١ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ
٢١٣٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ
وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» (١).
(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن
خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي،
والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه»
(٢٢٨٨)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٥٧ و١٤/ ١٩٦، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٥٠٧)،
وأحمد (٢٤١٤٨)، وابن حبان (٤٢٦١)، والرامَهُرمزي في «المحدِّث الفاصل» (٢٣٢)، وابن
حزم في «المحلى» ٨/ ١٠٢، والبيهقي في «السُّنن» ٧/ ٤٨٠ من طريق أبي معاوية الضرير،
وابن راهويه (١٥٠٧)، وأحمد (٢٤١٤٨)، والبيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (١٥٩٩٣)،
والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٩٨) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، وابن راهويه (١٥٦١)
من طريق مندل بن علي العنزي، وأحمد (٢٥٨٤٥)، وابن حبان (٤٢٦٠) من طريق شريك
النخعي، والنسائي ٧/ ٢٤١ من طريق الفضل بن موسى السِّيناني، و٧/ ٢٤١، والطبراني في
«الأوسط» (٤٤٨٣) من طريق عُمر بن سعيد بن مسروق الثوري (وتحرف في المطبوع إلى:
عَمرو بن سعيد)، ستتُهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وذكر الدارقطني في «العلل» ٥/
ورقة ٥٩ ممن رواه عن الأعمش كذلك جماعة آخرون، وهم: حفص بن غِيَاث وعمر بن عبد
الغفار وابن فضيل. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وروي الحديث عن إبراهيم النخعي، عن
عمارة، عن عمته، عن عائشة عن النبي ﷺ، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل»
١/ ٤٦٥: عن عمارة أشبه، وأرجو أن يكونا جميعًا صحيحين، ونقل عن أبي زرعة قوله:
وروي أيضًا عن إبراهيم عن عائشة عن النبي ﷺ. قال أبو زرعة: وهذا الصحيح.
وروي عن الأعمش، عن عُمارة، عن عمه،
عن عائشة مرفوعًا، وسيأتي عند المصنف (٢٢٩٠).
وأخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٣/
٨٨٨ من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود،
عن عائشة. والإسناد إلى حماد بن سلمة ثقات عن آخرهم، وذكر الدارقطني في «العلل» ٥/
ورقة ٥٩ ممن رواه عن حماد بن أبي سليمان مرفوعًا يحيى بن سعيد القطان، وأبو عبد
الرحيم خالد بن أبي يزيد.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٤٨٠ من طريق عبد
الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، والحاكم ٢/ ٢٨٤، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٨٠ من
طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ، كلاهما عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة مرفوعًا: «إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن
يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها» وزيادة: «إذا احتجتُم إليها»
منكرة على ما قاله أبو داود السجستاني عقب الحديث (٣٥٢٩) وجعل الوهم فيه من حماد
بن أبي سليمان، والصحيح أنها ممن دونه، فقد رواه حمادُ بن سلمة عنه ولم يذكرها كما
أخرجه الذهبي.
وأخرجه موقوفًا الدارقطني في «العلل»
٥/ ورقة ٦٠ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة قالت ...
وأسند عند ابن المديني قوله: سألت
يحيى عن حديث سفيان عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: إن أطيبَ ما أكلتم
من كسبكم، فقال: قال لي سفيان: هذا وهم، قال يحيى: وقد حملته عنه، وهو عندي هكذا،
أي: وهم كما قال سفيان: وهم.
٢١٣٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ مَعْدَانَ
عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي
كَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ
كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (١)، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى
نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ» (٢).
= وأخرجه الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة
٦٠، وابن حزم في «المحلى» ٨/ ١٠٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني من طريق
عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن
عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة مرفوعًا: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن
أولادكم من كسبكم» وصححه ابن حزم، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ١/
٤٧٣: صح رفعه من رواية يحيى القطان، ولم يرفعْه غيره، قلنا: بل رفعه عبد الرحمن بن
مهدي في رواية عمرو بن علي الفلاس الحافظ عنه كما سلف، قال الدارقطني في «العلل»
٥/ ورقة ٦٠: لم يرفعه عن عبد الرحمن بن مهدي غير عمرو بن علي حدث به ببغداد، وهو
محفوظ عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري مرفوعًا. قلنا: وبذلك يصح الحديث، والله
تعالى أعلم.
(١)
في (ذ) و(م): يديه.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا
منها، وهشام بن عمار متابع.
وقد أخرج الشطرَ الاْول منه البخاري
(٢٠٧٢) من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعدان، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطرَ الثاني النسائي في
«الكبرى» (٩١٤١) و(٩١٦٠) من طريق بقية ابن الوليد، عن بَحير بن سعد، به.
ويشهد للشطر الثاني حديث أبي مسعود
عند البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢) بلفظ: «إذا أنفقَ الرجلُ على أهلِه يحتسبُها فهو
له صدقة».
وحديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري
(٥٦)، ومسلم (١٦٢٨)، ولفظه: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجهَ اللهِ إلا أُجِرتَ
عليها، حتى ما تجعلُ في فمِ امرأتِك». =
٢١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ،
حَدّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِي،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، مَعَ
الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).
= وحديث أبي هريرة عند أبي داود
(١٦٩١)، والنسائي ٥/ ٦٢ ولفظه: أمر النبي ﷺ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي
دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدِك» قال:
عندي آخر، قال: «تصدق به على زوجتك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»
قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصَرُ» وإسناده قوي.
وهو في «مسند أحمد» (١٧١٧٩) و(١٧١٨١)
وتمام تخريجه هناك.
(١)
إسناده حسن في الشواهد، كلثوم بن جَوشَن القشيري مختلف فيه، وثقه البخاري وابن
معين، وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»
وتناقض فذكره في «المجروحين» وقال: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج
به! قلنا: فمثله يكون حديثُه حسنًا في الشواهد. وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة
كلثوم عن هذا الحديث: وهو حديث جيد الإسناد، صحيح المعنى، ولا يلزم من المعية أن
يكون في درتجهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»٢/
٢٣٠، والدارقطني (٢٨١٢)، والحاكم ٦/ ٢، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» ٢٦٦/ ٥، وفي
«شعب الإيمان» (١٢٣٠) و(٤٨٥٥)، وفي «الآداب» (٩٥٩) من طريق كثير بن هشام، بهذا
الإسناد.
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند
الترمذي (١٢٥١) بلفظ: «التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصدّيقين والشهداء»
وقال: هذا حديث حسن. قلنا: ورجال إسناده ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد
الخدري.
وحديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن
قِطعة العَندي عند ابن أبي شيبة ٧/ ٢٧١ وإسناده حسن ولكنه مرسل.
٢١٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
زَيْدٍ الدِّيْلِي، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ
كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ
النَّهَارَ» (١).
٢١٤١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي
مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ
بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ. فَقَالَ: «أَجَلْ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ» ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ
بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى،
وَطِيبُ النَّفْسِ مِنْ النَّعِيمِ» (٢).
(١) حديث صحيح. يعقوب بن حميد بن كاسب -وإن
كان فيه ضعف- متابع.
وأخرجه البخاري (٥٣٥٣)، ومسلم
(٢٩٨٢)، والترمذي (٢٠٨٤)، والنسائي ٥/ ٨٦ - ٨٧ من طريق مالك بن أنس، عن ثور بن
زيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٧٣٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٤٥).
(٢)
إسناده حسن من أجل عبد الله بن سيمان -وهو الأسلمي القُبائي- فهو صدوق حسن الحديث،
وخالد بن مخلد -وهو القطواني- متابع.
وأخرجه أحمد (١٦٦٤٣) و(٢٣١٥٨) عن أبي
عامر العَقَدي، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٠١)، والحاكم ٢/ ٣، والبيهقي في
«الشعب» (١٢٤٥) و(١٢٤٦) من طريق سيمان بن بلال، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٥٠
- ٤٥١ من طريق عبد الله بن مسلمة، ثلاثتهم عن عبد الله بن سيمان، بهذا الإسناد.
=
٢ - بَابُ الِاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ
٢١٤٢
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِي
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ
كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (١).
= ولقوله: «لا بأس بالغنى لمن اتقى»
شاهد من حديث عمرو بن العاص عند أحمد (١٧٧٦٣) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٩)
بلفظ: «نعمّا بالمال الصالح للرجل الصالح» وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند
البخاري (٦٤٢٧) بلفظ: «وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه، فنعم
المعونة».
ولقوله: «والصحة لمن اتقى خير من
الغنى» شاهد من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي عند الترمذي (٢٥٠٠) بلفظ: «من أصبح
منكم آمنا في سِرْبه، معافَى في جسده، عنده قوتُ يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا».
وسيأتي عند المصنف برقم (٤١٤١).
وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند
الطبراني في «الأوسط» (١٨٢٨). ولفظه كلفظ عبيد الله بن محصن.
(١)
حديث صحيح. إسماعيل بن عياش روايته هنا عن غير أهل بلده، ولكن تابعه سليمان بن
بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -وهو ربيعة الرأي-.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»
(٤١٨)، وفي «الزهد» (٢٣٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧١٦) من طريق هشام بن عمار،
بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٧١٩) من
طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، وابن خزيمة في «التوكل» كما في «إتحاف
المهرة» ١٤/ ٩٣، والحاكم ٢/ ٣، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٢٦٥، والبيهقي ٥/
٢٦٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤/ ٤٣٥ من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن ربيعة
الرأي، به. =
٢١٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
بِهْرَامٍ، حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ
الشَّعْبِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِي
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا، الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهمُّ
بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأمر آخِرَتِهِ» (١).
٢١٤٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُصَفَّى الْحِمْصِي، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ
رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ،
خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ» (٢).
= وإسناده صحيح عند ابن خزيمة والحاكم
والبيهقي، وقال البزار بإثر إخراجه الحديث: هذا الحديثُ لا نعلمه يروى عن رسولِ
الله ﷺ بإسنادِ أحسنَ مِن هذا الإسناد، وقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت مشهور من
حديث ربيعة، رواه عمارة بن غزية والدراوردي عنه مثلَه.
(١)
إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي -وهو ابن أبان-، وجهالة الحسن بن محمَّد بن عثمان،
وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث في منكرات يزيد الرقاشي.
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٥٢
من طريق إسماعيل بن بهرام، بهذا الإسناد. وفيه: «الذي يهتمُ».
تنبيه: في المطبوع زيادة بعد هذا
الحديث: قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل.
(٢)
حديث صحيح من طريق محمَّد بن المنكدر عن جابر كما سيأتي. وهذا سند رجاله ثقات لكن
الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير موصوفون بالتدليس ولم يصرحوا بالسماع.
=
٣ - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ
٢١٤٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ
شَقِيقٍ
عن قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ،
قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ
بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: «يَا
مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ،
فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ» (١).
= وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»
(٤٢٠) عن عمرو بن عثمان، عن الوليد ابن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى»
(٥٥٦)، والحاكم ٤/ ٣٢٥، والبيهقي ٥/ ٢٦٥ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي
روّاد، والحاكم ٢/ ٤ من طريق محمَّد بن بكر، كلاهما عن ابن جُريج، به.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الوسيط»
(٩٠٧٤) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه ابن خزيمة في «التوكل» كما في
«إتحاف الخيرة» ٣/ ٥٥٢، وابن حبان (٣٢٣٩) و(٣٢٤١)، والحاكم ٢/ ٤، وأبو نعيم في
«الحلية» ٣/ ١٥٦ و١٧/ ٥٨، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وفي «شعب
الإيمان» (١١٨٦) و(١٠٥٠٥) من طريق محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.
وإسناده صحيح.
(١)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران
الأسدي، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته.
أخرجه أبو داود (٣٣٢٦)، والترمذي
(١٢٥٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٣٢٧)، والترمذي
(١٢٤٩)، والنسائي ٧/ ١٤ و١٤ - ١٥ و١٥و ٢٤٧ من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن
قيس بن أبي غرزة.
وهو في «مسند أحمد» (١٦١٣٤).
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ، قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً،
فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ،
وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى (١) وَبَرَّ وَصَدَقَ» (٢).
٤
- بَابٌ:
إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ
٢١٤٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدّثَنَا فَرْوَةُ أَبُو يُونُسَ، عَنْ
هِلَالِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَلْزَمْهُ» (٣).
(١) في (م) والمطبوع: اتقى اللهَ.
(٢)
حسن لغيره، يعقوب بن حميد -وإن كان ضعيفًا- متابع، وإسماعيل بن عبيد بن رفاعة
حديثه حسن في المتابعات والشواهد، وقد روي ما يشهدُ لروايته.
وأخرجه الترمذي (١٢٥٣) من طريق بشر
بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان ابن خُثَيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح!
وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» قبل الحديث (٩٢) في مسند علي بن أبي طالب.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٩١٥) من
طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن خُثيم.
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن شبل عند
أحمد (١٥٥٣٠) وغيره بلفظ: «إن التجار هم الفجار» قال: قيل: يا رسول الله، أوليس قد
أحل الله البيع؟ قال: «بلى، ولكنهم يحدَّثون فيكذبون، ويحلِفُون ويأثَمون» وهو
حديث صحيح.
(٣)
إسناده ضعيف لضعف فروة أبي يونس -وهو ابن يونس الكلابي البصري-.
=
٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ،
عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ
وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى
الشَّامِ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، مَا لَكَ
وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَبَّبَ
اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ
أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ» (١).
٥
- بَابُ
الصِّنَاعَاتِ
٢١٤٩
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِي، عَنْ جَدِّهِ، عن
سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا
= وأخرجه البخاري في»التاريخ
الكبير«معلقًا ٨/ ٢٠٦ والقضاعي في»مسند الشهاب«(٣٧٥) والبيهقي في»شعب
الإيمان«(١٢٤١) و(١٢٤٢)، والمزي في»تهذيب الكمال«في ترجمة الزبير بن عبيد ٩/ ٣١٤
من طريق فروة بن يونس الكلابي، به.
(١)
إسناده ضعيف لضعف مخلد بن الضحاك والد أبي عاصم الضحاك، وجهالة الزبير بن عبيد
وشيخه نافع. وليس هو مولى ابن عمر كما صُرح به عند أحمد والبيهقي.
وأخرجه البيهقي في»شعب
الإيمان«(١٢٤٣) و(١٢٤٤) وفي»الآداب«(٩٦٣)، والمزي في»تهذيب الكمال«في ترجمة الزبير
بن عبيد ٩/ ٣١٣ و٣١٣ - ٣١٤ من طريق مخلد بن الضحاك، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد" (٢٦٠٩٢).
رَاعِيَ غَنَمٍ» قَالَ لَهُ
أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَأَنَا، كُنْتُ أَرْعَاهَا
لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ» (١).
قَالَ سُوَيْدٌ: يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ
بِقِيرَاطٍ.
٢١٥٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَالْحَجَّاجُ،
وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا» (٢).
٢١٥١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
حَدّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (٣).
(١) حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع.
وأخرجه البخاري (٢٢٦٢) عن أحمد بن
محمَّد المكي، عن عمرو بن يحيى ابن سعيد القرشي، به.
(٢)
إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذُّهْلي الحافظ، والحجاج: هو ابن مِنهال،
وحماد: هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه مسلم (٢٣٧٩) عن هدّاب بن
خالد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٩٤٧) عن يزيد
بن هارون، عن حماد.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٧٥٥٧)، ومسلم
(٢١٠٧)، والنسائي ٨/ ٢١٥ - ٢١٦ من طريق الليث بن سعد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤١٧) من طريقه.
=
٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ،
حَدّثَنَا عُمَرُو بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِي، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ» (١).
= وأخرجه مطولًا مالك في «الموطأ» ٢/
٩٦٦، ومن طريقه البخاري (٢١٠٥) و(٥١٨١) و(٥٩٦١)، ومسلم (٢١٠٧).
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٠٩٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٨٤٥).
وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد».
(١)
إسناده ضعيف لضعف فَرْقَدِ السبَخي: وهو ابن يعقوب. همام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»
(٢٥٧٤)، وأحمد في «المسند» (٧٩٢٠)، وفي «العلل» (١٧٤١)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل
في زياداته على «العلل» (١٧٤٠)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٨٠٨)، وابن حبان في
«المجروحين» ٢/ ٢٠٥ و٣١٣، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٢٨٨، وتمام الرازي في «فوائده»
(٦٦٧) و(٦٦٨)، والبيهقي ١٥/ ٢٤٩، والخطيب البغدادي في «تاريخه» ١٤/ ٢١٦، وابن
الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٩٤) و(٩٩٦) من طريق همام بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في «العلل» (١٧٣٨) عن
أبي عبيدة الحداد، عن همام، عن فرقد رفعه.
وأخرجه تمام الرازي (٦٦٦)، ومن طريقه
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥/ ورقة ٦٩٣ عن محمَّد بن علي بن الحسن الشّرّابي
الرُّماني البغدادي، عن إبراهيم بن هاشم البغوي، عن هدبة بن خالد، عن أبي عوانة
اليشكري، وابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٣١٣ وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٢٩٥، والخطيب
في «تاريخه» ٣/ ٤٣٨، وابن الجوزي في «العلل» (٩٩٥) من طريق محمَّد بن يونس
الكديمي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما (أبو عوانة وأبو نعيم) عن الأعمش، =
٦ - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلْبِ
٢١٥٣
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
= عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال
الذهبي في «الميزان» ٣/ ٦٥٣ في ترجمة محمَّد بن علي الشرابي شيخ تمام الرازي: وهذا
موضوع، والحمل فيه على الشرّابي، وللمتن إسناد آخر ضعيف. انتهى كلامه. قلنا:
والشرابي هذا قال عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/ ٨٤: أحاديثه مستقيمة، ونقل عن
أبي الفتح بن مسرور البلخي قوله: كان فيه بعض اللين. انتهى كلامه. قلنا: والإسناد
الثاني فيه الكُديمي وهو متهم بالوضع.
وروي عن أبي هريرة مرفوعًا: «أكذبُ
الناس الصُّنَّاع» - بالنون المعجمة- أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ٢/ ٢٧٨، وابن
حبان في «المجروحين» ٢/ ١٠١، وابن عدي ٥/ ١٨٠٧ من طريق عثمان بن مقسم البُزي، عن
نُعيم المُجمر، عن أبي هريرة. والبُرِّي متروك الحديث واتهمه الثوري بالكذب.
وتحرّفت كلمة «الصُّنَّاع» بالنون المعجمة عند ابن أبي حاتم وابن عدي إلى
«الصَّبَّاع» بالباء الموحدة.
وأخرجه بلفظ البُرّي كذلك عبد الرزاق
(١٥٣٥٥)، وعنه أحمد (٩٢٩٦) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن
من الظلم مَطلَ الغني، وإذا أُتغ أحدُكم على مليء فليتبع» قال معمر: وزادني رجل في
هذا الحديث عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «وأكذب الناس الصناع». قلنا: اقتصر
أحمد عن الحديث الثاني، وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
ورواه بكر بن عبد الله بن الشرود، عن
معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أكذب الناس
الصباغ» أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (٩٩٧)، ونقل ابن الجوزي عن ابن معين قوله:
بكر كذاب ليس بشئ. وروي مثله من حديث أنس عند ابن عدي ٦/ ٢٢٨٨، وقال: وهذا عن أنس
بهذا الإسناد باطل.
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ
مَلْعُونٌ» (١).
٢١٥٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»
(٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدعان،
وجهالة أو ضعف علي بن سالم بن ثوبان، فقد قال عنه البخاري: روى عنه إسرائيل، لا
يتابع في حديثه. كذا نقله العُقيلي وابن عدي عنه. وقال ابن المديني عن هذا الحديث
فيما نقله ابن كثير في «مسند عمر» ١/ ٣٤٨: حديث كوفي ضعيف الإسناد منكر.
ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير
بشاهده الآتي ذكره.
وأخرجه علي ابن المديني في «مسنده»
كما في «مسند عمر بن الخطاب» للحافظ ابن كثير ١/ ٣٤٨، وعبد بن حميد في «مسنده»
(٣٣)، والدارمي في «مسنده» (٢٥٤٤)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١٧٧٤)، والعُقيلي في
«الضعفاء» ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٤٧، والحاكم ٢/ ١١، والبيهقي
في «السُّنن الكبرى» ٦/ ٣٠، وفي «الشعب» (١١٢١٣) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٩٣) عن
إسرائيل، عن علي بن سالم، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب من قوله.
ويشهد له حديث عمر بن الخطاب الآتي
برقم (٢١٥٥) مرفوعًا: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجُذام والإفلاس»
وقد حسنه الحافظان ابن كثير في «مسند عمر» ١/ ٣٤٨، وابن حجر في «فتح الباري» ٤/
٣٤٨ مع أن في إسناده أبا يحيى المكي وفَرُّوخًا مولى عثمان لم يوثقهما كبير أحد
وذكرهما ابن حبان في «الثقات» ولهذا قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي يحيى
المكي: لا يُعرف والخبر منكر.
(٢)
حديث صحيح، محمَّد بن إسحاق -وإن كان مدلسًا وقد عنعن- قد توبع.
=
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، حَدّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدّثَنِي
أَبُو يَحْيَى الْمَكِّي، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
طَعَاما (١) ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ» (٢).
= وأخرجه الترمذي (١٣١٣) من طرق عن
محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٥٨ - ١٥٧٦٠).
وأخرجه مسلم (١٦٠٥) من طريق يحيى بن
سعيد الأنصاري، ومسلم (١٦٠٥)، وأبو داود (٣٤٤٧) من طريق محمَّد بن عمرو بن عطاء،
كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن نضلة.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٦١).
(١)
في (م): طعامهم.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيى المكي وفزُوخ مولى عثمان بن عفان، فقد
انفرد بالرواية عن كل منهما واحد،
وذكرهما ابن حبان في «الثقات»، ومع ذلك فقد حسَّن هذا الحديثَ الحافظان ابن كثير
في «مسند عمر» ١/ ٣٤٨، وابن حجر في «فتح الباري» ٤/ ٣٤٨، وصحح إسناده البوصيري في
«إتحاف الخيرة» عقب الحديث (٣٦٨٠) وكذا في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٣٧.
وأخرجه أحمد (١٣٥)، وعبد بن حميد
(١٧) والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة فرّوخ ٢٣/ ١٧١ - ١٧٢ من طريقين عن الهيثم
بن رافع الطاطري، بهذا الإسناد. والحديث عندهما ضمن قصة.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (٥٥)، ومن
طريقه البيهقي في «الشعب» (١١٢١٧)، وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في «إتحاف
الخيرة» (٣٦٨٠)، وكذا أخرجه أبو بكر الإسماعيلي كما في «مسند عمر» لابن كثير ١/
٣٤٨ عن الحسن بن سفيان، كلاهما (أبو يعلى والحسن بن سفيان) عن عبيد الله بن عمر
القواريري، كلاهما (الطيالسي والقواريري) عن الهيثم بن رافع -وسماه القواريري:
الهيثم بن يحيى- الطاطري، عن أبي يحيى مولى عمر بن الخطاب -وكان قد أدرك عمر- أن
عمر قال: ... فذكره. وكنا قد ذكرنا في «المسند» عند هذا الحديث أن فروخًا سقط من
إسناد مطبوع الطيالسي، والصحيح أن الرواية كذا جاءت دون ذكره، فيستدرك من هنا.
٧ - بَابُ أَجْرِ الرَّاقِي
٢١٥٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي،
قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ،
فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا، فَأَبَوْا، فَلُدِغَ
سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنْ الْعَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ:
نَعَمْ، أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا، قَالُوا:
فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلْنَا (١)، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ
«الْحَمْدُ» سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرِئَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ، فَعَرَضَ فِي
أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ
النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ:
«أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ
سَهْمًا» (٢).
(١) في المطبوع: فقبلناها.
