١ - [بَابُ]
٢٠١٦
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَمَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ
بْنِ صَالِحِ ابْنِ حَي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (١).
٢٠١٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ
(١) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن عامر بن
زرارة.
وأخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، والنسائي ٦/
٢١٣ من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٢٧٥).
وأخرج أبو يعلى (١٧٢)، وابن حبان
(٤٢٧٦) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر، قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال لها:
ما يبكيك؟ لعل رسول الله ﷺ طلقك، إنه قد كان طلقك مرةَ، ثم راجعك من أجلي، والله
لئن كان طلقك مرة أخرى، لا أكلمُكِ أبدًا. وإسناده جيد.
وانظر تتمة تخريجه في «صحيح ابن
حبان» (٤٢٧٦).
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ
(١): قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ» (٢).
٢٠١٨
- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ
الْحِمْصِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ
الْوَلِيدِ الْوَصَّافِي، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»
(٣).
(١) في المطبوع: يقول أحدهم.
(٢)
حديث حسن، مُؤمَّل -وهو ابن إسماعيل، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. سفيان: هو ابن
سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه البزار في «مسنده» (٣١١٧)،
والروياني في «مسنده» (٤٥٢)، والطبري في «تفسيره» ٢/ ٥٣٩، وابن حبان (٤٢٦٥)،
والبيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن جُميع الصيداوي في «معجم
شيوخه» (١٤٣)، والبيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري،
به. وإسناده حسن.
وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٥٢٧)،
ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي
بردة مرسلًا، ووقع في مطبوع الطيالسي موصولًا، وهو خطأ. وسماع زهير من أبي إسحاق
كان بأخَرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٥/ ١
- ٢، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٤٤٧٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣٩٦٥)،
والبيهقي ٧/ ٣٢٣ من طريق حميد بن عبد الرحمن الحِميَري، عن أبي موسى، وعند ابن أبي
شيبة: عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري، قال: بلغ أبا موسى أن النبي ﷺ وجد عليهم
...، وإسناده حسن إن صح سماع حميد بن عبد الرحمن من أبي موسى الأشعري.
(٣)
عبيد الله بن الوليد الوصّافي وإن كان ضعيفًا تابعه محمَّد بن خالد الوهبي، وأحمد
بن يونس، وباقي رجاله ثقات. لكن اختُلف عليهما في وصله وإرساله.
=
٢ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٢٠١٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ
امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:
«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ
= وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في»مسند
عبد الله بن عمر«(١٤)، وابن حبان في»المجروحين«٢/ ٦٤، وابن عدي في»الكامل«٤/ ١٦٣٠،
وتمام بن محمَّد الرازي في»فوائده«- الروض البسام- (٧٩٨)، وأبو إسحاق الثعلبي
في»تفسيره«كما في»المداوي لعلل المناوي«١/ ٨٢، والبغوي في»تفسيره«١/ ٢٠٨، وابن
عساكر في»تاريخ دمشق«٢/ ورقة ٢٠٣، وابن الجوزي في»العلل المتناهية«(١٠٥٦) من طريق
عبيد الله بن الوليد الوصّافي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطرسوسي (١٥)، وأبو داود
(٢١٧٨)، وابن عدي في»الكامل«٤/ ١٦٣٠، و٦/ ٢٤٥٣، والبيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق محمَّد بن
خالد الوهبي، والحاكم ٢/ ١٩٦، وعنه البيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق محمَّد بن عمان بن أبي
شيبة، عن أحمد بن يونس، كلاهما (محمَّد بن خالد، وأحمد بن يونس) عن مُعرِّف بن
واصل، عن محارب بن دثار به.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في»البر
والصلة«كما في»المقاصد الحسنة«للسخاوي، وأبو نعيم الفضل بن دكين كما
في»المقاصد«أيضًا، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ عن وكيع بن الجراح، وأبو داود (٢١٧٧) عن
أحمد بن يونس، والبيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق يحيى بن بكير، خمستهم عن معرِّف بن واصل،
عن محارب بن دثار، مرسلًاَ. وهو المحفوظ، وقد رجَّحه غير واحد من الأئمة، وذهب ابن
التركماني في»الجوهر النقي" ٧/ ٣٢٢ - ٣٢٣ إلى ترجيح وصله.
والمرسل الصحيح إذا لم يكن في الباب
موصول صحيح يخالفه يحتجُّ به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد.
تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ
شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ» (١).
٢٠٢٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طَلَاقُ
السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (٢).
٢٠٢١
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ
الرَّقِّي، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فِي
طَلَاقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا
طَهُرَتْ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ (٣).
(١) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر بن
حفص العمري.
وأخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم
(١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ٦/ ١٣٧ - ١٣٨ و١٤٠ - ١٤١ و٢١٢ من طريق نافع،
عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٥١٦٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٦٣).
وله طرق أخرى عن ابن عمر انظرها في
«المسند» عند الحديث (٤٥٠٠).
وسيأتي برقم (٢٠٢٢) و(٢٠٢٣) وفيه أن
الطلقة التي وقعت في الحيض قد احتسبت.
(٢)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعى وأبو
الأحوص: هو عوف بن مالك بن فَضْلة. وعبد الله: هو ابن مسعود الهُذَلي.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٤٠ من طريق يحيى
بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٤٠ عن محمَّد بن
يحيى بن أيوب، عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ،
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ
إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (١).
(١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد
الأعلى السامي، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١)
(٧) - (٩)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١٢٠٩)، والنسائي ٦/ ١٤١ و١٤٢ من طريق
محمَّد بن سيرين، به.
وهو في «مسند أحمد» (٥١٢١).
وأخرجه البخاري (٥٢٥٣) و(٥٢٥٨)،
ومسلم (١٤٧١)، والنسائي ٦/ ٢١٢ من طريق قتادة بن دعامة، عن يونس بن جبير. وهو في
«المسند» (٥٠٢٥).
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١١) و(١٢) من
طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وهو في «مسند أحمد» (٥٤٣٤).
قال ابن عبد البر: وقوله: أرأيت إن
عَجَزَ واستحمق: أي: إن عجز عن فرض فلم يُقمه، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك
عذرًا له؟
وقال الخطابي: في الكلام حذف، أي:
أرأيت إن عجز واستحمق: أيُسقط عنه الطلاقَ حُمقُه أو يبطله عجزُه، وحذف الجواب
لدلالة الكلام عليه.
وأخرج البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبت عليِّ بتطليقة.
وأخرج ابن وهب في «مسنده» كما في
«فتح الباري» ٩/ ٣٥٣ عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهي
حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «مرة فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطْهر»
قال ابن أبي ذئب في الحديث =
٣ - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
٢٠٢٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ» (١).
= عن النبي ﷺ: «وهي واحدة» قال ابن أبي
ذئب، وحدثني حنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي ﷺ بذلك،
وأخرج الدارقطني (٣٩١٢) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا،
عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «هي واحدة» وهذا نص في أن طلاق الحائض يقع،
وعند الدارقطني (٣٨٩٣) من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر القصة، فقال عمر:
يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم» قلنا: وأصله في مسلم (١٤٧١) (١٢)
دون جعل احتساب الطلقة مرفوعًا.
ففي هذه الروايات دلالة قاطعة بأن
طلاق الحائض يقع، وعليه إجماع الأئمة الأربعة المتبوعين، وقد شذ من قال بعدم وقوعه.
قال الحافظ العيني: وعليه أجمع أئمة
الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع، وحكي عن
ابن عُلية- قلنا: يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال فيه الشافعي: إبراهيم
ضالٌّ، جلس في باب الضوال يضل الناس.
وانظر لزامًا «الفتح» ٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣،
و«عمدة القاري» ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(١)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٥)، وأبو داود
(٢١٨١)، والترمذي (١٢١٠)، والنسائي ٦/ ١٤١ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٨٩).
وانظر ما سلف برقم (٢٠١٩).
٤ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ
٢٠٢٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:
حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ
إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).
(١) إسناده ضعيف إسحاق بن أبي فروة- متروك
الحديث ورواه غير الشعبي عن فاطمة بنت قيس، لكن أحدًا لم يقل في روايته: فاجاز ذلك
رسول الله ﷺ غير ابن أبي فروة.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٤/
(٩٤٣) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
والصحيح عن الشعبي أنه قال: دخلنا
على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سَويق سُلْتِ، فسألتها عن
المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ قالت: طلقني بَعلي ثلاثًا، فأذن لي النبي ﷺ أن أعتد في
أهلي- وزاد في رواية: فخاصمتُه إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل
لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكلا اللفظين في مسلم
(١٤٨٠) (٤٢) و(٤٣).
