦/ ٦١).
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ
صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ».
° [٧٠٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ * أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَدْ تَجَاوَزْتُ
لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ».
• [٧٠٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ (١) بْنِ
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ،
وَالرَّقِيقِ.
° [٧٠٩٥]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ،
وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ».
• [٧٠٩٦]
عبد الرزاق: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي
أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
° [٧٠٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيءٌ.
• [٧٠٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ.
° [٧٠٩٣] [شيبة: ١٠٢٣٧، ١٠٢٣٨، ٣٧٥٣٨]، وتقدم: (٧٠٩٢) وسيأتي:
(٧٢٩٧).
* [ن/ ١٢٩ ب].
* [٢/
٩٨ أ].
• [٧٠٩٤]
[شيبة: ١٠٢٣٨]، وتقدم: (٧٠٠٥، ٧٠٠٧، ٧٠٤١، ٧٠٥٤، ٧٠٩٢،
٧٠٩٣) وسيأتي: (٧١١٦، ٧٢٤٣، ٧٢٩٤، ٧٢٩٧، ٧٤٦١، ٧٤٦٢).
(١)
قوله: «عن عاصم»، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في
«العلل» للدارقطني (٣/ ١٦١)، من طريق عبد الرزاق، به.
° [٧٠٩٥]
[الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ط ش ١٩٤٩١].
• [٧٠٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ
الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.
• [٧١٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (١)، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ لِتِجَارَةٍ، إِلَّا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ.
• [٧١٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى أَهْلُ الشَّامِ
عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَخُذْ مِنَّا
(٢) صَدَقَةً، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي،
ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ
فَحَسَنٌ، إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ (٣) بِهَا بَعْدَكَ، فَأَخَذَ
عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ
كُلَّ فَرَسٍ (٤) عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ
جَرِيبَيْنِ جَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ
أَبِي إِسْحَاقَ، يَقُولُ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ، حَسَبَ ذَلِكَ، فَإِذَا
الَّذِي يُعْطِيهِمْ (٥) أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ
وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْطِهِمْ، قُلْنَا: مَا الْجَرِيبُ؟ قَالَ:
ذَهَبُ طَعَامٍ.
• [٧١٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ
(٦)، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ،
وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَتَهُ (٧) كَانَ يَأْتِي
• [٧١٠٠] [شيبة:١٠٢٥٢].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «مسلم»، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في «الأموال» لابن زنجويه
(٣/ ١٠٢٢).
(٢)
في «تهذيب الآثار» مسند عمر (١٣٦٨) من طريق المصنف: «منها».
(٣)
في الأصل: «يؤخذ»، والمثبت من (ن)، «تهذيب الآثار».
(٤)
في الأصل: «أفرس»، والمثبت من (ن)، «تهذيب الآثار».
(٥)
في الأصل: «يعطينهم»، والمثبت من (ن)، «تهذيب الآثار».
• [٧١٠٢]
[شيبة: ١٠٢٤٠].
(٦)
في الأصل: «الحسن»، والمثبت من (ن)، «تهذيب الآثار» مسند عمر (١٣٦٩) من طريق
المصنف، به.
(٧)
بعده في الأصل: «إذا»، والمثبت بدونه من (ن).
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ
الْخَيْلِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ *: لَمْ أَعْلَمْ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ.
• [٧١٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ (١)، أَنَّ حَيَّ
(٢) بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيةَ يَقُولُ:
ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ، فَنَدِمَ
الْبَائِعُ فَلَحِقَ بِعُمَرَ، فَقَالَ: غَصَبَنِي يَعْلَى وَأَخُوهُ فَرَسًا لِي،
فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى: أَنِ الْحَقْ بِي، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ،
فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: مَا
عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا، قَالَ
* [ن/ ١٣٠ أ].
(١)
في الأصل: «عمرو»، ونسبه في «المحلى» لابن حزم (٤/ ٣٢) من طريق الدبري، عن المصنف
فقال: «عمرو هو ابن دينار»، وفي «التمهيد» (١٢/ ١٢٨)، «الاستذكار» (٩/ ٢٨١) لابن
عبد البر من طريق المصنف: «عمرو بن دينار»، ونسبه في «أحكام القرآن» للطحاوي (٦٦٠)
من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج فقال: «عمرو بن الحسن». والمثبت من (ن)،
«الأوائل» لأبي عروبة الحراني (١١٣) من طريق سلمة بن شبيب، عن المصنف، «السنن
الكبرى» للبيهقي (٧٤٩٥) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، ووقع في «تهذيب الآثار»
للطبري مسند عمر (١٣٣١) من طريق الحسن بن يحيى، عن المصنف: «عمرد أو عمر»، ونسبه
في «الأموال» لابن زنجويه (١٨٨٧) من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج، فقال: «عمرد
بن الحسن». وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٨٨)، وابن أبي حاتم في
«الجرح والتعديل» (٧/ ٤٢) فقالا: «عمرد بن الحسن، يحدث عن حيي بن يعلى، روى عنه
ابن جريج». اهـ.
ولعل ما وقع في الأصل، وعند ابن حزم
وابن عبد البر خطأ قديم من عمرد، وزاد بعضهم في الخطأ فنسبه: ابن دينار، ويحتمل أن
يكون اختلافا في اسمه، ويمكن أن يستدل لذلك بأنه وقع في بعض المصادر: «عمرد أو عمر».
(٢)
في الأصل: «يحيى»، وفي الأصول الخطية لـ «التمهيد»، «الاستذكار»: «جبير»، وكلاهما
خطأ، والمثبت من (ن)، «المحلى» لابن حزم من طريق المصنف، «السنن الكبرى» للبيهقي
من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/
٢٧٤) بهذا الاسم. وفي «تهذيب الآثار» للطبري، «الأوائل» لأبي عروبة من طريق
المصنف، «الأموال» لابن زنجويه، «أحكام القرآن» للطحاوي من طريق ابن المبارك، عن
ابن جريج: «حيي»، وقد ترجم له بهذا الاسم البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٧٤)،
وابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٧٧).
عُمَرُ: فَنَأْخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ
شَاةً شَاةً (١)، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ
دِينَارًا، قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا (٢).
١١
- بَابُ
بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ
• [٧١٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لَا يَرَى
بِالطَّعَامِ بَأْسًا.
• [٧١٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ
فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا (٣).
• [٧١٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ
حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ.
• [٧١٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ مَا
أُظُنُّهُ * يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا،
فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا - لإِبْرَاهِيمَ - أَنَّهُ لَا يَحِلُّ
لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: وَرَبِّ
هَذَا الْبَيْتِ (٤) - وَهُوَ فِي ظِلِّهِ: مَا يَحِلُّ لكمْ أَنْ تَبِيعُوهَا
قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَمَا تُعْتَقَلُ، مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ،
فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لكمْ فَاعْقِلُوهَا وَسَمُّوا.
• [٧١٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ مَنْ مَضى
كَانُوا يَكْرَهُونَ
(١) ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من
المصادر السابقة.
(٢)
في الأصل: «واحدة»، والمثبت من (ن)، والمصادر السابقة.
(٣)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ن).
• [٧١٠٧]
[شيبة: ١٠٦١٢].
* [٢/
٩٨ ب].
(٤)
قوله: «هذا البيت» في (ن): «هذه البنية»، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح
عليه.
• [٧١٠٨]
[شيبة:١٠٦٠٣].
ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ:
فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ
أَلَّا تَفْعَلَ.
• [٧١٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَبِيعُ
الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ
بِالْخِيَارِ؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَلَّا تُبَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ.
• [٧١١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ
فَادْفَعْ إلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا
تَوَلَّى، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ، فَأَقُولُ: لَا،
فَيكُولُونَ (١): ابْتَعْهَا، فَأَقُولُ: لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ.
• [٧١١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْرِيِّ *، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ
أَحْسِبُهَا (٢) عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا (٣)، أَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: لَا
بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي (٤) طُهْرَةَ مَالِكَ.
• [٧١١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ.
• [٧١١٠] [شيبة: ١٠٦٠١، ١٠٦١٦].
(١)
في الأصل: «فيقول»، والمثبت من (ن).
• [٧١١١]
[شيبة: ١٠٦٠٠].
* [ن/ ١٣٠ ب].
(٢)
قوله: «إبل أحسبها» وقع في الأصل: «أول أحسنها»، والمثبت من (ن) هو الصواب.
(٣)
عقل البعير: ضم رسغ يَده إِلَى عضده وربطهما مَعًا بالعقال. (انظر: المعجم الوسيط،
مادة: عقل).
(٤)
كذا في الأصل، (ن) بإثبات حرف العلة، وهو جائز على لغة من يجري المعتل الآخر مجرى
الصحيح.
ينظر: «سر صناعة الإعراب» (٢/ ٦٣٠،
٦٣١)، «شواهد التوضيح» (ص ٧٣ - ٧٦).
• [٧١١٢]
[شيبة: ١٠٦١٦].
° [٧١١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ نهَى أَنْ تُبَاعَ الصدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتُوسَمَ.
° [٧١١٤]
عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ (١) قال:
نَهَى رَسُول اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ.
١٢
- بَابُ
إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ (٢)
• [٧١١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ
الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ
تُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغَرِمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ
شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
• [٧١١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ
رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ
سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ (٣)، وإِذَا أَخَذَ
مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونٍ ابْنَ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ.
° [٧١١٣] [شيبة: ١٠٦١٧].
° [٧١١٤]
[الإتحاف: قط حم ٥٣٤٨].
(١)
كذا ورد الحديث مرسلا في الأصل، (ن)، وسيأتي مطولا برقم (١٥٣١١) «عن شهر بن حوشب،
عن أبي سعيد الخدري».
(٢)
السن: الجارحة، مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وجمعها
أسنان.
(انظر: النهاية، مادة: سنن).
• [٧١١٥]
[شيبة: ٩٩٨٣].
• [٧١١٦]
[شيبة: ١٠٨٤٦].
(٣)
قوله: «وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين» ليس في الأصل،
واستدركناه من (ن).
• [٧١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَجَدَ
الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّ أَوْ دُونَ سِنِّ رَدُّوا عَلَيْهِ (١)، كَانَ
فَضلُ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
قَالَ الثُّوْرِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا
إِلَّا فِي الْإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ لِتِجَارَةٍ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ.
• [٧١١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ (٢) لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا
أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا، وَرُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
• [٧١١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ
أَلَّا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَمْ (٣) يَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي
عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ.
• [٧١٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ
أَنَّكَ تَقُولُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ
فَقِيمَتُهَا *، قَالَ: مَا قُلْتُهُ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ: أَفَيُعْطَى مَا شَاءَ
(٤)، قَالَ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا
*.
• [٧١١٧] [شيبة: ١٠٨٤٢].
(١)
قوله: «ردوا عليه» كذا في الأصل، (ن)، وليس في «المحلى» لابن حزم (٤/ ١١٩) من طريق
المصنف، به.
• [٧١١٨]
[شيبة: ١٠٨٤٣].
(٢)
كأنه في الأصل: «فإذا»، والمثبت من (ن)، «المحلى» لابن حزم (٤/ ١١٩) من طريق
المصنف.
• [٧١١٩]
[شيبة: ١٠٨٤٤]، وتقدم: (٧٠٣٤).
(٣)
في الأصل: «لا»، والمثبت من (ن)، «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٢٠) من طريق المصنف.
* [٢/
٩٩ أ].
(٤)
قوله: «قال: قلت: أفيعطى ما شاء» كذا في الأصل، وبدلا منه في (ن): «فقلت: أيعطى ما
يشاء».
* [ن/ ١٣١ أ].
١٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي فَوْقَ
السِّنِّ الَّتِي تجِبُ عَلَيْهِ
° [٧١٢١]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَدِّقًا، فَوَجَدَ عَلَى رَجُلٍ
بِنْتَ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أُعْطِي فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ
مِنِّي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ، أَوْ قَالَ: ضَرْعَ، وَلَكِنِ
اخْتَرْهَا نَاقَةً، قَالَ: فَذَكَرَ (١) ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ: «أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ
تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ».
° [٧١٢٢]
قال هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ هَذَا، إِلَّا
أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ
تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ».
° [٧١٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ مُصدِّقًا لِلنَّبِيِّ ﷺ جاءَ
إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ منْهُ السِّنَّ
الَّذِي قَدْ (٣) تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعَنِّ
سِنًّا (٤) خَيْرًا (٥) مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا
مُصَدِّق لِلَّهِ قَبْلَكَ».
١٤
- بَابٌ
يُصَدَّقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ
• [٧١٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ: أَنَّ عُمَّالَ النَّبِيِّ ﷺ
كَانُوا يُصَدِّقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ.
• [٧١٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُؤْتَوْنَ حَيْثُ كَانُوا.
• [٧١٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: ادْعُوا النَّاسَ
بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ،
(١) في الأصل: «فذكرت»، والمثبت من (ن) هو
الصواب.
(٢)
في (ن): «رسول الله».
(٣)
ليس في (ن).
(٤)
في الأصل: «شيء»، والمثبت من (ن).
(٥)
في الأصل، (ن): «خير» بالرفع، ولعل المثبت هو الجادة.
وَأَقْرَبِ بِهَا إِلَى
مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ
الدَّجْنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا مُهْلِكٌ، وَلَا تَسُقْهَا
مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلأَ، وَوِرْدَهَا (١).
١٥
- بَابُ
تَتَابُعِ صَدَقَتَيْنِ
• [٧١٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا
يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلَا خِصْبٍ، وَلَا عَجْفٍ، وَلَا سَمْنٍ،
حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ.
• [٧١٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: كُنْتُ
قَائِلًا: اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَوْنِي
وَاحِدَةً أَخَذْتُ (٢)، أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ.
• [٧١٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ،
عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ (٣) فَلَا تُؤْخَذُ
إِلَّا الْأُولَى * كَالْجِزْيَةِ.
١٦
- بَابُ
مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فَي مَوَاضِعِهَا
• [٧١٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (٤).
قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى
أَنْ يُقَاتَلَ.
(١) في الأصل: «ويردها»، والمثبت من (ن) هو
الصواب. قال الزبيدي: «الوَرْدُ: الإشراف على الماء وغيره، دخله أو لم يدخله».
ينظر: «تاج العروس» (مادة: ورد).
(٢)
في الأصل: «أخذتها»، والمثبت من (ن).
• [٧١٢٩]
[شيبة: ١٠٨٣٦].
(٣)
في الأصل: «الصدقات»، والمثبت من (ن)، «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٨٣٦) من طريق ابن
جريج.
* [ن/ ١٣١ ب].
(٤)
حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/
٥٥).
° [٧١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَالَ: لَمَّا (١)
تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ (٢) أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ:
كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (٣) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (٤) إِلَّا
بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ
لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (٥) وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ
الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٦)، كَانُوا
يُؤَدُّونَهَا (٧) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (٨)،
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ (٩)
شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
• [٧١٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ
أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ عَلَيْهَا (١٠)
لَا بُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا
مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَعُولُهُ (١١) أَنْتَ
فَلَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(١) قوله: «قال: لما» ليس في الأصل.
(٢)
في الأصل، (ن): «بقتال»، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (١٠٨٦٥) بنفس
الإسناد.
* [٢/
٩٩ ب].
(٣)
العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(٤)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(٥)
بعده في الأصل، (ن): «والصلاة»، والصواب بدونه كما في الموضع التالي عند المصنف.
(٦)
في (ن): «عقالا»، وفي الحاشية كالمثبت منسويا لنسخة، ومصححا عليه.
(٧)
في (ن): «يؤدونه»، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف.
(٨)
في (ن): «عليه»، والمثبت من حاشيتها منسوبا لنسخة ومصححا عليه، ومن الموضع التالي
عند المصنف. ومن قوله: «حق المال» إلى هنا بدله في الأصل: «حق عليه عناقا»،
والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(٩)
ليس في (ن).
(١٠)
ليس في (ن)، «الأموال» لابن سلام (١٨٠٨) من طريق ابن جريج، به.
(١١)
في الأصل، (ن): «تقوله»، والمثبت من «الأموال» لابن سلام هو الصواب.
• [٧١٣٣] عبد الرزاق، قال: وَقَالَ لِي
عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ
قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا
مَوَاضِعَهَا، فَقَالَ: وإِنْ (١).
° [٧١٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ (٢) حُذَثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَدَبَ
النَّاسَ فِي الصدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبو
جَهْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدْ
مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ
كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ
فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ
عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».
• [٧١٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ
* مُطِيعٍ، قَالَ: لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ
يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ
أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وإِنْ تَصذَقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا
تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرُ أَنْ تَدْفَعَهَا
إِلَّا إِلَيْهِمْ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ.
• [٧١٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ
كَانَتِ الصِّدَقَةُ تُوضَعُ فِي مَوَاضِعِهَا، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضعِهَا،
أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ فَقَالَ: وَلِمَ تُشْكِلُ (٣)، لَيْسَ ذَلِكَ
لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، قُلْتُ أَنَا حِينَئِذٍ:
إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا
مَوَاضِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ،
وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ، قَالَ: وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ
تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، فَيَجِبُ لَكَ الْأَجْرُ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا
تَوَلَّوْا.
• [٧١٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ
(١) قوله: «رجل وهو يراده: إنهم لا يضعونها
مواضعها، فقال: وإن» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٢)
قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج قال» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/ ١٣٢ أ].
(٣)
ضبب على آخره في (ن)، وكتب في الحاشية منسوبا لنسخة ومصححا عليه: «كا».
لَنَا أَرَضُونَ، أَفَنَضَعُ
صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: إِنِ
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ
كُنْتَ إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ يُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا،
فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأَعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وإِلَّا
فَلَا.
• [٧١٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالى قَالَ (١): فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَتَيْتُ
كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ اجْتَمَعَ عَنْدِي مَالٌ،
وإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ يَرَوْنَ، وإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا
مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ.
• [٧١٣٩]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا
مَوَاضِعَهَا.
• [٧١٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ
عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا (٢) أَفَأُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
خَسِئَ الْأَبْعَدُ، قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي مَالًا (٣)،
فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا، جَاءَنِي جُثْوَةٌ
(٤) مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبْرِ (٥) الْكِلَابِ،
أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ، وإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى
مَوَائِدِهِمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِحَمَّادٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ.
• [٧١٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ
ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ
(١) من (ن).
(٢)
[٢/ ١٠٠ أ]. وفي الأصل، (ن): «مال» على صورة المرفوع، والمثبت هو الجادة.
(٣)
في الأصل: «مالي»، والمثبت من (ن) هو الصواب الذي يستقيم به السياق.
(٤)
الجثوة: الشيء المجموع. (انظر: النهاية، مادة: جثا).
(٥)
الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوهَا، والجمع: أوبار، والمفرد: وبرة. (انظر: اللسان،
مادة: وبر).
يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ،
فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا *
الدَّهَاقِينُ، قَالَ: وَمَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ:
فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ.
• [٧١٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: دُفِعَتِ
الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَمَّرَ
لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ
اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ.
• [٧١٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ
بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ
مِنِّي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ
الصِّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ:
وإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ
خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا
لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا (١).
• [٧١٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانٌ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارِي (٢) زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ
أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزكَاةَ
إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ
عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ، قَالَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ.
• [٧١٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ
شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً أَدِّهَا
إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةَ: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ.
* [ن/ ١٣٢ ب].
• [٧١٤٢]
[شيبة: ١٠٢٩٤].
(١)
من قوله: «فقلت أنا لميمون» إلى هنا من (ن).
(٢)
كذا في الأصل، (ن)، بإثبات الياء، والجادة بحذفها، وإثبات الياء جائز على لغة كما
تقدم. ينظر: «الكتاب» لسيبويه (٤/ ١٨٣)، «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥).
• [٧١٤٦] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ
أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ
فَاحْتَسِبْ بِهِ.
• [٧١٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا
تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ.
• [٧١٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ
وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وِإبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ
عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي (١) سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ (٢):
لَا تُؤَدِّ (٣) الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ
الْحَسَنُ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ (٤)، وَحَمَّادٌ، يَقُولُونَ: مَا أُخِذَ
مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْريِّ، يَقُولُ: إِنْ
أَكْرَهُوكَ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ.