(٢)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
وجعفر بن إياس: هو جعفر بن أبي وحشية أبو بشر مشهور بكنيته، وأبو نضرة: هو المنذر
بن مالك بن قطْعة، وقد خالف الأعمشَ جماعةٌ من الثقات منهم هشيم وشعبة وأبو عوانة،
فرووه عن أبي بشر، عن أبي المتوكل علي ابن داود الناجي، عن أبي سعيد الخدري، وقد
ذكر الحافظ في «الفتح» ٤/ ٤٥٥ أن الدارقطني رجح رواية الأعمش، ثم قال: والذي يترجح
في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في
رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا، وتارة
عن هذا، ولم يُصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد
أيضًا معبد بن سيرين وسليمان بن قَتَّة. قلنا: رواية الثاني في «المسند» (١١٤٧٢).
=
٢١٥٦م - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
(١)،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي
بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
بِنَحْوِهِ (٢).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ.
= وأخرجه الترمذي (٢١٩٢)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٧٩٩) و(١٠٨٠٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد»
(١١٠٧٠)، و«صحيح ابن حبان» (٦١١٢).
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٢٧٦)
و(٥٧٤٩)، وأبو داود (٣٤١٨) و(٣٩٠٠) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري،
والبخاري (٥٧٣٦)، ومسلم (٢٢٠١)، والترمذي (٢١٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٠٠) من
طريق شعبة ابن الحجاج، ومسلم (٢٢٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٤٩١) و(١٠٨٠١) من
طريق هُشيم بن بَشير الواسطي، ثلاثتهم عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية، عن أبي
المتوكل علي بن داود -ويقال: دؤاد- الناجي، عن أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي: هذا
حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس ... وصوب المصنف رواية هؤلاء
على رواية الأعمش كما سيأتي بعده. وهو في «مسند أحمد» (١٠٩٨٥) و(١١٣٩٩).
وأخرجه البخاري (٥٠٠٧)، ومسلم
(٢٢٠١)، وأبو داود (٣٤١٩) من طريق هشام بن حسان القُردوسي، عن محمَّد بن سيرين، عن
معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري. وهو في «مسند أحمد» (١١٧٨٧)، و«صحيح ابن حبان»
(٦١١٣).
(١)
هكذا في (ذ)، وفي (س) و(م) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: عن أبي المتوكل، وما
في (ذ) أصح لتنبيه ابن ماجه الآتي في آخر السند. وأما إسناد محمَّد ابن بشار الآتي
فلم يرد في (ذ).
(٢)
إسناده صحيح، أبو كُريب: محمَّد بن العلاء الهَمدَاني الكوفي، وهُشَيم: هو ابن
بَشير الواسطي، وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي.
وقد سلف تخريجه في الحديث السالف
قبله من هذين الطريقين.
٨ - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
٢١٥٧
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا مُغِيرَةُ
بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَي، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ
ثَعْلَبَةَ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ،
فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ،
وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ:
«إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا» (١).
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن
ثعلبة مجهول، ومغيرة بن زياد فيه كلام، وقد خالفه بشر بن عبد الله السلمي -وهو حسن
الحديث- فرواه عن عبادة بن نُسَي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٦) من طريق
مغيرة بن زياد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٦٨٩).
وأخرجه أبو داود (٣٤١٧) من طريق بشر
بن عبد الله بن يسار السُّلَمي، عن عبادة بن نُسَي، عن جنادة بن أبي أمية، عن
عبادة بن الصامت وهو في «مسند أحمد» (٢٢٧٦٦).
وفي الباب عن أبي بن كعب، وهو الآتي
بعده.
وعن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦.
وقال ابن التركماني: إسناده جيد.
قال البغوي في «شرح السنة» ٨/ ٢٦٨:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعِوَض على تعليم القرآن غير مباح،
وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق.
وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم
القرآن وجواز شرطه عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما
سمعت فقيها يكرهه!
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال
ما لم يشرط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي.
٢١٥٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
سَهْلٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، حَدّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ (١)، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِي
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:
عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ»
فَرَدَدْتُهَا (٢).
(١) زاد في المطبوع بين ثور بن يزيد وبين عبد
الرحمن بن سلم خالدَ بنَ معدان، وذكر هذه الزيادة المزي في «تحفة الأشراف» (٦٩)،
وذلك وَهمٌ، ووهمه بذلك ابنُ عبد الهادي في «التنقيح» ٣/ ٦٥، وتعقَبه أيضًا ابن
حجر في «النكت الظراف». قلنا: وهذه الزيادة ليست في شيء من أصولنا الخطية.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سَلْم، وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» في
ترجمته عن حديثه هذا: إسناده مضطرب، وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» في
ترجمته: في إسناد حديثه اختلاف كثير، وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩١)،
وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ١٢٥: منقطع. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»
٢١/ ١١٤: منكر.
وأخرجه محمَّد بن هارون الروياني في
«مسنده» كما في «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر العسقلاني ١/ ٣٦، و«تنقيح أحاديث
التحقيق» للحافظ ابن عبد الهادي ٣/ ٦٦ ومن طريقه ضياء الدين المقدسي في «المختارة»
(١٢٥٣) عن محمَّد بن بشار، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ١٢٥ - ١٢٦ من طريق
محمَّد بن أبي بكر المقدّمي، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن ثور بن يزيد، قال:
حدثني عبد الرحمن بن أبي مسلم، عن عطية بن قيس الكلابي، أن أبي بن كعب علم رجلًا
...
وأخرجه سعيد بن منصور (١٠٩ - قسم
التفسير)، والبغوي في «معجم الصحابة» كما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر ٣/ ٥٢٢،
والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٣٩) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن
سليمان بن زيتون، عن الطفيل بن عمرو الدوسي، قال: أقرأني أبيٌّ القرآن ... الحديث.
وفي رواية الطبراني قال: عبد الله بن سليمان، وقال: ابن عمير، بدل: ابن زيتون، وهو
صحيح فزيتون والد عمير ونسب هنا لجده. وهو مجهول كما قال الحافظ الذهبي في
«الميزان». =
٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ
الْبَغِي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
٢١٥٩
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
= وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من
مسنده» (١٧٥) عن أبي الوليد، عن همام بن يحيى، عن محمَّد بن جُحادة، عن رجل يقال
له أبان، عن أبي بن كعب، قال البخاري في «تاريخه» ١/ ٤٥٣ وتبعه أبو حاتم الرازي
كما في «الجرح والتعديل» لابنه ٢/ ٢٩٦: أبان أن ابيّ بن كعب، مرسل. قلنا: أبان هذا
مجهول لا يُعرف.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في
«فضائل القرآن» ص ٢٠٧ - ٢٠٨، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٥ من طريقين عن موسى بن عُلَي بن
رباح، عن أبيه أن النبي ﷺ قال لأبي بن كعب: «ألم أنْهَكَ عن فلان، فاردُدِ القوسَ
...» قلنا: عُلَيّ بن رباح لم يدرك النبي ﷺ فيحضرَ هذه القصة، فروايته مرسلة.
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»
٦/ ٨٦ من طريق الحسن بن سفيان، عن هشام بن عمار، عن عمرو بن واقد، عن إسماعيل بن
عبيد الله بن أبي المهاجر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء: أن أبي بن كعبٍ أقرأ
رجلًا ... وعمرو بن واقد متروك الحديث.
وأخرج ابن أبي داود السجستاني في
«المصاحف» ص ١٧٥ - ١٧٦ عن محمود ابن خالد، عن مروان بن محمَّد، عن سعيد بن عبد
العزيز، عن عطية بن قيس قال: انطلق ركبٌ من أهل الشام إلى المدينة يكتبون مصحفًا
لهم، فانطلقوا معهم بطعام وإدام، فكانوا يُطعمون الذين يكتبون لهم، وقال: وكان أبي
بن كعب يمر عليهم يقرأ عليهم القرآن، قال: فقال له عمر: يا أبي بن كعب، كيف وجدت
طعام الشامي؟ قال: لأوشك إذاَ ما نسيتُ أمر القوس، ما أصبتُ لهم طعامًا ولا
إدامًا. قلنا: وعطية بن قيس إن كانت ولادته على ما قال أبو مسهر لسنة سبع في حياة
النبي ﷺ يكون عمره عند وفاة عمر بن الخطاب ستة عشر يحتمل سماعه القصة، وإن كانت
وفاته على ما قال ابنُهُ سعد: سنة إحدى وعشرين ومئة وهو ابن مئة وأربع سنين تكون
ولادته سنة سبع عشرة فلا يكون حضر القصة قطعًا وعليه يكون منقطعًا.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ
الْكَاهِنِ (١).
٢١٦٠
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا
الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ (٢).
(١) إسناده صحيح من جهة محمَّد بن الصباح،
وهو الجَرجرائي.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٧) و(٢٢٨٢)
و(٥٣٤٦) و(٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢٨) و(٣٤٨١)، والترمذي (١١٦٤)
و(١٣٢١) و(٢٢٠١)، والنسائي ٧/ ١٨٩ و٣٠٩ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في«مسند أحمد» (١٧٠٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٥١٥٧).
(٢)
إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في «المجتبي» ٧/ ٣١١
من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٦٨١)
من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ: «لا
يحل ثمن الكلب ومهر البغي».
وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/ ٣١٠
- ٣١١ من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي في
«المجتبى» ٧/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ
عُلَي بن رباح: «لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي».
قال ابن عبد البر في «الكافي» ٢/ ٥٠:
كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به
الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله ﷺ عن ثمنه، وقد قيل في
كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =
٢١٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (١).
= وقال في «الاستذكار» ٢٠/ ١١٨: قد
اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فاجاز مرة
ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى. ولا خلاف عنه مَن قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع
فعليه القيمة.
وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع
الكلب الضاري ولا غير الضاري، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشة ولا كللب
الزرع لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب.
وقال العيني في «البناية» ٨/ ٣٧٨:
بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جائز معلمًا كان أو غير معلم في رواية
الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون
محلًا للبيع لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا فيكون مالًا.
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع
به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه ويخبر
عن الجائي بنباحه عليه، فساوى المعلم في الانتفاع به.
وأما اقتناء الكلب للصيد والزرع
والبيوت والمواشي فيجوز بالإجماع.
والحنابلة كالشافعية لا يجوزون بيع
الكلب ولو كان معلمًا للنهي الوارد في الحديث.
وانظر «شرح السنة» للإمام البغوي ٨/
٢٣ - ٢٥.
(١)
حديث صحيح. فقد تابع الوليدَ بن مسلم إسحاقُ بن عيسى بن الطباع عن ابن لهيعة، وهذا
الأخيرُ قد توبع أيضًا كما سيأتي.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان
(٤٩٤٥) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن
الكلب والسنور، قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. =
١٠ - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
٢١٦٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ (١).
= وأخرجه النسائي ٧/ ١٩٥ - ١٩١ و٣٠٩ من
طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وزاد: «إلا كلب صيد» وقال النسائي: منكر.
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي
(١٣٢٥) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٦٥٢).
والسنور: الهر، قال الدميري في «حياة
الحيوان» ١/ ٥٧٧: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى
يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان
ثمنه حلالًا، هذا مذهبنا (أي الشافعية) ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر
عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث،
وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهو المعتمد.
(١)
إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم بإثر
(١٥٧٧) / (٦٥) وبإثر (٢٢٠٨) / (٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٨٠) من طريق وهيب بن
خالد، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٣٧) و«صحيح
ابن حبان» (٥١٥٠) من طريق وهيب.
وأخرجه البخاري (٢١٠٣) و(٢٢٧٩)، وأبو
داود (٣٤٢٣) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهو في «مسند أحمد»
(٣٢٨٤).
وأخرجه بنحوه مسلم بإثر (١٥٧٧) /
(٦٦) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس.
وقول ابن ماجه: تفرد به ابن أبي عمر
وحده، يريد: عن سفيان بن عيينة فله طرق عن عبد الله بن طاووس من غير طريق سفيان.
قال أبو عبد الله بن ماجه: تَفَرَّدَ
بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ.
٢١٦٣
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِي، حَدّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُبَادَةَ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ
عَنْ عَلِي، قَالَ: احْتَجَمَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (١).
٢١٦٤
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
بَيَانٍ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ
ابْنِ سِيرِينَ
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد
الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- وقد تابعه أبو جَناب يحيى بن أبي حية- وهو ضعيف
كذلك، لكن يشهد له حديث ابن عباس السالف قبله، وحديث أنس الآتي بعده.
وقد صححه الضياء في «المختارة»
(٧٤٢). وقال أبو حاتم كما في «العلل» ٢/ ٣٢١: هذا خطأ، والصحيح هو أبو جميلة عن
النبي ﷺ مرسل. قلنا: وأبو جميلة: هو ميسرة بن يعقوب، وهو حسن الحديث، وورقاء: هو
ابن عمر اليشكري، وأبو داود: هو الطيالسي.
وهو في «مسند الطيالسي» (١٥٣)، ومن
طريقه أخرجه أحمد (٦٩٢)، والترمذي في «الشمائل» (٣٥٤)، وعبد الله بن أحمد في
«زوائد المسند» (١١٢٩)، والبزار في «مسنده» (٧٦٣)، والبيهقي ٩/ ٣٣٨، وضياء الدين
المقدسي في «المختارة» (٧٤٢).
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ٤/ ١٣٠ من طريق آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٧،
وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١١٣٦) من طريق وكيع بن الجرّاح، عن أبي جناب
يحيى بن أبي حية، عن أبي جميلة الطُّهَوي، عن علي بن أبي طالب.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (١).
٢١٦٥
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدّثَنِي الْأَوْزَاعِي عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ
عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ (٢).
(١) إسناده صحيح. خالد بن عبد الله: هو
الواسطي الطحَّان، ويونس: هو ابن عُبيد البصري، وابن سيرين: هو محمَّد.
وأخرجه أبو يعلى (٢٨٣٥)، والطحاوي في
«شرح معاني الآثار» ٤/ ١٣٠، وابن حبان (٥١٥١) من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و(٢٢١٥)
و(٢٢٧٧) و(٢٢٨١)، ومسلم (١٥٧٧)، وأبو داود (٣٤٢٤)، والترمذي (١٣٢٤) من طريق حميد
الطويل، عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة رسولَ الله ﷺ، فأمر له بصاع من تمر وأمر
أهله أن يخفِّفوا من خراجه. لفظُ البخاري من طريق مالك عن حميد، وغيرهم يقول: أو
صاعين، وبعضهم يقول: أو مدٍّ أو مدَّين ... وهو في «مسند أحمد» (١١٩٦٦).
وأخرجه البخاري (٢٢٨٠)، ومسلم بإثر
(٢٢٠٨) / (٧٧) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس قال: احتجم رسول الله ﷺ، وكان لا يظلم
أحدًا أجرَه. وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٠٦).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، هشام بن عمار صدوق حسن الحديث، ومن فوقه ثقات. وصحَّح
إسناده البوصري في «مصباح الزجاجة».
وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص ١٧٤
من طريق ابن ماجه، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث محيِّصة التالي.
وحديث رافع بن خديج عند مسلم في
«صحيحه» (١٥٦٨)، وابن حبان (٥١٥٣) أن رسول الله ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث، ومهر
البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث». =
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ
الزُّهْرِي، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ
النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ
الْحَاجَةَ، فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ» (١).
١١
- بَابُ
مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
٢١٦٧
- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ
الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
أَنَّهُ قَالَ: قال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:
«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ
= قال البغوي في»شرح السنة«٨/ ١٨ - ١٩:
اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن
كان حرًا، فهو حرام، وإن كان عبدًا فإنه (يعني سيد العبد) يعلفه دوابَّه، أو ينفقه
على عبيده قولًا بظاهر الحديث.
وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي
على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيبُ وأحسنُ من المكاسب، يدل
عليه أنه أمره بعد المعاودة (في حديث محيصة التالي) بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه
حلال مملوك له لكان لا يجوزُ أن يُطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يُطعم رقيقه إلا
مِن مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله، وإرساله كما هو مبين
في»مسند أحمد«(٢٣٦٩٠).
وأخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي
(١٣٢٣) من طريق مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في»صحيح ابن حبان" (٥١٥٤).
وانظر ما قبله.
وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ
ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ
بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟
قَالَ: «لَا، هُنَّ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ
الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ
بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (١).
٢١٦٨
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حَدّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ،
حَدّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِي
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ
كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم
(١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦) و(٣٤٨٧)، والترمذي (١٣٤٣)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و٣٠٩ - ٣١٠
من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٧٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٣٧).
قوله: «فأجملوه» من أجمل الشحمَ:
أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تفسير ودكًا، فيزول عنها اسم
الشحم، وهذا فيه إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرَّم بتغيير وأنه لا يتغير حكمه
بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا مسلسل بالضعفاء، فأبو المُهلَّب -واسمه مُطَرِح بن يزيد الكناني-
ضعيف، وكذا شيخُه عُبيد الله الإفريقي -وهو ابن زَحْر-، ضعيف أيضًا، ثم هو لم يسمع
من أبي أمامة بينهما في هذا الحديث اثنان هما علي بن يزيد الألهاني -وهو ضعيف-
والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. عاصم: هو ابن أبي النجود.
فقد أخرجه الروياني في «مسنده»
(١١٩٦) من. طريق إسماعيل بن عياش، والطبراني في «الكبير» (٧٨٠٥) من طريق سفيان بن
عيينة، كلاهما عن مطرح بن =
١٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْمُنَابَذَةِ
وَالْمُلَامَسَةِ
٢١٦٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (١).
= يزيد أبي المهلب، عن عبيد الله بن
زحر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وأخرجه الترمذي في «الجامع الكبير»
(١٣٢٨) و(٣٤٧٢)، وفي «العلل الكبير» ١/ ٥١١ - ٥١٢ عن قتيبة بن سعيد، عن بكر بن
مضر، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن،
عن أبي أمامة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢١٦٩) من طريق
خالد الصفار، و(٢٢٢٨٠) من طريق بكر بن مضر، كلاهما عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن
يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٧٤٩)،
وفي «الشاميين» (٢٣١) و(٨٩٣) من طريق الوليد بن الوليد -وهو العنسي الدمشقي- عن
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم، به. والوليد
بن الوليد منكر الحديث كما قال الدارقطني.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة مسلمة بن
علي من «الكامل» ٦/ ٣١٤ من طريقه عن يحيى بن الحارث الذماري، به. ومسلمة هذا متروك.
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة
وكُلها ضعيفة، انظر «مجمع الزوائد» ٤/ ٩١.
(١)
إسناد صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر: هو العُمري.
وأخرجه البخاري (٥٨٤) و(٥٨١٩)، ومسلم
(١٥١١)، والنسائي ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢ من طريق عبيد الله بن عمر العمري.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٤٤١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٧٥). =
٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
زَادَ سَهْلٌ: قال سُفْيَانُ:
الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بيده وَلَا يَرَاهُ،
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ
مَا مَعِي (١).
= وأخرجه البخاري (٣٦٨) و(١٩٩٣)
و(٢١٤٥)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن أبي
هريرة.
قال في «النهاية»: بيع الملامسة: هو
أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمستُ ثوبَك، فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يُلمَس المتاع من وراء
ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول
عن الصيغة الشرعية.
والمنابذة في البيع: هو أن يقول
الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك
الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١٤٧) و(٦٢٨٤)، وأبو
داود (٣٣٧٧) و(٣٣٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد
اللبثي، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في «المسند» (١١٠٢٢)، و«صحيح ابن
حبان» (٤٩٧٦).
وأخرجه البخاري (٢١٤٤) و(٥٨٢٠)،
ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق عامر بن سعد بن أبي
وقاص عن أبي سعيد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٠٢).
١٣ - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
٢١٧١
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (١).
٢١٧٢
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ
عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» (٢).
(١) حديث صحيح. سويد بن سعيد وإن كان فيه
كلام تابعه عليه غير واحد من الثقات.
وأخرجه البخاري (٢١٣٩) و(٢١٦٥)،
ومسلم (١٤١٢)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ من طريق مالك بن أنس، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٦٥).
وأخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم
(١٤١٢)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم
(١٤١٣)، والترمذي (١١٦٥)، والنسائي ٦/ ٧١ - ٧٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٤٨).
وأخرجه البخاري (٢١٦٠) و(٢٧٢٣)،
ومسلم (١٤١٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ و٢٥٨ - ٢٥٩ و٢٥٩ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٢١٥٠) و(٢٧٢٧)،
ومسلم (١٤١٣) و(١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٨ - ٢٥٩ من طرق
عن أبي هريرة. =
١٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ
٢١٧٣
- قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الزُّبَيْرِي: عَنْ مَالِكٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ،
حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ (١).
٢١٧٤
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ
سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا» (٢).
= وقوله: «لا يبيع ولا يسوم» بإثبات
الياء في «يبيع» والواو في «يسوم» على أن «لا» نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت
الكسرة كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقي وَيَصْبِر﴾ بإثبات الياء.
(١)
إسناده صحيح. أبو حُذافة -واسمه أحمد بن إسماعيل بن محمَّد السهمي، وإن كان
ضعيفًا- قد توبع.
وأخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم
(١٥١٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧ من طريق
كثير بن فرقد، عن نافع، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٦٨).
والنجش: هو أن يمتدح السلعة ليروجها،
أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءه ليضر بذلك.
(٢)
إسناده صحيح. سهل بن أبي سهل: هو ابن زَنْجلة الرازي، وسفيان: هو ابن عيينة، وسعيد:
هو ابن المسيب.
وأخرجه مطولًا البخاري (٢١٤٥)
و(٢١٦٠)، ومسلم (١٤١٣)، والترمذي (١٣٥٢)، والنسائي ٦/ ٧١ - ٧٢ و٧/ ٢٥٨ و٢٥٩ من
طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٤٨).
=
١٥ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ
حَاضِرٌ لِبَادٍ
٢١٧٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» (١).
٢١٧٦
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ
يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (٢).
٢١٧٧
- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
= وأخرجه مطولًا كذلك البخاري (٢١٥٠)
و(٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٥ و٢٥٦ من طرق عن أبي هريرة.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (١٢٦٥) من طريق سفبان
بن عيينة، بهذا الإسناد، وانظر تتمة تخريجه في الذي قبله، لأن حديث أبي هريرة هذا
مطول، قد رواه ابن ماجه مقطعًا.
والحاضر: هو المقيم بالبلدة،
والبادي: البدوي، والمعنى: أن يبيع الحاضر مال البادي نفعًا له بأن يكون سمسارًا
له. كما سيأتي مفسرًا في حديث ابن عباس الآتي برقم (٢١٧٧).
(٢)
إسناده صحيح. هشام بن عمار متابع، وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم ابن تدرس- قد
صرح بالسماع عند النسائي وغيره.
وأخرجه مسلم (١٥٢٢)، وأبو داود
(٣٤٤٢)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٦ من طريق أبى الزبير، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٩١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٦٠) و(٤٩٦٣) و(٤٩٦٤).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا
قَوْلُهُ: «حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: لَا يَكُونُ له سِمْسَارًا (١).
١٦
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
٢١٧٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوا الْأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا
فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، إِذَا أَتَى السُّوقَ» (٢).
٢١٧٩
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
(١) إسناده صحيح. ابن طاووس: اسمه عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢١٥٨) و(٢١٦٣)
و(٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١)، وأبو داود (٣٤٣٩)، والنسائي ٧/ ٢٥٧ من طريق معمر، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٤٨٢).
(٢)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مسلم (١٥١٩)، وأبو داود
(٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٧ من طريق محمَّد بن سيرين.
وهو في «مسند أحمد» (٧٨٢٥) و(١٠٣٢٤)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٩٦١).
وأخرجه بلفظ النهي عن تلقي
الرُّكْبان ضمن حديث مطوَّل: البخاريُّ (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٣)،
والنساني ٧/ ٢٥٦ من طريق الأعرج، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٥
من طريق أبي حازم الأشجعي، والبخاري (٢١٦٢) من طريق سعيد المقبري، ثلاثتهم عن أبي
هريرة، ولم يذكروا الخِيار.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ (١).
٢١٨٠
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
التَّيْمِيِّ (ح)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يقول: حَدّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (٢).
١٧
- بَابُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
٢١٨١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى
ذَلِكَ،
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم
(١٥١٧)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٧ من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في»مسند أحمد«(٤٥٣١)، و»صحيح ابن
حبان«(٤٩٥٩) و(٤٩٦٢).