وسيأتي الحديث من طريق الشعبي برقم
(٢٠٣٦) وتمام تخريجه هناك.
وأما ذكر طلاق زوجها لها وهو خارج
إلى اليمن فقد جاء في «صحيح مسلم» (١٤٨٠) (٤١) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن
عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فارسل إلى
امرأته ...
وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه أمضى
التطليقات الثلاث في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فقد أخرج مسلم (١٤٧٢)، وأبو داود (٢١٩٩)
و(٢٢٠٠)، والنسائي ٦/ ١٤٥ من حديث ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضياه عليهم، فامضاه عليهم.
=
٥ - بَابُ الرَّجْعَةِ
٢٠٢٥
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ
الصَّوَّافُ، حَدّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِي، عَنْ يَزِيدَ
الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ
سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى
رَجْعَتِهَا (١).
٦
- بَابُ
الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ
٢٠٢٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ هَيَّاجٍ، حَدّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ:
أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ
حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ
إِلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي؟!
خَدَعَهَا اللَّهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» (٢).
= قال ابن قدامة في «المغني» ١٠/ ٣٣٤:
وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره لا فرق
بين قبل الدخول وبعده، رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن
عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.
(١)
إسناده قوي. يزيد الرَّشْك: هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرشك لقبٌ اشتُهر به.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٦) عن بشر بن
هلال، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن ميمون -وهو ابن مهران الجزري- لم يُدرك الزبير بن
العوام، ثم قد اختلف على الثوري في إسناده. =
٧ - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
٢٠٢٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ:
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا
تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا» (١).
= فأخرجه عبد الرزاق (١١٧٢١) عن
الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨) عن وكيع،
عن الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: كانت أم كلثوم ... فذكره مرسلًا.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٤٢١ من طريق عبيد
الله بن عبد الرحمن الأشجعي، عن الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم كلثوم
به. فجعله من مسند أم كلثوم، وميمون لم يدرك أم كلثوم، فقد ولد بعد وفاتها.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ٢٣٠
- ٢٣١، والشاشي في «مسنده» (٥٦)، والضياء في «المختارة» (٨٦٨) من طريق يزيد بن
هارون، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: كانت أم كلثوم ... فذكره مرسلًا.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٢٠٩ من طريق أبي
المليح الرقي، عن عبد الملك بن أبي القاسم، عن أم كلثوم به. وفي سنده ضعف.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إذ لا يعرف للأسود -وهو ابن يزيد- سماع من
أبي السنابل. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (١٢٣١) و(١٢٣٢)،
والنسائي ٦/ ١٩٠ - ١٩١ من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
=
٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ
بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا:
إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ،
فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ،
فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ:
= وقال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث
مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول:
لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي ﷺ.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٧١٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٩٩).
وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة
عند البخاري (٥٣١٨) و(٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧).
ومن حديث سُبَيعة نفسها عند البخاري
(٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦)، وسيأتي بعده.
ومن حديث المسور بن مخرمة عند
البخاري (٥٣٢٠)، وسيأتي برقم (٢٠٢٩).
قوله: «تعلَّت» قال ابن الأثير:
ويُروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهُرت.
ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى
الرجلُ من علَّتِه: إذا بَرَأَ، أي: خرجت من نفاسها وسلمت.
قال جمهور العلماء من السلف وأئمة
الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحِل بوضع الحمل، وتنقضي عدة
الوفاة، وخالف في ذلك علي رضي الله عنه، فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه: أنها إن
وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر، تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وان انقضت
المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند
صحيح، وبه قال ابن عباس. قاله الحافظ في «الفتح» ٩/ ٤٧٤.
يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ
لِي. قَالَ: «وَفِيمَ (١) ذَاكَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتِ
زَوْجًا صَالِحًا، فَتَزَوَّجِي» (٢).
٢٠٢٩
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ،
حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ
نِفَاسِهَا (٣).
٢٠٣٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ
مَسْرُوقٍ
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ
الْقُصْرَى بَعْدَ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٤).
(١) في (ذ) و(م): مِمَّ.
(٢)
إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (٥٣١٩)، ومسلم
(١٤٨٤)، وأبو داود (٢٣٠٦)، والنسائي ٦/ ١٩٤ - ١٩٥ و١٩٦ من طريق عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة، عن أبيه، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٤٣٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٩٤).
وأخرجه النسائي ٦/ ١٩٥ من طريق عبيد
الله بن عبد الله عن زفر بن أوس أن أبا السنابل قال لسبيعة .. فذكره.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٣٢٠)، والنسائي ٦/
١٩٠ من طريق هشام بن عروة.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٩١٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٩٨).
(٤)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
ومُسلم: هو ابن صُبيح. ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه أبو داود (٢٣٠٧) من طريق أبي
معاوية، بهذا الإسناد. =
٨ - بَابُ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا
٢٠٣١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ
بْنِ عُجْرَةَ -وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- أَنَّ أُخْتَهُ
الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَالَت:
خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ
لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي
وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي،
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّه جَاءَ نَعْيُ
زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي،
وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَي، وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلَا دَارًا
يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي
وَدَارِ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ
أَمْرِي. قَالَ: «فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ» قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي
لِمَا قَضَى اللَّهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِه ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي
الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فَقَالَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟»
قَالَت:
= وأخرجه بنحوه البخاري (٤٥٣٢)،
والنسائي ٦/ ١٩٦ و١٩٧ من طرق عن ابن مسعود.
قوله: «سورة النساء القصرى» يريد
سورة الطلاق.
قال السندي: قوله: «لمن شاء لاعناه»
بفتح اللام، أي: من يخالفني، فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق، وهذا
كناية عن جزمه بأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] متأخر نزولًا عن قوله: ﴿وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] فيعمل بالمتاخر بأنه ناسخ للمتقدم.
فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(١).
٩
- بَابُ
هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
٢٠٣٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ
لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ
تَنْتَقِلُ، فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتْنَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ
بِذَلِكَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ
عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ
عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).
(١) إساده صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة روى
عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمَّد، وهما ثقتان، وذكرها ابن حبان في
«الثقات»، وصحح حديثها، واحتج بها مالك والشافعي، كما صحيح حديثها الترمذي والذهلي
وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان الفاسي وغيرهم.
وأخرجه أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي
(١٢٤٣) و(١٢٤٤)، والنسائي ٦/ ١٩٩ و١٩٩ - ٢٠٠ و٢٠٠ و٢٠٠ - ٢٠١ من طريق سعد بن
إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٩٢) و(٤٢٩٣).
والقدوم: قال ابن الأثير: هو
بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- وقد تابعه حفصُ
بن غياث فيما سيأتي بعده. =
٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ عن عائشة قالت (١):
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يا
رسول الله، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ
(٢).
٢٠٣٤
- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ،
حَدّثَنَا رَوْحٌ (ح)
= وأخرجه دون ذكر القصة البخاري
تعليقًا (٥٣٢٦)، وأبو داود (٢٢٩٢) من طريق ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥٣٢١)، وأبو
داود (٢٢٩٥) من طريق القاسم بن محمَّد وسليمان بن يسار، عن عائشة.
وأخرجه بنحوه مختصرًا البخاري (٥٣٢٥)
و(٥٣٢٧)، ومسلم (١٤٨١)، وأبو داود (٢٢٩٣) من طريق عروة عن عائشة في إنكار عائشة
على فاطمة بنت قيس ما قالت: بأن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
وأخرجه كذلك البخاري (٥٣٢٣)، ومسلم
(١٤٨١) (٥٤) من طريق القاسم عن عائشة.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٢٠٣٥).
(١)
كذا جاء في أصولنا الخطية بزيادة عائشة في السند، وهو وهمٌ نبَّه عليه الحافظ
المزي في «التحفة» (١٦٧٩٤)، والحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/ ١٧٩ بإسقاط عائشة
من الإسناد على الصواب، وكذلك هو عند مسلم والنسائي.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٨٢) (٥٣)، والنسائي
٦/ ٢٠٨ من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
قلنا: وقد جاء عن سليمان بن يسار
بسند صحيح عند أبي داود (٢٢٩٤) أن سبب خروج فاطمة من بيتها في العدة من سُوء
الخُلق. وكذا ثبت عن سعيد بن المسيب عنده أيضًا (٢٢٩٦) أنها كانت لَسِنةً فتنت
الناس، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم، قلنا: واللسِنة سيئة الخلق، ولا يمنع أن يكون
الأمران ثابتين، فقد كان بيتها وَحشًا، فخيفَ عليها.