• [٧١٤٩]
عبد الرزاق، وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ،
وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا (٥) فِي مَوَاضِعِهَا.
• [٧١٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ
الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا أَخَذُوا مِنْكَ
أَجْزَأَ عَنْكَ *.
• [٧١٥١]
عبد الرزاق، قال: وَبَلَغَنِي عَنِ الْمُسَيَّبِ (٦) مِثْلُ ذَلِكَ.
• [٧١٥٢]
عبد الرزاق، برارزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٧) بْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ
• [٧١٤٨] [شيبة: ١٠٣٩٦].
(١)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن). ينظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ٢٦٩).
(٢)
في الأصل، (ن): «يقولان»، والمثبت هو الجادة.
(٣)
في (ن): «تؤدَّى».
(٤)
قوله: «وإبراهيم بن علي» كذا في الأصل، (ن)، ولعل الصواب: «إبراهيم، ومحمد بن علي».
(٥)
في (ن): «فضعه».
* [ن/ ١٣٣ أ].
(٦)
كذا في الأصل، (ن)، ولعل الصواب: «ابن المسيب».
• [٧١٥٢]
[شيبة: ١٠٣٠٣].
(٧)
قوله: «عبد الله» من (ن).
هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ فِيمَا أَوْصى بِهِ عُمَرَ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ
إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا
جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ
صَوْمُهُ، وَلَوْ صامَ الدَّهْرَ (١) أَجْمَعَ.
• [٧١٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْري وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ الْحَسَنَ
وإِبْرَاهِيمَ قَالَا: مَا أَخَذُوا مِنْكَ * فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ
فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ.
١٧
- بَابُ
ضَمَانِ (٢) الزَّكَاةِ
• [٧١٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ
بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا (٣) إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي
الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا
أَهْلَ الْبَصْرَةِ، إِلَّا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ
أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ (٤) عَنْهُ وإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا، هِيَ
بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:
ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ، وإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى
مَوَائِدِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
• [٧١٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ
فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: لَا تُجْزِئُ
عَنْهُ، وإِنْ بَلَغَتْ.
• [٧١٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ
بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ (٥)،
(١) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة
الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).
* [٢/
١٠٠ ب].
(٢)
الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).
(٣)
في (ن): «يرفعها»، وفي الحاشية كالمثبت ونسبه لنسخة، وصحح عليه.
(٤)
الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).
(٥)
في الأصل: «حمادًا»، والمثبت من (٥) وهو الجادة.
قَالَ سُفْيَانُ، وَقَوْلٌ آخَرُ
أَحَبُّ إِلَيَّ: أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا، أَوْ
يُقَلِّبْهَا فِي شَيْءٍ.
١٨
- بَابٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ -
° [٧١٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ».
° [٧١٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
يَقْسِمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ،
فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ (١)، فَسَالَ لُعَابُهُ
عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ، فَإِذَا
تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ
قَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ * ﷺ».
° [٧١٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ سَالِمٍ (٢) الْبَصْرِيِّ
(٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَانا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَقُول:
نَهَاكُمْ، أَنْ نُنْزِيَ (٤) حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ
الْوُضُوءَ (٥)، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ.
° [٧١٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ:
حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ
° [٧١٥٨] [التحفة: خ ١٤٣٥٨، خ م س ١٤٣٨]
[الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٧٧٠].
(١)
العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).
* [ن/ ١٣٣ ب].
(٢)
قوله: «أبي جهضم سالم» كذا في الأصل، (ن)، «التفسير» للمصنف (١/ ٢٧٩)، والصواب كما
في مصادر ترجمته أنه: «ابن سالم»، واسمه: موسى. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٦٤).
(٣)
بعده في «التفسير» للمصنف: «عن رجل».
(٤)
الإنزاء: حمل الذَّكر على الأُنثى للنسل. (انظر: النهاية، مادة: نزا).
(٥)
إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، من الزيادة على القدر المطلوب غسله.
(انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).
° [٧١٦٠]
[الإتحاف: حم ١٧٠٣٦].
عَلِيٍّ، قَالَ: وَأَتَيْتُهَا
بِصدَقَةٍ كَانَ أُمرَ بِهَا، فَقَالَتِ: احْذَرْ شَبَابَنَا، فَإِنَّ مَيْمُونَ
(١) أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ! إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ
نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإنَّ مَوَاليَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، فَلَا تَأْكُلِ
الصَّدَقَةَ».
• [٧١٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ (٣) قِيلَ (٤) لهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ
قَالَ: مَنْ حُرِمَ (٥) الصَّدَقَةُ، قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ
عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ.
° [٧١٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَدْخُلُ بَيْتِي،
وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةَ عَلَى فِرَاشِي، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ
تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا».
° [٧١٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
(١) كذا في الأصل، (ن)، «التفسير» للمصنف (١/
٢٨٠) بدون ألف، والجادة: «ميمونا»، وقد أجاب النووي في «شرحه على مسلم» (٢/ ٢٢٧)
عن عدم ثبوت الألف في موضع آخر شبيه بذلك، وهو قوله: «أرى مالكا» فقال: «وقع في
أكثر الأصول: مالك بالرفع، وهذا قد ينكر ويقال: هذا لحن لا يجوز في العربية، ولكن
عنه جواب حسن: وهو أن لفظة مالك منصوبة، ولكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا يفعله
المحدثون كثيرا فيكتبون: سمعت أنس بغير ألف، ويقرءونه بالنصب، وكذلك مالك كتبوه
بغير ألف ويقرءونه بالنصب، فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه».
• [٧١٦١]
[التحفة: م س ٣٦٨٨].
(٢)
في الأصل، (ن): «زيد»، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٢/ ١٥٥)، «المعجم الكبير»
للطبراني (٥٠٢٣، ٥/ ١٨٢) من طريق الدبري، عن المصنف. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/
١١٢).
(٣)
بعده في الأصل: «يقول»، والصواب بدونه كما في (ن)، «التفسير» للمصنف، «المعجم
الكبير».
(٤)
في «التفسير» للمصنف، «المعجم الكبير»: «وقيل».
(٥)
في الأصل، (ن): «يحرم» بدون نقط، والضبط بتشديد الراء من (ن)، وفي «المعجم
الكبير»: «تحرم عليه»، والمثبت من«التفسير» للمصنف.
° [٧١٦٢]
[التحفة: خ ١٤٦٨٧، م ١٥٤٧٧].
رَفَعَ وَبَرَةً (١) مِنَ الأرْضِ
بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَقَال: «إِنَّ الصَّدَقةَ * لَا تَحِلُّ لِي وَلا لِأَحَدٍ
مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةِ».
° [٧١٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْفَضْلِ، قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا بَلْ إِلَى
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعْمِلَكَ
عَلَى (٢) سِعَايَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ
الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبدِ الْمُطَّلِبِ»، قَالَ:
فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ وَرِزْقُكَ؟ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ
(٣): فَأَتَيْتُ إِلَى ائنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ لِي: مَا قَالَ لَكَ؟
فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ (٤): فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ وَرِزْقُكَ؟ قَالَ:
فَهَلَّا قُلْتَ: مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَّا مِنْ فَيءِ (٥) الْمُسْلِمِينَ
حَتَّى (٦) كُنْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ، وَالصَّدَقَةُ كُلُّهَا (٧) لِأَهْلِهَا.
• [٧١٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مِينَاءَ، أَنَّهُمْ جَاءُوا ابْنَ
مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَقَالُوا: أَعْطِنَا أَعْطِيَاتِنَا، فَقالَ:
مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ
وَجِزْيَتِكُمْ، وَالصَّدَقَةُ * لِأَهْلِهَا، قَالَ: فَلَمَّا تَرَدَّدُوا
إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَى عُثْمَانَ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: إِنِّي
لَسْتُ بِخَازِنٍ.
(١) الوبرة: مفرد الوبر، وهو: صوف الإبل
والأرانب ونحوهَا. (انظر: اللسان، مادة: وبر).
* [٢/
١٠١ أ].
(٢)
في الأصل: «عن»، والمثبت من (ن) وهو الصواب.
(٣)
من (لن).
(٤)
في الأصل: «بخبره بقوله»، والمثبت من (ن) هو الذي يستقيم به السياق.
(٥)
الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية،
مادة: فيأ«).
(٦)
في الأصل:»حيث"، والمثبت من (ن) هو الذي يستقيم به السياق.
(٧)
ليس في (ن).
* [ن/ ١٣٤ أ].
• [٧١٦٦] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ
لِلثَّوْرِيِّ: الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ
الْفَيءِ، وَالْجِزْيَةِ (١)، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
١٩
- بَابُ
غُلُولِ (٢) الصَّدَقَةِ
° [٧١٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَا لَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَن النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصامِتِ، ثُمَّ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا الْوَليدِ لَا، تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِبَكْرَةٍ (٣) لَهَا رُغَاءٌ (٤)، وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ (٥)، وَ(٦) شَاةٍ
لَهَا يُعَارٌ (٧)»، قَالَ عُبَادَةُ (٨): وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا
أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا.
° [٧١٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ صَاحَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
(١) الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه
الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
(٢)
الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية
فقد غل. (انظر: النهاية، مادة: غلال).
(٣)
البَكرة: الفتية من الإبل، بمنزلة الفتاة من الناس، والذكر بَكر. (انظر: حياة
الحيوان للدميري) (١/ ٢٢٣).
(٤)
الرغاء: صوت الإبل. (انظر: النهاية، مادة: رغا).
(٥)
الخوار: صوت البقر. (انظر: النهاية، مادة: خور).
(٦)
في (ن): «أو».
(٧)
في الأصل، (ن): «نعار»، والمثبت بالياء هو الصواب. ينظر: «النهاية» لابن الأثير
(مادة: يعر)، وغيره. اليعار: الصياح، وأكثر ما يقال لصوت المعز. (انظر: النهاية،
مادة: يعر).
(٨)
في الأصل: «عباد»، وهو خطأ، والمثبت من (ن).
° [٧١٦٨]
[التحفة: خ م د ١١٨٩٥] [شيبة: ٢٢٣٩٤، ٣٤٢١٨]،
وسيأتي: (٧١٦٩).
اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتْبِيةِ (١)
أَحَدَ الْأَزْدِ (٢) وَأَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ
قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ (٣) ﷺ:
«فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ فَتَأتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ
كُنْتَ صَادِقًا»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ
قَالَ: «إِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرّجُلَ (٤) عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ
اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ
أُهْدِيَتْ لِي (٥)، فَهَلَّا (٦) جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى
يَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا
يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا (٧) بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَهَ
يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ
اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً
تَيْعَرُ (٨)»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ
إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟» بَصَرُ عَيْنَي أَبِي حُمَيْدٍ،
وَسَمْعُ أُذُنَيْهِ.
(١) في الأصل: «الأتنة»، وفي (ن): «الأتيبة»،
والمثبت من«مستخرج أبي عوانة» (٧٠٥٩) من طريق الدبري، عن المصنف. وقال الرافعي في
«شرح المسند» (٢/ ١٦٠): «الأتبية: بالهمزة الضمومة وفتح التاء، والأصح الأشهر أنه
ابن اللتبية باللام المضمومة، ثم منهم من يفتح التاء، ومنهم من يسكنها، ويقال: إنه
الصحيح، وأن هذه نسبة إلى بني لُتْب وهم بطن من العرب، ويذكر أن اسم الرجل عبد
الله».
(٢)
الأزد: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغيث، كان موطنها اليمن. (انظر: أطلس
الحديث النبوي) (ص ٣٥).
(٣)
في (ن): «رسول الله».
(٤)
قوله: «أستعمل الرجل» في الأصل: «استعملت أحدكم»، والمثبت من (ن)، ومصادر الحديث.
ينظر: «صحيح البخاري» (٦٩٨٦)، «صحيح
مسلم» (١٨٨٠/ ٢) من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة.
(٥)
في (ن): «إلي».
(٦)
في (ن): «أفلا».
(٧)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٨)
في الأصل: «لها يعار تيعر»، والمثبت من (ن)، ومصادر الحديث، وأشار في حاشيتها إلى
أنه في نسخة بدلا من«تيعر»: «لها يعار»، وصحح عليه، ولعل ناسخ الأصل كان في حاشية
أصله الذي نسخ منه: «لها يعار» فرقًا لنسخة على «تيعر»، فظنه سقطًا تم تخريجه
فأدخله في صلب النص.
° [٧١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَن النَّبِيَّ ﷺ
اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ،
فَلَمَّا حَاسَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ
لِي (١) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَلَا فِي بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ،
فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خطِيبًا، فَقَالَ:
«مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلَّانَا اللَهُ، ثُمَّ
يَأْتِي أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ *: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي (٢)،
أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ جَلَسَ فَيَنْظُرُ * أَيُهْدَى إِلَيهِ (٣)
أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا، أَوْ
قَالَ: مِنْ ذَلِكَ شَيئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ (٤)
عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَت
بَقَرَةً جَاءَ بِهَا، وَلَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَث شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ
(٥)»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ
حَتَّى (٦) بَدَتْ لَهُ عُفْرَة (٧) إِبْطِهِ.
° [٧١٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي
حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ … نَحْوَهُ.
° [٧١٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ مَعْمَرٌ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
° [٧١٦٩] [التحفة: خ م د ١١٨٩٥] [شيبة: ٢٢٣٩٤]، وتقدم: (٧١٦٨).
(١)
قوله: «وهذا الذي أهدي لي» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/ ١٣٤ ب].
(٢)
في (ن): «إلي».
* [٢/
١٠١ ب].
(٣)
في (ن): «له».
(٤)
من (ن).
(٥)
قوله: «جاء بها تيعر» في الأصل: «جاءت بها تيعر»، وصوبنا «جاءت» مما تقدم في
الحديث، وفي (ن): «جاءت به تنعر»، وهو خطأ، وفي حاشيتها بدلا من «به تنعر» «بها
ولها يعار»، ونسبه لنسخة، وصحح عليه.
(٦)
في الأصل: «ثم»، والمثبت من (ن) هو الصواب.
(٧)
العفرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفَرِ الأرض، وهو وجهها. (انظر: النهاية،
مادة: عفر).
° [٧١٧٠]
[شيبة: ٣٤٢١٩].
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ عُبَادَةَ
بْنَ الصَّامِتِ، أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَ(١) قَالَ: «احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ (٢) تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ»،
فَقَالَ (٣): لَا أَجِيءُ بِهِ، وَلَا أَخْتَانُهُ، فَلَمْ يَعْمَلْ.
• [٧١٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَا عَلَى الْيَمَنِ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ
فَجْأَةً (٤) وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَبعَثَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ
عَلَى الْمَوْسِمِ فَجَاءَ مُعَاذٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَعَهُ وُصفَاءُ قَدْ
عَزَلَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ (٥):
هَؤُلَاءِ لِأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَهَؤُلَاءَ أُهْدُوا لِي، فَقَالَ
عُمَرُ: أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ
أَخَذْتَهُمْ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا وَاللّهِ لَا أَفْعَلُ، لَا أَعْمِدُ إِلَى
هَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ لِي فَأُعْطِيهَا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ
لَقِيَ مُعَاذ عُمْرَ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا فَاعِلًا الَّذِي قُلْتَ لِي،
إِنِّي رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ (٦) أَنُوءُ (٧) إِلَى النَّارِ وَأَنْتَ آخِذٌ
بِحُجُزَتِي، فَأَتَى مُعَاذ أَبَا بَكْرٍ فَدَفَعَهُمْ (٨) إِلَيْهِ، فَقَالَ:
هَؤُلَاءِ أُهْدُوا لِي فَخُذْهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِمْ، قَالَ: فَسَلَّمَهُمْ
أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَهُمْ فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ، فَإذَا هُمْ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ:
أَصَلَّيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لِمَنْ؟ قَالُوا: لِلَّهِ، قَالَ:
اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ لِلَّهِ (٩).
(١) في (ن): «ثم».
(٢)
البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة
وبُعران.
(انظر:
حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).
(٣)
في (ن): «قال»، وفي حاشيتها كالمثبت، ونسبه لنسخة.
(٤)
ليس في (ن).
(٥)
من (ن).
(٦)
البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).
(٧)
كأنه في الأصل: «أتوا»، والمثبت من (ن)، ومعناه: أنهض مثقلا. ينظر: «لسان العرب»
(١/ ١٧٤).
(٨)
قوله: «معاذ أبا بكر فدفعهم» في الأصل: «أبو بكر معاذا فدفعه»، والمثبت من (ن) هو
الصواب.
(٩)
قوله: «اذهبوا فأنتم للَّه» في (ن): «فاذهبوا فأنتم له».
° [٧١٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ
بْن عَمِيرَةَ (١) الكِنْدِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ (٢) ﷺ فَقَالَ:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَا (٣) مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ،
فَكَتَمَنَا (٤) مِخْيَطًا (٥) فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأتي بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»، فَقَامَ رَجُلٌ * ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدَ كَأَنِّي أَنْظُرُ
إِلَيْهِ الآنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ:
«وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ آنِفًا (٦)، قَالَ:
«وَأَنَا أَقُولُهُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَا (٧) مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ
(٨) بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنهُ
انْتَهَى».
٢٠
- بَابُ
﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]
• [٧١٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (٩) ﴿وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلِ يُقَالُ عِنْدَ
أَخْذِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لَا.
° [٧١٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ،
° [٧١٧٣] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٣٨٠٨] [شيبة: ٢٢٣٩٥، ٣٤٢٢٠، ٣٤٢٢١].
(١)
في الأصل، (ن): «عمرة»، وهو خطأ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥٦، ١٧/
١٠٦) من طريق الدبري، عن المصنف. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٥٣٦).
(٢)
في (ن): «النَّبِيّ».
(٣)
كذا في الأصل، (ن)، وفي «المعجم الكبير» للطبراني: «استعملناه».
(٤)
في الأصل: «فيكتمنا»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير»
للطبراني.
(٥)
المخيط: الإبرة. (انظر: النهاية، مادة: خيط).
* [ن/ ١٣٥ أ].
(٦)
الآنف: الماضي القريب، يقال: فعله آنفا قريبا، أو أول هذه الساعة، أو أول وقت كنا
فيه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أنف).
(٧)
كذا في الأصل، وفي (ن): «استعملناه»، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني.
(٨)
في الأصل: «فليأتي»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (١٨٨١) من
طريق إسماعيل بن أبي خالد، وفي «المعجم الكبير» للطبراني: «فجيء».
(٩)
بعده في (ن): «ما».
° [٧١٧٥]
[التحفة: خ م د س ق ٥١٧٦] [الإتحاف: خزعه حب حم جا ٦٨٩٧] [شيبة: ٨٨١٠، ٣٤٥٨٠].
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (٥)»،
قَالَ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي
أَوْفَى».
٢١
- بَابُ
احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ
° [٧١٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ
مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى
مَشْرَبَتُهُ (١)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ * طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا
(٢) تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحلِبَنَّ
أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِهِ».
° [٧١٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ … نَحْوَ هَذَا.
• [٧١٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (٥)، عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَة فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ
يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ
فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وإِلَّا
فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا، قُلْتُ لَهُ: مَا صرُّوا؟
قَالَ: يَصُرُّ ضرْعَهَا.
(١) المشربة: الغرفة. (انظر: النهاية، مادة:
شرب).
* [٢/
١٠٢ أ].
(٢)
في الأصل، (ن): «فانا»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح البخاري» (٢٤٤٨)،
«صحيح مسلم» (١٧٧٤) من طرق عن نافع.
(٣)
قوله: «عن ابن عمر وابن جريج» في الأصل، (ن): «عن ابن جريج عمر وابن جريج»، وهو
خطأ، وضبب في (ن) على كلمة «جريج» الأولى، والصواب حذفه، والحديث في «صحيح مسلم»
(١٧٧٤/ ١) من طريق المصنف كالمثبت.
(٤)
قوله: «عن نافع» ليس في الأصل، (ن)، والمثبت من المصدر السابق.
• [٧١٧٨]
[شيبة: ٢٢٧٤١].