(٢)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرخان، وأبو عثمان
الهدي: هو عبد الرحمن بن ملَّ -ميمه مثلثه-.
وأخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم
(١٥١٨)، والترمذي (١٢٦٣).
وهو في»مسند أحمد«(٤٠٩٦)، و»صحيح ابن
حبان" (٤٩٥٨).
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ،
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (١).
٢١٨٢
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم
(١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩ من طريق الليث بن سعد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٠٠٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩١٧).
وأخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم
(١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٨ بلفظ: «المتبايعان كل واحد منهما
بالخِيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخِيار».
وأخرجه البخاري (٢١٠٧) و(٢١٠٩)،
ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والترمذي (١٢٨٩)، والنساني ٧/ ٢٤٨ و٢٤٨ - ٢٤٩
و٢٤٩ و٢٤٩ - ٢٥٠ من طرق عن نافع، عن ابن عمر. بنحو لفظ حديث مالك.
(٢)
إسناده صحيح. أبو الوَضيء: هو عَبَّاد بن نُسَيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٧) عن مسدد، عن
حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨١٣)، و«شرح
مشكل الآثار» للطحاوي (٥٢٦٣) و(٥٢٦٤).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول
مالك ما ذكره في «موطئه»: ومذهبُه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا
عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول
إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو
قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه. =
٢١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (١).
١٨
- بَابُ
بَيْعِ الْخِيَارِ
٢١٨٤
- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ،
فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْتَرْ» فَقَالَ
الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا (٢).
= وقال الشافعية والحنابلة: إذا انعقد
العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد ما دام المتعاقدان في مجلس العقد، ويكون
لكل من العاقدين من الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما دام مجتمعين في المجلس ولم
يتفرقا بأبدانهما ويتخايرا.
انظر «الاستذكار»٢٠/ ٢١٩ وما بعدها.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- مدلس.
ولم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-. وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥١ من طريق همام
بن يحيى العوذي، و٧/ ٢٥١ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٢٤١)، و«شرح
مشكل الآثار» (٥٢٦٦).
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس
المكي- مُدلَّس وقد عنعن. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريج المكي،
وقد صرح بالسماع عند الدارقطني والحاكم. =
٢١٨٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِي، حَدّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدينِي، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (١).
= وأخرجه الترمذي (١٢٩٣)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (٥٢٩٠)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠٦٢)، والدارقطني (٢٨٦٧)
و(٢٨٦٨)، والحاكم ٢/ ٤٨ و٤٩، والبيهقي ٥/ ٢٧٠ من طريق ابن جريج، به.
ورواه سفيان بن عيينة، عن ابن جريج،
عن أبي الزبير، عن طاووس مرسلًا عند الدارقطني (٢٨٦٩).
وفي الباب عن ابن عباس عند الطيالسي
(٢٦٧٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٢٩٣)، والبيهقي ٥/ ٢٧٠ وإسناده ضعيف.
وعن طاووس اليماني مرسلًا عند
الشافعي في «مسنده» ٢/ ١٥٥، وعبد الرزاق (١٤٢٦١)، وابنَ أبي شيبة ٤/ ٨٣، والبيهقي
٥/ ٢٧٠ - ٢٧١ عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (١٤٢٦١)، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٥٢٩٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧١ من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن
أبيه.
وأخرج أبو داود (٤٩٤٥)، وابن حبان
(٤٥٤٦) من حديث جرير قال: بايعت رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم،
فكان (أي: جرير) إذا اشترى شيئًا أو باعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحبُّ
إلينا مما أعطيناكه، فاختر.
قوله: «حِمل خبط» بكسر الحاء المهملة
ما كان على ظهر أو رأس، والخَبَط بفتحتين والخاء المعجمة: الورق الساقط من جراء
ضرب الشجر بالعصا، وهو من علف الإبل.
وقوله: «عَمْرَكَ اللهَ» بنصب الأول
والثاني، ومعناه: سألتُ اللهَ أن يطيل عمرك. «بيِّعًا» بفتح فتشديد ياء مكسورة،
تمييز، أي: من بيع، كأنه رضي بهذا القول فمدحه بأنه خير بَيِّع، وأنه يستحق أن
يُدعى له.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. العباس بن الوليد: هو ابن صُبْح السُّلَمي، ومروان بن
محمَّد: هو ابن حسان الدمشقي الطَّاطَري، وداود بن صالح المدني: هو ابن دينار
التمّار. =
١٩ - بَابٌ: الْبَيِّعَانُ يَخْتَلِفَانِ
٢١٨٦
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا
ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
بَاعَ مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ،
فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ
أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ
آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا
بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ،
أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ.
فَرَدَّهُ (١).
= وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٤/ ٢٧٨ عن عبد العزيز بن عبد الله، وابن حبان (٤٩٦٧) من طريق سعيد بن عبد الجبار
بن يزيد القرشي، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، ثلاثتهم عن عبد
العزيز بن محمَّد الدراوردي، بهذا الإسناد. ورواية ابن حبان مطولة.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد
(١٠٩٢٢)، وأبي داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٩٢) وذكرنا له شاهدين آخرين في «المسند».
(١)
حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى -وهو محمَّد بن عبد الرحمن- وقد
تفزد في هذا الحديث بزيادة: عن أبيه، والمحفوظ ما رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن
عتبة المسعودي ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وغيرهما، عن القاسم بن عبد
الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود منقطعا لأن القاسم لم يدرك جده، وتفرد
أيضًا بزيادة: «والبيع قائم بعينه». كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/ ٣٢،
ومن قبله البيهقي في «المعرفة» (١١٤١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٥١٢) من طريق هشيم
بن بشير، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الدارقطني (٢٨٦٢) و(٢٨٦٣) من
طريق موسى بن عقبة، عن محمَّد ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٨٦٠) من طريق عمر
بن قيس الماصر، و(٢٨٦١) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن،
عن أبيه، عن ابن مسعود. قال الحافظ عن الطريق الأولى في «التلخيص» ٣/ ٣١: ورجاله
ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٣)، والبغوي في «شرح
السنة» (٢١٢٤) من طريقين عن هشيم بن بشير، عن محمَّد بن أبي ليلى، عن القاسم، عن
ابن مسعود -دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والد القاسم-، ولم يدرك
القاسم جده.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٦) و(٤٤٤٧) من طريق
معن بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود، والطيالسي (٣٩٩)، وأحمد (٤٤٤٥)،
والبيهقي ٥/ ٣٣٣ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي،
كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٧،
والشافعي في «السُّنن المأثورة» (٢٤٤)، وأحمد (٤٤٤٤)، والترمذي (١٣١٦)، والشاشي في
«مسنده» (٩٠٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٢٣) من طريق محمَّد بن
عجلان، عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وأحمد (٤٤٤٢)، والنسائي ٧/ ٣٠٣،
والدارقطني (٢٨٥٥) و(٢٨٥٦) و(٢٨٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٨، والبيهقي ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣ من طريق
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، والدارقطني
(٢٨٥٨)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٢٢) من طريق
محمَّد بن الأشعث بن قيس، ثلاثتهم عن ابن مسعود. إلا أن محمَّد بن الأشعث قال: إن
عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس فذكره. عون بن عبد الله لم يسمع من عم أبيه
عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وطريق محمَّد بن الأشعث فيها
حفيده عبد الرحمن بن قيس بن محمَّد، قال الحافظ: مجهول الحال.
٢٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
٢١٨٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي،
أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (١).
٢١٨٨
- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ،
حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح)
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا
أنه منقطع، فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقله الحافظ العلائي عن
الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشَمي، وإلى ذلك أشار البخاري في
ترجمة عبد الله ابن عصمة في «تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرحِ والتعديل»، وابن
حبان في «الثقات». لكن لفظ الرواية المتصلة: «إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى
تقبضه»، فالحديث بهذا اللفظ متصل. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي
(١٢٧٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٩ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، والترمذي (١٢٧٧)
و(١٢٧٩) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن يوسف بن ماهك، به. وهو في «مسند أحمد»
(١٥٣١١).
وأخرجه أحمد كما في «أطراف المسند»
للحافظ ابن حجر ٢/ ٢٨٣ من طريق سفيان الثوري، والنسائي في «الكبرى» كما في
«التحفة» (٣٤٢٨) من طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي
كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام،
باللفظ المشار إليه، وإسناده حسن، فإن عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن
حبان في «الثقات». وقد حسن هذا الإسناد الحافظ البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٥/
٣١٣، وانظر تتمة تخريجه في «المسند» (١٥٣١٦).
ويشهد للفظ رواية المصف حديث عبد
الله بن عمرو بن العاص الآتي بعده.
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ
يُضْمَنْ» (١).
٢١٨٩
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ:
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ
يُضْمَنْ (٢).
(١) صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن. أبو كريب:
هو محمَّد بن العلاء الهَمْداني، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي
(١٢٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٥ من طريق عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٦٢٨).
قوله: «وربح ما لم يضمن» هو ربح مبيع
اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. قاله السندي.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- ولانقطاعه، فإن عطاء
-وهو ابن أبي رباح- لم يُدرك عتاب بن أسيد. وقد روي من وجه آخر.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٩٨)،
والحاكم ٢/ ١٧، والبيهقي ٥/ ٣١٣ و٣٣٩ من طرقِ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن رسول الله ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: «أن أبلغهم عن أربع خصال: أن لا
يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يُضمن».
وإسناده حسن. وهذه الرواية هي الحديث السالف غير أنه لم يرد ذكر عتاب بن أسيد في
الحديث السالف. =
٢١ - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ
فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
٢١٩٠
- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَن
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا
مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» (١).
= وأخرجه البيهقي ٥/ ٣١٣ من طريق
محمَّد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: استعمل
النبي ﷺ عتّاب بن أسيد على مكة، فقال: «إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى
الله، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يُضمن ...» وإسناده حسن لولا عنعنة ابن
إسحاق، ومع ذلك فقد جود إسناده الذهبي في «اختصار سنن البيهقي» كما في «عقود
الجواهر المنيفة» ٢/ ٣٢ للزبيدي.
قوله: «عن شف ما لم يُضمن» الشف
بالكسر وتشديد الفاء: الفضل والربح، وهو كقوله: «نهى عن ربح ما لم يُضمن» وقوله:
«يُضمن» على بناء المفعول. قاله السندي.
(١)
رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما
في «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر ٣/ ١٦٥ - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال:
والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. وتوقف الحافظ ابن
حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي
(١١٣٦)، والنسائي ٧/ ٣١٤ من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه: «أيما
امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما».
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٠٨٥).
قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله
ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥:
عن سمرة، وبأخرةٍ شك فيه -يعني أنهما
صححا كونه عن سمرة-. =
٢١٩١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي
السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ» (١).
٢٢
- بَابُ
بَيْعِ الْعُرْبَانِ
٢١٩٢
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قال: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (٢).
= وأخرجه أحمد (١٧٣٤٩)، والبيهقي ٧/
١٣٩ من طريق أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٢٣٥)
عن قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن سعيد بن أبي عَروبة،
عن قتادة، عن الحسن. عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب جميعًا.
وسيأتي الحديث عند المصنف برقم
(٢٣٤٤) من طريق الحسن عن سمرة.
وانظر الحديث التالي.
(١)
رجاله ثقات، وانظر ما قبله.
قال السندي: «المجيزان» بجيم ومثناة
تحتية وزاي معجمة، قال في «النهاية»: المجيز الوليّ والقيِّم بأمر اليتيم والصغير
المأذون له في التجارة.
(٢)
هو في «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى ٢/ ٦٠٩، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٤٧٠) عن
مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ ابن عبد البر في
«التمهيد» ٢٤/ ١٧٦: وقال القَعنبيُّ والتنَيسيُّ وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو
بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغه، لأنه كان لا يأخذ
ولا يحدث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناسُ في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما
قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة، =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة ... وما
رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله.
قلنا: وقد رواه كذلك قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، وقتيبة ممن يصحح العلماءُ حديثَ ابن لهيعة من طريقه.
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل» ٤/
١٤٧١: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) عن عبد الله
بن مسلمة القعنبي، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه
بلغه عن عمرو بن شعيب. وهو في «مسند أحمد» (٦٧٢٣) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن
مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»
٢٤/ ١٧٧ من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن
شعيب.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٤٧١،
ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٤٣ عن محمَّد بن حفص، عن قتيبة بن سيد، عن ابن لهيعة، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في
كتابيهما «الرواة عن مالك» كما في «التلخيص الحبير» ٣/ ١٧ من طريق الهيثم بن
اليمان أبي بشر الرازي، عن مالك، عن عمرو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، والهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم الرازي: صالح صدوق، وهو من شيوخه،
وكلمة صدوق عند أبي حاتم بالنسبة إلى شيوخه يعني أنه ثقة كما هو معروف عند حُذاق
هذا الفن.
وبيع العربون: هو أن يشتري السلعة،
فيدفع إلى البائع قسطًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن
لم يأخذ، فذلك للبائع، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح، ويُروى ذلك عن ابن
عباس والحسن، واستدلوا بهذا الحديث، وقال أحمد: لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه،
وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وإن
سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد السلعة ويرد معها شيئًا. انظر «المغني» ٦/
٣٣١.
٢١٩٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ
الرُّخَامِي، حَدّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِي، عَنْ
عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (١).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه:
الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمائة دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ
دِينَارَيْنِ أربُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ
فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وَقِيلَ: يَعْنِي - وَاللَّهُ
أَعْلَمُ -: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ
دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا
فَالدِّرْهَمُ لَكَ.
٢٣
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعن بَيْعِ الْغَرَرِ
٢١٩٤
- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ
الْعَدَنِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (٢).
(١) إسناده ضعيف، حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك
متروك الحديث، وشيخه عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف.
وانظر ما قبله.
(٢)
حديث صحيح. عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدرَاوَرْدي- قد توبع. عُبيد الله: هو ابن
عمر العُمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن
هُرمُز.
وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وأبو داود
(٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٢ من طريق عبيد الله العمري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٥١). =
٢١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ
وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، قَالَا: حَدَّثَنَا
الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (١).
٢٤
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ
الْغَائِصِ
٢١٩٦
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا جَهْضَمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْيَمَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زَيْدٍ الْعَبْدِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
= قال الأزهري: الغرر: بيع ما كان على
غير عُهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنهها المتبايعان من كل مجهول.
قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع
الغرر بيعُ السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من
البيوع.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع
للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع
المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وقد توبع.
وأخرجه أحمد (٢٧٥٢)، ومحمد بن نصر
المروزي في «السنة» (٢٢٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٣٤١)، والدارقطني
(٢٨٤١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/ ٧ من طريق أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»
(١٢٦١) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان،
حدثنا الهيثم بن حُميد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن ابن عباس: أن رسول
الله ﷺ نهى عن بيع الغرر. وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع مكحول من ابن عباس.
وأخرجه الطبراني (١١٦٥٥)، وابن عدي
في «الكامل» ٧/ ٢٤٨٧ من طريق النضر بن عبد الرحمن الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والنضر متروك الحديث.
وانظر ما قبله.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي،
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى
تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا، إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ
وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ
الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ (١).
٢١٩٧
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (٢).
(١) إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن إبراهيم
ومحمد بن زيد مجهولان، وشهر ابن حوشب ضعيف، وجهضَم اليماني ثقة لكن حديثه عن
المجهولين منكر، وهذا منها.
وأخرجه أحمد (١١٣٧٧) عن أبي سعيد
مولى بني هاشم، والترمذي (١٦٥١) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جهضم اليماني،
بهذا الإسناد ولفظ الترمذي مختصر بذكر النهي عن شراء المغانم حتى تقسم. وانظر تمام
تخريجه في «المسند».
وأخرج عبد الرزاق (١٤٣٧٤)، وابن أبي
شيبة ٦/ ١٣٢ عن ابن عباس موقوفًا: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على
ظهورها.
وانظر «سنن الدارقطني» (٢٨٣٥) -
(٢٨٣٨).
قلنا: كل هذه البيوع داخلة في بيع
الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم (٢١٩٤).
ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى
تقسم، حديثُ ابن عباس عند النسائي ٧/ ٣٠١ بإسناد صحيح.
وحديث أبي أمامة عند الدارمي (٢٤٧٦)
بإسناد صحيح.
وضربة الغائص: قال ابن الأثير: هو أن
يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه، لأنه غرر.
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع. =
٢٥ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
٢١٩٨
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا الْأَخْضَرُ ابْنُ عَجْلَانَ، حَدّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «لَكَ
فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ
بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا» قَالَ:
فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ
يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ
يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا
آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إياه، وأخذ الدرهمين فَأَعْطَاهُمَا
للأَنْصَارِي، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى
أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ» فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «اذْهَبْ
فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ
وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ
= وأخرجه النسائي ٧/ ٢٩٣ عن محمَّد بن
منصور، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٨٢).
وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و(٢٢٥٦)
و(٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، وأبو داود (٣٣٨٠) و(٣٣٨١)، والنسائي ٧/ ٢٩٣ و٢٩٣ - ٢٩٤ من
طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في «المسند» (٤٦٤٠) و(٥٣٠٧)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٩٤٧).
قوله: «حَبَل الحَبَلة» الحَبَلُ
بالتحريك: مصدرٌ سُمَّي به المحمول كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء
للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحَبَلُ الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل،
والثاني حَبَلُ الذي في بطون النوق. قاله ابن الأثير.
عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:
اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ
لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ،
أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ» (١).
(١) المرفوع دون القصة صحيح لغيره، وهذا
إسناد ضعيف، أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الله- قد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في
«الثقات»، لكن نقل الحافظ في ترجمته في «التهذيب» وفي «التلخيص» ٣/ ١٥ عن البخاري
قوله: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢٢٩٧): روت عنه
جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن بن شميط، وعُبيد الله بن شميط،
والأخضر ابن عجلان عمهما، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم
تثبت. ومع هذا فقد حسَّن حديثه هذا الترمذي، وصحَّحه الضياء المقدسي في «المختارة».
وأخرجه أبو داود (١٦٤١)، والترمذي
(١٢٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ من طريق الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٦٨).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن
عبد الله عند البخاري (٢١٤١): أن رجلًا أعتق غلاما له عن دُبُر فاحتاج، فاخذه
النبي ﷺ فقال: «مَن يشتريه مني» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب بيع المزايدة، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون
بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد. قال ابن بطال كما في «فتح الباري» ٤/ ٣٥٥: شاهد
الترجمة منه قوله في الحديث: «من يشتريه مني؟» قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه
للمفلس الذي باعه عليه. ثم قال الحافظ: وسياتي بيان كونه مفلسًا في أواخر كتاب
الاستقراض.
ويشهد لقوله: «المسالة نكتة في وجهك
يومَ القيامة» حديث ابن عمر عند البخاري (١٤٧٥)، ومسلم (١٠٤٠) أن النبي ﷺ قال: «لا
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعةُ لحم».
=
٢٦ - بَابُ الْإِقَالَةِ
٢١٩٩
- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى
أَبُو الْخَطَّابِ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» (١).
= ولقوله: «إن المسألة لا تصلح إلا
...» حديث حبشي بن جندب عند الترمذي (٦٥٩) و(٦٦٠)، ولفظه نحو لفظ المصنف.
وحديث عبيد الله بن الخيار عن رجلين
أتيا النبي- ﷺ في حجة الوداع، وفيه قوله ﷺ: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ لغني ولا
لقوي مكتسب» أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩ - ١٠٠، وإسناده صحيح.
وحديث أبي هريرة رفعه: «لا تحل
الصدقة لغني ولا لذي مِرة سوِي» صححه ابن حبان (٣٢٩٠).
وقوله: «لذي فقر مدقع» قال أبو عبيد:
الدقعُ: الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي
به إلى التراب لا يكون عليه ما يقي به التراب.
والغُرم: ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في
مقابلة عوض، والمُفظِع: هو الشديد الشنيع.
وذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية
عن قريبه أو حبيبه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل
قريبه أو حميمه الذي يتوجَّع لقَتَله.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن سُعير، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (٣٤٦٠) عن يحيى بن
معين، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٣٠). =
٢٧ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
٢٢٠٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
قَدْ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» (١).
= قوله: «من أقال مسلما أقاله الله
عثرته»: قال في «النهاية»: أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله
يُقيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخ البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى
المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
وقال العز بن عبد السلام في
«الشجرة»: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم
عليه، سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.
(١)
إسناده صحيح. حجاج: هو ابن مِنهال، وحميد: هو الطويل، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥١)، والترمذي
(١٣٦١) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح،
قال المناوي في «فيض القدير»: وهذا
أصل في إيجاب الإمام الأعظم العدل على نفسه، وأفاد أن التسعير حرام، لأنه جعله
مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوَّزه ربيعة شيخ مالك، وهو مذهب عمر رضي الله عنه،
لأن به حفظ نظام الأسعار.
وقال أبو بكر بن العربي: الحق جواز
التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفين، وما قاله المصطفى ﷺ
حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس
والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى. قلت: فيكون الحديث على هذا من العام
الذي أريد به الخاص.
٢٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلَا
السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ
مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ» (١).
٢٨
- بَابُ
السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ
٢٢٠٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ
الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ
بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ:
(١) حديث صحيح. وهذا سند حسن، محمَّد بن زياد
-وهو ابن عُبيد الله الزيادي- صدوق، وقد توبع.
عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى
السامي، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة.
وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ٩/ ٤٥١ عن
الحسن بن أبي طالب -وهو ابن محمَّد الخلال الحافظ-، عن يوسف بن عمر القواس، عن
يحيى بن محمَّد بن صاعد، عن عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي والطبراني في
«الأوسط» (٥٩٥٥) عن محمَّد ابن محمَّد التمار البصري أبي جعفر، عن أبي معن
الرقاشي، كلاهما عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، عن سعيد الجُريري، عن أبي
نضرة، به.
وإسناد الخطيب صحيح. وهو في «مسند
أحمد» (١١٨٠٩) عن علي بن عاصم، عن الجريري.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (١٣٥٤) عن
زهير بن حرب، عن معلى بن منصور، وابن حبان (٤٩٦٧) عن الحسن بن سفيان، عن سعيد بن
عبد الجبار، كلاهما عن عبد العزيز بن محمَّد، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه،
عن أبي سعيد الخدري، وإسناده حسن.
قال عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا، بَائِعًا
وَمُشْتَرِيًا» (١).
٢٢٠٣
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِي، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا
أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ،
سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمر
بن فروخ، ولانقطاعه، فإن عمر بن فروخ لم يلق عثمان كما قال ابن المديني في
«العلل»، وكذا قال البزار في «مسنده» (٣٩٢).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣١٨ - ٣١٩ من طريق
ابن علية، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤١٠).
ويشهد له حديث جابر الذي يأتي بعد
هذا، وهو عند البخاري (٢٠٧٦).
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أحمد (٦٩٦٣)، وسنده حسن.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٠٧٦) عن علي بن
عياش، عن أبي غسان محمَّد بن مطرف، به.
وأخرجه الترمذي (١٣٦٨) من طريق زيد
بن عطاء بن السائب، عن محمَّد بن المنكدر، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٦٥٨).
وقوله: «سمحًا إذا اقتضى» أي: طلَبَ
قضاءَ حقِّه بسهولة وعدم إلحاف، وفي الحديث الحضُّ على السماحة في المعاملة،
واستعمالُ معالي الأخلاق، وتركُ المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في
المطالبة، وأخذ العفو منهم.
٢٩ - بَابُ السَّوْمِ
٢٢٠٤
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ
عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي
أَنْمَارٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ
الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ
وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ
مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ ثمَّ زِدتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ،
وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي
أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا
فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِ
أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ
مُنِعْتِ» (١).