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا
رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي
نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» (١).
١٠
- بَابُ
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
٢٠٣٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ
قَالَ:
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ
تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (٢).
(١) إسناده صحيح من جهة أحمد بن منصور، وقد
صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن
مسلم بن تدرُس المكي- بالسماع عند مسلم في «الصحيح».
وأخرجه مسلم (١٤٨٣) في الطلاق: باب
جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وأبو داود
(٢٢٩٧) الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. والنسائي ٦/ ٢٠٩ في باب خروج
المتوفى عنها بالنهار من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
قال السندي في «حاشيته على النسائي»:
والحديث في المطلقة، والمصنف أخذ منه حكم المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة مع أنها
تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا
جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها
بالأولى ...
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٤٤).
(٢)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو بكر ابن أبي الجَهم: هو ابن عبد
الله بن أبي الجَهْم. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٧) و(٤٨) و(٤٩)
و(٥٠)، والترمذي (١١٦٦) و(١١٦٧)، والنسائي ٦/ ١٥٠ و٢١٠ من طريق أبي بكر ابن أبي
الجهم. وهو في «مسند أحمد» (٢٧٣٢٠).
وأخرجه أحمد (٢٧١٠٠) و(٢٧٣٢٦)، ومسلم
(١٤٨٠) (٤٢) و(٤٤) و(٤٦)، وأبو داود (٢٢٨٨)، والترمذي (١٢١٥)، والنسائي ٦/ ١٤٤
و٢٠٨ - ٢٠٩ من طريق عامر الشعبي، وأحمد (٢٧٣٢٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) و(٣٧) و(٣٨)
و(٣٩)، وأبو داود (٢٢٨٤) و(٢٢٨٥) و(٢٢٨٦) و(٢٢٨٧)، والنسائي ٦/ ٧٤ و٧٥ و١٤٥ من
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوت، وأحمد (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود
(٢٢٩٠)، والنسائي ٦/ ٢١٠ - ٢١١ من طريق عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وأحمد
(٢٧٣٢٩)، ومسلم (١٤٨٠) (٥١) من طريق البهي، والنسائي ٦/ ٧٤ من طريق محمَّد بن عبد
الرحمن بن ثوبان، وأحمد (٢٧٣٢١)، والنسائي ٦/ ١٥٠ من طريق تميم مولى فاطمة، ستتهم
عن فاطمة بنت قيس.
واقتصر مسلم (١٤٨٠) (٣٦) و(٣٨) و(٣٩)
و(٤١)، وأبو داود (٢٢٨٤) و(٢٢٨٥) و(٢٢٨٧) و(٢٢٩٠) على ذكر النفقة دون السكنى، يعني
أنه لا نفقة لها.
وزاد النسائي ٦/ ١٤٤ من طريق سعيد بن
يزيد الأحمسي، عن الشعبي، عن فاطمة: أن النبي ﷺ قال لها: «إنما النفقة والسكنى
للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة» وتابعه عليها فراس بن يحيى الهمداني عند
البيهقي ٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤ وغيرهما وهما ثقتان. ومع ذلك فقد أورده الخطيب البغدادي في
«المدرج» ٢/ ٨٦٠ - ٨٦٢، وابن القطان في «الوهم والإيهام» ٤/ ٤٧٢ - ٤٧٧، وقال
البيهقي في «السُّنن» ٧/ ٤٧٤: ليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله،
وقال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٤٨٠: قد تابع بعضُ الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا،
لكنه أضعف منه. قلنا: إن كان قصد جابرًا الجعفي الذي ذكر روايته الدارقطني ٢٢/ ٤
و٢٣ فنعم، لكن سعيد بن يزيد الأحمسي وفراس بن يحيى الهمداني ثقتان! وزاد عبيد الله
في روايته: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا»، وجاء بعدها في روايته: فاستأذنته في
الانتقال، فأذن لها، وجاء نحوه في رواية الشعبي
٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ:
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ» (١).
١١
- بَابُ
مُتْعَةِ الطَّلَاقِ
٢٠٣٧
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِي، حَدّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ،
حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَمْرَةَ
بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ،
فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ
أَنَسًا، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ (٢).
= عند مسلم (١٤٨٠) (٤٣) أنها قالت:
طلقني بعلي ثلاثًا فأذن لي النبي ﷺ أن أعتد في أهلي. قلنا: وهذا يعني أن النبي ﷺ
لم يأمرها بالخروج ولم يحرمها من السكنى، وإنما أذن لها لشأن خاص بها، ويؤيده ما
سلف برقم (٢٠٣٣) أنها كانت تخاف أن يقتحم عليها فأمرها أن تتحول، وما سلف برقم
(٢٠٣٢) أنها كانت في مسكنِ وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله ﷺ. والله
أعلم.
وقد طعن في خبر فاطمة عدد من فقهاء
الصحابة منهم: عمر بن الخطاب عند مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وعائشة عند البخاري (٥٣٢١)،
ومسلم (١٤٨١) (٥٢)، والأسود بن يزيد عند مسلم (١٤٨٠) (٤٦) والنسائي ٦/ ٢٠٩، وانظر
كلام الإمام ابن القيم في شأن هذه المطاعن في «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨ - ٥٤٢.
(١)
إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه في الذي قبله.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، عُبيد بن القاسم متروك الحديث، وقد خالفه الزهري، فرواه عن عروة
عن عائشة دون ذكر متعة الطلاق ودون تسميتها بعَمرة بنت الجون، وإنما قال: ابنة
الجون كما سيأتي عند المصنف برقم (٢٠٥٠). =
١٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
٢٠٣٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِي، عَنْ زُهَيْرٍ،
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛
قَالَ: «إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ
بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ
الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ
طَلَاقُهُ» (١).
= وقد جاءت تسميتها على الصواب في حديث
أبي أُسيد الساعدي، وكذا جاء فيه أن النبي ﷺ أعطاها متعة الطلاق ثوبين رازقيين،
وسمى المرأة: أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ونسبت لجدها الجون، وحديث أبي أسيد عند
البخاري (٥٢٥٥)، وقد سماها هشام بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق ومحمد بن حبيب
وغيرهم: أسماء، بدل أميمة، قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٣٥٨: فلعل اسمها أسماء ولقبها
أميمة.
قال ابن عبد البر في ترجمة أسماء بنت
النعمان: الاختلاف في الكنية كثير جدًا، منهم من يقول: هي أسماء بنت النعمان،
ومنهم من يقول: هي أميمة بنت النعمان، ومنهم من يقول: أمامة بنت النعمان،
واختلافهم في سبب فراقها، والاضطراب فيها وفي صواحبها اللواتي لم يجتمع عليهن من
أزواجه ﷺ اضطراب عظيم.
(١)
إسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف، وزهير -وهو ابن محمَّد التميمي- رواية
الشاميين عنه ضعيفة، وهذا منها، وابن جريج مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب كما جزم
به البخاري في «علل الترمذي الكبير» (١٠٧) عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في
صدقة الفطر. وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه ١/ ٤٣٢: هذا حديث منكر.
وأخرجه الدارقطني (٤٠٤٨) و(٤٣٤٠)،
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢/ ٤٥ من طريق عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
١٣ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ
رَاجَعَ لَاعِبًا
٢٠٣٩
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَبِيبِ
بْنِ أَرْدَكَ، حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ
وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» (١).
١٤
- بَابُ
مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
٢٠٤٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ
أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ» (٢).
(١) حسن لغيره، عبد الرحمن بن حبيب بن
أرْدَك، قال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في «التلخيص» ٣/ ٢١٠:
مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. قلنا: ذكره
ابن حبان في «الثقات».
وأخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي
(١٢٢٥) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.
وهو في «شرح السنة» للبغوي (٢٢٣٥٦).
وانظر شواهده في «نصب الراية» ٣/ ٢٩٣
- ٢٩٤، و«التلخيص الحبير» ٣/ ٢٠٩.
قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل
العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
قوله: «والرجعة» بكسر الراء وفتحها،
أي: عود المطلق إلى طليقه.
(٢)
إسناده صحيح. =
١٥ - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ
٢٠٤١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ
بْنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ».
قال أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ:
«وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ» (١).
= وأخرجه البخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (١٢٧)،
وأبو داود (٢٢٠٩)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي ٦/ ١٥٦ و١٥٧ من طريق قتادة، بهذا
الإسناد.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٥٦ من طريق عطاء،
عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٧٠).
وسيأتي برقم (٢٠٤٤).