(٥)
في الأصل: «عمر»، والمثبت من (ن) هو الموافق لما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد
برقم (٩٥٩٨).
• [٧١٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَتُحْلَبُ؟ قَالَ: لَا، أَخْشَى
(١) أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ.
٢٢
- بَابُ
أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
° [٧١٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عُمَرَ (٢) بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ تَذَاكَرَ هُوَ وَحَمْزَةُ الدُّنْيَا *، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ (٣) حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عَفْوَهَا بُورِكَ لَهُ،
وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ (٤) فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ، لَهُ النَّارُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
• [٧١٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ
تَغْرِيزِ (٥) الْإِبِلِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلَا،
وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ (٦) الْبَيْعَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ:
قُلْتُ: مَا تَغْرِيزٌ؟ قَالَ: يَضْرِبُهَا وَيَطْعَنُهَا بِالْعَصَا فِي
خَاصرَتِهَا لِلْبَيْعِ (٧).
٢٣
- بَابُ
صَدَقَةِ الْعَسَلِ
• [٧١٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ (٨)
(١) كأنه في الأصل: «نخشى»، والمثبت من (ن).
° [٧١٨٠]
[الإتحاف: حب حم ٢١٤١٩] [شيبة: ٣٥٥٢٣].
(٢)
في الأصل، (ن): «عمرو»، والتصويب من«المعجم الكبير» للطبراني (٥٨٠، ٢٤/ ٢٢٩)،
«الزهد وصفة الزاهدين» لابن الأعرابي (٩٦) من طريق المصنف، به. وينظر: «تهذيب
الكمال» (٢١/ ٩٤).
* [ن/ ١٣٥ ب].
(٣)
الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية، مادة: خضر).
(٤)
المتخوض: المتصرف بما لا يرضاه الله، وأصل الخوض: الشي في الماء وتحريكه، ثم
استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه. (انظر: النهاية، مادة: خوض).
(٥)
في (ن) هنا وفي الموضع الذي بعده: «تغزيز».
(٦)
في الأصل: «فيه»، والمثبت من (ن) هو المناسب للسياق.
(٧)
من (ن).
(٨)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
جَبَلٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَمَّا
دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَعَنِ الْعَسَلِ، قَالَ: لَمْ أُومَرْ فِيهَا
بِشَيْءٍ.
• [٧١٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْتُ أَنْ
آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: لَيْسَ
فِيهِ شَيءٌ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ:
صدَقَ، وَهَوَ عَدْلٌ رِضًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
• [٧١٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلَنِي
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ؟ فَقُلْتُ (١):
لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ،
فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هُوَ عَدْلٌ
مَأْمُونٌ صَدَقَ.
° [٧١٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) قَالَ: أَخبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ
يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صدَقَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ
أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ
سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِعَسَلٍ (٣)، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ:
هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «مَا
هَذِهِ؟» قَالَ: صدَقَةٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا، وَلَمْ
يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ
• [٧١٨٣] [شيبة: ١٠١٥١].
• [٧١٨٤]
[شيبة: ١٠١٥٢].
(١)
في الأصل: «فقال»، والمثبت من (ن) وهو الذي يستقيم به السياق.
(٢)
قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من «الإصابة» لابن حجر (١١/
٢٤٠) نقلا عن المصنف، وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٥٤٣) عن ابن جريج،
عن صالح بن دينار، وقال: «منقطع الإسناد».
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، «الإصابة».
عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا،
وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ (١) إِلَّا (٢) أَنَّهُ (٣) أَخَذَهَا، فَكَتَبَ بِذَلِكَ
عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ،
فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطَوْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا
شَيْئًا، مَا أَعْطَوْنَا أَخَذْنَا.
° [٧١٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي
الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ
مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ * دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ * بِهِ
(٤) عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ (٥) فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ
تِهَامَةَ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ
ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
بسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَ
الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا.
وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ لَا
أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي، أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦)
السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ
يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ (٧) أَنَّهُ كَتَبَ
إِلَيْهِ: إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ،
فَخُدْ مِنْهُ الْعُشُورَ.
(١) العشور: جمع عُشْر، وهو ما يؤخذ من زكاة
الأرض التي أسلم أهلها عليها، وهي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة: عشر).
(٢)
قوله: «عشور إِلَّا» في الأصل، (ن): «عشورًا لا»، والمثبت من «الإصابة».
(٣)
ليس في الأصل، (ن)، والمثبت من «الإصابة».
* [ن/ ١٣٦ أ].
* [٢/
١٠٢ ب].
(٤)
من (ن).
(٥)
في (ن): «فجادلهم»، وفي حاشيتها كالمثبت ونسبه لنسخة، وصحح عليه.
(٦)
قوله: «بن محمد» من (ن)، «فتح الباري» (٣/ ٣٤٨) نقلا عن المصنف.
(٧)
قوله: «أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل فزعم عروة» ليس في الأصل، والمثبت من
(ن)، «فتح الباري».
• [٧١٨٧] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قِبَلِي
يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ، أَوْ قَالَ: نَحْلًا لَهُمْ، فَكَتَبَ
إِلَيْهِ (١): عُمَرُ إِنَّمَا هُوَ (٢) ذُبَابُ غَيْثٍ (٣)، لَيْسَ أَحَدٌ
أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصدَقَةِ فَاحْمِهِ (٤)
لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
عُمَرُ: أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ.
• [٧١٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ
نَاسُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ،
فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِيهِ نَحْلًا كَثِيرًا، قَالَ:
فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ (٥) فَرَقًا.
• [٧١٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ (٦):
فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ.
° [٧١٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ
الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ العَسَلِ الْعُشُورُ».
° [٧١٩١]
عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،
أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِي نَحْلًا،
قَالَ: «فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ» قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي،
قَالَ: فَحَمَاهُ لَهُ.
(١) في الأصل: «لهم»، والمثبت من (ن) هو
المناسب للسياق.
(٢)
في (ن): «هم».
(٣)
ذباب غيث: الذباب: النحل، وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع المطر حيث كان.
(انظر: النهاية، مادة: ذبب).
(٤)
في الأصل: «فاحموا»، والمثبت من (ن) هو المناسب للسياق.
(٥)
الأفراق: جمع الفرق، وهو: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦.١٠٨ كيلو جرام. (انظر:
المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(٦)
من (ن).
° [٧١٩١]
[شيبة: ١٠١٤٥].
٢٤ - بَابُ الْعَنْبَرِ (١)
• [٧١٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ أَنْ قَدْ ذَكَرَ لِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي، أَنْ قَدْ
تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ الْعَنْبَرَ،
فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ قَدْ (٢) كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ
إِلَيْهِ: اكْتُبْ (٣) إِلَيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ؟
أَمْ كَيْفَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ؟ ثُمَّ اكْتُبْ إِلَيَّ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ
ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ *، فَيُؤْخَذُ
مِنْهُ الْخُمُسُ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ (٤) كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ خُذِ
الْخُمُسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمُسِ إلَى مَنْ وَجَدَهُ.
• [٧١٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ
الْعَنْبَرَ.
• [٧١٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيءٌ (٥)، فَفِيهِ الْخُمُسُ.
• [٧١٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ
خُمُسًا، يَقُولُ: شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
(١) العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية
إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٢٣).
• [٧١٩٢]
[شيبة: ١٠١٥٦].
(٢)
ليس في (ن).
(٣)
قوله: «إليه اكتب» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/ ١٣٦ ب].
الغنيمة: ما أُصيبَ من أموال أهل
الحرب ومتاعهم، والجمع: غنائم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).
(٤)
في الأصل: «أن»، والمثبت ص (ن).
• [٧١٩٣]
[شيبة: ١٠١٥٧].
• [٧١٩٤]
[شيبة: ١٠١٥٩، ١٠١٦٠].
(٥)
في الأصل: «شيئًا»، والمثبت من (ن) هو الجادة.
• [٧١٩٥]
[شيبة: ١٠١٥٣، ١٠١٥٤].
• [٧١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ
إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ
النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ
عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ
الْخُمُسُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَادْفَعْ مَا
فَضُلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمُسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ.
• [٧١٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيز أَخَذَ * مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ.
٢٥
- بَابُ
صَدَقَةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالاِلْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
• [٧١٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ
الصَّامِتِ صدَقَةٌ؟ فَعَجِبَ، وَقَالَ: مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟!
قَالَ: نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ،
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.
• [٧١٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيمَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ؟
قَالَ جَابِرٌ: يُعْطِي (١) زَكَاتَهُ.
° [٧٢٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ يُوسُفُ بْنُ (٢) مَاهِكٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ».
• [٧٢٠١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ
* [٢/ ١٠٣ أ].
(١)
في (ن): «يعني»، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية مصححًا عليه كالمثبت.
(٢)
قوله: «يوسف بن» ليس في الأصل، واستدركناه من (ن)، «المحلى» لابن حزم (٥/ ٢٠٨) من
طريق المصنف، به.
• [٧٢٠١]
[شيبة: ١٠٢١٤].
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ:
كَانَتْ عَائِشَةُ (١) تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّهَا
لَتُزَكِّيهَا.
• [٧٢٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ (٢) عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا،
ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ.
• [٧٢٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ
وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ مَالُنَا
عِنْدَ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى.
• [٧٢٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ (٣) بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ
أَلْفًا، فَلَمَّا * أَرَدْنَا قَبْضَ مَالِنَا نَقَصتْ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ
أُزَكِّيهِ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ.
• [٧٢٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي
الْعَاصِي (٤): إِلَّا عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر:
«مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٢١٠) من طريق يحيى بن سعيد، به.
• [٧٢٠٢]
[شيبة: ٢١٧٩٠].
(٢)
الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق) (١/ ١٨١).
• [٧٢٠٣]
[شيبة: ١٠٢١٠، ١٠٢٧٢].
(٣)
في الأصل، (ن): «عبد الله» مكبرًا، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٥/ ٢٠٨) من طريق
الثوري، بنحوه، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٤).
* [ن/ ١٣٧ أ].
(٤)
في الأصل: «العاص»، والمثبت من (ن) هو الأفصح، قال أبو جعفر النحاس في «عمدة
الكتاب لأبي جعفر النحاس» (ص: ١٨٠): «سمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد
يقول: لا يجوز إِلَّا عمرو بن العاصي، بالياء؛ لأن الياء إنما تحذف لسكونها وسكون
التنوين، فلما دخلت الألف واللام زال التنوين، فلم يجز إِلَّا إثبات الياء». وقال
النووي في «شرح صحيح مسلم» (١/ ٧٧): "وأما (العاصي) فأكثر ما يأتي في كتب
الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء، وهي لغة، والفصيح الصحيح: (العاصي) بإثبات الياء
… ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها =
الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ
تُجَّارٌ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ،
فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ (١)، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ،
وَفَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ؟ قَالَ:
قَدْ جِئْتُكَ (٢) بِهِ، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ بَلَغَ
مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ،
وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا كَانَ
قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى (٣) فِي أَنْفُسِنَا أَلَّا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ،
ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ.
• [٧٢٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (٤) أَبِي أُمَيَّةَ
وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي (٥): إِنَّ عِنْدَنَا
أَمْوَالَ يَتَامَى، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا
فَاعْمَلْ بِهَا، فَخَرَجَ فَرَبحَ بِهَا (٦) ثَمَانِينَ أَلْفًا، قَالَ فَقَالَ
عُمَرُ (٧): كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ
(٨): هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا.
• [٧٢٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اتَّجِرُوا
بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا.
= بحذفها - واللَّه أعلم -«وقال
في:»تهذيب الأسماء واللغات«(٢/ ٣٠):»الجمهور على كتابة العاصى بالياء، وهو الفصيح
عند أهل العربية، ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء، وهي
لغة«.
(١)
في الأصل، (ن):»غلاما«، وهو خلاف الجادة.
(٢)
في حاشية (ن):»جئنا«منسوبًا لنسخة.
(٣)
أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).
(٤)
بعده في الأصل، (ن):»بن«، وهو خطأ، وينظر ترجمته في»تهذيب الكمال«(١٨/ ٢٦٠).
(٥)
في الأصل:»العاص«، والمثبت من (ن) هو الأفصح، وينظر التعليق على مثله في الأثر
السابق.
(٦)
في (ن):»فيها«.
(٧)
قوله:»فقال عمر«ليس في الأصل، أثبتناه من (ن) وينظر الحديث السابق.
(٨)
في (ن):»فيقولون".
• [٧٢٠٧]
[شيبة: ١٠٢١٥].
• [٧٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْريِّ، عَنْ
ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْتَغُوا فِي
أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزكَاةُ.
• [٧٢٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ
الْيَتِيمِ.
• [٧٢١٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.
• [٧٢١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ: ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ.
• [٧٢١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ
الْيَتِيمِ: لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
• [٧٢١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لاِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ.
• [٧٢١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي وَمَنْصُور، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
• [٧٢١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا
فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وإِنْ
شَاءُوا تَرَكُوهُ.
• [٧٢٠٨] [شيبة: ١٠٢١٥].
• [٧٢١٠]
[شيبة: ١٠٢١٢]، وسيأتي: (٧٢١٩).
(١)
في (ن): «عبيد الله»، والثوري يروي عن كليهما، وكلاهما يروي عن نافع.
• [٧٢١١]
[شيبة: ١٠٢١٣].
* [٢/
١٠٣ ب].
• [٧٢١٤]
[شيبة: ١٠٢٢٢، ١٠٢٢٧].
• [٧٢١٥]
[شيبة: ١٠٢٢١].
• [٧٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ *، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ
الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي
زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
• [٧٢١٧]
عبد الرزاق، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ (١) يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ
عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
٢٦
- بَابٌ
كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ؟
• [٧٢١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ
كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ (٢)؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ
كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ (٣) مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ
يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أُحَرِّكُهَا (٤) حَتَّى أُؤَدِّيَهَا
إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ
إِلَى النِّيَّةِ.
• [٧٢١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ
الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ ثُمَّ (٥)
يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٦).
٢٧
- بَابُ
صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمكاتَبِ (٧)
• [٧٢٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا صَدَقَةَ عَلَى
عَبْدٍ، وَلَا عَلَى (٥)
* [ن/ ١٣٧ ب].
(١)
ليس في (ن).
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٣)
في (ن): «فيحوزه».
(٤)
في الأصل: «أتركها»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في
«الأمالي» للمصنف (١١٢).
• [٧٢١٩]
[شيبة: ١٠٢١٢، ١٠٢٣٢]، وسيأتي: (٧٣٣٤).
(٥)
من (ن).
(٦)
قوله: «كل عام من أموالهم»، في (ن): «من أموالهم كل عام».
(٧)
الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا
أداه صار حرًّا.
(انظر: النهاية، مادة: كتب).
أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ،
قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ (١) فِي دِيوَانٍ (٢)، وَلَا
يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ.
• [٧٢٢١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ
زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ
بِدَيْني زَكَاةٌ.
• [٧٢٢٢]
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا
الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا.
• [٧٢٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ
فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ.
• [٧٢٢٤]
قال مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ لَا
يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ.
• [٧٢٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي
مَالِهِ صَدَقَةٌ.
• [٧٢٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ،
فَقَالَ: أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ
مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [٧٢٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ
طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
(١) في (ن): «عبد».
(٢)
الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة:
ديوان).
• [٧٢٢٢]
[شيبة: ١٠٣٣٢، ١٠٣٤١].
(٣)
فوقه في (ن): «أخبرني»منسوبًا لنسخة.
• [٧٢٢٦]
[شيبة: ٩٩٣٨، ٩٩٦٢، ١٠٣٤٥].
• [٧٢٢٨] عبد الرزاق *، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ
الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
• [٧٢٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ: مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ (٢)،
وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: وَكَانَ عَلَى
السِّلْسِلَةِ.
• [٧٢٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قَالَ: سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.
• [٧٢٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي،
فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عَنْدِي، قَدْ (٣) عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ (٤)،
لَيْسَ عَلَيْهِ (٥) دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا
يُلَابِسُ * النَّاسَ، قَالَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
لِأَحَدٍ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ، قَالَ: يُقَالُ: لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي
دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٢٨
- بَابُ
لَا صَدَقَةَ لِلْعبْدِ
• [٧٢٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ
فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
• [٧٢٢٨] [شيبة: ١٠٣٣٣، ١٠٣٣٦، ١٠٣٣٧].
* [ن/ ١٣٨ أ].
(١)
في حاشية (ن): «أمه» منسوبًا لنسخة.
(٢)
قوله: «ببقر لها على مسروق»، في (ن): «على مسروق ببقر لها».
(٣)
من (ن).
(٤)
المال الناض: ما كان ذهبا أو فضة، عينا وورقا. ونض المال: إذا تحول نقدا بعد أن
كان متاعا.
(انظر: النهاية، مادة: نضض).
(٥)
في الأصل، (ن): «علي»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت كما في الموضع التالي.
* [٢/
١٠٤ أ].
• [٧٢٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)،
قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (٢).
• [٧٢٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَا يُحَدِّثُ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ (٣) يَقُولُ: إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقَ، وَلَا
يَتَصدَّقَ مِنْهُ بِشَيءٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ
بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ.
• [٧٢٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا
يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ
يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ.
• [٧٢٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ
إِذْنِ سَيِّدِهِ.
• [٧٢٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
الْهُذَيْلِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ (٤)
رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِيَ الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ
اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ
الْعَطَشِ قَالَ: اسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأْذِنْ أَهْلَكَ
فِيمَا سَقَيْتَهُ.
• [٧٢٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ
قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ؟
فَقَالَ: لَا، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ.
• [٧٢٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ
بِالشَّيءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ.
• [٧٢٣٣] [شيبة: ١٠٣٧٨].
(١)
قوله: «عبد الرزاق عن ابن جريج»، كتبه في الأصل في نهاية الأثر.
(٢)
وقع هذا الأثر في الأصل قبل عنوان الباب، وهذا هو موضعه الصحيح كما في (ن).
(٣)
من (ن).
(٤)
في (ن): «فجاءه».
• [٧٢٣٩]
[شيبة: ١٠٣٧٣].
• [٧٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ * مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو
هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ
أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ.
• [٧٢٤١]
عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ
اللهِ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: لِيصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا
اسْتَطَاعَ.
• [٧٢٤٢]
وَذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ.
٢٩
- بَابُ
لَا صَدَقَةَ فَي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ
• [٧٢٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ(١) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِ فِيهِ (٢) زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
• [٧٢٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٣) بِمَالٍ كَثِيرٍ،
هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا
بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ
عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ
مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ (٤) ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا (٥) سَلَّمَ إِلَيْهِ
عَطَاءَهُ، وَافِرًا.
* [ن/ ١٣٨ ب].
• [٧٢٤١]
[شيبة: ١٠٣٧١].
• [٧٢٤٣]
[شيبة: ١٠٣١٤، ١٠٣١٥]، وتقدم: (٧٠٠٥، ٧٠٠٧،
٧٠٤١، ٧٠٥٤، ٧٠٩٤، ٧١١٦) وسيأتي: (٧٢٩٤، ٧٢٩٧).
(١)
في الأصل: «عن»، والمثبت من (ن)، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٧٢٩٦).
(٢)
من (ن)، وهو الموافق لما في «المحلى» (٥/ ٢٧٦) من طريق سفيان، به.
• [٧٢٤٤]
[شيبة: ١٠٥٦٤].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «فأطعمه»، والمثبت من (ن).
(٤)
قوله: «عطائه زكاة» تصحف في الأصل إلى: «عطاء زكاته»، والمثبت من (ن).
(٥)
في الأصل: «إِلَّا» بغير واو، والمثبت من (ن).
• [٧٢٤٥] عبد الرزاق، عَنِ، الثَّوْرِيِّ
وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
• [٧٢٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (١) إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ
دَرَاهِمَ.
• [٧٢٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مِثْلَهُ.
• [٧٢٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ (٢)
ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ * يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ
أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ.
• [٧٢٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ
قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ
يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ (٣) قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ
قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ
إِلَيَّ عَطَائِي.
• [٧٢٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ.