٢٢٠٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْجُرَيْرِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
(١) يعقوب بن حميد بن كاسب -وإن كان فيه ضعف-
متابع، وعبد الله بن عثمان بن خثيم: قال المزي في «التحفة» (١٨٠٤٨): إنه لم يسمع
من قيلة، وذكر الحافظ في «الإصابة» ٨/ ٨٨: أنه جاء تصريحه بالسماع منها عند ابن
السكن!
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة«(٢١٤٤)
عن يعقوب بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في»الطبقات«٨/ ٣١١،
والطبراني في»الكبير«٢٥/ (٤)، والمزي في»تهذيب الكمال" في ترجمة يعلى بن شبيب
٣٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧ من طرق عن يعلى بن شبيب، بهذا الإسناد.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: «أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ
هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ
نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. قَالَ: «فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ،
وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا
وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: «وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ» حَتَّى بَلَغَ
عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ
النَّاضِحِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، أَعْطِهِ مِنْ
الْغَنِيمَةِ (١) عِشْرِينَ دِينَارًا»، وَقَالَ: «انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ
فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ» (٢).
٢٢٠٦
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى،
أخبرنا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ
أَبِيهِ
(١) في (س) ونسخة على هامش (م): العَيبة.
والعيبة: هي وعاء من أَدَم يكون فيه المتاع.
(٢)
إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة:
هو المنذر بن مالك بن قِطْعة.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٩٩) /
(١١٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الجريري، به.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٤٦٦) /
(٥٨)، والنسائي ٢٩٩/ ٧ - ٣٠٠ من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٠٩٧)
و(٢٣٠٩)، ومسلم بإثر (١٤٦٦) / (٥٧)، وبإثر (١٥٩٩) / (١٠٩) و(١١٠) و(١١١) و(١١٣)،
والنسائي ٧/ ٢٩٧ و٢٩٨ و٢٩٩ من طرق عن جابر بن عبد الله.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٩٥) و(١٤٣٧٦)
و(١٥٠٢٦)، و«صحيح ابن حبان» (٧١٤١)، وانظر شرح حديث جابر هذا في «فتح الباري» ٥/
٣١٤ - ٣٢٢، فإنه غاية في النفاسة.
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ
الدَّرِّ (١).
٣٠
- بَابُ
كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
٢٢٠٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ
(١) إسناده ضعيف، الربيع بن حبيب -وهو ابن
الملاح العبسي- مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وابن شاهين، وقال
البخاري وأبو حاتم والنسائي وابن حبان: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: هو ضعيف، وضعفه
العقيلي، وقال ابن عدي بعد أن ساق حديثه هذا وغيره: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها
عن الربيع بن حبيب عبيد الله بن موسى وليست بالمحفوظة، ولا تروى إلا من هذا
الطريق. ونوفل بن عبد الملك جهله أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس بشيء.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة
في»مسنده«كما في»إتحاف الخيرة«للبوصيري (٣٧٠٤)، وإسحاق بن راهويه في»مسنده«كما
في»المختارة«للضياء ٢/ ٢٧٨، وأبو يعلى في»مسنده«(٥٤١)، وابن عدي في»الكامل«٣/ ٩٩٥،
والحاكم ٤/ ٢٣٤، والضياء المقدسي في»الأحاديث المختارة«(٦٥٨)، والمزي في»تهذيب
الكمال«في ترجمة الربيع بن حبيب العبسي، من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا
الإسناد.
قوله:»نهى النبي ﷺ عن السوم قبلَ
طلوع الشمس«قال المناوي في»فيض القدير«٦/ ٣١٥: أي: سوم السلعة، لكونه وقتَ ذكرٍ
وشُغْل بالعبادة، أو عن الرعي، ويقوِّيه قوله:»وعن ذبح ذوات الدَّرِّ" أي:
ذوات اللبن، وهو مصدر دَرَّ اللبنُ إذا جرى.
أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ
بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً
بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ،
وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا
لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا
لَمْ يَفِ لَهُ» (١).
(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن
خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٥٨)،
وأبو داود (٣٤٧٤) و(٣٤٧٥)، والترمذي (١٦٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ من طرق عن
الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا.
وسيتكرر برقم (٢٨٧٠).
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩)
و(٧٤٤٦)، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه
قال: «ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» وزاد البخاري:
«فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك».
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٤٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٠٨).
وقوله: «بعد العصر» قال العيني في
«عمدة القاري» ١٢/ ١٩٩ - ٢٠٠: هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرجَ الغالب، إذ كانت
عادتُهم الحَلِفَ بمثله، وذلك لأن الغالبَ أن مِثْلَه كان يَقَعُ في آخرِ النهار
حيث أرادوا الانعزالَ عن السوق والفراغَ مِن معاملتهم.
وقيل: خصص العصرَ بالذكر لما فيه من
زيادة الجراءة، إذ التوحيدُ هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقتُ صعود الملائكة،
ولهذا يُغلظُ في أيمان اللعان به، وقيل: لأن وقتَ العصر وقتٌ تَعظُمُ فيه المعاصي
لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تبارك وتعالى، فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي،
ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتيم هي المرجوة، وإن كانت اليمن الفاجرة محرمةً
في كل وقت.
٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمَسْعُودِي،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ
ابْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ
بْنِ الْحُرِّ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ يا
رسول الله، فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ،
وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» (١).
٢٢٠٩
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ح)
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ
إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
(١) إسناده الثاني صحيح، أما الأول فمنقطع
بين علي بن مدرك وبين خرشة ابن الحر، بينهما أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما في
الإسناد. الثاني. وكيع: هو ابن الجراح، والمسعودي: هو عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن
عتبة، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٤٠٤) و(٢١٥٤٤)
عن وكيع، بالإسناد الأول.
وأخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود
(٤٠٨٧)، والترمذي (١٢٥٤)، والنسائي ٥/ ٨١ و٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من طرق عن شعبة، بالإسناد
الثاني.
وأخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود
(٤٠٨٨)، والنسائي ٥/ ٨١ و٧/ ٢٤٦ و٨/ ٢٠٨ من طريق سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر،
عن أبي ذر.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٣١٨)
و(٢١٤٠٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٠٧).
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ
ثُمَّ يَمْحَقُ» (١).
٣١
- بَابُ من
بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
٢٢١٠
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. حَدّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا
لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢).
٢٢١٠م
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ (٣).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد
بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد (٢٢٥٤٥)، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (١٦٠٧)، والنسائي ٧/ ٢٤٦
من طريق الوليد بن كثير المخزومي، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري.
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
وهو في «موطأ مالك» ٢/ ٦١٧، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٢٢٠٤) و(٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وهو في
«مسند أحمد» (٥٣٠٦).
وأخرجه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤٣)
(٧٨) و(٧٩) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وهو في «مسند أحمد» (٤٥٠٢)، و«صحيح ابن
حبان» (٤٩٢٤).
وانظر ما بعده.
قوله: «أُبرِّت» أي: لُقِّحت.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٦) و(٢٣٧٩)،
ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٩٦ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
٢٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِي،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي
بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ
مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١).
٢٢١٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ
رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا» جَمَعَهُمَا (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)
(٨٠)، والترمذي (١٢٨٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في «صحيح ابن
حبان» (٤٩٢٢).
وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٥)، وأبو داود
(٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد»
(٤٥٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٢٣).
وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) من طريق
يونس، عن الزهري، به.
(٢)
رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على نافع في قصة العبد، فرويت عنه عن ابن عمر مرفوعة
كما هنا، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر مرفوعة، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر من
قوله. ورجَّح البيهقي رواية الجماعة عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله، وحكم الحافظ
ابن حجر في «فتح الباري» ٢/ ٤٠٢ على رواية عبد ربه بن سعيد هذه بأنها وهم.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٦٣)
من طريق محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٥٤٩١).
=
٢٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ
خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
الْوَلِيدِ
= وأخرجه النسائي (٤٩٦٤) من طريق
سليمان بن موسى الأشدق، والبيهقي ٥/ ٣٢٥ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن
نافع، به مرفوعًا.
وأخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، والنسائي
(٤٩٦٢) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به مرفوعًا.
لكن أخرجه النسائي (٤٩٦١) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، بإسقاط بكير.
وستأتي رواية ابن أبي جعفر عند المصنف برقم (٢٥٢٩).
وأخرجه أبو داود (٣٤٣٤) من طريق
مالدُ، والنسائي (٤٩٦٦) من طريق الليث ابن سعد، و(٤٩٦٧) من طريق عبيد الله،
و(٤٩٦٨) من طريق أيوب، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا عليه. وجاء في
مطبوع «سنن أبي داود» مرفوعًا وهو خطأ، والتصويب من «تحفة الأشراف».
وأخرجه النسائي (٤٩٧٠) من طريق ابن
إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا.
وقال النسائي- كما في «التحفة»
(١٠٥٥٨) -: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعُبيد الله وأيوب.
وهو في «مسند أحمد» (٥٤٩١) و(٤٥٥٢)
و(١٤٣٢٥).
قال الحافظ في «الفتح» ٤/ ٤٠٢:
واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه
مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا.
هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري ...
(قلنا: سلفت روايته في الحديث السالف قبل هذا).
وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله
بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل. وعن عمر قصة العبد موقوفة ... ثم
قال: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفضّلة على رواية سالم،
ومال علي ابن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلَّا
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (١).
٣٢
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
٢٢١٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا». نَهَى
الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل
بن سليمان -وهو النميري- وجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد -وهو ابن عبادة بن
الصامت- ثم إن روايته عن جده مرسلة.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته
على «المسند» ضمن حديث مطول (٢٢٧٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق الفضيل بن سليمان،
بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف في هذا
الباب.
وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد
(١٤٣٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦٤)، وإسناده حسن.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٦٢ عن قتيبة بن
سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم
(١٥٣٤)، وأبو داود (٣٣٦٧) و(٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٧٠ من طرق عن
نافع، به.
وأخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤)
(٥٢) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (٢١٨٣)، ومسلم بإثر (١٥٣٨)، والنسائي ٧/
٢٦٢ و٢٦٣ من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٢٥) و(٦٠٥٨)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٩٨١) (و٤٩٨٩) و(٤٩٩١).
٢٢١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» (١).
٢٢١٦
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه مسلم (١٥٣٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٣
من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد
الرحمن بن أبي نُعم، عن أبي هريرة. وهو في «مسند أحمد» (٧٥٥٩).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٩) من طريق مولى
لقريش، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع
النخل حتى تُحرَزَ من كل عارض ... وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
(٢)
حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وابن جريج -واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز- صرح
بالسماع عند مسلم. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر
الحديث (١٥٤٣) / (٨١)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي ٧/ ٢٦٣ من طرق عن سفيان بن
عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا في روايتهم: «وأن لا يُباع إلا بالدينار والدرهم، إلا
العرايا».
وأخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) / (٨١) و(٨٢)، والنسائي ٧/ ٣٧ و٢٦٣ - ٢٦٤ و٢٧٠ من طرق عن ابن جريج، به، لكن
قرن البخاري ومسلم في إحدى رواياته والنسائي في الموضعين الأول والثاني بعطاء بن
أبي رباح أبا الزبير =
٢٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ
الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (١).
٣٣
- بَابُ
بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
٢٢١٨
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ
الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ
= المكي، وزاد البخاري ومسلم والنسائي
في الموضع الثالث مثل الزيادة المُشار إليها قبلُ.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٨٧٦).
وأخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) / (٨٦) من طريقين عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر. وهو في «مسند أحمد»
(١٥٢٤٦)، و«صحيح ابن حبان» وأخرجه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦)، وبإثر (١٥٤٣) /
(٨٣) و(٨٤) و(٨٥)، وأبو داود (٣٣٧٠) من طرق عن جابر. وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٥٠)
و(١٤٤٣٨).
(١)
إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال الأنماطي، وحماد: هو ابن سلمة، وحميد: هو ابن أبي
حُميد الطويل.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي
(١٢٧٢) من طرق عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.
وهو في «مسند أحمد» (١٣٣١٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٩٣).
وأخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم
(١٥٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ من طرق عن حميد الطويل، عن أنس. مختصرًا بذكر النهي عن
بيع الثمرة حتى تزهو.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٣٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٩٠).
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ (١).
٢٢١٩
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ،
فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ
أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟!» (٢).
(١) إسناده صحيح. سفيان هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) /
(١٠١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و٢٩٤ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٢٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٩٥).
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (١٠٠)،
وأبو داود (٣٣٧٥)، والنسائي ٧/ ٢٩٤ من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد
الله. وقرن أبو داود بأبي الزبير سعيد بن ميناء.
وقوله: «بيع السنين» قال الخطابي: هو
أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر
منها، وهذا غَرَرٌ، لأنه يبيع شيئًا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل
يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات
فهو جائز مثل أن يُسلفَ في الشيء إلى ثلاث أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة
إذا كان الشيء المُسلَفُ فيه غالبا وجودُه عند وقت مَحِل السلفِ. «معالم السُّنن»
٣/ ٨٦.
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وقد صرح كل من ابن جريج وأبى الزبير بالسماع في
بعض مصادر التخريج.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٦٥ عن هشام بن
عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود
(٣٤٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ من طرق عن ابن جريج، به. وهو في «صحيح ابن حبان»
(٥٠٣٤) و(٥٠٣٥). =
٣٤ - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ
٢٢٢٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
= وأخرجه مسلم بإثر (١٥٥٥) / (١٧)،
وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥ من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي ﷺ
أمر بوَضْعَ الجوائح.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٢٠) من طريق
سليمان بن عتيق.
قال الخطابي: وأمره بوضع الجوائح عند
أكثر الفقهاء أمرُ ندب واستحبابٍ من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب
والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في
جماعة من أصحاب الحديث: وضعُ الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة
فهلكت، وقال مالك يوضع في الثلث فصاعدًا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال
أصحابه: ومعنى هذا الكلام أنَ الجائحةَ إذا كانت دونَ الثلث، كان من مال المشتري،
وما كان أكثر مِن الثلث، فهو من مال البائع.
واستدل من تأوَّل الحديث على معنى
الندب والاستحباب دونَ الإيجاب بأنه أمر حَدَثَ بعد استقرار ملك المشتري عليها،
فلو أراد أن يبيعَها أو يهبَها، لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع ما
لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثمرةِ
قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، فلو كانت الجائحةُ بعد بدو الصلاحِ من مال البائع لم يكن
لهذا النهي فائدةٌ. «معالم السُّنن» ٣/ ٨٦ - ٨٧.
وقال ابن قدامة في «المغني» ٦/ ١٧٧
وما تهلكه الجائحةُ من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم
يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عُبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في
القديم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من ضمان
المشتري ...
والجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي
فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش.
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ
الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا
سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ» (١).
٢٢٢١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ
بْنَ عُمَيْرَةَ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ
الْهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي (٢).
(١) إسناده حسن، سماكُ بنُ حرب صدوق حسن
الحديث. وقد خالف سفيانَ -وهو الثوري- شعبةُ في هذا الحديث في الرواية الآتية
فقال: عن سماك، عن مالك أبي صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله ... والقول قول
سفيان كما قال أبو داود بإثر الحديث (٣٣٣٧).
وأخرجه أبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي
(١٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٢٨٤ من طرق عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حديث سويد
حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرُّجحان في الوزن. وهو في «مسند أحمد»
(١٩٠٩٨).
وسيأتي برقم (٣٥٧٩) من طرق عن سفيان
مختصرًا بلفظ: أتانا النبيُّ ﷺ فسَاومنا سراويلَ.
(٢)
حديث حسن، وهذا إسناد خالف فيه شعبةُ سفيانَ الثوريُّ كما سلف بيانه في الطريق
الذي قبله.
وأخرجه أبو داود (٣٣٣٧)، والنسائي ٧/
٢٨٤ من طرق عن شعبة، به. وقال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٩٩).
قوله: «رِجل سراويل» قال ابن الأثير
في «النهاية»: هذا كما يقال: اشترى زَوجَ خُف، وزَوْج نَعْل، وإنما هما زوجان،
يريد رِجلَي سراويل، لأن السراويل من لباس الرَّجلين، وبعضهم يسمي السراويل
رِجْلًا.
٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا» (١).
٣٥
- بَابُ
التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
٢٢٢٣
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدّثَنِي أَبِي، حَدّثَنِي
يَزِيدُ النَّحْوِي، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ فَأَحْسَنُوا
الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد
الوارث العنبري.
وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٤٨٦٤)،
والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٥٩) من طريق عمر بن شبة النميري، عن عبد الصمد، بهذا
الإسناد والمتن.
وأخرج البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم بإثر
الحديث (١٥٥٩) / (١١٥) و(١١٦)،
والنسائي ٧/ ٢٨٣ من طريق شعبة، به عن
محارب، عن جابر. ولفظ البخاري: بِعتُ من النبي ﷺ بعيرًا في سفر، فلما أتينا
المدينة قال: «ائت المسجد فصل ركعتين» فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها
أهلُ الشام يومَ الحرة.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٩٢).
وأخرج البخاري (٤٤٣)، وأبو داود
(٣٣٤٧)، والنسائي ٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ من طريق مسعر، ومسلم (٧١٥) (٧١) من طريق سفيان،
كلاهما عن محارب، عن جابر قال: كان لي على رسول الله ﷺ دين فقضاني وزادني.
(٢)
إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وكان
إسحاق بن راهويه سيئ الرأي فيه لعلة الارجاء، وهذا ليس =
٣٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْغِشِّ
٢٢٢٤
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا
هُوَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» (١).
= بعلة، فإن الإرجاء مذهب غير واحد من
الثقات كما ذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمة مسعر بن كدام، وقال النسائي: ليس به
بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحَّح حديثه هذا ابن حبان والحاكم وسكت عنه
الذهبي، وحسنه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٤٢، وقد تابعه علي بن الحسن بن
شقيق وهو ثقة عند البيهقي في «الشعب» (٤٩٠٣)، ويحيى بن واضح عند الطبري ٣٠/ ٩١،
وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٥٩٠)،
وابن حبان (٤٩١٩)، والحاكم ٢/ ٣٢، والبيهقي ٦/ ٣٢، والطبراني في «الكبير» (١٢٠٤١)
من طرق عن علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
والمراد بالتطفيف في الآية: البخس في
المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم.
(١)
حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٢) من طريق
سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٧٢٩٢).
وأخرجه بنحوه مسلم (١٠٢)، والترمذي
(١٣٦٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حديث
حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغِش وقالوا: حرام. وهو في «صحيح
ابن حبان» (٤٩٠٥). =
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَبِي دَاوُدَ
عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي
وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا
فَلَيْسَ مِنَّا» (١).
٣٧
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلُ أن يُقْبَضْ
٢٢٢٦
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعهُ (٢) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (٣).
= قال البغوي في «شرح السنة» ٨/ ١٦٧
تعليقًا على قوله: «ليس منا من غش»: «يُرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه
ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أوليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة
الإخوان، هذا كما يقولُ الرجل لصاحبه: أنا منك، يريدُ به الموافقةَ والمتابعةَ،
قال الله سبحانه وتعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام. ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [إبراهيم: ٣٦]. والغش: نقيضُ النصح، مأخوذ مِن
الغشش، وهو المشرَب الكَدِرُ.
(١)
إسناده ضعيف جدًا، أبو داود -وهو نفيع بن الحارث الأعمى- متروك الحديث.
وأخرجه الدولابي في»الكنى
والأسماء«١/ ٢٥، والطبراني في»الكبير«٢٢/ (٥٢٤)، والمزي في ترجمة أبي الحمراء
من»تهذيب الكمال" ٣٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.
ويغني عنه حديثُ أبي هريرة السالف
قبله.
(٢)
هكذا في أصولنا الخطية بإثبات الياء، وفي المطبوع: يبعه، وهو الجادّة، وما أثبتنا
له وجه.
(٣)
حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع، وباقي رجاله ثقات. =
٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى
اللَّيْثِي، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ
الضَّرِيرُ، حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
قال أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ:
قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ (١).
= وهو في «موطأ مالك» ٢/ ٦٤٠، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٢١٢٦) و(٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٢)، وأبو داود (٣٤٩٢)،
والنساني ٧/ ٢٨٥. وهو في «مسند أحمد» (٣٩٦).
وأخرجه البخاري (٢١٢٤) من طريق موسى
بن عقبة، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤) من طريق عبيد الله بن عمر، و(١٥٢٦) (٣٥) من طريق عمر
بن محمَّد، ثلاثتهم عن نافع، به. وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٩٨٦).
وأخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦)
(٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٢٢٩).
(١)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)
(٢٩)، وأبو داود (٣٤٩٧)، والترمذي (١٣٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ من طرق عن عمرو بن
دينار، به.
وأخرجه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥)
(٣٠) و(٣١)، وأبو داود (٣٤٩٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن
ابن عباس.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٨٠).
وانظر في فقه الحديث «المغني» ٦/ ١٨١
- ١٩٠ لابن قدامة، و«فتح الباري» ٤/ ٣٤٩ - ٣٥١.
٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ
الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي (١).
٣٨
- بَابُ
بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ
٢٢٢٩
- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
سَهْلٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا
نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (٢).
٢٢٣٠
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ
الرَّقِّي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ
مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(١) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، وهو
محمَّد بن عبد الرحمن.
وأخرجه عبد بن حميد (١٠٥٩)،
والدارقطني (٢٨١٩)، والبيهقي ٥/ ٣١٦ من طريق عُبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى،
به.
(٢)
إسناده صحيح. سهل بن أبي سهل: هو ابن زَنْجَلَة الرازي، وعبيد الله: هو ابن عمر
العمري.
وأخرجه البخاري (٢١٢٣) و(٢١٦٦)
و(٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧)، وأبو داود (٣٤٩٣) و(٣٤٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٧ من طرق عن
نافع، عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٣٩٥) و(٤٦٣٩).
وأخرجه البخاري (٢١٣١) و(٢١٣٧)
و(٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢٨٧ من طريق سالم بن عبد
الله بن عمر، عن أبيه.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥١٧).
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي
هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي،
فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا سَمَّيْتَ
الْكَيْلَ فَكِلْهُ» (١).
٣٩
- بَابُ
مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنْ الْبَرَكَةِ
٢٢٣١
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِي
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ
الْمَازِنِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ
يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» (٢).
(١) إسناده حسن، فهو من رواية عبد الله بن
يزيد -وهو المقرئ- عن ابن لهيعة -وهو عبد الله- وقد ذهب عدد من أهل العلم إلى أن
روايته عنه صالحة. ورواه عن ابن لهيعة أيضًا عبد الله بن المبارك عند عبد بن حميد
(٥٢)، وعبد الله ابن وهب عند أبي بكر المروزي في «مسنده» كما في «تغليق التعليق»
لابن حجر ٣/ ٢٣٩، وروايتهما عن ابن لهيعة صالحة.
وتابع هؤلاء أيضًا أبو سعيد مولى بني
هاشم عند أحمد (٤٤٤)، والحسن بن موسى عند البزار (٣٧٩)، وأبو الأسود عند الطحاوي
في «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٧، وسعيد بن أبي مريم عند البيهقي ٥/ ٣١٥، كلهم عن ابن
لهيعة.
قوله: «آخذ شِفي» قال صاحب «النهاية»
٢/ ٤٨٨: الشف: الزيادة والرِّبح.
(٢)
إسناده حسن. هشام بن عمار متابع، وإسماعيل بن عياش روايتُه عن أهل بلده صالحة،
وهذا منها، فإن محمَّد بن عبد الرحمن اليحصُبي -وهو ابن عِرق- حمصيٌّ.
وأخرجه البخاري تعليقًا في «التاريخ
الكبير» ١/ ١٥١ من طريق حيوة بن شُريح، والضياء المقدسي في «المختارة» ٩/ (٨٢) من
طريق هشام بن عمار، و٩/ (٨١) من =
٢٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ
الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ
الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيَ كَرِبَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لكم فِيهِ» (١).
= طريق مالك بن سليمان الحمصي، ثلاثتهم
عن إسماعيل بن عياش، به. وقرن البخاري بإسماعيل بقيةَ بنَ الوليد ويحيى بنَ سعيد
العطار.