(١)
إسناده صحيح، حماد -وهو ابن أبي سليمان ثقة إمام مجتهد كما قال الإمام الذهبي احتج
به مسلم-، إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم
النخعي.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/
١٥٦ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وعند أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة، عن
يزيد بن هارون: «وعن المبتلى حتى يبرأ» كرواية أخيه عند المصنف.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٦٩٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١٤٢).
وانظر ما بعده.
٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخبرني الْقَاسِمُ
بْنُ يَزِيدَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ (١) الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَعَنْ
الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ» (٢).
١٦
- بَابُ
طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي
٢٠٤٣
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِي، حَدّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ،
حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
(١) هكذا في (س) و«التحفة» (١٠٢٥٥)، وفي (ذ)
و(م): يُرفع.
(٢)
حديث صحيح، وجهالة القاسم بن يزيد لا تضر، لأنه متابع.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) و(٤٤٥٠)
و(٤٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٣) من طريق عبد الله بن عباس، وأحمد (١٣٢٨)،
وأبو داود (٤٤٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٥٤) من طريق أبي ظبيان الجنبي، وأبو
داود (٤٤٠٣) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، وأحمد (٩٤٠)، والترمذي (١٤٨٤)،
والنسائي (٧٣٠٦) من طريق الحسن البصري، أربعتهم عن علي بن أبي طالب.
قلنا: أبو ظبيان لم يسمع من علي
والواسطة بينهما ابن عباس، والحسن البصري لم يسمع منه أيضًا وكذا أبو الضحى.
وأخرجه موقوفًا النسائي (٧٣٠٥) من
طريق أبي ظبيان، و(٧٣٠٧) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن علي بن أبي طالب.
وصحَّح المرفوع ابنُ خزيمة (١٠٠٣)،
وابنُ حبان (١٤٣)، والحاكم ١/ ٢٥٨ و٢/ ٥٩ ررافقه الذهبي في «التلخيص». ورجح الوقف
النسائي والدارقطني في «العلل» ٣/ ١٩٢، قال الحافظ في «فتح الباري» ١٢/ ١٢١: ومع
ذلك، فهو مرفوع حكمًا.
وانظر ما قبله.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قد تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١).
٢٠٤٤
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ
صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا
عَلَيْهِ» (٢).
٢٠٤٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُصَفَّى الْحِمْصِي، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا
الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ
(١) إسناده تالف بمرة، أبو بكر الهذلي متروك
الحديث، وأيوب بن سويد ضعيف جدًا، وشهر ضعيف، ثم قد اختلف في إسناده أيضًا.
وأخرجه الطبراني كما في «نصب الراية»
٢/ ٦٥، وابن عدي في ترجمة أبي بكر الهذلي من «الكامل» ٣/ ١١٧٢ من طريق إسماعيل بن
عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعًا. فجعله
من مسند أبي الدرداء.
ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي برقم
(٢٠٤٥).
(٢)
صحيح دون قوله: «وما استكرهوا عليه» فقد قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ١/ ٢٨٢:
والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله
أعلم. قلنا: ومما يؤيد قول الحافظ أن الحميدي أخرجه في «مسنده» (١١٧٣) - وعنه
البخاري (٢٥٢٨) - عن سفيان بن عيينة، دون هذه الزيادة.
وأخرجه مع الزيادة الدارقطني (٤٣٥٢)
- ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦١ - من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن
أبي هريرة. وهذا سند صحيح. لكن أخرجه النسائي ٦/ ١٥٦ من طريق حجاج، به دون الزيادة.
وقد سلف الحديث دون هذه الزيادة برقم
(٢٠٤٠).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١).
٢٠٤٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ
شَيْبَةَ، قَالَتْ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن عطاء
-وهو ابن أبي رباح- لم يسمعه من ابن عباس، والواسطة بينهما عُبيد بن عمير، أخل
بذكرها الوليد بن مسلم فإن له أوهامًا، وذكرها بشر بن بكر التنيسي وهو من ثقات
أصحاب الأوزاعي. وعبيد بن عمير ثقة.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ٣/ ٩٥، وابن حيان (٧٢١٩)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٧٦٥)، والدارقطني
(٤٣٥١)، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٥٦، وابن حزم في «الأحكام في أصول الأحكام»
٥/ ١٤٩ من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عمير،
عن ابن عباس.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف عبيد بن أبي صالح - كذا سماه هنا، قال المزي: وهو وهم. قلنا:
والصحيح في اسمه: محمَّد بن عبيد بن أبي صالح كما في كتب التراجم ومصادر التخريج.
ثور: هو ابن يزيد الكَلاعي.
وأخرجه أبو داود (٢١٩٣) من طريق
محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٣٦٠).
وأخرجه الدارقطني (٣٩٨٩)، والبيهقي
٧/ ٣٥٧ من طريق قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية
بنت شيبة، به. وقزعة ضعيف.
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/
٢١٠: الإغلاق: فسره علماء الغريب بالإكراه، وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن
السيد وغيرهم، وقيل: المجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وقع في سنن أبي داود
في رواية ابن الأعرابي، =
١٧ - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ
النِّكَاحِ
٢٠٤٧
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ؛
جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (١).
٢٠٤٨
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
الدَّارِمِي، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قال: حَدّثَنَا
هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ،
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ
مِلْكٍ» (٢).
= وكذا فسره أحمد، وردَه ابنُ السِّيد،
فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو
عُبيد: الإغلاق: التضييق.
(١)
حديث حسن، عامر الأحول وعبد الرحمن بن الحارث قد توبعا.
وأخرجه مطولًا أبو داود (٢١٩٠)
و(٢١٩١) و(٢١٩٢)، والترمذي (١٢١٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو
حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب
النبي ﷺ وغيرهم.
والحديث في «مسند أحمد» (٦٧٦٩)،
وانظر بسط القول فيه هناك.
(٢)
حسن لغيره، علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد ضعيفان يعتبر بهما في المتابعات
والشواهد.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٨)
من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو
السالف برقم (٢٠٤٧).
وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في
«التلخيص الحبير» ٣/ ٢١٠ - ٢١٢، وفي «فتح الباري» ٩/ ٣٨١ فما بعد.
٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ
الضَّحَّاكِ، عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» (١).
١٨
- بَابُ
مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ (٢)
٢٠٥٠
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِي، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
(١) إسناده ضعيف جدًا، جويبر -وهو ابن سعيد
الأزدي- ضعيف جدًا. الضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١١٤٥٠)،
ومن طريقه أخرجه ابن عدي في ترجمة جويبر بن سعيد من «الكامل» ٢/ ٥٤٥، والبيهقي ٧/
٤٦١.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥١) عن
الثوري، والبيهقي ٧/ ٣٢٠ و٤٦١ من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن جويبر، عن
الضحاك، عن النزال، عن علي موقوفًا. قال العقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٤٢٨: رواه الثوري
وغيره عن جويبر موقوفًا، وهو الصواب، ومثله قال الدارقطني في «العلل» ٤/ ١٤٢.
وأخرجه ابن أبي شبة ٥/ ١٦ و١٤/ ٢٢٤
من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عن علي موقوفًا. وسنده ضعيف.
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٢٦٦)،
و«الأوسط» (٢٩٠) من طريق عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش، عن علي مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٤)، وسعيد بن
منصور (١٠٢١)، والبيهقي ٧/ ٣٢٠ من طريقين عن الحسن البصري، عن علي موقوفًا. وسند
البيهقي جيَّد لكن الحسن لم يسمع من علي.
وانظر أحاديث الباب السالفة.
(٢)
في النسخ المطبوعة زيادة: من الكلام.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَةَ
الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ:
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُذْتِ بِعَظِيمٍ،
الْحَقِي بِأَهْلِكِ» (١).
١٩
- بَابُ
طَلَاقِ الْبَتَّةِ
٢٠٥١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ
بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ
بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَا
أَرَدْتَ بِهَا؟» قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: «آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا
وَاحِدَةً؟» قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً. قَالَ: فَرَدَّهَا
عَلَيْهِ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٢٥٤)، والنسائي ٦/
١٥٠ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٢٦٦)،
و«شرح مشكل الآثار» (٦٣٥) و(٦٣٦).
(٢)
حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وجهالة عبد الله بن علي
بن يزيد.
وأخرجه أبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي
(١٢١١) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٠٩/ ٩١)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٢٧٤).
وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٢/ ٣٧
و٣٨، ومن طريقه أبو داود (٢٢٠٦) و(٢٢٠٧)، والعقيلي ٢/ ٢٨٢، والدارقطني (٣٩٧٨)
و(٣٩٧٩)، والحاكم ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠، والبيهقي ٧/ ٣٤٢، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٥٣)
عن عمه محمَّد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن
ركانة بن عبد يزيد، قال: كانت عندي امرأة ... فذكر نحوه وذكر أنه طققها البتَّة.
ونقل =
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ:
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا
أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ.
قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد
تركه ناحية، وأحمد جبن عنه (١).
٢٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
٢٠٥٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ
مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا (٢).
= الدارقطني، والمنذري في «مختصر سنن
أبي داود» ٣/ ١٣٤، والحافظ ابن حجر في «التلخيص» ٣/ ٢١٣ تصحيح أبي داود لهذا
الحديث.
وانظر لزامًا تعليقنا عليه في
«المسند».
(١)
قول أبي عبد الله بن ماجه هذا لم يرد في (ذ) والنسخ المطبوعة، وأثبتناه من (س)
و(م). وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وأحمد: هو ابن حنبل، والله أعلم.
(٢)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (٥٢٦٢) و(٥٢٦٣)،
ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي (١٢١٣) و(١٢١٤)، والنسائي ٦/ ٥٦ و١٦٠
و١٦١ من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئًا،
ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقًا.
قال الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/
٢٤٦: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبي في
«المفهم»، فقال: في الحديث أن المُخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون
طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول
عائشة المذكور.
وتعقبهما الحافظ في «الفتح» ٩/ ٣٦٩
فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج
الطلاق، لأن فيها ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ =
٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا
نَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٢٩] دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا
تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ
أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ
عَلَيَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الْآيَاتِ [الأحزاب: ٢٨]، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ
أَبَوَيَّ! قَدْ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١).
= وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، أي: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على
دلالة المفهوم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى
التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو
قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في
العقد، ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن
القاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال
ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول
الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية، والطحاوي من الحنفية.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٨١).
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨) من طريق
الأسود، عن عائشة.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٧٥) (٣٥)، والترمذي
في آخر الحديث (٣٦٠٦)، والنسائي ٦/ ١٦٠ من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٨٧)
و(٢٥٢٩٩)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٦٨).
وأخرجه البخاري (٤٧٨٥)، ومسلم (١٤٧٥)
(٢٢)، والنسائي ٦/ ٥٥ و١٥٩ - ١٦٠ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.
٢١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ
لِلْمَرْأَةِ
٢٠٥٤
- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أبو
بشر، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ
عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ
كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
أَرْبَعِينَ عَامًا» (١).
٢٠٥٥
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
الْأَزْهَرِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ
مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (٢).
(١) إسناده ضعيف لجهالة عمارة بن ثوبان، فلم
يرو عنه غير جعفر بن يحيى ابن ثوبان ويغني عنه ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. محمَّد بن الفضل: هو أبو النعمان عارم السدوسي، وأيوب هو السختياني،
وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرَّحَبي.
وأخرجه أبو داود (٢٢٢٦) من طريق
سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٤٤٠) عن عبد
الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد.
وأخرجه الترمذي (١٢٢٤) من طريق عبد
الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عمن حدثه، عن ثوبان. وهو
في «مسند أحمد» (٢٢٣٧٩) عن إسماعيل ابن علية، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان.
قلنا: وهذا المبهم مبين في رواية المصنف وأبي داود وأحمد وهو أبو أسماء الرَّحَبي.
٢٢ - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يأْخُذُ مَا
أَعْطَاهَا
٢٠٥٦
- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ
عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ (١).
٢٠٥٧
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَتْ
حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ
رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يا رسول الله، وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ
إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَتَرُدِّينَ
(١) إسناده صحيح، وقوله:»ولا يزداد«انفرد بها
عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد.
وأخرجه البخاري (٥٢٧٣)، والنسائي ٦/
١٦٩ من طريق خالد الحذاء، والبخاري (٥٢٧٦) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن
عكرمة، عن ابن عباس. دون قوله:»ولا يزداد«قال البيهقي بعد أن أخرجه ٧/ ٣١٣: كذا
رواه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه.
قلنا: ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب
بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة مرسلًا.
ثم قال: وقال عبد الوهاب: قال سعيد:
حدثنا أيوب، عن عكرمة بمثل ما قال قتادة عن عكرمة إلا أنه قال: لا أحفظ»ولا
تزدد". وكذلك رواه محمَّد بن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة مرسلًا.
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ «قَالَتْ:
نَعَمْ. قال: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).
٢٣
- بَابُ
عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
٢٠٥٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ
النَّيْسَابُورِي، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدّثَنَا
أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٢)، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ
عَفْرَاءَ، قَالَ:
قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي
حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ،
فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى
تَحِيضِينَ حَيْضَةً، قَالَتْ: وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ
فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٣).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج
-وهو ابن أرطاة-. وأخرجه أحمد (١٦٠٩٥)، ومن طريقه الطبراني في»الكبير«(٥٦٣٧) عن
عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. والحجاج،
عن محمَّد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة
سهل- فذكره. وانظر الخلاف في اسمها في»المسند«.
ويشهد له ما قبله.
وحديث حبيبة بنت سهل نفسها عند مالك
في»الموطأ«٢/ ٥٦٤، والشافعي في»مسنده«٢/ ٥٠، وأحمد (٢٧٤٤٤)، وأبي داود (٢٢٢٧)،
والنسائي ٦/ ١٦٩، وابن حبان (٤٢٨٠). وإسناده صحيح.
(٢)
زاد بعد هذا في (ذ) و(س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: عن عبادة بن الصامت. وهو
خطأ، وقد جاء على الصواب بإسقاطه في (م) و»التحفة" (١٥٨٣٦).
(٣)
إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق. =
٢٤ - بَابُ الْإِيلَاءِ
٢٠٥٩
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً
وَعِشْرِينَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ، دَخَلَ
= وأخرجه النسائي ٦/ ١٨٦ - ١٨٧ عن
عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٢٢١) من طريق
سليمان بن يسار، عن الربيع، لكن قال فيه: إنها اختلفت على عهد النبي ﷺ، فأمرها
النبي- ﷺ أو أُمِرَت أن تعتد بحيضة.
وقال الترمذي: حديث الربيع الصحيح
أنها أُمِرَت أن تعتد بحيضة. قلنا: وهو كما قال، لأن رواية ابن إسحاق بينت أن
خلعها كان في زمن عثمان بن عفان، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٦ عن إسماعيل
ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من
زوجها، وكان يشرب الخمر دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان.
وأما قصة خلع ثابت بن قيس امرأته
وعدتها بحيضة فأخرجها النسائي ٦/ ١٨٦ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن
الربيِّع. وإسنادها صحيح.
وأخرجها أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي
(١٢٢٢) من حديث ابن عباس بإسناد حسن في الشواهد.
قوله: «حيضة» قال السندي في «حاشيته
على النسائي»: من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك
النص بخبر الآحاد، وقد يقال: إن هذا مبني على أن الخلع طلاق، وهو ممنوع، والحديث
دليل لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سُلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه
ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا فظاهر، وأما عند
غيره فكان التخصيص أولًا، والمخصوص أولًا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد.
وقوله: «المَغَاليَّة»: هو بفتح
الميم والغين نسبة إلى مغالة بطن من الأنصار.
عَلَيَّ فَقُلْتُ: إِنَّكَ
أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ: «الشَّهْرُ َ كَذَا»
يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «وَالشَّهْرُ َكَذَا» وَأَرْسَلَ
أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ (١).
٢٠٦٠
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ إِنَّمَا آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ. فَغَضِبَ ﷺ، فَآلَى مِنْهُنَّ (٢).
(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وعبد
الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث وقد روي الحديث من أوجه أخرى صحاح.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٤٣) عن أبي سعيد
مولى بني هاشم، عن ابن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ٣/ ١٢٤ من طريق عبد الله ابن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (١٠٨٣)، والنسائي ٤/ ١٣٦
- ١٣٧ من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٥٠).
وقد أخرج البخاري (٥١٩١) من حديث عمر
بن الخطاب في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ما وقع للنبي ﷺ مع أزواجه، وجاء في
آخره: فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا،
وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدُّها عدًّا، فقال: «الشهر تسع وعشرون».
(٢)
إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد وحارثة بن محمَّد -وهو ابن أبي الرجال.