• [٧٢٥١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٧٢٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتْ
تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا حَوْلٌ وَإِنْ
أَنْفَقَهَا * كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ (٤)،
(١) في الأصل: «المستعار»، وهو تصحيف،
والمثبت من (ن)، وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه في نفس هذا الباب مكررا في كل من
الأصل، (ن) برقم (٧٢٥٥).
(٢)
في الأصل، (ن): «شهرين»، وهو خلاف الجادة.
* [٢/
١٠٤ ب].
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
• [٧٢٥٠]
[شيبة: ١٠٣١٦].
* [ن/ ١٣٩ أ].
(٤)
الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية، مادة: فوق).
وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي
الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [٧٢٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قُلْتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ
حَوْلٍ؟ قَالَ: لَا، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبٌ صَدَقَتُهَا، ثُمَّ مَكَثَتْ (١) عِنْدِي
أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا
صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ، قُلْتُ:
مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ (٢) عَنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجَ
الْمُصَدِّقُ بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟
قَالَ: عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا.
° [٧٢٥٤]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ
الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ (٣) أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبِلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ:
فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِيَنِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، فَبَسَطَ
يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ،
ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ (٤).
وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ: أَنَّهُ
قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ (٥)
فِيهِ الْحَوْلُ.
• [٧٢٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (٦).
(١) في (ن): «مكث».
(٢)
في الأصل: «مكث».
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «ومال».
(٤)
قوله: «ثم خمسمائة» الأخيرة ليس في الأصل.
(٥)
في (ن): «عليه»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما عند البيهقيّ في «السنن
الكبرى» (٤/ ١٠٩) من طريق المصنف.
(٦)
سبق هذا الحديث بسنده ومتنه في هذا الباب مكررا في كل من الأصل، (ن)، برقم (٧٢٤٦).
• [٧٢٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ.
• [٧٢٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عُمَالَتَهُ
أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ.
• [٧٢٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُس
قَالَ: إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ
فِيهِ (٢) صَدَقَةٌ.
• [٧٢٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ، وَأَنَا
أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ (٣) أَمْ
حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ (٤)؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا
أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ فَلَا حَرَجَ.
• [٧٢٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا
كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ
شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ (٥)، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ (٦)، زَكِّهَا
جَمِيعًا *.
• [٧٢٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا
زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ.
• [٧٢٥٦] [شيبة: ١٠٥٦٥].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «مريم»، والمثبت من (ن)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٥٠).
(٢)
قوله: «ليس فيه» مكانه في الأصل لفظ غير واضح كأنه: «تقبل»، والمثبت من (ن) هو
الأشبه بالصواب.
(٣)
قوله: «أيزكيها حينئذ» تكرر في الأصل.
(٤)
قوله: «يحول الحول» من (ن).
(٥)
في الأصل، (ن): «شهرين»، وهو خلاف الجادة.
(٦)
قوله: «فزكه معه» وقع في الأصل: «فزكه به معها».
* [ن/ ١٣٩ ب].
• [٧٢٦١]
[شيبة: ١٠٣٢٧]، وتقدم: (٧٠٨٦).
• [٧٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ قَالَ:
وَيُقَالُ: إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا * بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ
وإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ، اسْتَأْنَفَ بِالَّذِي (١) اسْتَفَادَ الْحَوْلَ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا (٢) كَانَ
لِرَجُلِ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ
دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي
فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ (٣)
مَعَ ذَلِكَ (٤) الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفِدَ الْمَالُ فَلَمْ (٥) يَبْقَ مِنْهُ
شَيءٌ، لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ، يَسْتَأْنِفُ (٦) بِهِ.
• [٧٢٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ
قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
• [٧٢٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى
إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ
وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا، قَالَ: يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ
قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصابَ مَالًا
قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ
ذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالَ: يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَ لِأَنَّهُ كَانَ
قَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَالدِّرْهَمُ (٧) فِي مُلْكِهِ (٨).
* [٢/ ١٠٥ أ].
(١)
في الأصل، (ن): «الذي»، والمثبت من حاشية (ن) منسوبا لنسخة هو الأليق بالسياق.
(٢)
في (ن): «وإذا».
(٣)
قوله: «زكى الذي أفاد من المال»، وقع في (ن): «زكى المال الذي أفاد».
(٤)
قوله: «ذلك» تصحف في الأصل إلى: «لك»، والمثبت من (ن).
(٥)
قوله: «لم» في الأصل: «لم»، والمثبت من (ن).
(٦)
في الأصل: «الذي استأنف»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ن).
(٧)
في الأصل: «الدراهم»، واضطرب في كتابته في (ن)، حيث كتبه «الدرهم» وضبطه، ثم زاد
ألفا صغيرة بين الراء، والهاء، والمثبت هو الأنسب للسياق.
(٨)
في الأصل: «ماله»، والمثبت من (ن)، وهو أولى بالصواب.
قَالَ سُفْيَانُ: وإِنِ ابْتَاعَ (١)
بَزًّا بِمَائتَيْنِ فَزَادَ عِنْدَ (٢) الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى
الْألفَ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَمَا بَلَغَ الْألفَ إِلَى مِائَةٍ لَمْ يُزَكِّهَا،
قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ
بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، أَوْ
أَكْثَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهَا (٣)،
لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا
صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (٤) الْحَوْلُ،
وإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَلَيْسَ
عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ، وإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ أَلْفًا
فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ،
قَالَ: وإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ (٥) ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ
يُمْسِكَهَا بَعْدُ فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةً حَتَّى يَصْرِفَهَا.
قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ لَهُ
عَلَى (٦) رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟: فَلَيْسَ
عَلَيْهِ فِيهَا (٧) زَكَاةٌ حَتَّى يَأْخُذَ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
عِنْدَهُ مَالٌ، فَيضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَيُزَكِّيهَا: فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ
وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرَهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً، لِأَنَّهُ
إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ * فِي بَقِيَّتِهَا مَا
تَجِبُ فِيهِ الزكَاةُ، قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ (٨) فَقَوَّمَهُ
قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى
خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْألفِ، وإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ
خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا
زَكَاةُ (٩) خَمْسِمِائَةٍ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ (١٠) مِائَةً
حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ.
(١) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان،
مادة: بيع).
(٢)
في الأصل: «عنه»، والمثبت من (ن)، وهو أولى بالصواب.
(٣)
في الأصل: «غيره» والمثبت من (ن)، وهو أولى بالصواب.
(٤)
في الأصل: «عليه» والمثبت من (ن)، وهو أولى بالصواب.
(٥)
في الأصل: «للتجار»، والمثبت من (ن)، وهو أولى بالصواب.
(٦)
نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية: «عند» وصحح عليه.
(٧)
ليس في (ن).
* [ن/ ١٤٥ أ].
(٨)
البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦٤).
(٩)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(١٠)
في الأصل: «فقومها»، والمثبت من (ن)، وهو الأولى بالصواب.
٣٠ - بَابُ التّبْرِ (١) وَالْحُلِيِّ
• [٧٢٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِي، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا
الشَّعْبِيَّ، عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، قَالَ
عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي:
وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ (٢) مَرَّةً
فَإِنَّهُ لَا يُزَكَى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ.
• [٧٢٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟
قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: الْألفُ كَثِيرٌ.
• [٧٢٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: لَيْسَ فِي * الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
• [٧٢٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [٧٢٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
مِثْلَهُ.
• [٧٢٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي
الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ إِنْ (٣) تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ.
• [٧٢٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنْ حُلِيٍّ
لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: لَا.
(١) التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير
ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرها من المعدنيات. (انظر:
النهاية، مادة: تبر).
(٢)
في الأصل: «صلي»، وهو خطأ، والمثبت من (ن).
• [٧٢٦٦]
[شيبة: ١٠٢٧٥].
* [٢/
١٠٥ ب].
(٣)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ن).
• [٧٢٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ
تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ، وَكَانَ
حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا.
• [٧٢٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي
الْحُلِيِّ.
• [٧٢٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ
فِي كُلِّ عَامٍ.
• [٧٢٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ، عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ.
قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ فِي حَجْرِي
يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٧٢٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا
فَأُزَكَيهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: فِي
حَجْرِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٧٢٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو * بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِالذَّهَبِ
ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَي دِرْهَمٍ أُرَاهُ ذَكَرَ الْألفَ، أَوْ أَكْثَرَ
وَكَانَ (١) يُزَكِّيهِ.
• [٧٢٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شَدَّادٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ.
• [٧٢٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
• [٧٢٧٦] [شيبة: ١٠٦٣٥]، وتقدم: (٧٢٧٥).
* [ن/١٤٠ ب].
(١)
في الأصل: «كان» بدون الواو، والمثبت من (ن).
• [٧٢٧٨]
[شيبة: ١٠٢٦٨].
• [٧٢٧٩]
[شيبة: ١٠٢٦٠].
• [٧٢٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى، قَالَ: وَلَوْ.
• [٧٢٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الصَّدَقَةُ فِي
تِبْرِ الذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفِضَّةِ، إِنْ كَانَ يُدَارُ، وإِنْ كَانَ لَا
يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ (١) مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ
امْرَأَةٍ، قَالَ: وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا
يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا (٢) عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيءٌ مِنْ
ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ.
• [٧٢٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ
فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
• [٧٢٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي
الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
• [٧٢٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ
وَاللُّؤْلُؤِ (٣) وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيءٌ مِنْهُ
يُدَارُ.
° [٧٢٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ
• [٧٢٨١] [شيبة: ١٠١٧٠].
(١)
قوله: «وإن كان» وقع في الأصل: «وهو»، والمثبت من (ن)، وهو الصواب.
(٢)
قوله: «كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا
فصوص، ولا» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»
(١٠١٧٠) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به، بنحوه.
• [٧٢٨٣]
[شيبة: ١٠١٦٣، ١٠١٦٥، ١٠٢٦١، ١٠٢٦٢].
(٣)
قوله: «واللؤلؤ» من (ن).
° [٧٢٨٥]
[شيبة: ١٠٢٥٦].
جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ
يَمَانِيَتَيْنِ أَتَتَا (١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا
خَوَاتِمَ (٢) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا،
فَقَالَ: «أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ
مِنْ نَارٍ؟ - أَوْ قَالَ: أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكمَا (٣) يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (٤) بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: «فَأَدِّيَا
زَكَاتَهُ».
• [٧٢٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَحْن نَقُولُ (٥): حِلْيَةُ * السَّيْفِ،
وَالْمِنْطَقَةُ (٦)، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَضُمُّهُ مَعَ مَالِهِ (٧) إِذَا
أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ، وإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ
وَسْقٌ (٨) أَوْ وَسْقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيءٌ، حَتَّى يَكُونَ النَّوْعُ
الْوَاحِدُ يَكْمُلُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ، إِذَا كَانَ عَشَرَةُ مَثَاقِيلَ
ذَهَبًا وَمِائَةُ دِرْهَمِ زَكَّاهُ.
٣١
- بَابُ
وَقْتِ الصَّدَقَةِ
° [٧٢٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ (٩) أَبُو خَالِدٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ
(١) في (ن): «أتيا».
(٢)
في (ن): «خواتيم»، وكلاهما جائز لغة، قال ابن سيده: «قال سيبويه: الذين قالوا
خواتيم إنما جعلوه تكسير فاعل وإن لم يكن في كلامهم … وسمعنا من يقول ممن يوثق به
خويتم فإذا جمع قال خواتيم وزعم يونس أن العرب تقول: خواتم ودوانق وطوابق كما
قالوا: تابل وتوابل». ينظر: «المخصص» (١/ ٣٧٢).
(٣)
يسورك: يلبسك السوار. (انظر: النهاية، مادة: سور).
(٤)
قوله: «يوم القيامة» ليس في (ن).
(٥)
في الأصل: «نقوله»، والمثبت من (ن)، وهو الأليق بالسياق.
* [٢/
١٠٦ أ].
(٦)
النطاق والمنطق والمنطقة: ما يشد به أوساط الناس، وما تشد المرأة به وسطها لترفع
وسط ثوبها عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها. (انظر: النهاية، مادة: نطق).
(٧)
قوله: «يضمه مع ماله» وقع في الأصل: «تضمه مع مالك»، والمثبت من (ن)، وهو الأنسب
للسياق بعده.
(٨)
الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق.
(انظر:
المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(٩)
كذا في الأصل، (ن)، ووقع في «المحلى» (٦/ ٩٧) لابن حزم معزوا للمصنف: «يَزِيدُ»،
وفي =
الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ *
لإِبَّانِ (١) الزَّكَاةِ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ
بِذَلِكَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَدْ (٢): أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ
ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا
قَبْلُ».
• [٧٢٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ
فَيُعَجِّلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
• [٧٢٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ
أَنْ يُعَجِّلَ.
• [٧٢٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ
عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ (٣)؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.
• [٧٢٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ
يُعَجِّلَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَرِهَ ذَلِكَ
ابْنُ سِيرِينَ.
٣٢
- بَابُ
صَدَقَةِ الْعَيْنِ (٤)
• [٧٢٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ، قَالَ: قُلْتُ: بَعَثْتَنِي
عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
(٥)، وَمِنْ أَهْلِ
= «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٨٤): «أبو خالد
عن عدي بن ثابت، وعنه بن جريج، قلت يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي، وقال
الذهبي: لا يعرف»؛ فالله أعلم.
* [ن/ ١٤١ أ].
(١)
الإبان: الوقت. (انظر: النهاية، مادة: ابن).
(٢)
من (ن).
• [٧٢٨٨]
[شيبة: ١٠١٩٦].
(٣)
قوله: «زكاته» من (ن).
(٤)
العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (٢/ ١٠٧).
(٥)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). وينظر: «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٨٠، ١٨١)،
«الاستذكار» لابن عبد البر (٩/ ١٠٢)، معزوا فيهما للمصنف، به.
الذِّمَّةِ (١) مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
دِرْهَمًا.
• [٧٢٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ.
• [٧٢٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ
ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ
زِيَادَتُهَا (٢) أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَقَالَ (٣) آخَرُونَ:
فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةَ فَفِيهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ.
• [٧٢٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (٤).
• [٧٢٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ
دَرَاهِمَ، وإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيءٌ، وإِنْ زَادَ
عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.
° [٧٢٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ إِنِّي
عَفَوْتُ عَن صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا
(١) أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن
جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).
(٢)
في الأصل:»زيادته«، والمثبت من (ن)، وهو الأنسب للسياق.
(٣)
في (ن):»ويقول".
• [٧٢٩٥]
[شيبة: ٩٩٦٢]، وتقدم: (٧٢٢٦) وسيأتي: (٧٣٠١).
(٤)
ليس في (ن).
° [٧٢٩٧]
[شيبة: ٩٩٥٤، ٩٩٥٥، ١٠٢٣٨]، وتقدم: (٧٠٩٢، ٧٠٩٣).
الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ
فَلَا، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ * دِرْهَمٍ
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ».
• [٧٢٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا زَادَ
عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ.
• [٧٢٩٩]
وقاله ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ (١) عَطَاءٍ، وَعَنْ (٢) هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ *،
عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ.
• [٧٣٠٠]
وهشامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
• [٧٣٠١]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ (٣) مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرٍ (٤) الْحَذَّاءِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.
* [ن/ ١٤١ ب].
• [٧٢٩٨]
[شيبة: ٩٩٥٨].
(١)
في الأصل: «وعن»، والمثبت من (ن)، وهو الصواب.
(٢)
في الأصل: «عن» بغير واو، والمثبت من (ن) هو الصواب. قال ابن عبد البر في
«الاستذكار» (٩/ ٢٤): «رواه ابن جريج عن هشام بن حجير، عن طاوس، قال: إذا زادت
الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربع مائة درهم».
* [٢/
١٠٦ ب].
• [٧٣٠١]
[شيبة: ٩٩٦٢]، وتقدم: (٧٢٢٦، ٧٢٩٥).
(٣)
تصحف في الأصل، (ن) إلى: «بن»، والصواب ما أثبتناه، وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو
ابن سيرين، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٩٩٦٢)، «الأموال» لابن زنجويه (١٦٦٤)،
والطحاوي في «أحكام القرآن» (١/ ٢٦٥) من طريق هشام بن حسان، به.
(٤)
في الأصل، (ن): «خالد»، والصواب ما أثبتناه، وينظر المصادر السابقة، و«المحلى»
لابن حزم (٥/ ٢٠٤) عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن ابن سيرين، به. وقال ابن حبان
في «الثقات» (٤/ ١٠٣): «جابر الحذاء يروي عن ابن عمر، روى عنه ابن سيرين».
(٥)
قوله: «ابن عمر» تصحف في الأصل إلى: «محمد بن عمر»، والمثبت من (ن) والمصادر
السابقة.
• [٧٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ
فَبِالْحِسَابِ.
• [٧٣٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ
دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَا: عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ
وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُضَمُّ
الْأَقَلُّ إِلَى الْأَكْثَرِ. وَقَالَ وَكِيعٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
يَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، حَتَّى تَبْلُغَ
الدَّرَاهِمُ مِائَتَي دِرْهَمٍ.
• [٧٣٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
لَا (١) يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا
بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ
(٢) دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ (٣) حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ
أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قَالَ: وَفِي
أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ، قُلْتُ: فَفِي
عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِذَا
كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ (٤) تسْعَةَ
عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ (٥) اثْنَا عَشَرَ أَوْ
ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ
صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ - إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ
وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا - وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَي
دِرْهَمٍ (٦) فَإِذَا بَلَغَتْ
• [٧٣٠٢] [شيبة: ٩٩٦٣].
• [٧٣٠٤]
[شيبة: ٩٩٧٧، ١٠٨٥٦].
(١)
في (ن): «ولا».
(٢)
في الأصل اضطرب في رسمه، وفي حاشية (ن): «أربع» منسوبًا لنسخة، وفي «المحلى» لابن
حزم (٦/ ٦٧) من طريق المصنف كالمثبت.
(٣)
في الأصل، (ن): «درهما»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «المحلى».
(٤)
في الأصل: «الرجل»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٥)
الصرف والاصطراف: مبادلة النقد بالنقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٣).
(٦)
قوله: «إنما كانت إذ ذاك الورق، ولم يكن ذهبا، وليس في ورق صدقة، حتى يبلغ مائتي
درهم» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وينظر: «المحلى».
مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ
دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (١) دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ
دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى
يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةِ
دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِائَتَي دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟
قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي.
• [٧٣٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ
الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (٢)، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لَا شَيءَ حَتَّى
تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَة. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ
كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ،
وإِنْ كَانَ * الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا
دِرْهَمٌ، وإِلَّا فَلَا.
• [٧٣٠٦]
عبد الرزاق، قال: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي
الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ (٣) دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ
(٤) وَ(٥) النَّيفِّ شَيْءٌ.
• [٧٣٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ،
وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
شَيءٌ.
° [٧٣٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ
(١) بعده في الأصل خطأ: «دينارا»، والصواب ما
أثبتناه من (ن).
• [٧٣٠٥]
[شيبة: ٩٩٦٠]، وتقدم: (٧٣٠٤).
(٢)
كذا في الأصل، (ن)، وهو يستقيم على اعتبار كلام عطاء هذا متمما لكلامه السابق،
وجاء بعده في «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٩٦٠)، و«الأموال» لابن زنجويه (١٦٧٣)، كلاهما
من طريق ابن جريج، به: «نيفا على المائتين».
* [ن/ ١٤٢ أ].
(٣)
في (ن): «النيف» بدون واو.
(٤)
قوله: «درهم، وليس فيما دون الأربعين» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٥)
الواو ليست في الأصل، (ن)، ولا بد منها لاستقامة السياق.
• [٧٣٠٧]
[شيبة: ٩٩٤٢].
ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
الْمِائَتَيْ (١) دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
فِي رِقَةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خمْسُ (٢) أَوَاقٍ (٣) رُبُعُ العُشُور.
٣٣
- بَابٌ
لَا زَكَاةَ إِلَّا فَي فَضْلٍ
• [٧٣٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،
قالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا شَهْرُ
زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ
مَا فَضَلَ.