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في
«مصباح الزجاجة» ورقة ١٤٢ من طريق بقية بن الوليد، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»
٧/ ١٦٧ من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن محمَّد بن عبد الرحمن بن عرق، عن عبد
الله بن بسر. وقال أبو نعيم: محمَّد بن عبد الرحمن حمصي، وتفرد بهذا أبو الصباح،
عن يحيى، ويقال: إنه وهم فيه.
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»
(١١٣٥) عن الحسين بن إسحاق التُستري، عن عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن
عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر.
وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة»
٩/ (٤٤) من طريق هشام بن عمار، عن أبي سعد بن حفص بن رواحة، عن أبيه، عن عبد الله
بن بسر.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. بقية بن الوليد تابعه إسماعيل بن عياش.
وأخرجه أحمد (٢٣٥٠٨) و(٢٣٥٠٩)،
والطبراني في «الكبير» (٣٨٥٩)، وفي «مسند الشاميين» (١١٢٩)، والقضاعي في «مسند
الشهاب» (٦٩٧)، والبيهقي في «السُّنن» ٦/ ٣٢ من طرق عن بقية بن الوليد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٣٥١٠)، والطبراني في
«الكبير» (٣٨٥٩)، وفي «الشاميين» (١١٢٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٢١٧ من طرق عن
إسماعيل بن عياش، عن بَحير بن سعد، به. =
٤٠ - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا
٢٢٣٣
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ الْحِزَامِي، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ،
حَدّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ ابْنَا
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ
بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِي، حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ،
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ
فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ
إِلَيْهِ فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ،
= وأخرجه أحمد (١٧١٧٧)، والبيهقي ٦/ ٣١
من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، والبخاري (٢١٢٨)، وابن حبان
(٤٩١٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٦٤٣)، وفي «مسند الشاميين» (٤٣٣)، والقضاعي
(٦٩٨)، والبيهقي ٦/ ٣٢، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٠٠) من طريق الوليد بن مسلم،
وأبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٢١٧، والبيهقي ٦/ ٣٢ من طريق يحيى بن حمزة، ثلاثتهم عن
ثور ابن يزيد الحمصي، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول
الله ﷺ ... الحديث، فجعله من مسند المقدام وقال أبو نعيم: صحيح من حديث ثور عن
خالد.
وأخرجه الإسماعيلي في «مستخرجه» كما
في «فتح الباري» ٤/ ٣٤٥، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٣٢ من طريق أبي الربيع الزهراني، عن
ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن المقدام بن
معدي كرب. فزاد في إسناده جبير بن نفير.
قال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في
«العلل» ١/ ٣٧٨ وقد سأله عن هذه الرواية التي فيها زيادة جبير: الصحيح حديث ثور
حيث زاد رجلًا.
وقد عند الحافظ ابن حجر في «الفتح»
٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ هذه الرواية من المزيد في متصل الأسانيد.
فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا
سُوقُكُمْ، فَلَا يُنْتَقَصَنَّ وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ» (١).
٢٢٣٤
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِي، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ،
حَدّثَنَا عَوْنٌ الْعُقَيْلِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي
عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، غَدَا بِرَايَةِ
الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ» (٢).
٢٢٣٥
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ
الضَّرِيرُ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى
آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
(١) إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم بن
سعيد -وهو الصواف المدني- وجهالة محمَّد وعلي ابني الحسن بن أبي الحسن البراد
والزبير بن المنذر ابن أبي أسيد، على اختلاف في إسناده كما بينه المزي في «تحفة
الأشراف» ٨/ ٣٤٤.
وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» في
ترجمة علي بن الحسن بن أبي الحسن البراد، ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩ من طريق أبي بكر بن أبي
عاصم، عن إبراهيم بن المنذر، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، عُبيس بن ميمون -وهو التيمي البصري- متروك الحديث. وقال عن
حديثه هذا الإمام أحمد فيما نقله عن ابنه في «العلل»٢/ ٣٤٢: حديث منكر. عون
العَقيلي: هو عون بن أبي شداد العَقيلي، بفتح العين.
وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في
«العلل» ٢/ ٣٤٢، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤١٨، والطبراني في «الكبير» (٦١٤٦)،
والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عُبيس بن ميمون ١٩/ ٢٨٠ - ٢٨١ من طريق خلف بن
هشام البزار، عن عبيس بن ميمون، بهذا الإسناد.
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ،
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ
أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (١).
(١) إسناده ضعيف جدًا، عمرو بن دينار مولى آل
الزبير منكر الحديث وليس هو بعمرو بن دينار المكي الثقة. وقال أبو حاتم الرازي
فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ٢/ ١٧١: هذا حديث منكر جدًا، لا يحتمل سالم هذا
الحديث.
وأخرجه الترمذي (٣٧٢٧) عن أحمد بن
عبدة الضبي، عن حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد»
(٣٢٧).
وأخرجه الترمذي (٣٧٢٦) من طريق أزهر
بن سنان، عن محمَّد بن واسع، عن سالم بن عبد الله، به. وهذا إسناد ضعيف، أزهر بن
سنان ضعيف جدًا، وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه الطبراني (٧٩٣) من طريق أبي
خالد الأحمر، عن المهاجر بن حبيب قال: سمعتُ سالم بن عبد الله، به. قال الإمام علي
ابن المديني فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في «مسند عمر» ص ٦٤٢: وأما حديث مهاجر،
عن سالم فيمن دخل السوق، فإن مهاجر بن حبيب ثقة من أهل الشام، ولم يلقه أبو خالد
الأحمر، وإنما روى عنه ثور بن يزيد والأحوص بن حكيم وفرج بن فضالة وأهل الشام،
وهذا حديث منكر من حديث مهاجر من أنه سمع سالمًا، وإنما روى هذا الحديث شيخ لم يكن
عندهم بثبت يقال له: عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، حدثناه زياد بن الربيع عنه
به. فكان أصحابنا ينكرون هذا الحديثَ أشد الإنكار لجودة إسناده ... ولو كان مهاجر
يصح حديثُه في السوق، لم يُنكَر على عمرو بن دينار هذا الحديث.
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» ٢/
٩١٢، والحاكم ١/ ٥٣٩ من طريق يحيى بن سليم الطائفي، عن عمران بن مسلم، عن عبد الله
بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. قال الترمذي: سألتُ محمداَ (يعني البخاري) عن
هذا الحديث، =
٤١ - بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ الْبَرَكَةِ
فِي الْبُكُورِ
٢٢٣٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
حَدِيدٍ
عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِي، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». قَالَ:
وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا، بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا
تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى
وَكَثُرَ مَالُهُ (١).
= فقال: هذا حديث منكر، قلت له: مَن
عمران بن مسلم هذا؟ هو عمران القصير؟ قال: لا. هذا شيخ منكر الحديث. قلنا: ويحيى
بن سليم الطائفي سيىء الحفظ.
وأورده بهذا الإسناد ابن أبي حاتم في
«العلل» ٢/ ١٨١، وقال: سألت أبي عنه، فقال: هذا حديث منكر. ثم قال ابن أبي حاتم:
وهذا الحديث خطأ، إنما أراد عمران بن مسلم، عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، عن
سالم، عن أبيه، فغلط وجعل بدل عمرو: عبد الله بن دينار، وأسقط سالما من الإسناد،
حدثنا بذلك محمَّد بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن بكير بن شهاب
الدامغاني، عن عمران بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن
النبي ﷺ ... وذكر الحديث.
قلنا: ومع كل ذلك، فقد حسن المنذري
في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٥٣١ إسناد هذا الحديث بعد أن نسبه إلى الترمذي، وقال
الشوكاني في «تحفة الذاكرين» ص ٢٧٣: والحديث أقل أحواله أن يكون حسنًا! وإن كان في
ذكر العدد على هذه الصفة نكارة.
وانظر نمام الكلام عليه في «المسند»
(٣٢٧).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُمارة بن حديد -وهو البجلي-، وصححه الحافظ
أبو طاهر السِّلَفي في «المجالس الخمسة» ص ١١١، وقال العقيلي =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
= بعد أن أخرج حديث ابن عباس في ترجمة
عمر بن مساور في «الضعفاء» ٣/ ١٩٣: والمتن ثابت عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي
(١٢٥٥) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٤٤٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٧٥٤).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٧٨٢)
من طريق شعبة بن الحجاج، عن يعلى ابن عطاء. وهو في «مسند أحمد» (١٥٤٣٨).
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب
عند عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٣٢٠)، وإسناده ضعيف.
وحديث أنس بن مالك عند البزار (١٢٤٩
- كشف الأستار)، وأبي يعلى الموصلي في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري
(٣٦٣٦)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢٠٩٦)، وابن عدي في «الكامل» ١/ ١٧٠، وتمام
الرازي في «فوائده» (٦٧١)، والخطيب البغدادي ١٠/ ١٠٣، وابن الجوزي في «العلل
المتناهية» (٥١٩ - ٥٢٢) من طرق عن أنس بن مالك، وهو حديث حسن، وعده الحافظ الذهبي
في «تلخيص العلل المتناهية» أجودَ أحاديث الباب.
ومن حديث عبد الله بن مسعود عند أبي
يعلى في «مسنده» (٥٤٠٦) و(٥٤٠٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٣٥)، والطبراني
في «الكبير» (١٠٤٩٠)، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٣٤، وابن الجوزي في «العلل
المتناهية» (٥٠٥) وإسناده ضعيف.
ومن حديث عبد الله بن عمر سيأتي عند
المصنف بعده، فانظر تخريجه.
ومن حديث عبد الله بن عباس عند
البزار (١٢٥٠ - كشف الأستار)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٩٢ - ١٩٣، والخرائطي في
«مكارم الأخلاق» (٤٣٨)، والطبراني في «الكبير» (١٠٦٧٩)، وابن عدي في «الكامل» ٢/
٧٧١ و٥/ ١٧١٦، وأبي الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٤١٨/ ٢، وأبي نعيم في
«أخبار أصبهان» ٢/ ٤٦ و١٤٤، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٨٩) و(١٤٩٢)، وابن
الجوزي في «العلل» (٥٠٩ - ٥١٣) وهو ضعيف. =
٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ
الْمَدَنِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ
الْخَمِيسِ» (١).
= ومن حديث جابر بن عبد الله عند
الخرائطي (٤٣١)، والطبراني في «الأوسط» (٩٩٦)، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٦٦ و٧/
٢٦٠٣ وإسناد الطبراني صحيح إن شاء الله.
وانظر تمام شواهده في «العلل» لابن
الجوزي ١/ ٣١٤ - ٣٢٥، و«مكارم الأخلاق» للخرائطي -انتقاء أبي طاهر السلفي- ص ١٨٤ -
١٨٧.
وانظر كلام الحافظ العراقي في «تكملة
شرح الترمذي» المجلد الثاني ورقة ٤٢.
(١)
إسناده ضعيف لجهالة محمَّد بن ميمون المدني، وله متابعات وشواهد، ولكن لا يصح منها
شيء في تخصيص يوم الخميس بالبكور.
وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان»
١/ ٢٦٤، والمزي في ترجمة محمَّد بن ميمون من «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٤٤ من طريقين عن
أبي مروان العثماني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»
(٤٣٧)، وابن عدي في «الكامل» ١/ ٣٥٤، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٢٨) من
طريق محمَّد بن أيوب بن سويد وابن عدي ١/ ٣٥٥ من طريق أبي هارون إسماعيل بن محمَّد
الرملي، كلاهما عن أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة. وإسناده واهٍ بمرة من طريق محمَّد بن أيوب، وضعيف جدًا من طريق أبي
هارون إسماعيل بن محمَّد الرملي. محمَّد بن أيوب متهم بالوضع، وأبوه ضعيف الحديث
ومدار الحديث عليه، وقد اضطرب في إسناده كما أوضحه ابن عدي في «كامله».
وأخرجه الخرائطي (٤٣٦) من طريق أيوب
بن سويد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - فذكر الزهري بدل
ابن أبي كثير، والعلة فيه أيوب بن سويد. =
٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجَدْعَانِي، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» (١).
= وأخرجه دون ذكر يوم الخميس الطبراني
في «الأوسط» (٧٥٨)، وابن الجوزي في «العلل» (٥١٥) من طريق عبد الله بن جعفر
المديني -والد علي ابن المديني الحافظ- (وهو ضعيف) عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث،
عن أبي هريرة.
وفي باب البكور يوم الخميس عن عبد
الله بن عباس، سلف تخريجه عند الحديث السابق. وهو ضعيف.
وحديث أنس بن مالك عند ابن حبان في
«المجروحين» ١/ ١٥٥، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (٥٣١) عن أحمد بن محمَّد بن
الفضل القيسي، وعند ابن الجوزي (٥٣٠) من طريق يحيى بن زهدم، وكلاهما ممن يتهم بوضع
الحديث.
وحديث عائشة عند ابن عدي في «الكامل»
١/ ٣٥٥، ومن طريقه ابن الجوزي (٥٣٢) وفي إسناده محمَّد بن أيوب بن سويد وأبوه وقد
تقدم الكلام فيهما.
وحديث نبيط بن شريط عند الطبراني في
«الصغير» (٦٥) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٦١: فيه جماعة لم أعرفهم.
(١)
إسناده ضعيف لضعف يعقوب بن حميد بن كاسب وعبد الرحمن بن أبي بكر الجُدعاني -وهو
المُليكي التيمي- قال المزي في «تحفة الأشراف» (٧٧٥٤): رواه إبراهيم بن فهد الساجي
وعبد الله بن الصقر السكري وغير واحد، عن يعقوب ابن حميد بن كاسب، عن إسحاق بن
جعفر بن محمَّد، عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي، عن نافع، عن ابن
عمر، وهو الصواب. قلنا: أخرجه كما قال المزي ابن عدي في «الكامل» ١/ ٢٦٨ عن عبد
الله بن إسحاق المدائني، عن يعقوب بن حميد، به. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر
ضعيف أيضًا.
لكن خالف يعقوبَ بن حميد بن كاسب
إسماعيلُ بن أبي أويس، فقد أخرج عبد بن حميد في «المنتخب» (٧٥٧)، والخرائطي في
«مكارم الأخلاق» (٤٢٩)، =
٤٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
٢٢٣٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ» يَعْنِي
الْحِنْطَةَ (١).
= وابن الأعرابي في «معجمه» (١٠٣٢)،
والطبراني في «الكبير» (١٣٣٩٠)، وفي «الأوسط» (٣٣٣٦)، وفي «الصغير» (٣٠٨)، وابن
عدي في «الكامل» ١/ ٢٦٨ و٦/ ٢١٩٦، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ٣٩٨،
والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٩٠)، وابن الجوزي في «العلل» (٥٠٧) من طرق عن
إسماعيل ابن أبي أويس، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجُدعاني، عن عُبيد
الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر. وإسماعيل بن أبي أويس ومحمد بن عبد
الرحمن ابن أبي بكر ضعيفان.
وأخرجه ابن عدي ١/ ٢٦٨، ومن طريقه
ابن الجوزي في «العلل» (٥٠٦) من طريق إبراهيم بن سالم ابن أخي العلاء، عن يحيى بن
سعيد القطان، عن عبيد الله ابن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر. وإبراهيم بن سالم
منكر الحديث كما قال ابن عدي.
وأخرجه الخرائطي في «المكارم» (٤٣٠)،
وابن عدي ٦/ ٢١٧٤، ومن طريقه ابن الجوزي (٥٠٨) من طريق محمَّد بن الفضل بن عطية،
عن أبي حازم، عن ابن عمر. ومحمد بن الفضل متروك الحديث، واتهمه بعضهم، وجاء عند
الخرائطي: عن عباس بن الفضل الأنصاري، بدل: محمَّد بن الفضل!
(١)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) و(٢٦)، وأبو
داود (٣٤٤٤)، والترمذي (١٢٩٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٤ من طرق عن محمَّد بن سيرين، بهذا
الإسناد. =
٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ،
حَدّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِي، حَدّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ
التَّيْمِي
حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ بَاعَ
مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ
مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا -أَوْ قَال: مِثْلَ لَبَنِهَا- قَمْحًا» (١).
٢٢٤١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا الْمَسْعُودِي عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ
= وهو في «مسند أحمد» (٧٣٨٥) و(٧٥٢٣).
وأخرجه البخاري (٢١٤٨) و(٢١٥٠)
و(٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٣) و(٢٤) و(٢٧)، وأبو داود (٣٤٤٣) و(٣٤٤٥)، والترمذي
(١٢٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ من طرق عن أبي هريرة. وهو في «مسند أحمد» (٧٣٠٥) و(٨٢١٠)
و(٩٠٠٦) و(٩٣٩٧) و(٩٩٦٠).
والمصرّاة: من التصرية، وهو حبس
اللبن في ضروع الماشية تغريرًا للمشتري.
(١)
إسناده ضعيف لضعف جميع بن عُمير التيمي. وقال الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/ ١١٦:
وليس إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذري في «مختصر السُّنن» ٥/ ٨٩.
وأخرجه أبو داود (٣٤٤٦) عن أبي كامل
فضيل بن حسين الجَحدري، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
قوله: «مُحفَّلة» قال في «النهاية»:
المحفَّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبُها أيامًا حتى يجتمع لبنُها
في ضَرعها، فإذا احتلبها المشتري حَسِبَها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد
ذلك نقصُ لبنها عن أيام تحفيلها، سُمَّيت مُحفَّلة لأن اللبن حُفل في ضَرعها، أي:
جُمع.
أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَنَّهُ
حَدَّثَنَا قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ
لِمُسْلِمٍ» (١).
٤٣
- بَابٌ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
٢٢٤٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِي،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ (٢).
(١) إسناده ضعيف مرفوعًا لضعف جابر، وهو ابن
يزيد الجُعفي. المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وأبو الضحى: هو مسلم
بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه الطيالسي (٢٩٢)، وابن أبي
شيبة ٦/ ٢١٦، وأحمد (٤١٢٥)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧ من
طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٣،
والبيهقي ٥/ ٣١٧ من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله موقوفًا.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٥) عن
الثوري، عن الأعمش، عن خثمة، عن عبد الله، لم يذكر الأسود.
قال الدارقطني في «العلل» ٥/ ٤٨:
الموقوف هو الصواب، وقال الحافظ في «الفتح» ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨: إسناده صحيح موقوفًا.
قوله: «خِلابة» أي: خِداع.
(٢)
إسناده حسن، مخلد بن خِفاف وإن وثقه ابنُ وضاح فيما نقله ابن القطان والذهبي،
وذكره ابن حبان في «الثقات»، وحسن حديثه هذا الترمذي والبغوي، وصححه ابن القطان في
«الوهم والإيهام» ٥/ ٢١١ - ٢١٢. وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي
(١٣٣٢)، ومسلم بن خالد الزنجي، وهو الحديث التالي عند =
٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِي، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا
اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (١).
= المؤلف، وخالد بن مهران عند الخطيب
في «تاريخه» ٨/ ٢٩٧، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقوه
بالقبول، وعملوا به، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٨) و(٣٥٠٩)،
والترمذي (١٣٣١)، والنسائي ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٢٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٢٨).
وانظر ما بعده.
(١)
حديث حسن. هشام بن عمار ومسلم بن خالد الزنجي متابعان.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٠) من طريق مسلم
بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٣٢) من طريق عمر
بن علي المقدَّمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث
هشام بن عروة، واستغرب محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى
مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير -يعني ابن عبد
الحميد- عن هشام أيضًا، وحديث جرير، يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام
بن عروة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥١٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٢٧)، وانظر ما قبله.
وقوله: «الخراج بالضمان» قال
الترمذي: هو الرجل يشتري العبدَ فيستغله، ثم يجد به عيبا، فيرده على البائع،
فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون
فيه الخراج بالضمان.
٤٤ - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ
٢٢٤٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» (١).
(١) رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحسن
-وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة، وقد اختُلف في هذا الحديث أيضًا، فمرة يُروى
عن الحسن، عن سمرة، ومرة عن الحسن، عن عقبة بن عامر، واختلف كذلك في لفظه. ومع ذلك
فقد صحح إسناده ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤ من حديث الحسن، عن
سمرة! سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في
«العلل» ١/ ٣٩٢: ليس هذا الحديث عندي بصحيح، وهذا عندي مرسل، ومال إلى تصحيحه من
حديث سمرة الطحاوي في «شرح المشكل» ١٥/ ٣٧٤!
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
(٦٠٩٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والطبراني في «الكبير» (٦٨٧٤) من طريق
عبدة بن سليمان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»
(٩٠٨)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٢٣ عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة
أو عقبة رفعه بلفظ: «عهدة الرقيق أربع ليالٍ».
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٢٧، وأحمد
(١٧٣٨٤)، والطحاوي (٦٠٨٨) من طريق إسماعيل ابن عُلَية، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/
٣٢٣ من طريق عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن الحسن، عن عقبة بن عامر بلفظ المصنف.
وأخرجه أحمد (١٧٣٨٥) من طريق شعبة بن
الحجاج، والدارمي (٢٥٥١)، وأبو داود (٣٥٠٦)، والطحاوي (٦٠٩٠) من طريق أبان بن يزيد
العطار، وأبو داود =
٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ،
حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ» (١).
٤٥
- بَابٌ
مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ
٢٢٤٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ
يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
شِمَاسَةَ
= (٣٥٠٧) من طريق همام بن يحيى، ثلاثهم عن
قتادة، عن الحسن، عن عقبة بلفظ المصنف.
وأخرجه أحمد (١٧٣٥٨)، والحاكم ٢/ ٢١،
والبيهقي ٥/ ٣٢٣ من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي (٦٠٩١) من طريق همام بن يحيى،
كلاهما عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بلفظ: «عهدة الرقيق أربعُ ليالي».
وأخرجه أحمد (١٧٢٩٢)، والطحاوي
(٦٠٨٩)، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٢٣، والخطيب في «تاريخ مدينة السلام» ٥/ ٨٤
من طريق هثيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة باللفظ السابق.
وخالف هشيمًا إسماعيل ابن عُلية،
فرواه عن يونس، عن الحسن مرسلًا عند ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
وانظر ما بعده.
وعهدة الرقيق، قال الخطابي: معناه:
أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري
به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد بلا بينة، وإن وجد به عيبا
بعد الثلاث، لم يرد إلا ببينة. هذا مذهب مالك، ولم يعتبر الشافعي العهدة، ونظر إلى
العيب، فإن أمكن حدوثه، فالقولُ للبائع وإلا ردَّه، وقال: لم يثبت خير العُهدة.
(١)
إسناده ضعيف. الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر، كما قاله غير واحد من أهل العلم، على
اختلاف في إسناده ولفظه كما سبق بيانه.
وقد سلف تخريجه في الطريق الذي قبله.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا
يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ
لَهُ» (١).
٢٢٤٧
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
الضَّحَّاكِ، حَدّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ
يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ
تَلْعَنُهُ» (٢).
(١) إسناده حسن. يحيى بن أيوب -وهو الغافقي
المصري- صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/
(٨٧٧)، والحاكم ٢/ ٨، والبيهقي ٥/ ٣٢٠، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عبد
الرحمن بن شماسة ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ من طريق يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٤٥١)، والطبراني في
«الأوسط» (٢٢٢) من طريق عبد الله ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وشيخه معاوية بن يحيى.
وأخرجه ضمن قصةِ مطولة ابنُ أبي شيبة
في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٣٧٣٤)، وأحمد في «مسنده» (١٦٥١٣)،
وبحشل في «تاريخ واسط» ص ٥٣ - ٥٤، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٢١٧)، والحاكم ٢/ ٩
- ١٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٠، والخطيب في «تاريخ مدينة السلام» ١١/ ١٤٤، وابن عساكر في
«تاريخ دمشق» ١٩/ ورقة ٦٠ - ٦١ و٦١ من طريق أبي جعفر الرازي، عن يزيد بن عبد
الرحمن ابن أبي مالك عن أبي سباع، عن واثلة بن الأسقع. وأبو جعفر الرازي لم يسمع
من يزيد بن أبي مالك شيئًا يما حكاه عباس الدُّوري عن يحيى بن معين، وأبو سباع رجل
شامي تفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي مالك، ولم يوثقه أحد.