وأخرجه مطولًا ابن سعد في «الطبقات»
٨/ ١٨٨ عن محمَّد بن عمر الواقدي، عن أبي معشر، عن حارثة بن أبي الرجال، بهذا
الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولًا ابن سعد أيضًا
٨/ ١٩٠ عن محمَّد بن عمر الواقدي، عن مالك وعبد الرحمن ابني أبي الرجال عن أبيهما،
عن عمرة، عن عائشة، وعن=
٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ
السُّلَمِي، حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً
وَعِشْرِينَ (١) رَاحَ أَوْ غَدَا، فَقِيلَ: يا رسول الله، إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ
وَعِشْرُونَ. فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (٢).
٢٥
- بَابُ
الظِّهَارِ
٢٠٦٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ
الْبَيَاضِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنْ النِّسَاءِ، لَا أُرَى
رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ
ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي
ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا
فَوَاقَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ
خَبَرِي، وَقُلْتُ لَهُمْ: سَلُوا
= محمَّد بن عمر الواقدي، عن محمَّد بن
عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به. ومحمد بن عمر الواقدي
متروك.
قولها: أَقْمَأتْكَ، أي: ما راعت
عظيمَ شانِك، مِن قولك: أقمأتُه: صَغَّرته وذَلَّلتُه.
(١)
في (س): تسعةٌ وعشرون.
(٢)
إسناده صحيح. وقد صرّح ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بالسماع عند
البخاري ومسلم وغيرهما.
وأخرجه البخاري (١٩١٠) و(٥٢٠٢)، وملم
(١٠٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩١١٣) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٦٨٣).
لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا:
مَا كُنَّا نَفْعَلُ، إِذًا يُنْزِلَ اللَّهُ فِينَا كِتَابًا، أَوْ يَكُونَ
فِينَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلٌ فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ، وَلَكِنْ
سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ، اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللَّهِ عَلَيَّ. قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً»
قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّا
رَقَبَتِي هَذِهِ. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: يا
رسول الله، وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنْ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ؟
قَالَ: «فَتَصَدَّقْ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ. قَالَ:
«فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا
إِلَيْكَ، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا» (١).
(١) حديث صحيح بطرقه وشاهده. وهذا إسناد
ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر.
وأخرجه أبو داود (٢٢١٣) من طريق
محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٢١).
وأخرجه عبد الرزاق (١١٥٢٨)، ومن
طريقه الطبراني في «الكبير» (٦٢٢٨) و(٦٣٣٢) عن معمر، وأخرجه الطبراني في «الكبير»
(٠٦٣٣)، والبيهقي في «السُّنن» ٧/ ٣٩٠ من طريق شيبان النحوي، والطبراني (٦٣٢٩) من
طريق أبان بن يزيد العطار، والترمذي (١٢٣٩)، والطبراني (٦٣٣١)، والبيهقي ٧/ ٣٩٠ من
طريق علي ابن المبارك، والحاكم ٢/ ٢٠٤ من طريق حرب بن شداد، خمستهم عن يحيى بن أبي
كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمان بن صخر مرسلًا وقرن بأبي سلمة محمَّد
بن عبد الرحمن بن ثوبان في طريق علي بن المبارك وحرب بن شداد. =
٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدّثَنَا أَبِي، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ
الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ
ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ تَقُولُ: يا رسول الله، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ
لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جبريل
بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي
زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١] (١).
٢٦
- بَابُ
الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
٢٠٦٤
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ
= وأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان لم يسمعا من سلمة بن صخر، ويقال: سلمان.
وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس عند
أبي داود (٢٢٢٣)، والنسائي ٦/ ١٦٧، والترمذي وسيأتي برقم (٢٠٦٥).
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٦٨ من طريق جرير،
عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٩٥).
وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٢٢٠) من
طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن جميلة كانت تحت أوس بن
الصامت وكان رجلًا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله تعالى
فيه كفارة الظهار.
وقد سلف مختصرًا برقم (١٨٨).
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ
الْبَيَاضِي، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ
يُكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» (١).
٢٠٦٥
- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
يَزِيدَ، حَدّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْحَكَمِ ابْنِ أَبَانَ،
عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا
ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ
ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» فَقَالَ: يا رسول
الله، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ
وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا
حَتَّى يُكَفِّرَ (٢).
(١) حديث صحيح بطرقه وشاهده.
وأخرجه الترمذي (١٢٣٧) من طريق ابن
إسحاق، بهذا الإسناد.
وسلف مطولًا برقم (٢٠٦٢).
(٢)
إسناده صحيح، وغندر: لقب محمَّد بن بشار.
وأخرجه أبو داود (٢٢٢٣) من طريق
إسماعيل ابن علية، وبإثر الحديث (٢٢٢٥)، والترمذي (١٢٣٨)، والنسائي ٦/ ١٦٧ من طريق
معمر بن راشد، كلاهما عن الحكم بن أبان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح غريب.
وأخرجه أبو داود (٢٢٢١) و(٢٢٢٢) من
طريق سفيان بن عيينة، و(٢٢٢٥) والنسائي ٦/ ١٦٧ - ١٦٨ من طريق معتمر بن سليمان،
كلاهما عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلًا. وصوب النسائي المرسل، وكذا أبو حاتم في
«العلل» لابنه ١/ ٤٣٠ ونقل الحافظ في «التلخيص» ٣/ ٢٢٢ عن ابن حزم قوله: ورواته
ثقات ولا يضره إرسال من أرسله.
وانظر ما سلف (٢٠٦٢).
قوله: «حجليها» الحِجْل بفتح الحاء
وكسرها الخلخال.
٢٧ - بَابُ اللِّعَانِ
٢٠٦٦
- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ:
سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
فَقَتَلَهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمسَائِلَ، ثُمَّ لَقِيَهُ
عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ
تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَابَ اَلسَائِلَ، فَقَالَ
عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَأَسْأَلَنَّهُ. فَأَتَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَلَاعَنَ
بَيْنَهُمَا، فقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَئِنْ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا. قَالَ: فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ
الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ
الْأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ
بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا». قَالَ:
فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ (١).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(٥٢٥٩) و(٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢)، وأبو داود (٢٢٤٥) و(٢٢٤٧) - (٢٢٥٢)، والنسائي ٦/
١٤٣ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٨٥١).
=
٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، أنبأنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدّثَنَا عِكْرِمَةُ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ
بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ
سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» فَقَالَ
هِلَالُ ابْنُ أُمَيَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَصَادِقٌ،
وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي. قَالَ: فَنَزَلَتْ:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ فشهادة أحدهم﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦ - ٩] فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ،
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ،
وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ
مِنْ تَائِبٍ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ:
﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ﴾ قَالُوا لَهَا:
إِنَّهَا لَمُوجِبَةٌ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ
وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا
أَفْصَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أبصروها (١)، فَإنْ
جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ
السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي
وَلَهَا شَأْنٌ» (٢).
= وانظر «مسند أحمد» (٢٢٨٣٠) و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٨٥) ففيهما تتمة تخريج الحديث.
قوله: «أسحم» أي: أسود. «أدعج
العينين»: أسودهما.
«وحَرة» دويبَّة كالعظاءة (سحلية).
(١)
في (ذ) والمطبوع: انظروها.
(٢)
إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي. =
٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
خَلَّادٍ الْبَاهِلِي وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا
فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ
جَلَدْتُمُوهُ، وَاللَّهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَهُ
لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ
بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا،
وَقَالَ: «عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ» فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا (١).
٢٠٦٩
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا
لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٢).
= وأخرجه البخاري (٢٦٧١) و(٤٧٤٧)، وأبو
داود (٢٢٥٤) و(٢٢٥٦)، والترمذي (٣٤٥٣) من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٣١).
قوله: «سابغ الأليتين» أي: عظيمهما.
«خدلج الساقين» بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللام المشددة وجيم: غليظهما.
قاله السندي.
(١)
إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله:
هو ابن مسعود.
وأخرجه مسلم (١٤٩٥)، وأبو داود
(٢٢٥٣) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٠٠١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٨١).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤٧٤٨)، ومسِلم
(١٤٩٤)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي ٦/ ١٧٨ من طريق نافع، عن ابن
عمر. =
٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ
النَّيْسَابُورِي، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدّثَنَا
أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ، فَدَخَلَ
بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ،
فَرُفِعَ شَأْنُهَما إِلَى رسول الله ﷺ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ:
بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ. فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا
الْمَهْرَ (١).
٢٠٧١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِي، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ،
عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنْ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ
تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ
الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ» (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٤٥٢٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٨٨).