• [٧٣١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ
بْنِ عُمَيْرٍ يُخْبِرُنَا، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا
خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَلْيَقْضِهِ
ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: لَعَمْرِي مَا فِي
مَالِ الرَّجُلِ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صدَقَةٌ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِذَا
زَكَّوْا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ (٥) دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ
الْعَطَاءِ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ *، وَلِي مَالٌ،
وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنَي؟ قَالَ:
نَعَمْ.
(١) في (ن): «مائتي».
(٢)
في (ن): «خمسة».
(٣)
الأواقي: جمع الأوقية، وهى وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨.٨ جرامًا. (انظر:
المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
• [٧٣٠٩]
[شيبة: ١٠٦٥٨].
(٤)
قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وقد راوه معمر عن الزُّهري ففي
«مجموع رسائل ابن رجب» (٢/ ٦١٤): «قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث عثمان: هذا
شهر زكاتكم. ما وجهه؟ قال: لا أدري. وأما حديث عثمان: فحدثنا به من قال: ثنا ابن
المبارك، ثنا معمر، عن الزُّهري، عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان يقول: هذا
شهر زكاتكم».
(٥)
في الأصل: «بعض»، والمثبت من (ن).
* [٢/
١٠٧ أ].
• [٧٣١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ (١) فَانْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ
قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ، فَارْفَعْهُ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ (٢) إِذَا بَلَغَ
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
• [٧٣١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَرْثٌ لِرَجُلٍ
دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ؟
قَالَ: مَا أَرَى (٣) عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أكثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ
فِي مَاشِيَةٍ وَلَا أَصْلٍ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.
• [٧٣١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ
طَاوُسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
• [٧٣١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ
فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَمَا تَطْعَمُ مِنْهُ، وَبَعْدَمَا تُعْطِي الْأَجْرَ،
أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ وَغَيْرِهِ حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ *، إِلَّا
أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ.
• [٧٣١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَ
مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ، وَمَا (٤) أَكَلْتَ أَيْضًا
إِلَّا شَيْئًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ، يَقُولُ: تَكِيلُهُ لَهُمْ.
(١) في (ن): «زرعك أو نخلك».
(٢)
في (ن): «تبقى».
• [٧٣١٢]
[شيبة: ١٠٦٧٠].
(٣)
في (ن): «نرى».
• [٧٣١٣]
[شيبة: ١٠٦٧١].
* [ن/ ١٤٢ ب].
(٤)
قوله: «وما»، ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
٣٤ - بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ (١)
• [٧٣١٦]
عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الصَّيَّادِ (٢) يَحْبِسُ صيْدَهُ سَنَةً، أَوِ
(٣) الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا (٤)
فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَكُلُّ إِنْسَانٍ
وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ، إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ
بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضةً، أَوْ زَرْعًا.
• [٧٣١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ (٥) الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ
قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ
سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ.
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا
زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى.
• [٧٣١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ يَكُونُ الطعَامُ
عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَ(٦) الثَّلَاثَ
يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ
الْغَلَاءَ.
قال عبد الرزاق: اسْمٌ لَا أُحِبُّ
أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.
• [٧٣١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ
فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ
(١) العُروض: ما عدا الأثمان من المال على
اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال. (انظر: معجم المصطلحات
والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٩٥).
(٢)
قوله: «في الصياد» وقع في الأصل: «بالصياد»، والمثبت من (ن)، وكذا في «تاريخ ابن
معين - رواية الدوري» (٣/ ١٢٤) من طريق عبد الرزاق، به.
(٣)
بعده في (ن): «كل إنسان»، ولا معنى لها هنا.
(٤)
في (ن): «يصرفها».
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «جعفر»، والمثبت من (ن). وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٤/
٤٦٥).
(٦)
في (ن): «أو»، وأخرجه ابن زنجويه «الأموال» (٣/ ١٠٥٥، ١٩٥٢)، من طريق معمر عن ابن
طاوس، وفيه: «والثلاثة».
أَصوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا
بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ، حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ (١) قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ.
قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ
بْنُ عُتَيْبَةَ.
• [٧٣٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ
طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ (٢)
الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (٣) حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ
النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
• [٧٣٢٢]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ
الْأَوَّلِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ
عَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [٧٣٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(٤) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حِمَاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي
الْخِفَافِ (٥) وَالْأَدَمِ (٦)، قَالَ: فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ.
(١) في (ن): «كنت».
(٢)
في (ن): «فقال».
(٣)
قوله: «له طعام من أرضه يريد بيعه، قد زكى أصله، قال: قال الشعبي: ليس فيه زكاة»
ليس في الأصل، والمثبت من (ن) وينظر: الموضع الآتي عند المصنف (٧٤٧١)، «الأموال»
لابن زنجويه (٣/ ١٠٥٥).
• [٧٣٢٣]
[شيبة: ١٠٥٥٧].
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «عبد الملك»، والمثبت من (ن)، وكذلك هو في «مصنف ابن أبي شيبة»
(١٠٥٥٧)، «الأموال» لابن زنجويه (١٦٨٧)، «الأموال» للقاسم بن سلام (١١٧٩)، «السنن
الكبرى» للبيهقي (٧٦٧٨) من طريق يحيى، به.
(٥)
الخفاف: جمع الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم
الملابس) (ص ١٥٢).
(٦)
الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: أدم).
• [٧٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ: إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ
زَكَّى ثَمَنَهُ.
• [٧٣٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ
يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى * لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، قَالَ:
يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا.
• [٧٣٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي
عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا
مَوْضُوعًا (١)، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ زُكِّيَ.
• [٧٣٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ فِيمَا (٢) كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ
أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ.
• [٧٣٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ
وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٣)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ،
لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ
قَابِلٍ (٤).
• [٧٣٢٩]
عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو
بْنُ سُلَيْمٍ وَأَبُو (٥) النَّضرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو (٥) الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ
مِثْلَهُ.
* [ن/ ١٤٣ أ].
(١)
كذا في الأصل، (ن)، وكذا تقدم عند المصنف برقم (٧٢٨١)، ولعل صوابه: «مصوغا». [٢/
١٠٧ ب].
(٢)
في (ن): «مما»، وفي حاشيتها منسوبا لنسخة كالمثبت.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «بن مالك»، والمثبت من (ن)، وجاء على الصواب في الحديث التالي،
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣٧٨) عن المصنف، به.
(٤)
القابل والقابلة: المقبل والمقبلة. (انظر: اللسان، مادة: قبل).
(٥)
في (ن): «أبي».
• [٧٣٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ.
٣٥
- بَابٌ
لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي النَّاضِّ
• [٧٣٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّلَفُ
يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلَا عَلَى
الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الذَيْنِ فِي
الصَّدَقَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ، هُوَ زَعَمُوا:
مَنِيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ (٢) الْقَائِلُ.
• [٧٣٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ رَبُ أَخْبَرَهُ: أَن يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ،
فَقِيلَ: زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَوْفَ.
• [٧٣٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَلَفَ ابْنُ
عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ
وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٣).
• [٧٣٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (٤) كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ
أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ،
ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ.
(١) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، (ن)،
واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٦/ ١٠١) معزوا للمصنف.
(٢)
قوله: «هو»، وقع في حاشية (ن) منسوبًا لنسخة.
• [٧٣٣٣]
[شيبة: ١٠٢١٢].
(٣)
قوله: «مال يتيم، فكان عليه ثلاث سنين، فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين
يخرجها من أموالهم» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
• [٧٣٣٤]
[شيبة: ١٠٢١٢].
(٤)
قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله
بن عمر» ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر: (٧٢١٩) بنفس الإسناد والمتن.
• [٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٧٣٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (١)، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِنْ كُنْتَ
تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ (٢) فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
• [٧٣٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أبْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [٧٣٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ
قَالَ *: فِي كُلِّ عَرَضٍ، وَنَقْدٍ دَيْنٍ يُرْجَى (٣)، زَكَاةٌ.
• [٧٣٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي
الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَ فِي
الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٤١]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ (٤) عَبِيدَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى
الرَّجُلِ، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ؟ قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ،
قَالَ: وإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ.
• [٧٣٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ
عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [٧٣٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ (٥).
(١) قوله: «عن الثوري»، ليس في الأصل،
والمثبت من (ن).
(٢)
قوله: «التلف» في (ن): «التلاف».
* [ن/ ١٤٣ ب].
(٣)
في (ن): «ودين ترجى».
• [٧٣٣٩]
[شيبة: ١٠٣٦١].
• [٧٣٤٠]
[شيبة: ١٠٣٦٤]، وسيأتي: (٧٣٥٠).
(٤)
تصحف في الأصل، (ن) إلى: «بن»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٣٥٦) من طريق
هشام، بنحوه.
(٥)
هذا الحديث ليس في الأصل، وأثبت من (ن).
• [٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخُوزِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ:
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لاِبْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ
بِزَكَاةِ مَالِكَ، قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ
غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَاقْرَأْ (١) عليه
السلام، وَقُلْ: إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ، قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ
بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبْلَغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (٢):
فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: صَدَقَ.
• [٧٣٤٥]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ
ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ.
• [٧٣٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى
الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ.
• [٧٣٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ * جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ
يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ
عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وإِنْ مَكَثَ سِنِينَ (٣) حَتَّى إِذَا
خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ
فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ
يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَ
عَلَى وَثِيقٍ (٤) فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ
الْكَرِيمِ: يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى
وَثِيقٍ (٥).
(١) في (ن): «فقال اقرأ».
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وكذلك وقع في «المحلى» لابن حزم (٤/ ٤٢) من طريق
عبد الرزاق، به.
* [٢/
١٠٨ أ].
(٣)
في حاشية (ن) منسوبًا لنسخة: «سنوات».
(٤)
في (ن): «وسق»، ويقال ناقة وثَيقةٌ، وجمل وَثيقٌ. ينظر: «العين» (٥/ ٢٠٢).
(٥)
قوله: «فلا يزكه حتى يخرج، قال: وقال عبد الكريم: يزكي الدين كل حول حتى يحل إذا
كان على وثيق» ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
قُلْتُ: مَا (١) أَحْرَزْتُهُ
فَسُرِقَ مِنْ عَنْدِي، أَوْ مِنْ عَنْدِ الصَّرَّافِ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ،
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ
فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ، مَا كَانَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ
كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ،
أُؤَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ:
فَبَدَرَنِي، قَالَ: وإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، قَالَ (٢): قَدْ
عَلِمْتُ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ * يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ
وَيَأْبَقُ (٣)، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي وَأَنَا بِأَرْضٍ
غَيْرِ أَرْضي أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَوْ
أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي؟ قَالَ: سَوَاءٌ، لَا
يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا.
• [٧٣٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا
قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَكُونُ عِنْدَنَا
النَّفَقَةُ فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ (٤) عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي
دَيْنِي، قَالَ: فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا
عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ.
• [٧٣٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (٥) جَابِرٍ،
عَنْ (٦) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ
إِبَّانِ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ.
(١) في (ن): «مال».
(٢)
في (ن): «قلت».
* [ن/ ١٤٤ أ].
(٣)
الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
• [٧٣٤٨]
[شيبة: ١٠٣٥٣].
(٤)
في (ن): «فأنفق».
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «عن»، والمثبت من (ن)، ووقعت كالمثبت في «الأموال» لابن زنجويه
(١٧٠٨) من طريق ابن عيينة، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٧٣).
(٦)
تصحف في الأصل، (ن) إلى: «بن»، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه الموضع السابق.
• [٧٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٥١]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ
دِرْهَمٍ فَاسْتَخْرَجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (١) مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ
مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ.
• [٧٣٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ
ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بِأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُرَدَّ
عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ،
يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ
كَانَ مَالًا ضِمَارًا (٢) فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ: مَا
الضِّمَارُ؟ قَالَ: الذَّاهِبُ.
• [٧٣٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ
أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى (٣) فَزَكِّهِ.
• [٧٣٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ
فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ
وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ (٤) فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ
عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ
السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، قَالَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ.
• [٧٣٥٠] [شيبة: ١٠٣٦٤]، وتقدم: (٧٣٤٠).
(١)
في (ن): «حول».
(٢)
المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى الحصول عليه. (انظر: النهاية، مادة: ضمر).
(٣)
في (ن): «ثواء».
التوى: الضياع والخسارة. (انظر:
النهاية، مادة: توا).
(٤)
المليء: الغني. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).
• [٧٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى * يُقْبَضَ،
فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً.
• [٧٣٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ *
يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ،
وإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى (١) فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ
زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ.
• [٧٣٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
٣٦
- بَابُ
أخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ
• [٧٣٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي
زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ.
• [٧٣٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، يَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ
وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ.
٣٧
- بَابُ
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]
• [٧٣٦١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة:
٦٠] فَتَلَوْتُ
عَلَيْهِ الآيَةَ، قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا
وَضَعْتَ زَكَاتَكَ (٢) فِي صنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً،
وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلَّهُنَّ.
* [٢/ ١٠٨ ب].
* [ن/ ١٤٤ ب].
(١)
في (ن): «الثواء»، والثواء: طول المكث، وأما التوى فيعني: الهلاك. وتوي المال فهو
توٍ: ذهب فلم يُرجَ. ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (٩/ ٥٥٠) «الدلائل في غريب
الحديث» (٢/ ٥٢٧)، «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٩٨).
• [٧٣٥٩]
[شيبة: ١٠٥٤١].
(٢)
قوله: «زكاتك» نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية: «زكاة مالك»، وصحح عليه.
• [٧٣٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ
مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ.
• [٧٣٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا
فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ.
• [٧٣٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُعْطَى
كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لِلْعَامِلِ (١) قَدْرُ
مَا يَتْبَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ
الصَّدَقَةِ.
• [٧٣٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا،
يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ:
أَلَّا يَقْسِمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ (٣) يُعْطَى كُلُّ
عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ
وَزَمَانَتِهِمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخبَرَنِي عَمْرُو (٤) بْنُ أَبِي
يَزِيدَ: أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ (٥) عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا، فَقَالُوا:
إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ (٦) رَأَى أَنْ
يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وإِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى
الْأَجْزَاءِ فَعَلَ.
٣٨
- بَابُ
إِذَا أدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكنْزٍ
• [٧٣٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ *
(١) في الأصل: «العامل»، والمثبت من (ن).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «مغفل»، والمثبت من (ن). وينظر في ترجمته: «تهذيب الكمال» (١٨/
١٠٤).
(٣)
زاد بعده في الأصل: «لا»، وهو خطأ.
(٤)
ضبب على الواو في (ن).
(٥)
في (ن): «فسأل».
(٦)
في (ن): «وإن».
* [ن/ ١٤٥ أ].
صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ،
وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ
ظَاهِرًا.
• [٧٣٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ (٢) قَالَ: مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وإِنْ كَانَ تَحْتَ
سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ.
• [٧٣٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٧٣٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ
عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ
بِكَنْزٍ، وإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وإِنْ (٤) لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ
كَنْزٌ، وإِنْ كَانَ ظَاهِرًا.
• [٧٣٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ نَافِعًا
يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا، وَزَادَ: إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي
ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ.
• [٧٣٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ كَنْزِكَ
(٥) فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
(١) كذا في الأصل، (ن)، ويحتمل أن الصواب في
هذا الموضع: «عبد الله بن عمر»، وفي «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٦٨) قال:
«رواه عبد الرزاق في»مصنفه«في الزكاة، أخبرنا عبد الله بن عمر العمري، به، عن نافع
… فذكره بإسناده ومتنه. وفي الإسناد التالي وقع في الأصل:»عبيد الله«أيضًا، وقد
رواه وكيع عن العمري - وهو عبد الله - به، أخرجه الطبري في»التفسير«(١٤/ ٢١٨)،
والبيهقي في»السنن الكبرى«(٧٣١٠) وغيرهما، عن عبيد الله بن عمر.
(٢)
قوله:»عن ابن عمر«ليس في الأصل، المثبت من (ن). وينظر المصادر
السابقة،»الاستذكار«(٩/ ١٢٥).
(٣)
كذا في الأصل، (ن)، وينظر التعليق السابق.
(٤)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٥)
ليس في الأصل وفي (ن):»مالك«، وفي حاشيتها كالمثبت وصحح عليه، والمثبت كما
في»الاستذكار" (٩/ ١٢٥)، عن ابن جريج، به.
• [٧٣٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا (١) لَهُ (٢) أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ
لَهُ الرَّجُلُ (٣): أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ:
ضَعْهُ تَحْتَ مَقْعَدِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوَلَيْسَ بِكَنْزٍ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٤): وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بُكَيْرُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ
الْقِصَّةِ.
• [٧٣٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ
الزُّكَاةَ قَنْطَرَةٌ (٥) بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَدَّى
زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ.
• [٧٣٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ،
وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ
الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ.
• [٧٣٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سُلْمَى
(٦)، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ.
• [٧٣٦٢] [شيبة: ١٠٦١٨].
* [٢/
١٠٩ أ].
(١)
الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٦٨).
(٣)
في الأصل: «رجل»، والمثبت من (ن).
(٤)
قوله: «ابن جريج»من (ن).
(٥)
القنطرة: الجسر. والجمع: القناطر. (انظر: غريب الحديث للحربي) (١/ ١٣).
(٦)
قوله: «رزيق بن أبي سلمى» وقع في الأصل: «زريق بن أبي سليم»، وفي (ن): «زريق بن
أبي سلم» منسوبًا قوله: «سلم» لنسخة، وفي الحاشية كالأصل وصحح عليه، والمثبت من
«التفسير» للمصنف (١٠٨٣) بنفس الإسناد والمتن غير أنه تصحف فيه قوله: «رزيق» إلى
«رزين»، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٠٥) فقال: «رزيق بن
أبي سلمى صاحب الحرير روى عن: الحسن، وعطاء، وبكر بن عبد الله. روى عنه: عبد
الرحمن بن مهدي، ومسلم بن إبراهيم سمعت أبي يقول ذلك»، وينظر أيضًا: «المؤتلف
والمختلف» للدارقطني (٢/ ١٠١٣)، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٤٧).
٣٩ - بَابٌ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ
الزَّكَاةُ؟
• [٧٣٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ
جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْبَعَةُ
آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا (١) نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ.
° [٧٣٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
*، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ
الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ (٢) إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِم (٣)، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ
مِسْكِينِ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ».
° [٧٣٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ.
• [٧٣٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو (٤)، عَنْ فُضَيْلٍ
(٥) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ.
° [٧٣٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُقَسِّمُ
يَوْمَ الْفَتْحِ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ، فَأَصْعَدَ
(١) في الأصل: «دونهما»، والمثبت من (ن)،
وكالمثبت في «التفسير» للمصنف (١٠٧٥)، به.
° [٧٣٧٧]
[التحفة: دق ٤١٧٧، د ٤٢١٩] [الإتحاف: خز قط كم البزار حم جا ٥٤٨١].
* [ن/ ١٤٥ ب].
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر: «مسند أحمد» (١١٧١٦) فقد أخرجه عن عبد
الرزاق، به.
(٣)
الغارم: الذي عليه دَيْن. (انظر: اللسان، مادة: غرم).
• [٧٣٧٩]
[شيبة: ١٠٥٣٧].
(٤)
في الأصل: «عمر»، والمثبت من (ن)، وهو الصواب. ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٥٣٧)،
و«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/ ٦٢٩) من طريق الثوري، به.
(٥)
قوله: «عن فضيل» ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من المصدرين السابقين.
فِيهِمَا بَصَرَهُ وَصَوَّبَهُ (١)،
أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ، وَقَالَ (٢) مَعْمَرٌ: يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ لَهُمَا: «مَا شِئْتُمَا، وَلَكِنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ،
وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».
° [٧٣٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ
بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٣) قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (٤)
سَوِيٍّ (٥).
• [٧٣٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ
مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ: كَرْدَمٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ
إِلَيْهِمْ: أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ (٦) لَهُ السَّنَةُ
غَنَمًا وَرَاعِيهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ
غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ.
• [٧٣٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا
يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أكثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ.
• [٧٣٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مَنْ
كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصدَقَةِ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ غَارِمًا.
(١) التصويب: التنكيس والخفض. (انظر:
النهاية، مادة: صوب).