٤٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّفْرِيقِ
بَيْنَ السَّبْيِ
٢٢٤٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْي، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ
جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ (١).
٢٢٤٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أخبرنا الْحَجَّاجُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ
عَنْ عَلِي، قَالَ: وَهَبَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا
فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟» قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. قَالَ: «رُدَّهُ» (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو
ابن يزيد الجُعفي- ضعيف الحديث. عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود.
وأخرجه الطيالسي (٣٩٨)، وعبد الرزاق
(١٥٣١٥)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٩٢، وأحمد (٣٦٩٠)، والبيهقي ٩/ ١٢٨ من طريق جابر
الجعفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٨٨) ومن طريقه
البيهقي ٩/ ١٢٨ عن شيبان، عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن
عبد الله. وقال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد بهذين الإسنادين.
ويشهد له حديث علي بن أبي طالب الآتي
بعده، وهو حديث صحيح.
وحديث أبي أيوب عند أحمد (٢٣٤٩٩)،
والدارمي (٢٤٧٩)، وحسنه الترمذي (١٣٢٩)، وصححه الحاكم ٢/ ٥٥ ولفظه: «من فرق بين
والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة».
وحديث أبي موسى الآتي عند المصنف
برقم (٢٢٥٠)، وهو حسن في الشواهد.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وقد عنعن، وميمون بن أبي شبيب ليس
بذاك، ثم هو لم يدرك عليا فيما قاله أبو داود وأبو حاتم. وقد روي الحديث من وجه
آخر. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (١٨٥)، والترمذي
(١٣٣٠)، والدارقطني (٣٠٤١)، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٦٩٦)، والدارقطني
(٣٠٤٢)، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن
الدالاني، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرق بين جارية
وولدها، فنهاه النبي- ﷺ عن ذلك، ورد البيع. ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني صدوق،
ولكن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا.
وأخرجه الدارقطني في «السُّنن»
(٣٠٤٠)، وفي «العلل» ٣/ ٢٧٥ من طريق إسماعيل بن أبي الحارث -وأبو الحارث اسمه أسد
بن شاهين-، وفي «العلل» ٣/ ٢٧٥ من طريق محمَّد بن الوليد الفحام، والحاكم ٢/ ٥٤
والضياء في «المختارة» (٦٥٢) من طريق يحيي بن أبي طالب، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق
محمَّد بن الجهم، أربعتهم عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن
الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: قدم على رسول
الله ﷺ سبيٌ، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال:
«أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعًا ولا تفرق بينهما».
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قلنا: وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٥/
٣٩٦: رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وهي أولى ما اعتُمد في هذا الباب، وقال الحافظ
العراقي في «شرح الترمذي» بعد أن ساق رواية الحجاج بن أرطاة وأبي خالد الدالاني ٥/
ورقة ٨٠: ويشبه أن تكون رواية شعبة أصح، فهو أحفظ ممن خالفه.
وأخرجه البزار (٦٢٤)، والبيهقي ٩/
١٢٧ من طريق الحسن بن محمَّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي
عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي، فذكر سعيد بن أبي عروبة بدل
شعبة بن الحجاج، قال =
٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ الهَيَّاجٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حدثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِد وَوَلَدِه (١)، وَبَيْنَ الْأَخِ
وَبَيْنَ أَخِيهِ (٢).
= أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم
والدارقطني وغيرهم: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئًا.
ويؤيده ما رواه أحمد بن حنبل في
«مسنده» (١٠٤٥)، ومن طريقه البيهقي ٩/ ١٢٧ عن عبد الوهَّاب بن عطاء الحقاف، وما
رواه محمَّد بن سواء عند إسحاق ابن راهويه كما في «نصب الراية» ٤/ ٢٦، والبيهقي ٩/
١٢٧، كلاهما (عبد الوهاب ومحمد بن سواء) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم
بن عتيبة، به.
وأخرجه البزار (٦٢٣) من طريق محمَّد
بن عُبيد الله العَززمي، وابن الجارود (٥٧٥)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٦٥٣)
من طريق زيد بن أبي أُنيسة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن علي بن أبي طالب. أما العَززَمي، فمتروك الحديث، وأما طريق زيد بن أبي أُنيسة،
ففيه سليمان بن عُبيد الله الري، وهو صدوق يصلح للمتابعات.
(١)
هكذا في (س) و(م)، وفي (ذ) والمطبوع: الوالدة وولدها.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف طُلَيق بن عمران -ويقال: ابن محمَّد بن عمران- ابن حُصين،
وإبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مُجمع- على اختلاف في إسناده كما بينه الدارقطني في
«العلل» ٧/ ٢١٧ - ٢١٨، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٣٢٤: لا يصح،
فإن طُليقا لا تُعرفُ حالُه، وهو خُزاعي، ونقل الحافظ الذهبي في «الميزان» عن
الدارقطني أنه قال في طُليق هذا: لا يُحتج به، وهو في سؤالات البرقاني للدارقطني
الترجمة (٢٤٠)، وزاد: ليس حديثه نيّرًا.
وأخرجه أبو يعلى (٧٢٥٠)، والدارقطني
(٣٠٤٦)، والبيهقي ٩/ ١٢٨، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة طُليق بن عمران ١٣/
٤٦٢ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، بهذا الإسناد.
=
٤٧ - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ
٢٢٥١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِي، حَدّثَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ:
قال لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ
بْنِ هَوْذَةَ: أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ:
قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى
الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا -أَوْ أَمَةً- لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ،
بَيْعَ الْمُسْلِمِ للمُسلمِ» (١).
= وخالف إبراهيمَ بن إسماعيل فيه
سُليمانُ التيمي: فرواه أبو بكر بن عياش عند الدارقطني (٣٠٤٤)، والحاكم ٢/ ٥٥ عن
سليمان التيمي، عن طُليق بن محمَّد، عن عمران بن حصين. وقال الحاكم: هذا إسناد
صحيح، ولم يخرجاه، كذا قال الحاكم، وقد علمتَ ما قاله الدارقطني عن حديثه هذا لما
سأله البرقاني عنه.
وخالف أبا بكر بن عياش غيرُه، فرواه
عن سليمان التيمي، عن طليق مرسلًا كما ذكره الدارقطني وقال: وهو المحفوظ عن التيمي.
(١)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبّاد بن ليث، ولكنه متابع.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٥٢،
والبخاري تعليقًا قبل الحديث (٢٠٧٩) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٠١)،
والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦٨٨)، وابن الجارود (١٠٢٨)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (١٦٠٥ - ١٦٠٨) وفي «الشروط الصغير» ١/ ٣٦، والعقيلي في
«الضعفاء» ٣/ ١٤٣، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٢٨٠، وابن عدي في «الكامل» ٤/
١٦٥١، والدارقطني ٣/ ٧٧، والخطابي في «غريب الحديث» ١/ ٨٨، وابن منده في «معرفة
الصحابة» كما في «فتح الباري» ٤/ ٣١٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وابن الأثير في «أسد
الغابة» ٤/ ٣، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عباد بن ليث ١٤/ ١٥٥ - ١٥٦، وابن
حجر في «تغليق التعليق» ٢٢٠/ ٣ =
٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ،
وَإِذَا
= من طرق عن عباد بن ليث، عن عبد
المجيد بن أبي يزيد وهب العُقيلي، عن العداء ابن خالد. وقال الطحاوي في»الشروط«وقد
ساقه من هذا الطريق قبل ذلك ١/ ٢٧٢: لم يثبت.
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في»تغليق
التعليق«٣/ ٢١٩، وابن حجر ٣/ ٢١٨ - ٢١٩ من طريق المنهال بن بحر، عن عبد المجيد بن
أبي يزيد، عن العَداء. قال الحافظ: والمنهال بن بحر المذكور في روايتنا وثقه أبو
حاتم، وابن حبان، وأما عباد فمختلف فيه، وعبد المجيد وثق، والحديث حسن في الجملة.
وأخرجه الطبراني في»الكبير«١٨/ (١٥)،
وابن منده في»المعرفة«كما في»تغليق التعليق«لابن حجر ٣/ ٢١٩، والبيهقي ٥/ ٣٢٨،
وابن عبد البر في»الاستيعاب«في ترجمة العداء (٢٠٢١)، وابن حجر في»التغليق«٣/ ٢٢٠ -
٢٢١ من طريق الأصمعي، عن عثمان الشحام، عن أبي رجاء العُطاردي، قال: قال لنا
العداء ... الحديث. زاد الطبراني في روايته: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة
عن الغائلة، فقال: الإباق والسرقة والزنى، وسألته عن الخِبثة، قال: بيع أهل عهد
المسلمين. وقد ذكر تفسير سعيد بن أبي عروبة هذا الحافظ في»التغليق" ٣/ ٢٢١
بسنده، ثم قال: رواه سعيد بن أبي عروبة -فيما أحسب- عن قتادة. قلت: ذلك أن البخاري
ذكره عقب الحديث المعلق من قول قتادة. وقال الحافظ عن متابعة أبي رجاء هذه: متابعة
جيدة.
وقوله: لا داء. قال ابن المنير:
يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع، لكان من بيع المسلم للمسلم.
قال الحافظ: ومحصله: أنه لم يرد بقوله: لا داء نفي الداء مطلقًا، بل نفي داء
مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه.
اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا
فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ
ذَلِكَ» (١).
٤٨
- بَابُ
الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
٢٢٥٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِي
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالورق (٢) رِبًا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا
هَاءَ وَهَاءَ» (٣).
(١) إسناده حسن، وقد سلف تخريجه برقم (١٩١٨).
(٢)
هكذا في (ذ) و(م) ومصادر التخريج التي خرجته من طريق سفيان بن عيينة، وسيأتي تنصيص
ابن أبي شيبة عند المصنف (٢٢٥٩) على أن رواية سفيان هكذا، وفي (س) والمطبوع: الذهب
بالذهب. وزاد في (س): والوَرِق بالوَرِق.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٢)، وأخرجه البخاري
(٢١٣٤) عن علي ابن المديني، ومسلم (١٥٨٦) عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن
راهويه، والنسائي ٧/ ٢٧٣ عن إسحاق بن راهويه، خمستهم (أحمد وابن المديني وابن أبي
شيبة وزهير وابن راهويه) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وجاء في روايات البخاري غير رواية
أبي ذر الهروي وأبي الوقت: «الذهب بالذهب» وهي الرواية التي شرح عليها العيني في
«عمدة القاري» والقسطلاني في «إرشاد الساري».
ورواه يونسُ بن عبد الأعلى عند
الطبري في «تهذيب الآثار» قسم مسند عمر ابن الخطاب ٢/ ٧٢٧، وأبي عوانة (٥٣٨٠)،
وأحمد بن شيبان الرملي عند أبي عوانة (٥٣٨٠)، وأحمدُ بن حماد الدولابي وسفيان بن
وكيع بن الجراح عند الطبري =
٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ
بْنِ خِدَاشٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ
مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ، قَالَا:
جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ،
فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنْ بَيْعِ
= ٢/ ٧٢٧،
وأحمدُ بن أبان القرشي عند البزار (٢٥٤)، كلهم عن سفيان بن عيينة، فقالوا: «الذهب
بالذهب».
وأخرجه أحمد (٣١٤)، والبخاري (٢١٧٤)،
وأبو داود (٣٣٤٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٠١٣) من طريق مالك بن أنس، والبخاري
(٢١٧٠) - دون قوله: «الذهب بالورق» -، ومسلم (١٥٨٦)، والترمذي (١٢٨٧) من طريق
الليث بن سعد، كلاهما عن الزهري، به. وجاء في روايات البخاري لطريق مالك عدا رواية
لأبي ذر الهروي: «الذهب بالذهب» وعليها اعتمد العيني والقسطلاني كذلك في
«شرحيهما»، وفيه ردّ على ابن عبد البر في «التمهيد» ٦/ ٢٨٢ فيما ادعاه من عدم
الاختلاف عن مالك في هذا الحديث، لأن الراوي عن مالك عند البخاري عبدُ الله بن
يوسف التنيسي، وهو من رواة «الموطأ»، وتابعه عبد الله بن وهب -وهو من رواة
«الموطأ» كذلك- عند أبي عوانة (٥٣٨٣)، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى (٢٣٤).
ورواه ابنُ أبي ذئب عند البيهقي ٥/
٢٨٤، وسعيدُ بن عبد العزيز التنوخي عند تمام في «فوائده» (٦٨٣) كلاهما عن الزهري
به فقالا: «الذهب بالذهب».
ورواه ابن إسحاق عن الزهري عند
الدارمي (٢٥٧٨)، والطبري في «تهذيب الآثار» ٢/ ٧٢٧، ولفظه عند الدارمي: «الذهب
بالذهب هاء وهاء، والفضة بالفضة هاء وهاء» وعند الطبري: «الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم» وهو متفق في المعنى، لأن الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة.
وسيتكرر بأخصر مما ها هنا عن ابن
عيينة عند المصنف برقم (٢٢٥٩)، وسيأتي من طريق الليث بن سعد عن الزهري برقم (٢٢٦٠).
الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ
بِالذَّهَبِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ
بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ
الْآخَر - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ
بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا (١).
(١) حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات غير
عبد الله بن عُبيد، فقد تفرد بالرواية عنه محمَّد بن سيرين، ولم يُؤثر توثيقه عن
غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة،
بينهما أبو الأشعث الصنعاني كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٩)، والنسائي ٧/
٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٥ - ٢٧٦ من طرق عن سلمة بن علقمة، بهذا الإسناد. وسمى النسائيُّ في
روايته الأولى عبدَ الله بن عُبيد: عبد الله بن عَتيك.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ٤/ ٤ من طريق أيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن
أبي الأشعث، عن عُبادة، فزاد في إسناده أبا الأشعث، وهو الصواب.
وأخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي ٧/
٢٧٦ - ٢٧٧ من طريق أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي
الأشعث، عن عبادة.
وأخرجه أحمد (٢٢٦٨٣) و(٢٢٧٢٧)، ومسلم
(١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٥٠)، والترمذي (١٢٨٤)، وابن حبان (٥٠١٥) و(٥٥١٨) من طريق أبي
قِلابة الجرمي، عن أبي الأشعث، عن عبادة.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٤)، والنسائي ٧/
٢٧٧ - ٢٧٨ من طريق حكيم بن جابر، عن عبادة.
وقد سلف عند المصنف بنحوه برقم (١٨)
من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عبادة. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ١/
٣٨٥: هذا حديث منكر، وإنما هو عن قتادة عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن
النبي ﷺ.
وذكر المزي في «تحفة الأشراف» ٤/ ٢٥٦
أن قبيصة لم يلق عُبادة بن الصامت. وانظر تمام تخريجه في «المسند» (٢٢٦٨٣)
و(٢٢٧٢٤) و(٢٢٧٢٧) و(٢٢٧٢٩).
٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ،
عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ،
وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةَ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ» (١).
٢٢٥٦
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ
تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ،
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
إِلَّا وَزْنًا» (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن أبي نُعْم: هو عبد
الرحمن البَجَلي.
وأخرجه أحمد (٧٥٥٨)، ومسلم (١٥٨٨)،
والنسائي ٧/ ٢٧٨ من طريقين عن فضيل بن غزوان، به، زادوا جميعًا: «فمن زاد فهو ربا».
وأخرجه مسلم (١٥٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٧٣
- ٢٧٤ من طريقين عن محمَّد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة
رفعه: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل،
يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه».
وأخرجه مالك في «موطئه» ٢/ ٦٣٢، ومن
طريقه الشافعي في «مسنده» ٢/ ١٥٧، وأحمد (٨٩٣٦)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٧٨،
وابن حبان (٥٠١٢).
وأخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق سليمان
بن بلال، كلاهما (مالك وسليمان) عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي
هريرة رفعه: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما».
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة- فهو صدوق، ولكنه
متابع. =
٤٩ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا
فِي النَّسِيئَةِ
٢٢٥٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
يَقُولُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، فَقُلْتُ:
إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي
لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي
الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ
فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ:
= وأخرجه أحمد (١١٤٥٧)، والبخاري
(٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٢ و٢٧٢ - ٢٧٣ من طريق يحيى بن أبي كثير،
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦١٠٨) من طريق الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي
ذئب. كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر ابن أبي
كثير في روايته: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار ... ولفظ الحارث بن عبد
الرحمن: «دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بُر بصاع بُر، وصاع
شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك».
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٢٠١) و(٢٢٠٢)
و(٢٣٠٢) و(٢٣٠٣) و(٤٢٤٤) و(٤٢٤٥) و(٧٣٥٠) و(٧٣٥١)، ومسلم (١٥٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٧١
- ٢٧٢ من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٧٣،
والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٨ من طريق نافع
مولى ابن عمر، والبخاري (٢١٧٦) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومسلم (١٥٩٤)
من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك بن قِطْعَة، ومسلم (١٥٨٤) من طريق أبي المتوكل
الناجي، خمستهم عن أبي سعد الخدري. وقرن به سعيدُ بن المسيب أبا هريرة في غير
رواية أحمد.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٩٩٢)
و(١١٠٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٢١).
مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ،
وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ
زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (١).
٢٢٥٨
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،
أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِي، عَنْ
أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ:
سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ،
يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ
رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ
رَجَعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو
سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ (٢).
٥٠
- بَابُ
صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
٢٢٥٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ
بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ:
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٩٦)، والنسائي ٧/ ٢٨١
من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٧٨) و(٢١٧٩) من
طريقين عن عمرو بن دينار، به.
وانظر ما قبله وما بعده.
وهو في «المسند» (٢١٧٥٠).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٤٤٧) و(١١٤٧٩) من
طريقين عن سليمان بن علي الرَّبَعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١١٠٤٧) و(١١٠٤٨)
و(١١٠٤٩)، وأبو يعلى (١٢٨٥) من طريق أبي صالح ذكوان السمان، عن جابر بن عبد الله
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف، ورفعه رجلان منهم إلى رسول الله
ﷺ.
وانظر سابقيه.
سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ» احْفَظُوا (١).
٢٢٦٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ
الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا
ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ.
فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ،
لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (٢).
٢٢٦١
- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدّثَنِي أَبِي،
عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ
بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ،
(١) إسناده صحيح. وهو في»مصنف ابن أبي شية«٧/
٩٩ - ١٠٠ وهو مكرر ما سلف برقم (٢٢٥٣)، وهو هناك مطوّل وليس فيه قول ابن أبي شيبة.
وجزم ابن أبي شيبة هنا بأنه سمع من سفيان بن عشِة. يقول:»الذهب بالوَرِق«.
وقوله:»إلا هاء وهاء" هو أن
يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده، كحديثه الآخر: إلا يدًا بيد،
يعني مقابضة في المجلس.
(٢)
إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه عند الحديث (٢٢٥٣).
فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ
كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ
وَهَاءَ» (١).
٥١
- بَابُ
اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ
٢٢٦٢
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ
الطَّنَافِسِي، حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ -وَلَا أَعْلَمُهُ
إِلَّا سِمَاك-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ
أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنْ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنْ
الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنْ
الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ
الْآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ» (٢).
(١) إسناده ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل، وهم:
محمَّد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطبراني في «تهذيب الآثار»
قسم مسند عمر بن الخطاب ٢/ ٧٣٦ و٧٤٣، والطبرا ني في «الأوسط» (٦٣٤٧)، والدارقطني
(٢٨٨٠)، والحاكم ٢/ ٤٩ من طريق إبراهيم بن محمَّد بن العباس الشافعي، بهذا الإسناد.
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»
٤/ ٧٠ من طريق أبي صالح السمان قال: كنت جالسًا عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل
فقال: يكون عندي الدراهم، فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني،
وأخصم فيها. قال: فقال علي: اشترِ بدراهمك ذهبًا، ثم اشتر بذهبك ورقًا، ثم أنفقها
فيما شثت. وإسناده صحيح موقوفًا.
وأخرج عبد الرزاق (١٤٥٧٠) من طريق
مسلم بن نُذير السعدي قال: سمعتُ عليا وسأله رجلٌ عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك
الربا العجلان. وإسناده حسن.
(٢)
إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه. وقد روى البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار»
(١١٣٢٢) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث، =
٢٢٦٢ (م) - حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).
٥٢
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
٢٢٦٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: حدثنا
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا
مِنْ بَأْسٍ» (٢).
= فقال: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،
ولم يرفعه. وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا داود
بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق،
عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفْرَقُه. وقال
الدارقطني في «العلل» ٤/ ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٤) و(٣٣٥٥)،
والترمذي (١٢٨٦)، والنسائي ٧/ ٢٨١ و٢٨٢ و٢٨٣ من طرق عن سماك بن حرب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٨٨٣) و(٦٢٣٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٩٢٠)، وصححه الحاكم ٢/ ٤٤ وابن الجارود (٦٥٥) كذلك.
وأخرجه بنحوه موقوفًا ابن أبي شيبة
٦/ ٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.
(١)
إسناده ضعيف كسابقه.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن فضاء -وهو الأزدي البصري- وجهالة أبيه فضاء بن خالد.
=
٥٣ - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
٢٢٦٤
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ،
أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ:
أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ
ذَلِكَ (١).
= وأخرجه أحمد (١٥٤٥٧)، وعنه أبو داود
(٣٤٤٩) عن معتمر بن سليمان، عن محمَّد بن فضاء، بهذا الإسناد.
(١)
إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في «الثقات» وصحح له هو
وشيخه ابن خزيمة والحاكم، والحديث في «الموطأ» ٢/ ٦٢٤.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود
(٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٨) و(١٢٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٨. وقال الترمذي: هذا حديث حسن
صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (١٥١٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٩٧).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) من طريق يحيى
بن أبي كثير، والنسائي ٧/ ٢٦٩ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن عبد الله بن
يزيد، به. ولفظ ابن أبي كثير: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال
الدارقطني في «السُّنن» بعد الحديث (٢٩٩٤): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك
وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم
يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم
للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.
البيضاء: الحنطة، والسلت: ضرب من
الشعير أبيض لا قِشرَ له، أفاده في «النهاية».
٥٤ - بَابُ الْمُزَابَنَةِ
وَالْمُحَاقَلَةِ
٢٢٦٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح (١)،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ
يَبِيعَ الرَّجُلُ ثمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا،
وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ
زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (٢).
٢٢٦٦
- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ،
حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ
بْنُ مِينَاءَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (٣).
(١) هكذا في (س) و(م) و«التحفة» للمزي
(٨٢٧٣)، وفي (ذ) والمطبوع: حدثنا علي بن محمَّد. قلنا: وابن رمح وعلي بن محمَّد
-وهو الطنافسي- كلاهما ثقة، لكن علي بن محمَّد لم يذكره المزي في «تهذيب الكمال»
فيمن روى عن الليث.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢١٧١) و(٢١٧٢)
و(٢١٨٥) و(٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)، وأبو داود (٣٣٦١)، والنسائي ٧/ ٢٦٢ و٢٦٦ من طرق عن
نافع، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٩٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٩٨).
وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (٤٥٤١)،
ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٩٢١)، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وزاد: والمعاومة والمخابرة، وعن
الثنيا، ورخص في العرايا.
وأخرجه أحمد (١٤٣٥٨)، ومسلم بإثر
الحديث (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٠)، وابن حبان (٥٠٠٠) من طرق عن
أيوب السختياني، وأحمد =
٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ
السَّرِيِّ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (١).
= (١٤٨٤١) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد
(١٤٨٧٦)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٧ و٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم
عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي
رباح. زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة
والثنيا والمعاومة. وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر
(١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ و٢٦٣ و٢٧٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (١٥٤٣)،
والنسائي ٧/ ٣٨ من طريق يزيد بن نُعيم، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الوليد
المكي، وبإثر (١٥٤٣) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي ٧/ ٣٨ - ٣٩ من طريق أبي
سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة.