وأخرجه بنحوه البخاري (٥٣١١)
و(٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٩٣)، وأبو داود (٢٢٥٨)، والترمذي (١٢٤١) و(٣٤٥٢)، والنسائي ٦/
١٧٦ - ١٧٧ من طريق سعيد ابن جبير، عن ابن عمر. وهو في «المسند» (٤٦٩٣).
(١)
إسناده ضعيف. محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أحمد (٢٣٦٧)، والبزار في
«مسنده» (٥١٥٠)، وأبو يعلى (٢٧٢٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف ابن عطاء: وهو عمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني.
وأخرجه الدارقطني (٣٣٣٩)، ومن طريقه
البيهقي ٧/ ٣٩٦. وقال الدارقطني: وهذا عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف الحديث
جدًا، وتابعه يزيد بن بزيع، =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= عن عطاء وهو ضعيف أيضًا، وروي عن
الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قوله، ولم
يرفعاه إلى النبي ﷺ. ثم أسنده عنه كما سيأتي.
وأخرجه الدارقطني (٣٣٣٨) ومن طريقه
البيهقي ٧/ ٣٩٦ من طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهري، والدارقطني (٣٣٤١) ومن طربقه
البيهقي ٧/ ٣٩٦ من طريق عمار بن مطر، عن حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، كلاهما
(عثمان الزهري وزيد بن رفيع) عن عمرو بن شعيب، به. قال الدارقطني: عثمان بن عبد
الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث، وقال: حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع
ضعفاء.
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»
٧/ ٣٩٧: وقد رَوَى هذا الحديث عبدُ الباقي ابن قانع وعيسى بن أبان من حديث حماد بن
خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن صدقة أبي توبة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، عنه ﷺ. قلنا: وصدقة أبو توبة لم يرو عنه غير معاوية بن صالح، وذكره ابن حبان
في «الثقات» فهو في عداد المجهولين.
وأخرجه موقوفًا الدارقطني (٣٣٤٠)،
ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٩٧ من طريق عمر بن هارون، عن ابن جريج والأوزاعي، والبيهقي
٧/ ٣٩٧ من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
قوله. قال البيهقي: وفي ثبوت هذا موقوفًا أيضًا نظر، فراوي الأول عمر بن هارون ليس
بالقوي، وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك.
قلنا: وقد أخرجه موقوفًا عبد الرزاق
في «مصنفه» (١٢٥٠٨) عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن
العاص قوله. وابن جريج قال عنه البخاري في «علل الترمذي الكبير» (١٠٧): لم يسمع من
عمرو بن شعيب. ثم هو منقطع فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده مباشرة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٠٤) عن معمر،
عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. وفيه رجل مبهم.
وأخرج عبد الرزاق (١٢٤٩٨) عن معمر،
عن عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي ﷺ إلى عتاب بن أسيد.
=
٢٨ - بَابُ الْحَرَامِ
٢٠٧٢
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ،
حَدّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا،
وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً (١).
= وأخرجه عبد الرزاق (١٢٤٩٨) عن ابن
جريج، عن عياش، عن الزهري، قال: من وصية النبي ﷺ عتاب بن أسيد: أن لا لعان بين
أربع وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند
العبد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند
ابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٧٠٠، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٩٧ من طريق يحيى بن صالح
الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عنه، ويحيى بن صالح أحاديثه كلها غير محفوظة
كما قال ابن عدي.
وانظر «التمهيد» لابن عبد البر ٦/
١٩٢.
(١)
إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة ذكر الذهبي في «الميزان» ٤/ ١٠٩ حديثه هذا وعدَّه من
مناكيره، وقال الإمام أحمد: حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال نحوه
الساجي والعقيلي في «الضعفاء».
وأخرجه الترمذي (١٢٤٠) عن الحسن بن
قزعة، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٢٧٨).
قال الترمذي: والإيلاء: هو أن يحلف
الرجل أن لا يقرب امرأتَه أربعةَ أشهرٍ فأكثر. واختلف أهلُ العلم فيه إذا مضت
أربعةُ أشهر، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعةُ أشهر
يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يُطلق، وهو قولُ مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق،
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة
بائنة، وهو قولُ سفيان الثوري وأهل الكوفة.
قال البغوي في «شرح السنة» ٩/ ٢٣٩:
أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف، فإن جامعها
قبل مضي المدة المحلوف عليها، فعليه كفارة يمين.
٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِي، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي
الْحَرَامِ يَمِينٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (١).
٢٩
- بَابُ
خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
٢٠٧٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ
بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤٩١١) و(٥٢٦٦)،
ومسلم (١٤٧٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٦).
وانظر شرح هذا الحديث في شرح مسلم
للنووي ١٠/ ٦٣.
(٢)
إسناده صحيح، دون قوله: «وكان لها زوج حرّ» فإنها مُدرجة من قول الأسود -وهو ابن
يزيد النخعي- كما جاء موضحًا في رواية البخاري (٦٧٥٤) وقال عقبه: قول الأسود
منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح، قلنا: يعني حديث ابن عباس الذي أخرجه برقم
(٥٢٨٠) وسيأتي بعده. وكذلك جاء في رواية هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة عند
مسلم (١٥٠٤) (٩)، وأبي داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٨٨)، والنسائي ٦/ ١٦٤ - ١٦٥، وفي
رواية أسامة بن زيد الليثي، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة الآتية برقم (٢٠٧٦).
وأخرجه بذكر هذه اللفظة أبو داود
(٢٢٣٥)، والترمذي (١١٨٩)، والنسائي ٥/ ١٠٧ - ١٠٨ و٦/ ١٦٣ و٧/ ٣٠٠ من طريق إبراهيم
بن يزيد النخعي، بهذا الإسناد.=
٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، حَدّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ
زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ
بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟» فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ
رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» قَالَت: يا رسول الله، تَأْمُرُنِي؟
قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (١).
٢٠٧٦
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي
بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا
مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَيَقُولُ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» وَقَالَ: «الْوَلَاءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢).
= وأخرجه دون هذه اللفظة البخاري
(٢٥٣٦) و(٥٢٨٤) و(٦٧٥٨) من طريق الأسود بن يزيد، والبخاري (٢٥٧٨) و(٥٠٩٧) و(٥٢٧٩)
و(٥٤٣٠)، ومسلم (١٥٠٤) (١٠ - ١٤) من طريق القاسم بن محمَّد، كلاهما عن عائشة، به.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٥٢١).
(١)
إسناده صحيح. عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد بن الصلت.
وأخرجه البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود
(٢٢٣١)، والترمذي (١١٩٠)، والنسائي ٨/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من طريق عكرمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٧٠) و(٤٢٧٣).
(٢)
حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- وقد توبع.
=
٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُمِرَتْ
بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ (١).
٢٠٧٨
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
تَوْبَةَ، حَدّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ بَرِيرَةَ (٢).
= وأخرجه البخاري (٢٥٧٨) و(٥٠٩٧)
و(٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤) (١٠ - ١٤)، وأبو داود (٢٢٣٤)، والنسائي ٦/ ١٦٢ و١٦٣ و١٦٥
و١٦٥ - ١٦٦ و٧/ ٣٠٠ من طرق عن القاسم بن محمَّد، بهذا الإسناد. بعضهم يرويه مطولًا
وبعضهم يرويه مختصرًا. وانظر (٢٠٧٤) و(٢٥٢١).
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٤٥٢).
(١)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد
النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»
(٧٤٩)، والبزار في «مسنده» كما في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٣٣، والدارقطني (٣٧٧٦)،
والبيهقي ٧/ ٤٥١ من طريق عروة بن الزبير، والطبراني في «الأوسط» (٢١٠٣) من طريق
عكرمة كلاهما، عن عائشة. وقال بعضهم: إن النبي ﷺ أمرها أن تعتد عدة الحرة. وبعضهم:
عدة المطلقة.
وأخرج أحمد (٣٤٠٥)، والطبراني في
«الأوسط» (٣٨٨١)، والدارقطني (٣٧٧٧) والبيهقي ٧/ ٤٥١ من طرق عن قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدًا أسود ... وفيه: وأمرها أن تعتد عدة الحرة.
وإسناد أحمد والدارقطني صحيح.
(٢)
إسناده صحيح. إسماعيل بن توبة روى عنه جمع من الثقات، منهم: أبو حاتم الرازي،
وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، وقال الخليلي: عالم كبير مشهور، وذكره ابن
حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الأمر في الحديث، ولا نعلم فيه جرحًا.
=
٣٠ - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ
وَعِدَّتِهَا
٢٠٧٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
شَبِيبٍ الْمُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» (١).