(٢)
في (ن):»قال«.
° [٧٣٨١]
[التحفة: د ت ٨٦٢٦] [الإتحاف: مي قط كم حم جا طح ١١٦٦٣] [شيبة: ١٠٧٦٦، ٣٧٦٦٢].
(٣)
قوله:»عبد الله بن عمرو «تصحف في الأصل إلى:»عبيد الله بن عمر«، والمثبت من (ن).
وينظر:»سنن الترمذي«(٦٥٧) فقد أخرجه من طريق المصنف، به.
(٤)
المِرة: القوة والشدة. (انظر: النهاية، مادة: مرر).
(٥)
السوي: الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خلقه وعقله. (انظر: اللسان، مادة: سوي).
(٦)
في (ن):»أنفت" منسوبًا، وفي الحاشية كالمثبت، وصحح عليه.
• [٧٣٨٣]
[شيبة: ١٠٥٣٤].
• [٧٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى
مِائَتَيْنِ.
• [٧٣٨٦]
عبد الرزاق، قال سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
٤٠
- بَابُ
لِمَنِ الزَّكَاةُ
• [٧٣٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
تُعْطِي (١) زَكَاةَ مَالِكَ * ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا
فَمَوَالِيَكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَجِيرَانَكَ.
• [٧٣٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ
قَالَ: تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ
فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٢) فَالْمَوَالِيَ، فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ (٢) فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ (٣).
• [٧٣٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ * يَقُولُ: إِذَا لَمْ
يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ، قَالَ:
وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي
لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا.
• [٧٣٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ
مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [٧٣٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ
(١) في (ن): «يعطى».
* [٢/
١٠٩ ب].
(٢)
في حاشية (ن): «يكونوا»، ونسبه لنسخة.
(٣)
المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
* [ن/ ١٤٦ أ].
• [٧٣٩٠]
[شيبة: ١٠٦٣٣].
• [٧٣٩١]
[شيبة: ١٠٦٣٦].
جُبَيْرٍ أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ
الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا (١) بَابًا. يَعْنِي مَا
لَمْ تَكُنْ فِي عَيَالِكَ.
• [٧٣٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو وَالرُّبيعِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ،
يَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهُمْ.
• [٧٣٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ، وَلَا
النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ.
• [٧٣٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا
يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ.
• [٧٣٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ
شُرَحْبِيلَ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ.
• [٧٣٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢)، قَالَ: كَانَ
عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ
يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ.
• [٧٣٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ
يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ
مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءَ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصحَفٍ،
وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا
نَسَمَةً (٣) تُحَرِّرُهَا،
(١) تصحف في الأصل إلى: «عليه»، والمثبت من
(ن)، وينظر: «الأموال» للقاسم بن سلام (١٨٦١) فقد أخرجه من طريق الثوري، به.
• [٧٣٩٣]
[شيبة: ١٠٥١٢].
• [٧٣٩٤]
[شيبة: ١٠٥١٥].
• [٧٣٩٥]
[شيبة: ١٠٥٠٤].
• [٧٣٩٦]
[شيبة: ١٠٥٠٤].
(٢)
في الأصل: «ابن أبي إسحاق»، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وقد مر على الصواب برقم
(٦٠١٩).
(٣)
النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ،
وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا (١)
مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
• [٧٣٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ:
أُعْطِي أُخْتِي (٢) زَكَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤١
- بَابُ
مَا فِيهِ الزَّكَاةُ
° [٧٣٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ
يَفْرِضِ (٣) النَّبِيُّ ﷺ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ:
الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ (٤)،
وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ.
• [٧٤٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا
فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ (٥)، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصدَقَةُ فِي
الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ، قَالَ:
قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْجُلْجُلَانِ (٦)، وَالْعَدَسِ،
وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي
(١) بعده في (ن): «ليحملها».
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ينظر: «الأموال» للقاسم بن سلام (١٨٦٠)، «الأموال»
لابن زنجويه (٢١٨٥)، فقد أخرجاه من طريق الثوري، به.
(٣)
في (ن): «يقرض».
(٤)
البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).
• [٧٤٠٠]
[شيبة: ١٠١٢١].
(٥)
في الأصل: «حرث»، (ن)، والمثبت هو الصواب، ويدل عليه ما يأتي بعده، وكذا هو عند
يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٣١) - ومن طريقه البيهقيّ في «الكبرى» (٤/ ١٣٠) - وابن
أبي شيبة في «المصنف» (١٠١٢١) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٢٦) - وابن
زنجويه في «الأموال» (١٩٠٢)، كلهم من طرق، عن ابن جريج، به.
(٦)
قوله: «والجلجلان» في الأصل اضطرب في كتابتها، والمثبت من (ن)، وكذا هو عند ابن
قتيبة في «غريب الحديث» (٣/ ٦٦٥)، «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (١/ ١١٣)، من
طريق عبد الرزاق، به، مختصرًا. والجُلجُلان: السِّمْسِم. ينظر: «غريب الحديث» لابن
قتيبة (١/ ١٨٧).
[ن/ ١٤٦ ب].
الْحَبِّ كُلِّهِ، قَالَ: قُلْتُ
التَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: فِيهَا صَدَقَةٌ، هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ
كُلِّهِ، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، يَعْنِي
بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةَ. قَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ بَيْعَ تَمْرِ النَّخْلِ
وَحَبِّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ * بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي
الْمَالِ وَلَمْ يُخَرِّصْ (١) عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ
صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ
الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ
نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ
النَّبِيِّ ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ»: بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ.
• [٧٤٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ (٢) زَكَاةٌ.
• [٧٤٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
٤٢
- بَابُ
الرِّكَازِ (٣) وَالْمَعَادِنِ
° [٧٤٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (٤) قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (٥)،
خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ
* [٢/ ١١٠ أ].
(١)
في (ن):»يحرض«.
الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة
والكرمة من الطب تمرا ومن العنب زبيبا. (انظر: النهاية، مادة: خرص).
(٢)
الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به. (انظر: النهاية، مادة: ورس).
(٣)
الركاز والركائز: الكنوز والمعادن والجواهر المدفونة المركوزة في الأرض، أي:
الثابتة فيها، ومفردها: ركزة، ركيزة. (انظر: النهاية، مادة: ركز).
(٤)
كذا في الأصل، (ن). وسيأتي في»جامع معمر«(٢٠٨١٧) عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد
المقبري قال: أحسبه عن أبي هريرة أن رجلا جاء … بنحوه. فاللَّه أعلم، هل هاهنا
سقط، أم أن عبد الرزاق رواه مرةً هكذا، ومرةً هكذا.
(٥)
قوله:»يا رسول الله" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
هِيَ؟» قَالَ: هِيَ مِنْ مَعْدِنِ
آلِ فُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلَا نَرْجِعُ
إِلَيْهِ».
• [٧٤٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ
زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَأْخُذُونَ
مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ
دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ (١) الرِّكَازَ
(٢) أُخِذَ مِنَّا الْخُمُسُ.
• [٧٤٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا
الْخُمُسُ.
° [٧٤٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ
فَخَمَّسَهَا.
• [٧٤٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ
أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا فَهُوَ لَهُ، وَهُوَ
مَغْنَمٌ، وإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ لَهُ، إِلَّا
أَنْ يَأْتيَ الَّذِي قَبْلَهُ بِبَيِّنَةٍ وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ.
° [٧٤٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:
أُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عز وجل قَالَ *: «الْبِئْرُ جُبَارٌ،
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ (٣) جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (٤)
الْخُمُسُ»
الْجُبَارُ: الْهَدَرُ،
وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدِنٍ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ
مَدْفُونٍ، وَشَيْءٍ كَانَ لِقَرْنٍ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: هُوَ مَغْنَمٌ.
(١) في حاشية (ن): «المعدن»منسوبا لنسخة.
(٢)
في (ن): «ركزة».
* [ن/ ١٤٧ أ].
(٣)
العجماء: البهيمة، سُمِّيت به لأنها لا تتكلم. (انظر: النهاية، مادة: عجم).
(٤)
في الأصل: «الزكاة» وهو تحريف، والمثبت من (ن) هو الصواب، ويدل عليه تفسيره عقب
الحديث.
٤٣ - بَابُ لَا تَدْفَعْهَا (١)
إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطُوكَ (٢) مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
• [٧٤٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى
وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمِ إِلَى
مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؟ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا
مِنْكَ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ
أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ بِهِ (٣) الْإِمَامَ،
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: زَكَاةَ مَالِي، أَذْهَبُ بِهَا
إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا
تُعْطِيهِمْ (٤) شَيْئًا.
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ،
قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ،
فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا
نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ؟ لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ.
قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: لَا
تَجِبُ الزكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَان، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ
عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ وَلَا
نُعْطِيكُمْ، فَيُعْطِيهِمْ (٥) زَكَاتَهُمْ؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ
الْمَالِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ * فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ
فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ، قَالَ: حَسْبُهُ ذَلِكَ إِعْطَاءً، قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ
حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ.
• [٧٤١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
(١) في الأصل: «يدفعها»، وفي (ن) أوله غير
منقوط.
(٢)
في الأصل كأنه: «يعطون» أو لعله كالمثبت، والمثبت من (ن).
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وعند أبي عبيد في «الأموال» (١٨٠٥) من طريق ابن
جريج: «بها».
(٤)
كذا في الأصل، (ن).
(٥)
قوله: «فيعطيهم» وقع في الأصل: «فتأخذ فتعطيهم» والمثبت من (ن) هو الأليق.
* [٢/
١١٠ ب].
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ
بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ:
يَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ، قَالَ
مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ (١): لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ
مَوَاضِعَهَا.
٤٤
- بَابُ
الْخُضَرِ
• [٧٤١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ
(٢)، وَالْقَصبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ (٣)، وَالْكُرْسُفِ (٤)،
وَالْعُصْفُرِ (٥)، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِّ (٦)، وَالتُّفَّاحِ،
وَالْجَوْر، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ (٧)، وَالْفَوَاكِهِ،
يَعُدُّهَا كُلَّهَا، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وإنَّمَا (٨) تُؤْكَلُ، إِلَّا أَنْ
يُبَاعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ [صدَقَةٌ] (٩)،
فَإِنْ بِيعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ،
فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ
الْكَرِيمِ *، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ
الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ: إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ، قَالَ: يُزَكَّى
الذَّهَبُ حِينَئِذٍ، كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ.
(١) في (ن): «نقول».
(٢)
البقل والبقول: كل نبات عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه، ويكثر إطلاقه الآن على
الحبوب الجافة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: بقل).
(٣)
القثاء: الخيار الكبار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قثأ).
(٤)
الكرسف: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كرسف).
(٥)
العصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج
منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عصفر).
(٦)
الأترج والأترنج: جمع الأترجة والأترنجة: شجرة تعلو، ناعمة الأغصان والورق والثمر،
وثمرها كالليمون الكبار؛ وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: الأترج).
(٧)
الفرسك: الخوخ، وقيل: هو مثل الخوح من العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه
كطعم الخوخ، ويقال له: الفرسق أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: فرسك).
(٨)
في (ن): «إنما».
(٩)
ليس في الأصول، وأثبتناه استظهارًا لحاجة السياق له.
* [ن/ ١٤٧ ب].
° [٧٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَغَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ
طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ (١) صَدَقَةٌ».
° [٧٤١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى
بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ
مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ (٣)، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ،
فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ: أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ (٤)، وَالشَّعِيرِ،
وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ:
صَدَقَ.
• [٧٤١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
مَوْهَبٍ (٥)، قَالَ:
(١) كذا في الأصول. قال نجم الدين النسفي في
«طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» (ص ١٩): «ليس في الخُضْرَاوات صدقة» وهو على
ألسن الفقهاء بضم الخاء وإثبات الألف والواو بعد الراء ولا وجه له، وقال المتقنون
من مشايخنا: الصحيح: «ليس في الخُضَرات» بضم الخاء بغير الواو جمع خُضْرَة،
والخضراوات بفتح الخاء جمع خَضراء«. اهـ. وقال القسطلاني في»إرشاد الساري«(٢/
١٤٧):»خَضِرَات: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين، ولأبي ذر، وعزاها القاضي عياض
وابن قرقول للأصيلي: خُضَرات، بضم الخاء وفتح الضاد، جمع خضرة«. اهـ.
(٢)
في الأصل، (ن):»عبد الله«، وهو تصحيف، ولعل نظر الناسخ انتقل إلى الإسناد الذي
بعده. وهو على الصواب في»الجامع«لسفيان الثوري - كما في»مختصر خلافيات
البيهقيّ«لابن فرح الإشبيلي (٢/ ٤٥٦) -، ومن طريق الثوري رواه يحيى بن آدم
في»الخراج«(٥٣٧)، وأحمد في»المسند«(٢٢٤١١)، وكذا هو عند القاسم بن سلام
في»الأموال«(١٣٧٥)، وأبن أبي شيبة في»المصنف«(١٠١١٧)، وابن زنجويه
في»الأموال«(٢٠٢٩)، وغيرهم من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب، به.
(٣)
السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن
الخطّاب رضي الله عنه. (انظر:
معجم البلدان) (٣/ ٢٧٢).
(٤)
الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٥)
كذا وقع هنا، والحديث أخرجه الإمام أحمد في»المسند«(٣٦/ ٣١٤) من طريق سفيان، عن
عمرو بن عثمان يعني بن موهب، عن موسى بن طلحة، به، وكذا رواه جعفر بن عون عند ابن
زنجويه في»الأموال" (٢٠٢٩)، ورواه إسرائيل عند البزار (٩٤١) وسماه: عثمان بن
عبد الله بن موهب.
سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ، يَعْنِي:
مُوسَى (١)، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ، فَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ: بَيْنِي وَبَيْنَكمْ كِتَابُ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا.
• [٧٤١٥]
عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ
ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ؟ الْبَقْلِ،
وَالتُّفَّاحِ، وَالْقِثَّاءِ.
• [٧٤١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ
مِثْلَهُ.
• [٧٤١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي: الْحُبُوبَ،
وَالْعَدَسَ (٢) وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ.
• [٧٤١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ، وَالْقُطْنِيَّةُ: الْعَدَسُ،
وَالْحِمِّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
• [٧٤١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ،
إِذَا بَلَغَ ثَمَنَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
• [٧٤٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: هُوَ
يُكَالُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ
بِالرِّشَاءِ.
• [٧٤٢١]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ، قَالَ: فَذَكرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ:
صَدَقَ.
• [٧٤٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي
كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ.
(١) قوله: «يعني: موسى» وقع بدلًا منه في
الأصل: «يقول» والمثبت من (ن).
• [٧٤١٥]
[شيبة: ١٠١٣١].
(٢)
في (ن): «العدس» بغير واو.
• [٧٤٢٠]
[شيبة: ١٠١٤١].
• [٧٤٢٢]
[شيبة: ١٠١٢٥].
• [٧٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ
يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، الْعُشْرُ.
• [٧٤٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ.
• [٧٤٢٥]
عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَيْسَ فِي
الْعُطْبِ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ.
٤٥
- بَابُ
الْخَرْصِ
° [٧٤٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * عَمْرُو بْنُ دِينَارِ
قَالَ: كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، زَعَمُوا.
° [٧٤٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي (١)
جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو،
فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا سَمِعْتُ
بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.
° [٧٤٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرْصُهُمْ هَذَا
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَخْبَرَنِي عَنِ (٢) ابْنِ رَوَاحَةَ أَنهُ خَرَصَ
بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَهُودَ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وإِنْ
شِئْتُمْ فَلَكُمْ، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالْأَرْضُ.
• [٧٤٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ
رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا
إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لأَبْغَضُ
* [ن/ ١٤٨ أ].
* [٢/
١١١ أ].
(١)
في الأصل، (ن): «أبي»، وهو تصحيف، والتصويب من «الإصابة - ط هجر» (٨/ ٥٣٨) معزوًّا
لعبد الرزاق.
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٦) عن الدبري،
عن عبد الرزاق، به.
خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ
بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ (١) عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا (٢) مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ
مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا (٣) سُحْتٌ (٤) وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا،
ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَأْخُذَهَا
(٥) هُوَ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَأَخَذُوهَا
بِذَلِكَ الْخَرْصِ.
° [٧٤٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ
لِلنَّبِيِّ ﷺ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَزَرْعِهَا،
فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ فَيُؤَدُّونَهُ (٦) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ
اللَّهُ»، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ (٧) حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ
يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ (٨)
الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ
أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ
الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقُ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ.
° [٧٤٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
(١) الحيف: الجور والظلم. (انظر: النهاية،
مادة: حيف).
(٢)
في (ن): «أما».
(٣)
في الأصل: «فإنه»، والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ١٧٦) عن
الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٤)
السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية،
مادة: سحت).
(٥)
قوله: «أو يأخذها» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و«المعجم الكبير».
° [٧٤٣٠]
[التحفة: د ١٦٧٥٢].
(٦)
في الأصل: «فيؤدوها»، والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٧) عن
الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٧)
في الأصل: «عليهم» والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير».
(٨)
ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من «المعجم الكبير».
مُقَاضاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودَ
أَهْلِ خَيْبَرَ، عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصفَهُ، قَالَ:
وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ، حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ،
فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ، فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ،
فَبَعَثَ * النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا طَافَ (١) فِي نَخْلِهِمْ
فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ (٢) خَلْقِ اللهِ
أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ
مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا يَحْمِلُنِي
ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (٣) وَأَنَا
أَعْلَمُهَا، قَالَ (٤): ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا؛ الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي
لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، فَقَالَتِ (٥) الْيَهُودُ: حَرَبْتَنَا،
فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ (٦): إِنْ شِئْتُمْ، أَعْطُونَا (٧) أَرْبَعِينَ أَلْفَ
وَسْقٍ وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ
وَسْقٍ وَتَخْرُجُونَ عَنَّا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا:
بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ.
• [٧٤٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ
أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ
ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عَشْرُونَ (٨) أَلْفَ وَسْقٍ.
* [ن/ ١٤٨ ب].
(١)
في الأصل، (ن): «طاب»، وهو تصحيف، والتصويب من«المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ١٧٧)
عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٢)
في الأصل: «في»والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير».
(٣)
الذرة: النملة الصغيرة. وقيل: هي النّملة الحمراء، وهي أصغر النمل. وقيل غير ذلك.
(انظر: النهاية، مادة: ذرر).
(٤)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و«المعجم الكبير».
(٥)
في الأصل: «ثم قالت»، والمثبت من (ن)، وفي «المعجم الكبير»: «فقال».
(٦)
قوله: «ابن رواحة» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و«المعجم الكبير».
(٧)
في الأصل: «أعطونا» والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير».
• [٧٤٣٢]
[شيبة: ١٠٦٦٤، ٣٧٣٦٣].
(٨)
في الأصل، (ن): «عشرين»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ١٧٦) عن
الدبري، و«مسند أحمد» (١٤٣٧٨)، كلاهما، عن عبد الرزاق، به، وعند القرطبي في
«تفسيره» (٧/ ١٠٥) نقلًا من عبد الرزاق: «أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف وسق».
° [٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ (١) إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ
الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: إِي
لَعَمْرِي، وَأَيُّ (٢) سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي ﷺ
*.
° [٧٤٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ (٣) عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ،
وَكَانَتْ جَمْعَاءُ لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ
وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ (٤): «عَلَى أَنَّكُمْ
تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكُمْ مَا
بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ
يَخْرُصُهَا (٥) بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ التَّمْرَ
(٦)، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ (٧) بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ
حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمُ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَمْ (٨)
يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى عَلَى أَنْ
نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا
(١) الخارص: الذي يخرص الثمار، أي: يحزرها،
وهو التقدير بالظن. (انظر: النهاية، مادة: خرص).
(٢)
في (ن): «وإنه» وهو تحريف.
* [٢/
١١١ ب].
(٣)
قوله: «عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس» كذا وقع في الأصول، ووقع عند المصنِّف في
موضع آخر برقم (١٥٤٢٣): «عامر بن عبد الله بن نسطاس». وعامر بن عبد الله بن نسطاس
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٤٩)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»
(٦/ ٣٢٦)، وابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٤٩)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم
يذكروا في الرواة عنه سوى عبد الله بن يزيد بن هرمز.