قال ابن الأثير في «النهاية» ١/ ٤١٦:
المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث،
وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث
والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُر، وقيل: بيع الزرع قبل
إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا
مثلًا بمثل بمثل ويدًا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
قال الحافظ في «الفتح» ٤/ ٤٠٤
والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت.
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل
بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة.
(١)
إسناده قوي. طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان
والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به،
وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له الجماعة. =
٥٥ - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا
بِخَرْصِهَا تَمْرًا
٢٢٦٨
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (١).
٢٢٦٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال:
حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
(٢).
= وأخرجه النسائي ٧/ ٣٩ من طريق أبي
سلمة بن عبد الرحمن، و٧/ ٣٩ من طريق القاسم بن محمَّد، كلاهما عن رافع بن خديج.
وأخرجه النسائي ٧/ ٤٠ من طريق
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن طارق بن عبد الرحمن، وعبد الرزاق
(١٤٤٨٧)، والنسائي ٧/ ٤١ من طريقين عن الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
وسيأتي برقم (٢٤٤٩) مع زيادة من قول
سعيد بن المسيب.
(١)
إسناده صحيح. سالم! هو ابن عبد الله بن عمر.
وآخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم
(١٥٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و٢٦٧ و٢٦٧ - ٢٦٨ من طرق عن الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٤١) و(٢١٥٨١)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٠٠٩).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٦١٩ -
٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٧٣) و(٢١٨٨) و(٢١٩٢) و(٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩)،
والترمذي (١٣٤٦) و(١٣٤٧) و(١٣٥٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طرق عن نافع، به.
قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ
يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تمر النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا
تَمْرًا.
٥٦
- بَابُ
الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
٢٢٧٠
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٢١٦٢٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٠١) و(٥٠٠٤).
وأخرجه أحمد (٢١٥٧٧)، وأبو داود
(٣٣٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
والعرايا كما جاء تفسيرها في نهاية
الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر أهل العلم على إباحتها، منهم مالك وأهل المدينة
والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يحل
بيعها، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه
...
قال ابن المنذر: الذي نهى عن
المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله ﷺ -أولى، والقياس لا يصار إليه
مع النص، مع أن الحديث: أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود
السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. «المغني»
لابن قدامة ٦/ ١١٩ - ١٢٠.
(١)
صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من
سمرة.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي
(١٢٨١)، والنسائي ٧/ ٢٩٢ من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن
صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠١٤٣).
=
٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ»
وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً (١).
٥٧
- بَابُ
الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
٢٢٧٢
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ
بْنُ عُمَرَو، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله
سيذكره المؤلف بعد هذا، وهو عند أحمد (١٤٣٣١).
وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي ٤/
٦٠ وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان
(٥٠٢٨) وسنده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول
سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي
وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قولُ الشافعي وإسحاق.
(١)
حسن لغيره، وهذا سند ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير -وهو محمَّد بن
مسلم بن تدرس- مدلسان وقد عنعنا.
وأخرجه الترمذي (١٢٨٢) من طريق عبد
الله بن نمير، عن الحجاج بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، وانظر ما قبله.
عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ
الْكَلْبِيِّ (١).
٥٨
- بَابُ
التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا
٢٢٧٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ
كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ
هَؤُلَاءِ يَا جبريل؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا» (٢).
٢٢٧٤
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ
الرَّجُلُ أُمَّهُ» (٣).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٩٩٧)
من طريق حماد بن سلمة، به.
وقوله: اشترى صَفيَّة بسبعة أرؤس،
أي: أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييبًا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع. انظر «شرح مسلم» ٩/
٢٢٠.
وهو في «المسند» مطولًا (١٣٥٧٥)،
و«صحيح ابن حبان» (٧٢١٢).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- وجهالة أبي الصلت.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٠٧، وأحمد
(٨٦٤٠)، والحارث بن أبي أسامة (٢٥ - زوائد الحارث)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما
في «تفسير ابن كثير» ٣٧/ ٥، والمزي في ترجمة أبي الصلت من «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٤٣٣
من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(٣)
إسناده ضعيف لضعف أبي معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي- وقد تابعه غيرُ
واحدِ ممن لا يُعتدُّ بمتابعته كما سيأتي. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»
(٥٥٢٢) من طريق محمَّد بن أبي معشر، عن أبيه، به. وقال: أبو معشر وابنُه غير قويين.
وأخرجه محمَّد بن نصر في «السنة»
(٢٠٤) من طريق النضر بن شُميل، عن أبي معشر، به. لكن جعله من قول أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٦١، وهناد
بن السري في «الزهد» (١١٧٦)، وابن أبي الدنيا في (الصمت) (١٧٣)، وفي «الغيبة
والنميمة» (٣٤) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد
الله متروك الحديث.
وأخرجه ابن الجارود (٦٤٧) من طريق
النضر بن محمَّد اليمامي، وابن أبي عدي في ترجمة عكرمة بن عمار، والبيهقي في
«الشعب» (٥٥٢٠)، من طريق عفيف بن سالم، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٥٧، وابن الجوزي
في «الموضوعات» ٢/ ٢٤٥، والبيهقي في «الشعب» (٥٥٢١) من طريق عبد الله بن زياد
اليمامي، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة. وعكرمة بن عمار مضطرب الحديث في روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقد رواه
عكرمة مرة عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن زيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٣٧٢ وسأل أباه عنه، فقال: رواه الأوزاعي، عن
يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس قوله، وهذا أشبه.
ورواه عكرمة مرة أيضًا عن يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام من قوله. أخرجه العقيلي في «الضعفاء»
٢/ ٢٥٨.
قلنا: وعبد الله بن زياد اليمامي
منكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ٩٥.
ومع ذلك قال الحافظ المنذري في
«الترغيب والترهيب» ٣/ ٦ عن طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة: لا بأس بإسناده!!
ورواه فضيل بن عياض، عن ليث بن أبي
سليم، عن المغيرة، عن أبي هريرة قوله كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٣٧٩،
وسأله أباه عنه، فقال: هذا خطأ، إنما هو ليث، عن أبي المغيرة واسمه زياد، عن أبي
هريرة. قلنا: وليث سيئ الحفظ. =
٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا» (١).
= وفي الباب عن عبد الله بن مسعود
سيأتي تخريجه عند الحديث الآتي بعده. وهو منكر.
وعن ابن عباس عند البيهقي في «الشعب»
(٦٧١٥) ورجاله ثقات عن آخرهم، لكن قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم
في «العلل» ١/ ٣٩١: حديث منكر، ولفظه: «إن الربا نيف وسبعون بابا، أهونهن
...».
(١)
رجاله ثقات، وقد رُوي موقوفًا من وجوه، وهو الصحيح. ومع ذلك صحح إسناده الحافظ
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٣١٦٤)، والحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة»
ورقة ١٤٥. زُبيد: هو ابن الحارث اليامي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وابن أبي
عدي: اسمه محمَّد بن إبراهيم.
وأخرجه البزار في «مسنده» (١٩٣٥)،
والحاكم ٢/ ٣٧، والبيهقي في «الشعب» (٥٥١٩) من طريق عمرو بن علي الفلاس، بهذا
الإسناد. وزاد الحاكم وعنه البيهقي: «أيسرها أن ينكح الرجل أُمه، وإن أربى الربا
عرض الرجل المسلم». وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي. لكن قال
البيهقي: هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه
دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.
وأخرجه موقوفًا محمَّد بن نصر في
«السنة» (٢٠٠) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، به.
وأخرجه موقوفًا كذلك عبد الرزاق
(١٥٣٤٧)، ومحمد بن نصر (١٩٩)، والطبراني في «الكبير» (٩٦٠٨) من طريق سفيان الثوري،
عن زُبيد اليامي، به. وتحرف اسم زبيد في مطبوع الطبراني إلى: يزيد.
وأخرجه كذلك موقوفًا محمَّد بن نصر
(١٩٨) من طريق سفيان الثوري، و(٢٠١) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن
صُبيح، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود. =
٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ (١).
= وأخرجه موقوفًا أيضًا عبد الرزاق
(١٥٣٤٦) عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي،
و(١٥٣٤٤) عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن رجل، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.
(١)
إسناده صحيح. سعيد -وهو ابن أبي عَروبة، وإن كان اختلط- سماع خالد بن الحارث منه
قبل اختلاطه، وسعيد بن المسيب -وإن كان ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر- احتج
بروايته أهل العلم. قال يحيى القطان: سعيد عن عمر رضي الله عنه مرسل يدخل في
المسند على المجاز، وقال أحمد: سعيد عن عمر عندنا حُجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا
لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟!
وأخرجه محمَّد بن نصر المروزي في
«السنة» (١٩٧) من طريق وكيع بن الجراح، والطبري ٣/ ١١٤ من طريق ابن أبي عدي، و٣/
١١٤ من طريق إسماعيل ابن علية، وعبد الباقي بن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٢٢٣ من
طريق عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٦) عن يحيى
القطان، عن ابن أبي عَروبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٦٣،
والدارمي (١٢٩)، والطبري ٣/ ١١٤ من طريق عامر الشعبي، عن عمر. وعامر الشعبي لم
يدرك عمر.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري
(٤٥٤٤).
والمراد بآية الربا في قول عمر قوله
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].
وطريقُ الجمع بين خبر عمر هذا وبين
الأخبار الأخرى التي تنص على خلاف ما قال عمر فيما نزل آخِرًا من الآيات أن هذه
الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. والمراد بالآخرية في
الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله
سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل =
٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، حَدّثَنَا سِمَاكُ بْنُ
حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَكَاتِبَهُ (١).
٢٢٧٨
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي
هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ
أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»
(٢).
= عليه قوله تعالى فيم آل عمران في
أثناء قصة أحد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠]. قاله الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٢٠٥ عند حديث ابن
عباس (٤٥٤٤).
(١)
إسناده حسن. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث لا يرتقي حديثه إلى رتبة الصحيح، وباقي
رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي
(١٢٤٧)، وابن حبان (٥٠٢٥) من طرق عن سماك بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٥١٢)
و(٨٦٦٦) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن
عبد الله بن مسعود. والحارث الأعور ضعيف، وقد رواه الشعبي وخالف الأعمش في إسناده.
حيث رواه عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، فجعله من مسند علي. انظر «علل الدارقطني»
٣/ ١٥٣ - ١٥٥.
وأخرجه أحمد (٤٢٨٣) و(٤٤٠٣)، ومسلم
(١٥٩٧)، والدارمي ٢/ ٢٤٦، والبيهقي ٥/ ٢٨٥ من طريقين عن ابن مسعود، وليس فيه:
«وشاهديه وكاتبه».
وله شاهد بتمامه من حديث جابر عند
مسلم (١٥٩٨).
(٢)
إسناده ضعيف. سعيد بن أبي خيرة لم يوثقه غير ابن حبان ولا يُعرف هذا الحديث إلا
به، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. =
٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ» (١).
٥٩
- بَابُ
السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
٢٢٨٠
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
= وأخرجه أبو داود (٣٣٣١)، والنسائي ٧/
٢٤٣ من طريق داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وهو في «المسند» (١٠٤١٠).
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه الشاشي في «مسنده» (٨٠٩)،
والطبراني في «الكبير» (١٠٥٣٩)، والحاكم ٢/ ٣٧ و٧/ ٣١٤ - ٣١٨، والبيهقي في «الشعب»
(٥٥١٢) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى (٥٥٤٢) و(٥٣٤٨) و(٥٣٤٩)، والشاشي (٨٠٨)،
والطبراني (١٠٥٣٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥١١) من طريق شريك النخعي، كلاهما
عن رُكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد جاء في رواية بعضهم: «إلى
قُل» بدل قوله: «إلى قِلة» وهو صحيح كالذلة والذل.
وهو في «المسند» (٣٧٥٤) و(٤٠٢٦) من
طريقين عن شريك.
وقوله: «كان عاقبة أمره إلى قلة»
معناه أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما
يفتحح على المرابي من المغارم والمهالك، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]،
قاله المناوي في «فيض القدير».
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ
النَّبِيُّ ﷺ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ،
فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١).
٢٢٨١
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ
بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَلَامٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ
أَسْلَمُوا -لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ- وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ
يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عِنْدَهُ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ- أُرَاهُ قَالَ:
ثَلَاثُ مئة دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ
مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ» (٢).
(١) حديث صحيح. هشام بن عمار متابَع، وابن
أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البناني المكي.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم
(١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٠ من طرق عن عبد الله
بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٦٨).
والسلف: هو أن يُعطي مالًا في سلعة
إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سَلَم أيضًا، وهو به
أشهر.
(٢)
إسناده ضعيف. حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام تفرد بالرواية عنه ابنه محمَّد
وذكره ابن حبان في «الثقات» فمثله يكون مجهولًا، ومع ذلك قال المزي في «تهذيب
الكمال» في ترجمته عن حديثه هذا: حديث حسن مشهور، وظاهر الرواية أنه من رواية عبد
الله بن سلام. قلنا: وصححه ابن حبان (٢٨٨)، والحاكم ٣/ ٦٠٤، والضياء المقدسي في
«المختارة» ٩/ (٤٢٠)، لكن قال الذهبي معقبًا على =
٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ ابن (١) أَبِي الْمُجَالِدِ- قَالَ:
امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
شَدَّادٍ وَأَبُو برْدة (٢) فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ
= تصحيح الحاكم له ٣٥/ ٦٠٤: ما أنكره
وأركّه. وقال ابن حجر في «الإصابة» ٢/ ٦٠٧: رجال الإسناد موثقون.
وأخرجه ضمن حديث طويل في إسلام زيد
بن سَعنَة الحبر اليهودي ابنُ أبى عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٨٢)، والطبراني في
«الكبير» (٣٧١ - قطعة من الجزء ١٣)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ٨١ - ٨٢،
والضياء المقدسي في «المختارة» ٩/ (٤٢٠)، والمزي في ترجمة حمزة بن يوسف من «تهذيب
الكمال» ٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧ من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وأبو يعلى (٧٤٩٦) عن
داود بن رُشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، به. وسموا في
روايتهم الرجل اليهودي: زيد بن سَعنَة، وأنه أسلم.
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»
(٤٣٣٠) من طريق عبد الله بن سالم الحمصي، عن محمَّد بن حمزة بن محمَّد بن يوسف بن
عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده أن زيد بن سَعْنَة ... وقد حكم الذهبي على هذا
الإسناد بالإرسال عند قطعة أخرى من الحديث الطويل الذي سبقت الإشارة إليه أخرجها
الحاكم ٢/ ٣٢.
وخالفهم محمَّد بن أبي السَّري، وهو
ابن المتوكل العسقلاني، فرواه عن الوليد ابن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، عن أبيه،
عن جده، عن عبد الله بن سلام. أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في «المعرفة
والتاريخ» ١/ ٣٠١ - ٣٠٣، وابن حبان (٢٨٨) والطبراني في «الكبير» (٥١٤٧)، وأبو
الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ٨١ - ٨٢، والحاكم ٣/ ٦٠٤ - ٦٠٥، وأبو نعيم في «دلائل
النبوة» (٤٨)، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ٢٤، وفي «الدلائل» ٦/ ٢٧٨ - ٢٨٠.
(١)
لفظة «ابن» من (س) و(م)، وليست في (ذ) والمطبوع.
(٢)
تحرف في المطبوع إلى: بَرْزة.
وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي
الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ مَا
عِنْدَهُمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (١).
٦٠
- بَابُ مَنْ أَسْلَف (٢) فِي شَيْءٍ
فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
٢٢٨٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا زِيَادُ
بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَسْلَفتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى
غَيْرِهِ» (٣).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٤٢) و(٢٢٤٣)، وأبو
داود (٣٤٦٤) و(٣٤٦٥)، والنسائي ٢٨٩/ ٧ - ٢٩٠ و٢٩٠ من طرق عن شعبة بن الحجاج، به.
وقد سمى شعبةُ ابنَ أبي المجالد أحيانًا: محمدًا، وتابعه عليه سليمان بن أبي
سليمان الشيباني عند البخاري (٢٢٤٤) و(٢٢٤٥) و(٢٢٥٤) و(٢٢٥٥)، فقول أبي داود في
«سؤالات الآجري» ٣/ ٢٦٨: شعبة يحدث عن محمَّد بن أبي المجالد والصواب: عبد الله بن
أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. مجانب للصواب، وقد تعقبه الحافظ في «تهذيب التهذيب».
وهو في «مسند أحمد» (١٩١٢٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٢٦).
وأخرج أبو داود (٣٤٦٦) من طريق أبي
إسحاق الشيباني (سليمان بن أبي سليمان)، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع
رسول الله ﷺ الشام، فكان يأتيا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسلِفُهم في البر والزيت
سعرًا معلومًا وأجلًا معلومًا ... وبينه وبين ابن أبي أوفى في الحديث رجل (وهو ابن
أبي المجالد) كما سلف قريبًا، ورواية الشيباني عن ابن أبي أوفى عند الستة!!
(٢)
في (ذ) والمطبوع: أسلم. والسَّلَم والسلَف بمعنى.
(٣)
إسناده ضعيف، لضعف عطية وهو ابن سعد العوفي. وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي
وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كما بينه ابن الملقن في «البدر المنير» ٦/ ٥٦٣ -
٥٦٤. =
٢٢٨٣م - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ
عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قال
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا (١).
٦١
- بَابٌ:
إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
٢٢٨٤
- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي،
حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ النَّجْرَانِي، قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟
قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْيلُ، فَلَمْ يُطْلِعْ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ
الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ:
إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا.
قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟! ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ،
وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» (٢).
= وأخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، والترمذي في
«العلل الكبير» ١/ ٥٢٤، والدارقطني (٢٩٧٧)، والبيهقي ٦/ ٣٥ من طريق شجاع بن
الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا
الوجه، وهو حديث حسن، وحسّنه كذلك السيوطي في «الجامع الصغير»، وقال البيهقي:
الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى، فإن عطية العوفي لا يحتج
به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من
قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة ٦/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٣٠ - ٣١ قال الحافظ في «الدراية»
٢/ ١٦٠ عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد.
(١)
إسناده ضعيف كسابقه.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة النجراني راويه عن عبد الله بن عمر. =
٦٢ - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ
٢٢٨٥
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ: «إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ
الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ» فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْضِ
هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ» فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»
(١).
٢٢٨٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ،
حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ:
= وأخرجه أبو داود (٣٤٦٧) من طريق
سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «المسند» (٥٠٦٧).
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن خالد -وهو الزنجي-.
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٦٨٠:
حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع. وهذا إسناد صحيح على شرط
الشيخين.
وأخرجه من طريق مالك الشافعيُّ في
«مسنده» ٢/ ١٧١، ومسلم (١٦٠٠) (١١٨)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣٦٦)، والنسائي
٧/ ٢٩١.
وهو في «المسند» (٢٧١٨١).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري
(٢٣٩٠): أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهَمَّ به أصحابه فقال: «دعوه فإن
لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فاعطوه إياه» وقالوا: لا نجد إلا أفضل من
سنه، قال: «اشتروه فاعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء».
قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٥٧: وفي
الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترَض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد،
فيحرم حينئذ اتفاقا، وبه قال الجمهور.
سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ
سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: اقْضِنِي
بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنًّا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، هَذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ
النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً» (١).
٦٣
- بَابُ
الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ
٢٢٨٧
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ
ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِي،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ
السَّائِبِ
عَنْ السَّائِبِ، أنه قَالَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ،
كنت لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي (٢).
(١) إسناده صحيح. سعيد بن هانئ -وهو
الخولاني- وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان والذهبي.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٩١ من طريق
معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/ ٣٠ وسكت عنه الذهبي.
وهو في «المسند» (١٧١٤٩).
(٢)
رجاله ثقات غير إبراهم بن مهاجر، فَهو ضعيفُ الحديث وقد أخطأ في إسناده فزاد فيه:
قائد السائب بين مجاهد والسائب، وانفرد بهذا، وخالفه الثقات من أصحاب مجاهد
فأسقطوه. ومجاهد مولى للسائب بن أبي السائب المخزومي وبَنِيه. وقد أعل ابن عبد
البر هذا الحديث بالاضطراب وتبعه السهيلي وابن حجر.
وأخرجه أبو داود (٤٨٣٦) من طريق يحيي
القطان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٥٥٢).
وأخرجه أحمد (١٥٥٠٠) عن أسود بن
عامر، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن السائب بن عبد الله. فأسقط
إبراهيمُ من إسناده هنا قائد السائب، وسمى أبا السائب عبد الله، ووهم في ذلك، فإن
أبا السائب اسمُه صيفي كما في كتب التراجم. =
٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ
بْنُ جُنَادَةَ، حَدّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فِيمَا نُصِيبُ، فَلَمْ
أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ (١).
= وأخرجه أحمد (١٥٥٠٥)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٠٧١) من طريق وُهيب، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن مجاهد، عن
السائب. وكذلك رواه عبد الكريم الجزري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في
«العلل» ١/ ١٢٦.
وأخرجه أحمد (١٥٥٠٣) عن روح بن
عبادة، عن سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد قال: كان السائب بن أبي السائب. هكذا رواه
على صورة الإرسال.
ورواه الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله
بن السائب، قال: كنت شريك النبي ﷺ ... أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (٧٠٨)، وبحشل في «تاريخ واسط» ص ١٩٣، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٠)،
والضياء المقدسي في «المختارة»٩/ (٣٦٨ - ٣٧١). قال الحافظ في «الإصابة» ٤/ ١٠٣:
والمحفوظ أن هذا لأبيه السائب قلنا: يعني كونه كان شريك النبي ﷺ.
ورواه محمَّد بن مسلم الطائفي، عن
إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد، عن قيس ابن السائب: أنه كان شريك النبي ﷺ. أخرجه
الطبراني في «الكبير» ١٨/ (٩٢٩)، وفي «الأوسط» (١٥٢٢)، وكذلك أخرجه الدولابي في
«الكنى» ١/ ٤٩ - ٥٠.
قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في
«العلل» ١/ ١٢٦ وقد سأله: حديث الشركة ما الصحيح منها؟ فقال: عبد الله بن السائب
ليس بالقديم، وكان على عهد النبي ﷺ حدثًا، والشركة بأبيه أشبه.
(١)
إسناده ضعيف فإن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه.
وأخرجه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي ٧/
٥٧ و٣١٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: شركة الأبدان صحيحة في
مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل
وأثبت شركة الأبدان، وهو =
٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْخَلَّالُ، حَدّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدّثَنَا نَصْرُ بْنُ
الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيم (١) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ»
(٢).
٦٤
- بَابُ
مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
٢٢٩٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ
بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ
أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (٣).
= أن يكون خياطين وقصّارين، فيعملان،
أو يحمل كل واحد منهما منفردًا أو يكون أحدهما خياطًا والآخر خرازًا أو حدادًا،
سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدهما من أجرة عن عمله كان صاحبه
شريكه فيها.
(١)
كذا في (ذ) و(م)، وفي (س): عبد الرحمن، وكللاهما قبل في اسمه.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا. نصر بن القاسم، وعبد الرحيم بن داود، وصالح بن صهيب، ثلاثتهم
مجاهيل.
ونقل المزي في ترجمة نصر بن قاسم من
«تهذيب الكمال» أن البخاري قال عن حديثه هذا: هو حديث موضوع، وقال الذهبي في
«الميزان» في ترجمة عبد الرحيم ابن داود: حديثه يُستنكر.
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/
٢٤٨ - ٢٤٩ من طريق صالح بن صهيب عن أبيه.
(٣)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، فإنه لا يؤثر توثيقها عن
أحد، لكنها قد توبعت.
وأخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي
(١٤٠٨)، والنسائي ٧/ ٢٤٠ من طريق عمارة بن عمير، به. =
٢٢٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ
أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (١).
= وقد سلف عند المصنف برقم (٢١٣٧) من
طريق الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٤٢٦١).
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص وهو الآتي عند المصنف برقم (٢٢٩٢)، وانظر تتمة شواهده في «المسند» (٦٦٧٨).