٢٠٨٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ الْقَاسِمِ
= ويحيى بن أبي إسحاق -وهو الحضرمي
مولاهم البصري النحوي- وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد والذهبي، وذكره ابن حبان
في «الثقات»، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر
كما قال الدارقطني ٥/ ٦٩ و٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في
«معجمه» ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤) و(٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في «تهذيب
الكمال» ٢١/ ٣٩٤ في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه موقوفًا مالك في «موطئه» ٢/
٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن
نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حَرُمت عليه
حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حِيض، وعدة الأمة حيضتان.
وانظر لزامًا «سنن الدارقطني» ٥/ ٦٨
- ٧٢، و«السُّنن الكبرى» للبيهقي ٧/ ٣٦٩ و٤٢٦.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله
موقوفًا عند الشافعي في «الأم» ٥/ ٢١٧، ومن طريقه البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٧/
٤٢٥، وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١٥٢٦٤) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويُطلق
تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ...
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَذَكَرْتُهُ
لِمُظَاهِرٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي
عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ
تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» (١).
٣١
- بَابُ
طَلَاقِ الْعَبْدِ
٢٠٨١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ،
عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِي، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رسول الله، سَيِّدِي (٢) زَوَّجَنِي أَمَتَهُ،
وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعِدَ
(١) إسناده ضعيف لضعف مُظاهر بن أسلم. أبو
عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم: هو ابن
محمَّد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي
(١٢١٨) من أبي عاصم، بهذين الإسنادين. وقال أبو داود: هذا حديث مجهول، وقال
الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا
نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ
وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلنا: ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن
أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان،
قال: فقيل له: أبلغك عن النبي ﷺ في هذا؟ قال: لا. أخرجه الدارقطني (٤٠٠٥) و(٤٠٠٦)،
والبيهقي ٧/ ٣٧٠ وقال الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة ١٤٦: وهو الصواب.
(٢)
في المطبوع: إن سيدي.
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ
فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ
أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ
أَخَذَ بِالسَّاقِ» (١).
٣٢
- بَابُ
مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
٢٠٨٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَدّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا، أيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن
لهيعة -وهو عبد الله- ولكنه متابع.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٨٠٠)
عن محمَّد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة -وكلاهما حافظ- عن يحيى
الحِمّاني، عن يحيى بن يعلى الأسلمي والدارقطني (٣٩٩١) من طريق أبي عتبة أحمد بن
الفرج، عن بقية بن الوليد، عن أبي الحجاج المهري، كلاهما عن موسى بن أيوب، به وهذه
المتابعات -وإن كانت ضعيفة- إذا انضمت إلى رواية ابن لهيعة ارتقى الحديثُ إلى
رُتبة الحسن.
وأخرجه الدارقطني (٣٩٩٢)، ومن طريقه
البيهقي ٧/ ٣٦٠ من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة،
مرسلًا.
قوله: «الطلاق لمن أخذ بالساق»، قال
السندي: أي: الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة، لا حق المولى.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن مُعتِّب.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٧) و(٢١٨٨)،
والنسائي ٦/ ١٥٤ و١٥٥ من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٣١).
وقال أبو داود: ليس العمل على هذا
الحديث. =
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا
صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ.
٣٣
- بَابُ
عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
٢٠٨٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ،
عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
عن عمرو بن العاص، قال: لا تفسدوا
علينا سنة نبينا (١) ﷺ، عدة أم الولد: أربعة أشهر وعشرًا (٢).
= وقول ابن المبارك: لقد تحمل أبو
الحسن ... يريد به إنكار ما جاء في هذا الحديث.
وقال البيهقي في «سننه» ٧/ ٣٧٠ -
٣٧١: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه عمر بن معتب.
(١)
في المطبوع: نبينا محمَّد.
(٢)
إسناده حسن. مطر الوراق حديثه حسن في المتابعات والشواهد وهذا منها، وباقي رجاله
ثقات، وقول الدارقطني في «سننه»: قبيصة لم يسمع من عمرو ابن العاص فيه نظر، فإن
سماعه منه محتمل، فإن قبيصة ولد عام الفتح، وتوفي عمرو بن العاص سنة اثنتين وستين،
فكان سن قبيصة سنة وفاة عمرو إحدى وخمسين سنة، ثم إن قبيصة قد سكن الشام، وكذلك
عمرو قد أقام بالشام بعد الفتوحات كثيرًا، وعليه فسماعه منه محتمل إقامة ومعاصرة.
وأخرجه أبو داود (٢٣٠٨) من طريق مطر
الوراق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطي (٣٨٣٧)، والبيهقي ٧/
٤٤٧ - ٤٤٨ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، به.
وأخرجه موقوفًا الدارقطني (٣٨٤١)،
والبيهقي ٧/ ٤٤٨ من طريق سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه،
أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، وإذا
أعتقت، فعدتها ثلاث حيض. قال الدارقطي: موقوف وهو الصواب. =
٣٤ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ
لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٢٠٨٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ
وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ:
إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ
تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ
تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ: أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْر» (١).
٣٥
- بَابُ
هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
٢٠٨٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
= وهو في «مسند أحمد» (١٧٨٠٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣٠٠).
وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة
٥/ ١٦٣ - ١٦٤.
والقول بأن أم الولد تعتد عدة الوفاة
أربعة أشهر وعشرًا هو مذهب سعيد بن المسيب وأبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير
ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي
وإسحاق، وهو رواية عن أحمد.
انظر «المغني» ١١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ لابن
قدامة.
(١)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري الفقيه المشهور.
وأخرجه البخاري (٥٣٣٦) و(٥٣٣٨)،
ومسلم (١٤٨٨)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي ٦/ ١٨٨ و٢٠١ - ٢٥٢
و٢٠٥ - ٢٠٦ و٢٠٦ من طريق حميد بن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٠١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣٠٤).
وانظر أقوال أهل العلم في حكم
اكتحالِ المعتدة للوفاة إذا كان للزينة أو للتداوي في «الاستذكار» ١٨/ ٢٣٠ - ٢٣٥.
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ،
إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (١).
٢٠٨٦
- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي،
حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى
زَوْجٍ» (٢).
٢٠٨٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ،
عَنْ حَفْصَةَ
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٩١)، والنسائي ٦/ ١٩٨
من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٩٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣٠٣).
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) من طريق الليث بن
سعد وعبد الله بن دينار، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة -على
الشك- أو عن كليهما وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٥٥) و(٢٦٤٥٦) من طريق الليث وعبد الله
بن دينار، و(٢٦٤٥٤) عن ابن مهدي، عن مالك، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠)، والنسائي ٦/ ١٨٩
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وزادا: «فإنها تُحِد عليه أربعة أشهر
وعشرًا».
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٥٢).
وانظر ما قبله.
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا
امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ
إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ» (١).
٣٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
٢٠٨٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
(١) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سيرين أخت
محمَّد.
وأخرجه البخاري (٣١٣) و(٥٣٤٣)، ومسلم
بإثر (١٤٩١): (٦٦) و(٦٧)، وأبو داود (٢٣٠٢) و(٢٣٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و٢٠٦
من طريق حفصة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٧٩٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣٠٥).
قوله: «ثوب عَصْبِ» قال السندي: بفتح
فسكون: هو برود يمنية يُعصَبُ بها غزلها، أي: يُربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عُصِب
أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ
بعد النسج. قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضافة إلى
العصب تقتضي ذلك، فإن عمله منع الكل عن الصبغ، فتأمل.
أدنى طهرها: أول طهرها.
نَبْذة: هو القليل من الشيء.
قُسْط: قال النووي: القُسط والأظفار
معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب، والله أعلم.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي
يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ
أُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقْتُهَا (١).
٢٠٨٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ
أُمُّهُ -شَكَّ شُعْبَة- أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مائة
مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى
وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ
أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ»
فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ، أَوْ اتْرُكْ (٢).
(١) إسناده قوي. الحارث بن عبد الرحمن خال
ابن أبي ذئب صدوق لا بأس به. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.
وأخرجه أبو داود (٥١٣٨)، والترمذي
(١٢٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٣١) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٥٠١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٦) و(٤٢٧).
(٢)
إسناده صحيح، شعبة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.
وأخرجه الترمذي (٢٥٠٨) من طريق سفيان
بن عيينة، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وسفيان أيضًا سمع من عطاء قبل
الاختلاط. وسيأتي من هذا الطريق برقم (٣٦٦٣).
وهو في «مسند أحمد» (٢١٧١٧)
و(٢٧٥٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٥).