(٤)
في الأصل: «اليهود» والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٢) عن
الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٥)
في الأصل: «يخرجها» وهو تصحيف، والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير».
(٦)
في (ن): «الثمر».
(٧)
في الأصل: «حينئذ» وهو خطأ، والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير».
(٨)
في الأصل، (ن): «لم» والمثبت من «المعجم الكبير».
حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ،
فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا
مَعَ (١) النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضرِ افْتِتَاحَهَا
(٢)، قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ.
° [٧٤٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا
وَلَهُمْ شَطْرُهَا، قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *، وَأَبُو
بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَن النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ
أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ
الثَّبَتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ. وَقَدْ
كَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ (٣).
° [٧٤٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ (٤)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ
الْحَائِطَ حَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضرَبَ بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ.
(١) في الأصل: «بين» والمثبت من (ن)،
و«المعجم الكبير».
(٢)
في الأصل: «قال فتاحها» كذا رسمه، والمثبت من (ن)، و«المعجم الكبير».
* [ن/ ١٤٩ أ].
(٣)
قوله: «وقد كان قال النَّبِيّ ﷺ في مرضه الذي قبض فيه» كذا في الأصول، وفي «نصب
الراية» للزيلعي (٣/ ٤٥٤) نقلًا عن عبد الرزاق: «وقد كان النَّبِيّ ﷺ قال ذلك في
مرض موته».
(٤)
كذا في الأصول، وكذا عند الطَّبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٢٨) عن الدبري، عن عبد
الرزاق، به، ومن طريق الطَّبراني رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٢٨٩) كذلك
أيضًا، وفي «الإصابة» ط هجر (٨/ ٥٣٨) نقلًا عن عبد الرزاق: «سليمان بن شبل»، ولا
نعرف هذا ولا ذاك، ولعله محرَّف من «عيسى بن سهل»، والله أعلم.
° [٧٤٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَلَّا يَخْرْصَ الْعَرَايَا
(١).
• [٧٤٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ.
قال عبد الرزاق: وَبَلَغَنِي: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ
تَرَكَهُ بَعْدُ.
٤٦
- بَابُ
خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
• [٧٤٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُخْرَصُ النَّخْلُ
وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى
يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَّ، أَمِ النَّاسُ
الْيَوْمَ؟ قَالَ: بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ (٢): وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا
لَا يَخْرُصُونَ.
• [٧٤٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ
أَبِي الْمُخَارِقِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ
وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ.
° [٧٤٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ
النَّبِيُّ ﷺ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ:
«اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ (٤) مِنَ
الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ».
° [٧٤٣٧] [شيبة: ١٠٦٦١].
(١)
العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره
من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٠٨).
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
• [٧٤٤٠]
[شيبة: ١٠٦٦٧].
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكذا قال ابن جريج في رواية محمد بن بكر عنه عند
ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٦٦٧).
(٤)
في (ن): «زكاتها» ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح عليه.
• [٧٤٤٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَتَبَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ: أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ (١)
مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَيُؤْخَذَ (٢) اللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ (٣)، وَلَا يُؤْخَذُ
اللَّوْنُ مِنَ الْبَزنِيِّ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرِينِ (٤) وَلَا
يَضُمُّونَهَا.
ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ.
٤٧
- بَابُ
مَتَى يُخْرَصُ؟
• [٧٤٤٣]
عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ (٥):
كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ فَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ (٦)
يُخَلُّونَ (٧) بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا
وَتَمْرًا، ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ.
° [٧٤٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ
أَن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا.
• [٧٤٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى يُخْرَصُ
النَّخْلُ؟ قَالَ: حِينَ يُطْعَمُ.
(١) البرني: ضرب من التمر أصفر مدور وهو أجود
التمر، وقيل: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة، عذب الحلاوة. (انظر: اللسان، مادة:
برن).
(٢)
قوله: «يؤخذ» ليس في (ن).
(٣)
قوله: «اللون من اللون» وقع في الأصل: «اللوز من اللوز»، وهو تحريف، والمثبت من
(ن)، و«غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٥٩٠) نقلًا عن المصنِّف، و«مصنف ابن أبي شيبة»
(١٠٥٤٥) من طريق ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب
… فذكر نحوه.
(٤)
الجرين: موضع تجفيف التمر. (انظر: النهاية، مادة: جرن).
* [٢/
١١٢ أ]، [ن/١٤٩ ب].
(٥)
في (ن): «قالوا» وهو خطأ.
(٦)
بعده في الأصل: «كانوا» والمثبت من (ن)، و«الأموال» لابن زنجويه (١٩٨٣) من طريق
معمر، به.
(٧)
التخلية: التَّرْك والوَدْع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: خلا).
° [٧٤٤٤]
[شيبة: ١٠٦٦٩]، وتقدم: (٧٤٣١) وسيأتي: (١٥٤٢٣).
• [٧٤٤٥]
[شيبة: ١٠٦٦٨].
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي
الْمُخَارِقِ.
• [٧٤٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ
فَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ (١) حَتَّى يُطْعَمَ.
° [٧٤٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُّ
ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ
أَوَّلُ الثَّمَرِ (٢)، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ
يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ،
وإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ (٣) بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (٤) تُحْصى
الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ (٥).
° [٧٤٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ (٦) إِذَا
بَعَثَهُمُ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ (٧) وَالْوَاطِئَةِ
(٨)، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ (٩)».
• [٧٤٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ
يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ
قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.
(١) قوله: «قال: نعم» ليس في الأصل، وأثبتناه
من (ن)، وكأنه نسبه لنسخة.
° [٧٤٤٧]
[التحفة: د ١٦٥٣١، د ١٦٧٥٢].
(٢)
في (ن): «الثمرة».
(٣)
قوله: «النَّبِيّ ﷺ أمر» وقع في (ن): «أمر النَّبِيّ ﷺ».
(٤)
زاد بعده في الأصل: «لا»، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (ن).
(٥)
كذا في الأصل، و«الإقناع» لابن المنذر (٥٢)، و«المحلى» لابن حزم (٤/ ٦٣) كلاهما من
طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ووقع عند الطَّبراني في «المعجم الكبير» (١٤/
٣٧٠) عن الدبري، به، وابن التركماني في «الجوهر النقي» منسوبًا للمصنِّف: «وتُفرق».
(٦)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٧)
في (ن): «التاتية» كذا رسمه، ولا معنى له.
(٨)
ينظر: «غريب» للخطابي (١/ ٤٣٠)، «الحاوي الكبير» للماوردي (٣/ ٢٢٢).
(٩)
في (ن): «الحقوق»، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت، وصحح عليه.
• [٧٤٥٠] عبد الرزاق: وَأَمَّا مَعْمَرٌ،
فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
لِلْخَرَّاصِ: إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا (١)، يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا
فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا
يُخْرَصُ (٢) عَلَيْهِمْ.
٤٨
- بَابٌ
يَرُدُّونَ الْفَضْلَ
• [٧٤٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ
خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ، فَأُقَمْتُ أَنَا
الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خَرَصتُ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا
عَلَيَّ الْفَضْلَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ
فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ، قُلْتُ: خَرَصُوا عَلَيَّ
نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي (٣) إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصهِمْ
أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضلَ (٤)؟ قَالَ: لَا، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ
الْخَارِصِ *، أَلَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي، فَيَخْرُصُوا، قَالَ: نَعَمْ،
يَخْرُصُونَهُ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، هُوَ
أَحَقُّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ وَلَكَ، وإِنْ بَاعَ ثَمَرًا
بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَليْسَ فِي الذَّهَبِ.
• [٧٤٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ
دِينَارٍ؟ قَالَ: فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ
قَدْ فَاتَ، قَالَ: فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ (٥)
الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ.
(١) في الأصل، (ن): «خرجوا»، والمثبت من
حاشية (ن) منسوبًا لنسخة، و«غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٤) معلقًا عن معمر، به.
و«خرف» أي: أقاموا فيه وقت اختراف الثمار، وهو الخريف، يقال: خرف القوم بمكان كذا،
وصافوا، وشتوا، وأما أخرفوا، وأصافوا، وأشتوا، فمعناها الدخول في هذه الأوقات.
ينظر: «الفائق» للزمخشري (١/ ٣٦٣).
(٢)
قوله: «فإنه لا يخرص» وقع في (ن): «فلا تخرص»، عند ابن قتيبة: «فلا تخرصه».
(٣)
في (ن): «ثمري».
(٤)
في الأصل: «الخرص»، والمثبت من (ن)، هو الصواب.
* [ن/ ١٥٠ أ].
(٥)
زاد بعده في الأصل: «من»، وهي زيادة مقحمة لا معنى لها في السياق.
• [٧٤٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ (١): قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
(٢) فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أحْرِزَهُ (٣)؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، قَالَ:
قُلْتُ: فَوَضَعْتُهُ فِي الْجَرِينِ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ؟ قَالَ:
فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ (٤).
٤٩
- بَابُ
تَضْيِيفِ الْخَارِصِ
• [٧٤٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ (٥): لَا
يُضيفُ أَحَدٌ خَارِصًا، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ
إِنْ شَاءَ، وإِلَّا حَلَبَ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ.
• [٧٤٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ: الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي
ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يَتَضَيَّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ
الْمَالِ.
٥٠
- بَابُ
سَاعِي النَّبِيِّ * ﷺ -
° [٧٤٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ حَيَاتَهُ
جَمِيعًا (٦) رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَمِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَهُ
أَبُو بَكرٍ فَأَبَى، فَقَالَ: قَدْ كُنْتَ تَخْرُصُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قالَ: كُنْتُ
أَفْعَلُ ثُمَّ آتِي فَيَسْتَغْفِرُ لِي، فَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِيَ الْآنَ؟
فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا غَيْرَهُ.
(١) ليس في (ن).
(٢)
الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وهي أيضًا: كل مصيبة عظيمة
وفتنة مبيرة (مهلكة)، والجمع: جوائح. (انظر: النهاية، مادة: جوح).
(٣)
أحرز الشيء: حازه. (انظر: اللسان، مادة: حرز).
(٤)
قوله: «شيء، قال: قلت: فوضعته في الجرين، فسرق قبل أن أحرزه؟ قال: فليس عليك صدقة»
ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٥)
قوله: «قال لي عبد الكريم» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
* [٢/
١١٢ ب].
(٦)
رسمه في الأصل بغير ألف، ولا تنوين، والمثبت من (ن).
° [٧٤٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي (١) جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي
بَيَاضَةَ، يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ
وَالْعِنَبِ.
٥١
- بَابُ
مَا تَسْقِي السَّمَاءُ
• [٧٤٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ فِيمَا تَسْقِي
السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ؟
قَالَ: الْعُشْرُ.
• [٧٤٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * أَبُو الزُّبَيْرِ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيهِ الْعُشْرُ.
° [٧٤٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، الْبَعْلُ
وَالْأَنْهَارُ الْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ (٢) بِالدِّلَاءِ نِصْفُ
الْعُشْرِ».
قال عبد الرزاق: الْبَعْلُ:
الْعَثَرِيُّ (٣).
• [٧٤٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ
(١) في الأصل: «أبي»، وفي (ن): «ابن»،
والمثبت من«الإصابة - ط هجر» (٨/ ٥٣٨) منسوبًا للمصنِّف.
• [٧٤٤٨]
[شيبة: ١٠١٨٥].
* [ن/ ١٥٠ ب].
(٢)
السقي بالنضح: بالسواقي، وفي معناه من استقى بالدلو ويرفعه الآدميون وغيرهم كآلة.
(انظر: المشارق) (٢/ ١٦).
(٣)
قال ابن منظور في «لسان العرب» (مادة: عثر): «هو ما سقته السماء من النخل، وقيل:
هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر …».
• [٧٤٦١]
[شيبة: ١٠١٧٧]، وتقدم: (٧٠٠٥) وسيأتي: (٧٤٦٢).
قَالَ: مَا سُقِيَ فَتْحًا (١) أَوْ
سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ
الْعُشْرِ.
° [٧٤٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنِ الزُّهْيريِّ، وَقَتَادَةَ (٢). قَالَ مَعْمَرٌ:
وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - عِنْدَ كُلِّ رَجُلٍ؛ كَتَبَهُ
لَهُمْ (٣) -: «فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، وَالْأَرْشِيَةِ (٤) نِصْفُ
الْعُشْرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَفِيمَا كَانَ
بَعْلًا، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ
فِيهِ اخْتِلَافًا.
• [٧٤٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ،
وَالسَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ (٥)، فَالْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءَ،
فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
• [٧٤٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِيمَا يُسْقَى
بِالْكَظَائِمِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنِّجَالِ مِنْ
نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَرْثٍ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ فِيمَا
يُسْقَى بِالدِّلَاءِ وَبِالْمَنَاضِحِ (٦)؟ قَالَ: نِصْفُ الْعُشْرِ.
(١) اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من
(ن)، وهو كذلك عند ابن زنجويه في «الأموال» (١٩٦٨) من طريق الثوري، ويحيى بن آدم
في «الخراج» (٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٨) من طرقٍ عن أبي إسحاق. وعند ابن أبي شيبة في
«مصنفه» (١٠١٧٧) من طريق الثوري: «سيحًا».
° [٧٤٦٢]
[شيبة: ١٠١٧٧].
(٢)
في الأصل: «عن قتادة»، والمثبت من (ن)، فالذي يظهر لنا أن معمرًا يرويه عن
الزُّهري وقتادة.
(٣)
قوله: «عند كل رجل كتبه لهم» كذا في الأصول، والذي يظهر لنا أن معناه أن النَّبِيّ
ﷺ كتب لأهل اليمن كتابًا فيه هذا، وانتسخه الناس فهو منتشر وذائع عندهم، حتى إنه
عند كل أحدٍ، والله أعلم.
(٤)
قال الرازي في «مختار الصحاح» (مادة: ر ش ا، ص ١٢٣): «الرِّشَاء: الحبل، وجمعُه:
أَرْشِيَة».
(٥)
العيون: جمع العَين، وهي: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط،
مادة: عين).
• [٧٤٦٤]
[شيبة: ١٠١٨٢].
(٦)
سقطت واو العطف من الأصل، (ن)، وينظر الحديث التالي.
• [٧٤٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ: فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصفُ الْعُشْرِ.
• [٧٤٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ لَا
يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ
بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
° [٧٤٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ
وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عَنَبٍ، أَوْ زَرْعٍ، مِنْ حِنْطَةٍ،
أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ (١)؟ فَمَا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ
يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا (٢) يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ،
فِي كُل عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ
نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَتَبَ
النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ (٣)
وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مَعَافِرَ وَهَمَذَانَ: «أَنَّ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ عُشْرَ (٤) مَا تَسْقِي الْعَيْنُ
وَتَسْقِي السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى * بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
° [٧٤٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا
مِنَ النَّبِيِّ ﷺ *
• [٧٤٦٥] [شيبة: ١٥١٨٣].
° [٧٤٦٧]
[التحفة: خ د ت س ق ٦٩٧٧] [شيبة: ١٠١٧٩].
(١)
السلت: شعير أبيض لا قشر له. (انظر: النهاية، مادة: سلت).
(٢)
العثري: هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة. (انظر:
النهاية، مادة: عثر).
(٣)
في الأصل: «الكلال»، والمثبت من (ن) هو الصواب.
(٤)
في الأصل: «العشر»، والمثبت من (ن)، و«أحاديث حسين القطان» (٤٧)، ومن طريقه
البيهقيّ في «الكبرى - ط هجر» (٧٥٦٢)، و«سنن الدارقطني» (٢٠٣٦) كلهم من طريق محمد
بن بكر، عن ابن جريج. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠١٧٩) عن محمد بن بكر، عن ابن
جريج: «عشور».
* [٢/
١١٣ أ].
* [ن/ ١٥١ أ].
إِلَى مَالِكِ بْنِ كُفْلَانِسَ،
وَالْمُصْعَبِيِّينَ (١)، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ».
• [٧٤٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَشَرَة أَفْرَاقٍ
تَزِيدُ عَلَى مِائةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا
نِصْفُ الْفَرَقِ؟ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيءٍ، وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ
فِيها شَيءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَي دِرْهَمٍ (٣)
نِصْفُ دِرْهَمٍ،
(١) هم قبيلة من مراد، واسمه: يحابر بن مالك
بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ومالك بن أدد هو مَذْحِج،
انظر: «نسب مَعَدّ واليمن الكبير» للكلبي (ص ٣٣٤)، و«اللباب» لابن الأثير (٣/
١٨٨). وفي «المراسيل» لأبي داود (١٠٩) من طريق معمر: «أعطاني سماك بن الفضل كتابًا
من رسول الله ﷺ لمالك بن كفلانس والمقوقس»، ووقع في «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٣٤٧
- ٣٤٨) منسوبًا للمراسيل: «من رسول الله ﷺ للمقوقس» وفيه سقط.
و«المقوقس» تحريف، فإن المقوقس لم
يُسلم. وفي «كنز العمال» (١٦٩٣٨) منسوبًا لابن جرير - يعني الطبري - كالمثبت.
(٢)
كذا في الأصل، (ن)، وكذا لفظه أيضًا عند المصنف فيما سبق برقم (٧٠٦٧) وهو مُشكِلٌ.
ووقع في «كنز العمال»: «بالرِّشاء»، وفي «المحلى» لابن حزم (٤/ ٩١) منسونا لعبد
الرزاق: «بالسنا» وعلق عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله فقال: «هكذا في الأصلين،
وأظنه خطأ؛ فإن السانية هي ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره، والساني هو
الساقي وجمعه: سناة، بضم السين، وأما السنا - مقصور - فإنه الضوء والبرق، فلعل ما
هنا محرف عن: سناة، أو يكون مصدرًا لسنا سنوًا، بمعنى: سقى، ويكون من المصادر
السماعية التي فاتت معاجم اللغة». اهـ.
ويمكن توجيه المثبت - والله أعلم -
على أن «مَسْنَا» بفتح الميم، اسم آلة بوزن مَفعل مشتق من سَنَيْتُ بمعنى
سَقَيْتُ، ومنه سميت الساقية سَانِيَة، كذا بنحوه في «التحرير والتنوير» للطاهر بن
عاشور (٢٢/ ١٦٩). وينظر: «الاشتقاق» للأزدي (٤٨٩)، «تهذيب اللغة» للأزهري (١٣/ ٥٤،
مادة: سنا)، «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٨٤، مادة: سنا)، «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٩٤)،
«النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لبَطَّال (٢/ ٦٤)، «الدرر البهية
للشوكاني، مع الروضة الندية لصديق حسن خان القَنُّوجي، ومعه التعليقات الرضية
للألباني - ط ابن القيم» (١/ ٥٠٩). وللحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المهلا، المتوفى
سنة ١١١١ هـ رسالة بعنوان: «المورد الأهنى في تحقيق مباحث ما يجب فيما سقي
بالمسنى» مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء، لم نستطع الحصول عليه، والله أعلم.
(٣)
ليس في الأصول، والسياق يقتضيه.
قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ: أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفْرَاقِ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةً،
لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ.
• [٧٤٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ
هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ
تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى
مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا
لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ (١) الطَّعَامَ، فَمَا نُزَكِّيهِ، قَالَ: وَإِنْ
كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ، إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ.
• [٧٤٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ
لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ
الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ: قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ:
فِيهِ زَكَاةٌ.
• [٧٤٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَقُولُ فِي
الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ حَسْبُكَ (٢) الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي
عَطَاءٌ: حَسْبُكَ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا
سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى.
• [٧٤٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ
يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ
فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ:
الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ
يُسْقَى بِالْعَيْنِ أكثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وإِنْ
كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصفُ
• [٧٤٧٠] [شيبة: ١٠٢٠٧].
(١)
في الأصل: «لنبتاع»، والمثبت من (ن)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٢٠٧) عن محمد بن
بكر، عن ابن جريج، به.
• [٧٤٧٢]
[شيبة: ١٠٢٠٨].
(٢)
الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).