وقوله: «إن ولده من كسبه» قال
السندي: أي فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كسب الولد فهو من كسب الوالد بواسطة.
ظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقًا إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.
(١)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه
ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٧/ ٤٨١، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان
في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ١٠٢ - ١٠٣.
وأخرجه بقي بن مخلد كما في «الجوهر
النقي» ٧/ ٤٨١، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٢٨)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٦٢١ -
٢٦٢٦ من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٩٨)، وفي «شرح معاني
الآثار» ٤/ ١٥٨ والطبراني في «الأوسط» (٣٥٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي،
كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» ص
٣٨٥، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ١٤٠ من طريق عمرو بن أبي قيس،
والبزار، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» ٨/ ١٥٣ من طريق هشام بن عروة، والطبراني
في «الأوسط» (٦٥٧٠)، وفي «الصغيرِ» (٩٤٧)، والبيهقي ٧/ ٤٨١ من طريق المنكدر بن
محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي ٥/ ١٧٢٧، والإسماعيلي في «معجمه» ٣/ ٨٠٦ من طريق
أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد
بن المنكدر، عن جابر. =
٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا
حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ: «أَنْتَ
وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ
أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ«(١).
= وأخرجه الشافعي في»مسنده«٢/ ١٨٠،
وسعيد بن منصور في»سننه«(٢٢٩٠)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠ - ٤٨١ من طريق سفيان بن عيينة،
وعبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٦ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة
٧/ ١٥٧ - ١٥٨ عن ابن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، ثلاثتهم عن ابن المنكدر مرسلًا.
ويشهد له ما قبله وما بعده، وانظر
تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في»المسند«(٦٦٧٨).
وقوله:»أنت ومالك لأبيك«قال ابن
حبان: معناه: أنه ﷺ زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره ببره،
والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له:»أنت ومالك
لأبيك«لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به.
ونقل الإمام الطحاوي في»شرح معاني
الآثار«٤/ ١٥٨ عن بعض العلماء قولهم: قول النبي ﷺ هذا ليس على التمليك منه للأب
كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن
يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول:»أنت ومالك لأبيك«فلم يكن
الابن مملوكا لأبيه، بإضافة النبي ﷺ إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة
النبي ﷺ إياه.
(١)
صحيح لغيره. حجاج -وهو ابن أرطاة، وإن كان مدلسًا- تابعه حسين المعلم عند الطحاوي
في»شرح معاني الآثار«٤/ ١٥٨، وعبيد الله بن الأخنس عند أحمد (٦٦٧٨)، وابن الجارود
في»المنتقى" (٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وحبيب المعلِّم عند أحمد (٧٠٠١)، وأبي
داود (٣٥٣٠)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠.
ويشهد له ما قبله.
وكذلك حديث عائشة عند ابن حبان (٤١٠)
وانظر تتمة شواهده هناك.
٦٥ - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ
زَوْجِهَا
٢٢٩٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ
هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا
أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: «خُذِي وَوَلَدَكِ مَا
يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (١).
٢٢٩٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ:
إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ
لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ،
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ
شَيْئًا» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو عمر الضرير: هو حفص بن
عمر.
وأخرجه البخاري (٢٢١١) و(٥٣٦٤)
و(٥٣٧٠) و(٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ من طرق عن هشام
بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٦٠) و(٣٨٢٥)
و(٦٦٤١) و(٧١٦١)، وأبو داود (٣٥٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٤٦) من طريق الزهري،
عن عروة، به.
وهو في «المسند» (٢٤١١٧) و«صحيح ابن
حبان» (٤٢٥٦).
(٢)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
وشقيق: هو ابن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع. =
٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْخَوْلَانِي، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْفِقُ
الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ،
= وأخرجه البخاري (١٤٢٥) و(١٤٣٧)
و(١٤٣٩) و(١٤٤٠) و(١٤٤١)، ومسلم (١٠٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، والنسائي في «الكبرى»
(٩١٥٣) و(٩١٥٤) من طريق أبي وائل شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٦٧٧)، والنسائي في
«المجتبى» ٥/ ٦٥ من طريق شعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي وائل، عن عائشة. ولم يذكر
في إسناده مسروقًا، وصحح الترمذي فيه ذكرَ مسروقِ، أما الدارقطني في «العلل» ٥/
ورقة ٦٩ فقد صحح الطريقين كليهما. قلنا: أبو وائل مخضرم.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٧١)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٣٥٨).
وأخرج أبو داود (١٦٨٨) وعبد الرزاق
(١٦٦١٨)، والبيهقي ٦/ ١٩٣ عن عطاء عن أبي هريرة: في المرأة تصَّدَّق من بيت زوجها؟
قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا
بإذنه.
قال البغوي رحمه الله:
العمل على هذا عند عامة أهل العلم،
أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشئ من مال الزوج إلا بإذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن
فعلا ذلك، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم
في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف،
فحضَّهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: «لا تُوعي فيوعى عليكِ»، وعلى هذا
يخرج ما رُوي عن عُمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكًا، فسالت رسول الله ﷺ:
أتصدَّقُ من مال مواليَّ بشيء، قال: «نعم، والأجر بينكما نصفان». انتهى كلامه،
وحديث عُمير أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠٢٥) وسيأتي عند المصنف برقم (٢٢٩٧).
ويفسّر هذا الحديث أيضًا الحديثُ
الآتي بعده حيث ذكر فيه الإذن.
وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ
أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا» (١).
٦٦
- بَابُ
مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ
٢٢٩٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ،
حَدّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِي
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ (٢).
(١) صحيح لغيره، هشام بن عمار متابَع،
وإسماعيل بن عياش صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥) عن عبد
الوهاب بن نجدة الحوطي، والترمذي (٦٧٦) عن هناد بن السري، كلاهما عن إسماعيل بن
عياش، به.
وهو في «مسند أحمد» مطولًا برقم
(٢٢٢٩٤).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو
بن العاص عند أحمد (٦٦٨١) وإسناده حسن.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف مُسلم المُلائي -وهو ابن كيسان الأعور- وقد اختلف عليه فيه، لكن
صح عنه ﷺ أنه أجاب دعوة سلمان الفارسي وكان مملوكًا كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي (١٠٣٨) من طريق علي
بن مُسهر، عن مُسلم الأعور، به.
وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ»
ص ٦٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨١٩٢) من طريق يحيى بن أيوب المقابري، عن أبي
إسماعيل المؤدب، عن مسلم الأعور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ... الحديث.
وخالف يحيى بن أيوب المقابري عبادُ
بن موسى الخُتَّليُّ، فرواه عن أبي إسماعيل المؤدِّب، عن عبد الله بن مسلم بن
هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. أخرجه كذلك الطبراني في «الكبير» (١٢٤٩٤)،
والبيهقي في «الشعب» (٨١٩٣). وعبد الله بن مسلم ضعيف كذلك، فسواء أكان هو أو مسلمٌ
الأعور فالإسناد ضعيف. =
٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدٍ
عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي
اللَّحْمِ قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ،
فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ فَضَرَبَنِي، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ سَأَلَهُ،
فَقُلْتُ: لَا أَنْتَهِي، أَوْ لَا أَدَعُهُ. فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا» (١).
= وأخرجه ابن سعد ١/ ٣٧١، وابن عدي في
«الكامل» ٥/ ١٦٩٥، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥/ ٦٣ من طريق عمر بن حبيب
العدوي، عن شعبة بن الحجاج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس بن مالك. وعمر بن حبيب
ضعيف الحديث.
وأخرج ابن سعد ١/ ٣٧٠، وابن أبي شيبة
٣/ ١٦٤، والخلال في «السنة» (٢٣٤) من طريقين عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم
النخعي مرسلًا. ورجاله ثقات، وكان أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما يحتجون
بمراسيله، ذلك لأنه أسند الترمذيُ عنه أنه قال للأعمش: إذا حدثتُك عن رجل عن عبد
الله بن مسعود فهو الذي سميتُ، وإذا قلتُ: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد
الله. قال ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد» ١/ ٣٨: في هذا الخبر ما يدل على أن
مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس
بمعيار على غيره. وانظر كلام الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» ١/ ٢٩٠ و٢٩٤. وسيأتي
مطولًا برقم (٤١٧٨).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند
ابن سعد ١/ ٣٧٠، والبزار (٢٤٦٣ - كشف الأستار) وفي إسناده محمَّد بن عبد الرحمن بن
أبي ليلى سيئ الحفظ، ورواه مرةً عند مسلم الملائي، عن أنس كما أخرجه ابن سعد ١/
٣٧٠ فلم يضبط الإسناد.
وقد صح عن سلمان الفارسي وكان مملوكا
في قصة إسلامه التي أخرجها ابن هشام في «السيرة النبوية» ١/ ٢٢٨ - ٢٣٥، وابن سعد
في «الطبقات» ٤/ ٧٥ - ٨٠، وأحمد في «مسنده» (٢٣٧٣٧) وغيرهم أنه قرب للنبي ﷺ
ولأصحابه طعامًا هدية، فأكل رسولُ الله ﷺ منها وأمر أصحابه فأكلوا.
(١)
إسناده صحيح. محمَّد بن زيد: هو ابن المُهاجر بن قُنفذ.
وأخرجه مسلم (١٠٢٥) من طريق حفص بن
غياث، به. =
٦٧ - بَابٌ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ
قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ؟
٢٢٩٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، قالا: حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أبي
إِيَاسٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ
- رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبَرَ - قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ
الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا
فَفَرَكْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ،
فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ
لِلرَّجُلِ: «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا، وَلَا
عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا» فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهِ
ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ (١).
٢٢٩٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِي،
قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي
عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ
عَمْرٍو الْغِفَارِي، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلَنَا - أَوْ
قَالَ: نَخْلَ الْأَنْصَارِ - فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ:
= وأخرجه مسلم (١٠٢٥)، والنسائي ٥/ ٦٣
- ٦٤ من طريق يزيد بن أبي عُبيد، عن عُمير مولى آبي اللحم.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٣٣٦٠).
(١)
إسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٦١٥.
وأخرجه أبو داود (٢٦٢٠) و(٢٦٢١) من
طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي ٨/ ٢٤٠ من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر
جعفر بن إياس، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٥٢١).
«يَا غُلَامُ - وَقَالَ ابْنُ
كَاسِبٍ: يَا بُنَيَّ - لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟» قَالَ: قُلْتُ: آكُلُ. قَالَ:
«فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا» قَالَ: ثُمَّ
مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ» (١).
٢٣٠٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا الْجُرَيْرِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ
أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى
حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ
أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ (٢)» (٣).
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن
أبي الحكم الغفاري وجدته، ولكنهما متابعان.
فقد أخرجه أحمد (٢٠٣٤٣)، وأبو داود
(٢٦٢٢) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٢٨٨) من طريق الفضل
بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو الغفاري. وصالح بن أبي
جبير روى عنه ثقتان وأبوه، تفرد بالرواية عنه ابنه صالح، وذكرهما ابن حبان في
«الثقات». وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(٢)
في (س): في غير أن تفسد.
(٣)
حديث صحيح. الجُريري: هو سعيد بن إياس، والراوي عنه يزيد بن هارون -وإن كان سمع
منه بعد اختلاطه- تابعه حماد بن سلمة -وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط-.
فقد أخرجه أحمد (١١١٥٩)، وأبو يعلى
(١٢٤٤) و(١٢٨٧)، وابن حبان (٥٢٨١)، والحاكم ٤/ ١٣٢، والبيهقي ٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠ من طريق
يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =
٢٣٠١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِي وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ، فَلْيَأْكُلْ، وَلَا
يَتَّخِذْ خُبْنَةً» (١).
= وأخرجه أحمد (١١٠٤٥) من طريق حماد بن
سلمة، و(١١٨١٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٨٢٤) من طريق علي بن عاصم
الواسطي، كلاهما عن سعيد الجُريري، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (١١٤١٩) من طريق
شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله ابن عُصم، عن أبي سعيد الخدري. وشريك النخعي
حديثه حسن في المتابعات.
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
(٢٨٢٥) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، عن عبد الله بن عُصمة، عن أبي سعيد
الخدري موقوفًا وسنده حسن.
وفي الباب عن سمُرة بن جندب عند أبي
داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢) وهو حسن في الشواهد. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث
حسن غريب صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وفي حديث الهجرة عند البخاري (٣٦١٥)
أن أبا بكر رضي الله عنه حَلَبَ لرسول الله ﷺ لبنًا من غنم رجل من قريش يرعاها
عبدٌ له، وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة.
وانظر حديث رافع بن عمرو الغفاري
السالف قبله، وحديث ابن عمر الآتي بعده.
(١)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. يحيى بن سُلَيم الطائفي يروي عن عُبيد الله أحاديث يهم
فيها كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٥١٦ وقد سأله عن
هذا الحديثِ نفسِه.
وأخرجه الترمذي في «الجامع الكبير»
(١٣٣٣)، وفي «العلل الكبير»١/ ٥١٦ عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى
بن سُليم الطائفي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث غريب.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن
العاص عند أحمد (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و(٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤) وإسناده
حسن. =
٦٨ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ
مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
٢٣٠٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ
مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى
مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ
لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ
مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» (١).
= وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»
٩/ ٥٤: من مرّ ببستان غيره، وفيه ثمار، أو مَر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوزُ أن
يأكُلَ منه شيئًا إلا أن يكونَ في حال الضرورة التي يُباح فيها الميتة، وبهذا قال
مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس
عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة، ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين،
وفي الرواية الأخرى: يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.
ونقل عن الشافعي أنه علق القولَ بهذا
الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من
أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/ ٩٠ قال: والحق أن
مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد
بينت ذلك في كتابي «المنحة فيما علّق الشافعي القول به على الصحة».
وقوله: «ولا يتخذ خُبْنَة» الخُبنة:
مَعطِفُ الإزار وطرفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. قاله في «النهاية».
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٧٢٦) عن قتيبة بن سعيد
ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٧١، ومن
طريقه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن حبان في «صحيحه»
(٥٢٨٢)، وأخرجه أحمد (٤٤٧١)، ومسلم (١٧٢٦)، وابن حبان (٥١٧١) من طريق عبد الله بن
عمر،=
٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ
بْنِ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ
الطُّهَوِيِّ حَدّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ،
فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ،
فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ
قُوتُهُمْ وقِمَّتهُمْ (١) بَعْدَ اللَّهِ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى
مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتُرَوْنَ ذَلِكَ
عَدْلًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ». قُلْنَا (٢):
أَفَرَأَيْتَ إِنْ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: «كُلْ
وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ» (٣).
= وأحمد (٤٥٠٥)، ومسلم (١٧٢٦) من طريق
أيوب السختياني، ثلاثتهم (مالك وعبيد الله وأيوب) عن نافع، عن ابن عمر. ورواية
بعضهم مختصرة.
وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد».
(١)
في المطبوع و«مصباح الزجاجة» ونسخة السندي: «ويُمْنهم»، وفسرها السندي بالبركة
والخير، والمثبت من أصولنا الخطية، وضُبب عليها في (ذ) و(م). قلنا: والمعنى المراد
من هذه اللفظة أنها: أغلى ما يملكون، فإن قمة الشيء أعلاه. والله تعالى أعلم.
(٢)
من هذه اللفظة إلى آخر الحديث لم يرد في (ذ) و(م) و«مصباح الزجاجة»، وهو في (س)
والمطبوع.
(٣)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سَليط بن عبد الله الطهوي وذُهيل ابن عوف بن
شماخ، والحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أحمد (٩٢٥٢)، والبزار (١٣٢٦
و١٣٢٧ و٢٨٦٣ - كشف الأستار)، والبيهقي ٩/ ٣٦٠ و٣٦١ من طرق عن الحجاج بن أرطاة،
بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف قبله.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أحمد (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و(٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤)، ولفظه عند
الترمذي: أن النبي ﷺ سئل =
٦٩ - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ
٢٣٠٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «اتَّخِذِي غَنَمًا، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً» (١).
٢٣٠٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ،
عَنْ عَامِرٍ،
عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ،
يَرْفَعُهُ، قَالَ: «الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ،
وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٢).
= عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب منه
من ذي حاجةِ، غير متخذِ خُبنةَ، فلا شيء عليه» وسنده حسن.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٧٣٨١)، والطبراني في
«الكبير» ٢٤/ (١٠٣٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧/ ١١ من طريق أبي معاوية الضرير،
والطبراني ٢٤/ (١٠٣٩) من طريق وكيع بن الجراح، و٢٤/ (١٠٤٠) من طريق إسماعيل بن
عياش و(١٠٤١) من طريق عبد الله بن محمَّد بن يحيى بن عروة، أربعتهم عن هشام بن
عروة، عن أبيه، عن أم هانئ. وذكر الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة ٢١١ أن القاسم بن
معن وجعفر ابن عون قد روياه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم هانئ.
وأخرجه أحمد (٢٦٩٠٢) من طريق معمر،
عن أبي عثمان الجحشي، عن موسى بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أم هانئ، قال لها
النبي ﷺ: «اتخذي غنما يا أم هانئ، فإنها تروح بخير، وتغدو بخير» وإسناده ضعيف
لجهالة أبي عثمان الجحشي وموسى بن عبد الرحمن.
(٢)
إسناده صحيح دون قوله: «الإبل عزُ لأهلها، والغنم بركة» فقد تفرد به عبد الله بن
إدريس من بين سائر أصحاب حُصين -وهو ابن عبد الرحمن السلمي-، =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
= وقد روى الحديثَ غيرُ حصين عن عامر
-وهو الشعبي- فلم يذكروا هذا الحرف، ورواه غيرُ الشعبي عن عروة البارقي فلم يذكروه
كذلك. وقد صح من غير حديث عروة البارقي كما سيأتي. وعروة البارقي: هو ابن الجعد
وقيل: ابن أبي الجعد.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٢٢ من طريق عبد
الله بن إدريس، بهذا الإسناد. ولم يذكر في روايته الإبل والغنم.
وأخرجه مسلم (١٨٧٣) من طريق محمَّد
بن فضيل، وأحمد (١٩٣٥٨) و(١٩٣٦٥) و(١٩٣٦٨)، والبخاري (٢٨٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٢٢ من
طريق شعبة ابن الحجاج، والبخاري (٣١١٩) من طريق خالد الواسطي، ومسلم (١٨٧٣) من
طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد (١٩٣٥٤) عن هثيم بن بشير، والترمذي (١٧٨٩) من طريق
عبثر بن القاسم، ستتهم عن حصين بن عبد الرحمن، به. ولم يذكروا في رواياتهم الإبل
والغنم، وعند بعضهم زيادة: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر
والمغنم».
وأخرجه أحمد (١٩٣٥٩) و(١٩٣٦٦)،
والبخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣) من طريق زكريا بن أبي زائدة، وأحمد (١٩٣٥٨)
و(١٩٣٦٥)، والبخاري (٢٨٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٢٢ من طريق عبد الله بن أبي السفَر،
كلاهما عن عامر الشعبي، به ولم يذكروا في رواياتهم الإبل والغنم، وعند بعضهم زيادة:
«الأجر والمغنم» أو «الغنيمة».
وأخرجه أحمد (١٩٣٥٥)، والبخاري
(٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣) من طريق شبيب بن غرقدة البارقي، وأحمد (١٩٣٦٤)، ومسلم (١٨٧٣)
من طريق العيزار بن حُريث، والطيالسي (١٠٥٨)، والطبراني ١٧/ (٤١٦) و(٤١٧) من طريق
أبي حميدة الظاعني، والطحاوي في «شرح المعاني» ٣/ ٢٧٤، وفي «شرح المشكل» (٢٢٧)،
والطبراني ١٧/ (٤٠٥ - ٤٠٨) من طريق أبي إسحاق السبيعي، والطبراني ١٧/ (٤١٤) من
طريق نعيم بن أبي هند، و(٤١٥) من طريق عائذ بن نصيب، و(٤١٨) من طريق سماك بن حرب،
و(٤١٩) و(٤٢٠) من طريق شُريح بن هانئ الكوفي، ثمانيتهم عن عروة البارقي. ولم
يذكروا في رواياتهم الإبل والغنم، وعند بعضهم زيادة: «الأجر والمغنم».
=
٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ
النَّيْسَابُورِي وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِي،
قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدّثَنَا زَرْبِيٌّ إِمَامُ
مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» (١).
= وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عند
أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ١/ ٩٢ - ٩٣ و٢/ ١٠٨ - ١٠٩ من طريقين عن النعمان بن عبد
السلام، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن أبي عمار عريب بن حميد
الهمداني، عن حذيفة بن اليمان، عن النبي ﷺ قال: «الغنم بركة والإبل عز لأهلها،
والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والجد أخوك فأحسن إليه، وإن وجدته
مغلوبًا فأعنه». وفي ذينك الطريقين بعضُ المجاهيل.
وعن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة الكوفي
مرسلًا كلفظ حديث حذيفة عند مسدد بن مُسَرهَد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة»
(٣٨٥٤) للبوصيري، وإسناده صحيح مرسلًا وعمرو بن شرحبيل تابعي مخضرم.
(١)
إسناده ضعيف لضعف زَربي -وهو ابن عبد الله الأزدي-.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في
الضعفاء» ٣/ ١٠٩٤، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٦٦٣ من طريق حرمي بن
عمارة، عن زَربي، عن ابن سيرين، عن ابن عمر.
ورواه الحسن بن مهدي بن عبدة
المروزي، عن محمَّد بن عمير الرازي، عن محمَّد بن فراس البصري، عن حرمي بن عمارة،
عن شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس أخرجه الخطيب في «تاريخه»
٤٣٥/ ٧ والحسن ابن مهدي قال عنه الدارقطني: مجهول.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني
في «الأوسط» (٥٣٤٦)، والبيهقي ٢/ ٤٥٠ والخطيب في «تاريخه» ٧/ ٤٣٢ من طريقين عن
إبراهيم بن عيينة أخي سفيان، عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في
مرابضها» =
٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ الْمَقْبُرِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ، وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ
الدَّجَاجِ، وَقَالَ: «عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ
اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى» (١).
= قال أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه
ابنه في «العلل» ١/ ١٣٧ - ١٣٨: كنت أستحسن هذا الحديث، فبان لي خطؤه، فإذا قد رواه
عمار بن محمَّد، عن ابن حبان، عن رجل من بني هاشم، عن النبي ﷺ مثله، وهو أشبه.
وقد روي عن أبي هريرة من قوله. أخرجه
مالك ٢/ ٩٣٣، وكذلك البخاري في «الأدب المفرد» (٥٧٢) عن إسماعيل بن أبي أويس،
كلاهما (مالك وإسماعيل) عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة، عن حميد بن مالك عن أبي
هريرة. وإسناده صحيح موقوفًا.
وهو عند أحمد في «مسنده» (٩٦٢٥)
موقوفًا كذلك، لكن من طريق وهب بن كيسان عن أبي هريرة. وانظر تمام تخريجه عنده.
(١)
موضوع، آفته علي بن عروة، وهو القرشي الدمشقي- فقد اتهمه غير واحد بالوضع. وعثمان
بن عبد الرحمن -وهو الطرائفي- ضعيف.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٥١
عن ابن ذَرِيح (محمَّد بن صالح)، عن محمَّد بن إسماعيل الأحمسي، بهذا الإسناد.
ورواه إبراهيم بن أعين، عن علي بن
عروة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، كما أخرجه ابن عدي ٥/ ١٨٥١، وابن الجوزي
في «الموضوعات» ٢/ ٣٠٤.
وتابعه غياث بن إبراهيم، عن طلحة بن
عمرو المكي عند ابن الجوزي ٢/ ٣٠٤، ورشدين بن سعد، عن أبي عبد الله عند أحمد بن
منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٣٨٦١)، كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس.
وغياث وطلحة متروكان في أحسن أحوالهما، ورشدين ضعيف.
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان
في «المجروحين» ٣/ ٩٠، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ٨ بلفظ: «الدجاج
غنم فقراء أمتي» وقال ابن حبان: موضوع لا أصل له.