• [٧٤٧٣]
[شيبة: ١٠١٩٠].
الْعُشْرِ، قُلْتُ: وَهُوَ
بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، الْمَالُ يَكُونَ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَافَةَ
الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
• [٧٤٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ
عَلَى أَيِّهِمَا (١) صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَغَلَبَ (٢)
عَلَيْهِ صدَقَتُهُ.
• [٧٤٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ خُضَرِي عَلَى دَلْوِ،
إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا *، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟
أَنِصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا (٣) هِيَ ذَهَبٌ
كَذَهَبٍ يُدَارُ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ.
٥٢
- بَابُ
الْعُشُورِ
• [٧٤٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَرَةَ (٤)، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ
أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورُ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْهُ
لَمْ أَعْلَمْهُ.
٥٣
- بَابُ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
° [٧٤٧٧]
عبد الرزاق، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
(١) في الأصل: «أيها»، والمثبت من (ن).
(٢)
في الأصل: «وعلى الذي غلبه»، وفي (ن): «وغلبه»، والمثبت من «الإشراف» لابن المنذر
(٣/ ٢٨).
* [ن/ ١٥١ ب].
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٤)
في (ن): «سنكرة»، وفي بعض المصادر منسوبًا لعبد الرزاق: «شكرة»، والمثبت من الأصل،
وكلها قيلت في مسلم هذا، انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢٧٦)، و«الأوسط» له
(٣/ ١٢٩)، و«الطبقات» لمسلم (ص ١١٩، ٢٧٣، ٣٤٠)، و«موضح أوهام الجمع والتفريق»
للخطيب (١/ ١٧٠ - ١٧١)، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٥/ ١١٩ - ١٢٠).
° [٧٤٧٧]
[الإتحاف: عنه عبد الرزاق ابن أبي شيبة حم ١٨٠٨٤] [شيبة: ٩٩٩٨].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (١) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(٢) صَدَقَةٌ».
• [٧٤٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ (٣) غَيْرِ وَاحِدٍ
أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسَةِ * أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ (٤) صَدَقَةٌ.
° [٧٤٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا
فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ».
° [٧٤٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ
عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
(١) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من
الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).
(٢)
اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من (ن).
• [٧٤٧٨]
[التحفة: ق ٢٥٦٦، م ٢٨٩٩] [شيبة: ١٠١٠٠].
(٣)
في الأصل، (ن): «عن» بغير واو. والمثبت لعله الأشبه؛ ففي «التاريخ الكبير» للبخاري
(١/ ٢٢٣): «وقال لي يحيى بن موسى: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني
عمرو، قال: سمعت عن جابر بن عبد الله، وعن غير واحد»، وفي «صحيح ابن خزيمة»
(٢٣٦٧): «حَدَّثَنَا محمد بن يحيى، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابن جريج،
أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعته عن جابر بن عبد الله، عن غير واحد، عن جابر بن
عبد الله … فذكره»، والله أعلم.
* [٢/
١١٣ ب].
(٤)
في (ن): «الحلوا» والمثبت من الأصل هو الصواب، قال الإمام ابن خزيمة عقب الحديث:
«يعني بالحلو: التمر».
° [٧٤٧٩]
[التحفة: ق ٢٥٦٦، م ٢٨٩٩] [الإتحاف: حم ٣٠٦٨]، وسيأتي: (٧٤٨٤).
° [٧٤٨٠]
[شيبة: ٩٩٥٠، ٩٩٩٥، ١٠٠٩٧، ١٠٠٩٩]، وسيأتي: (٧٤٨١، ٧٤٨٢،
٧٤٨٦).
(٥)
في الأصل، (ن): «حسين» وهو تصحيف، والتصويب من«الأموال» للقاسم بن سلام (١١٧٥) من
طريق ابن جريج، به، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٩٥).
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
- وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَعْنِي
ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
وَزَادَ (١): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي
هَذَا الْحَدِيثِ: «وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ.
° [٧٤٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (٢) أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
° [٧٤٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي * سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ
(٣) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ (٤) فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».
(١) في الأصل، (ن): «وزادوا» والتصويب من
«السنن الكبرى - ط هجر» للبيهقي (٧٥٢٣) من طريق عبد الرزاق، به. وفي «الأموال»
(١٤٥١) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعًا: «ليس في
العرايا صدقة».
° [٧٤٨١]
[الإتحاف: ط ش مي جا خز عنه حب قط حم ٥٧٨٢] [شيبة: ٩٩٥٠، ٩٩٩٥، ١٠٠٩٧، ١٠٠٩٩]، وتقدم: (٧٤٨٠) وسيأتي:
(٧٤٨٢، ٧٤٨٦).
(٢)
في حاشية (ن): «خمسة» ونسبه لنسخة.
° [٧٤٨٢]
[الإتحاف: ط ش مي جا خز عنه حب قط حم ٥٧٨٢] [شيبة: ٩٩٩٥، ١٠٠٩٨، ٣٧٦٨٦].
* [ن/ ١٥٢ أ].
(٣)
هكذا في الأصل بالتاء، وغير واضح في (ن)، وهكذا أخرجه غير واحد عن الثوري، به، قال
مسلم في «صحيحه» (٧/ ٩٩١): «وحدثني محمد بن رافع، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، أخبرنا
الثوري ومعمر، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي، ويحيى بن
آدم، غير أنه قال بدل»التمر«:»ثمر«». وقد أخرجه أبو القاسم المروزي المعروف
بالحامض في «المنتقى من حديثه» (٥٣) عن الحسن، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا
معمر والثوري، عن إسماعيل بن أمية … فذكره، وقال: «تمر» بالتاء.
(٤)
في (ن): «ولا».
° [٧٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ …
نَحْوَهُ.
° [٧٤٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَقَتَادَةَ وَيَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِير وَأَيُّوبَ وَحَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ (١)، عَنْ
جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ (٢) خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».
° [٧٤٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ
رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ
صَدَقَةٌ».
° [٧٤٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».
° [٧٤٨٣] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عنه حب قط حم
٥٧٨٢] [شيبة:
٩٩٩٥، ١٠٠٩٨، ٣٧٦٨٦].
° [٧٤٨٤]
[التحفة: ق ٢٥٦٦، م ٢٨٩٩]، وتقدم: (٧٤٧٩).
(١)
قوله: «عن ابن جابر» وقع في الأصل، (ن): «ابن حيان» وهو تحريف، والمثبت هو الصواب،
هكذا رواه أبو القاسم المروزي في «المنتقى من حديثه» (٣) عن الحسن بن يحيى
الجرجاني، عن عبد الرزاق، بمثله. ورواه محمد بن ثور، عن معمر، به، وقال: «عن ابني
جابر»، ولم يذكر حرام بن عثمان، أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» (٧٤٩٨). وقد
تكرر الإسناد عن معمر في «جامعه» وغيره، عن حرام بن عثمان، فتارة يرِد: «عن ابن
جابر»، وتارة أخرى: «عن ابني جابر».
(٢)
قوله: «خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون» ليس في الأصل،
وأثبتناه من (ن)، و«المنتقى من حديث أبي القاسم المروزي».
° [٧٤٨٦]
[الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥٧٨٢] [شيبة: ٩٩٥٠، ٩٩٩٥، ١٠٠٩٧، ١٠٠٩٨،
١٠٠٩٩]،
وتقدم: (٧٤٨٠، ٧٤٨١، ٧٤٨٢).
٥٤ - بَابٌ كَمِ الْوَسْقُ؟
• [٧٤٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا (١)،
وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ.
• [٧٤٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، قَالَ سُفْيَانُ: بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ.
• [٧٤٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمِ الصَّاعُ؟ قَالَ:
أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ (٢) بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ، قُلْتُ: كَمِ الْمُدُّ؟ قَالَ:
قَالَ بَعْضُهُمْ: رِطْلٌ وَنِصْفٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رِطْلَيْنِ.
• [٧٤٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ عَنِ الْأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي.
٥٥
- بَابُ
﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ * [الأنعام: ١٤١]
• [٧٤٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] أَيْ: لِكُلِّ (٣) شَيْءٍ، ﴿وَلَا
تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام:
١٤١]،
فِيمَا يُؤْتَى (٤) مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصادِهِ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ:
بَلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ يَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ
(١) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا،
والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصيعان. (انظر:
المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
• [٧٤٨٨]
[شيبة: ١٠١٠٨].
(٢)
الأمداد: جمع: المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند
الجمهور: (٥١٠) جرامات، وعند الحنفية (٨١٢.٥) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين)
(ص ٣٦).
* [٢/
١١٤ أ].
(٣)
قوله: «أي لكل» كذا في الأصول، ولعل الأظهر: «أفي كل».
(٤)
في الأصل، وحاشية (ن) منسوبًا لنسخة: «تأتوا»، والمثبت من (ن)، و«تفسير الطبري»
(١٢/ ١٧٤) من طريق ابن جريج.
شَيْءٍ تَتْرَى (١)، وَأَمَّا
قَوْلُهُ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، وَالْحَبِّ
كُلِّهِ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟ قَالَ: وَفِيهَا
أَيْضًا يُؤْتُونَ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ *، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ
فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:
ذَلِكَ (٢) تَتْرَى، قُلْتُ: أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
ثُمَّ تَلَا: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ثَمَّ قُلْتُ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ
مَعْلُومٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِذَا تَصَدَّقْتُ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ
الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرِهَا أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ حَسْبُكَ،
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ،
أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ، قَالَ: فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ
جَارِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبٌّ
شَتَّى مِنْ دَخَنٍ (٣)، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى،
فَحَصَيْتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ
أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ؟ قَالَ: بَلْ أَطْعِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى، قُلْتُ لَهُ: مَا الدَّخَنُ؟ قَالَ:
حَبٌّ يَكُونَ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ،
وَهُوَ السَّاقَةُ.
• [٧٤٩٢]
أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ
﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]،
قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ (٤) يُعْطِي الْقَبْصَ (٥)، وَعِنْدَ الصِّرَامِ (٦)
يُعْطَى الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتْبَعُونَ أَثَرَ الصِّرَامِ، قُلْتُ:
(١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/ ١٥٢ ب].
(٢)
في (ن): «ذاك».
(٣)
الدخن: الفساد والاختلاف. (انظر: المشارق) (١/ ٢٥٥).
(٤)
قوله: «عند الزرع» تحرف في الأصل إلى: «عبد الرزاق»، والتصويب من (ن)، و«تفسير عبد
الرزاق» (١/ ٢١٩)، وكان في (ن) كالأصل، ثم عدله.
(٥)
في (ن): «القبض»، وينظر: «تفسير عبد الرزاق»، و«تفسير الطبري» (١٢/ ١٦٨)، و«تفسير
سعيد بن منصور» (٥/ ٩٤).
(٦)
الصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. (انظر: النهاية، مادة: صرم).
مَا الْقَبْضُ؟ قَالَ: قَبْضَةٌ مِنْ
سُنْبُلٍ (١)، قُلْنَا: مَا الْقَبْصُ؟ قَالَ: إِذَا زَرَعْتَ تُعْطِيهِمْ مِنَ
الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا.
• [٧٤٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدْ
كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ (٢) فَيَأْكُلُ مِنْهُ
النَّاسُ.
• [٧٤٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَا: الزَّكَاةُ.
• [٧٤٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو (٤) بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ (٥)، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: الصدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ، قَالَ
سَعِيدٌ: وَقَوْلَهُ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: لَا تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ
فَتَعْصُوا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ
آخَرُونَ: جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَل نَخْلَهُ (٦)، فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ
تَمْرِهِ (٧) حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَتَعْصُوا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ
آخَرُونَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (٨) [الأنعام: ١٤١].
(١) في الأصل: «سبيل»، والمثبت من (ن).
السنبل: جمع: سنبلة، وهو: جزء النبات
الذي يتكون فيه الحب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنبل).
(٢)
العذق: العرجون (الغصن) بما فيه من الشماريخ، والجمع: عِذاق. (انظر: النهاية،
مادة: عذق).
(٣)
في (ن): «أخبرني».
(٤)
في الأصل: «عمر» بغير واو، والضبط غير واضح، والمثبت من (ن)، و«تفسير الطبري - ط
هجر» (١٢/ ١٥٩) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(٥)
في حاشية (ن): «عبيدة» ونسبه لنسخة.
(٦)
في (ن): «نخلةً».
(٧)
في (ن): «ثمره».
(٨)
من قوله: «قال: لا تمنعوا فتعصوا» إلى هنا، ليس في (ن).
• [٧٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ
ثَمَرَ (١) حَائِطِهِ مَا كَانَتْ، فَحَصَدَ، أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا
حَصَدَ، الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ؟ قَالَ: الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ
مَرَّةٍ، رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيِّهِمَا هُوَ؟ قَالَ: عَلَى
الْمُبْتَاعِ، إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، قُلْتُ
لَهُ (٢): مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا (٣)؟ قَالَ: هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ،
ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ (٤) عَليْهِ الصَّدَقَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ
أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ *: إِنْ كَانَ
يَدَعُ (٥) الْحَائِطَ كُلَّهُ، فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ.
• [٧٤٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَانَ
يُنْهَى أَلَّا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يُجَدُّ النَّخْلُ، وَيقْطَفُ
الْعِنَبُ، مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ، يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ
وَالْعِنَبِ، وَلَا يُخَلَّى بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ (٦) كُلُّهُ،
وَلَكِنَّهُمْ يُتْرَكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ،
كَذَلِكَ يُتْرَكُونَ * وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي
يُجَازَوْنَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ (٢)
إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ.
قال عبد الرزاق: الْهَائِمُ:
الْمَجْهُودُ، وَيُجَازَوْنَ: يُعْطَوْنَ.
٥٦
- بَابُ
عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ
° [٧٤٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ
(١) تحرف في الأصل إلى: «ثم مر» والمثبت من
(ن).
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٣)
في الأصل: «هذه» والمثبت من (ن).
(٤)
في الأصل، (ن): «منه» والمثبت هو الأليق.
* [ن/ ١٥٣ أ].
(٥)
في حاشية (ن): «باع» ونسبه لنسخة.
(٦)
في الأصل: «فيه» والمثبت من (ن).
* [٢/
١١٤ ب].
الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلِ (١)، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ
لِبَيْعٍ».
° [٧٤٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ (٢)
بِاللَّيْلِ.
٥٧
- بَابُ
صَدَقَةِ الْمَرْأةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
° [٧٥٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ
كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».
• [٧٥٠١]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ
مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ
زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
• [٧٥٠٢]
عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
° [٧٥٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ
مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِها
مَثَلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا (٣)، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا (٤) اكْتَسَبَ».
(١) في الأصل: «ليل»، والمثبت من (ن)، و«بيان
الوهم والإيهام» لابن القطان (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢)
الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).
° [٧٥٠٠]
[التحفة: خ م د ١٤٦٩٥]، وسيأتي: (٨١٣٣).
° [٧٥٠٣]
[الإتحاف: عه حب حم ٢٢٧٦٥] [شيبة: ٢٢٥١٤].
(٣)
ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.
(٤)
في الأصل: «ما»، والمثبت من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.
• [٧٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ
امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ (١) عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ
أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ
تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.
° [٧٥٠٥]
عبد الرزاق *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ
(٢) الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ (٣) أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ (٤) حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٥)،
وَللْعَاهِرِ (٦) الْحَجَرُ (٧)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى (٨)
إِلَى (٩) غَيْرِ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (١٠) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
(١١) اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ
امْرَأَةٌ (١٢) شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ
(١) في (ن):»عندي «وضبب على آخره.
° [٧٥٠٥]
[الإتحاف: حم ٦٤٠٠] [شيبة: ٢٠٩٤٠، ٢٢٥٢١، ٢٣٢٩٥، ٢٦٦٣٤].
* [ن/١٥٣ ب].
(٢)
زاد بعده في الأصل:»بن«خطأ، والتصويب من (ن)، وسيأتي بعد في موضعين على الصواب:
(١٦٩٥٧)، (١٧٨٣١) عن إسماعيل بن عياش، به.
(٣)
بعده في (ن):»قد«.
(٤)
ليس في الأصل، ومثبت من (ن).
(٥)
الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل
يفترشها.
(انظر: النهاية، مادة: فرش).
(٦)
العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).
(٧)
الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
(٨)
الادعاء والدِّعْوة: وهو انتساب الإنسان إلى غيرِ أبيه وعشيرته. (انظر: النهاية،
مادة: دعا).
(٩)
مثبت من (ن)، وهو موافق لما في»مسند الشاميين«للطبراني (١/ ٣٠٩)، من طريق المصنف.
(١٠)
الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(١١)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر:
النهاية، مادة: لعن).
(١٢)
في (ن):»المرأة" وفي الحاشية كالمثبت، ونسبه لنسخة.
زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»، قَالَ: ثُمَّ
قَالَ: «الْعَارِيَةُ (١) مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ
يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ (٢) غَارِمٌ».
• [٧٥٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَتْهُ
امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ:
أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ
أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا.
• [٧٥٠٧]
عبد الرازاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى
التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ
أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
٥٨
- بَابٌ
هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ؟
• [٧٥٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ
مِنْهُ.
• [٧٥٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ، مَنْ
أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ، كَمَا
يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ
قال عبد الرزاق: وَكَتَبَ رَجَاءُ
بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ
بِالْمُصْحَفِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا، وَكَانَ * الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ.
[٧٥١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ
بِالْمُصْحَفِ.
قال عبد الرازق: وَكَانَ مَعْمَرٌ:
يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ.
• [٧٥١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدهُ مِنَ
الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ.
(١) العارية: تمليك النافع بغير عوض. (انظر:
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).
(٢)
الزعيم: الكفيل. (انظر: النهاية، مادة: زعم).
* [٢/
١١٥ أ].
• [٧٥١٢] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ
الثَّوْرِيَّ قَالَ: خُنْهُمْ (١) وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبْهُمْ، وَامْكُرْ
بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
قال عبد الرزاق: وَلَمْ يَصِحَّ
هَذَا الْحَدِيثُ.
٥٩
- بَابُ
قَسْمِ الْمَالِ
° [٧٥١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
حَسَنِ (٢) بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ
مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ.
• [٧٥١٤]
قال: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا
أَعْطَيْتُمُ فَأَغْنُوا.
• [٧٥١٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَن
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيءَ مَوْضعَهُ، فَلْيَغْدُ (٣) كُلُّ رَجُلٍ
مِنْكُمْ عَلَيَّ بِرَأْيِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ آيَةً
مِنْ (٤) كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ قَالَ: آيَاتٍ، لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ
أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيءٌ إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ،
قَالَ اللَّهُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١]،
حَتَّى بَلَغَ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]
الْآيَةَ، ثُمَّ قَرَأَ:
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ إِلَى
﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ٨] فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ:
﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ
﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)﴾ [الحشر: ٩]، ثَمَّ قَالَ: هَذِهِ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ
قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ حَتَّى
(١) في الأصل: «خرهم»، وهو خطأ، والمثبت من
(ن).
(٢)
في الأصل، وحاشية (ن) منسوبا لنسخة: «جُبَيْرِ» والمثبت من (ن)، ونسبه لنسخة.
وينظر: «طبقات ابن سعد»: (٥/ ٤٧٩) «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٢).
[ن/ ١٥٤ أ].
• [٧٥١٤]
[شيبة: ١٠٥٢٦].
(٣)
رسمها في الأصل: «فاليغد».
(٤)
في (ن): «في».
بَلَغ ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر: ١٠]، ثَمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ
مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ.
• [٧٥١٦]
عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ (١) صَدَقَةٌ، يَعْنِي
الزَّكَاةَ.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟
قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا،
أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ (٢)؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا
صَدَقَةٌ.
• [٧٥١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي
ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ
تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ
وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ، فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا.
• [٧٥١٨]
قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ
بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (٣) يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَى
مَنْ شَاءُوا.
كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ
اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ (٤) وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.
* * *
(١) في الأصل: «المونوفة»، والمثبت من (ن).
(٢)
في (ن): «المساكين».
(٣)
في الأصل: «سليم» وهو خطأ، والمثبت من (ن).
(٤)
ليس في (ن).