recent
آخر المقالات

٥١ - كتَابُ الأشربَة


(١) باب تحريم الخمر
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (١).



٥١١٣ - عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر، قال عمر:
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في البقرة.
فدعي عمر فقرئت عليه، فقال عمر:
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] (٢) فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال:
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا.
(صحيح) - الترمذي ٣٢٥٥.

(٢) باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر
٥١١٤ - عن أنس بن مالك قال: بينا أنا قائم على الحي، وأنا أصغرهم سنًا على عمومتي، إذ جاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فَضيخٍ لهم فقالوا: اكفأها. فكفأتها.
فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البسر والتمر.


(١) سورة المائدة الآية ٩١.
(٢) سورة النساء الآية ٤٣ وتمامها: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.

قال أبو بكر: ابن أنس: كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر أنس.
(صحيح): ق.

٥١١٥ - عن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأُبيّ بن كعب، وأبا دجانة في رهط من الأنصار، فدخل علينا رجل فقال: حدث خَبْرٌ: نزل تحريم الخمر.
فكفأنا.
قال: وما هي يومئذ إلا الفضيخ، خليط البسر والتمر، قال.
وقال أنس: لقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ.
(صحيح): ٦/ ٨٨.

٥١١٦ - عن أنس بن مالك قال: حرمت الخمر حين حرمت، وإنه لشرابهم البسر والتمر.
(صحيح الإِسناد).

(٣) باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر
٥١١٧ - عن جابر -يعني ابن عبد الله- قال: البسر والتمر خمر.
(صحيح) موقوف.

٥١١٨ - عن جابر بن عبد الله قال: البسر والتمر خمر.
(صحيح موقوف).

٥١١٩ - عن جابر، عن النبي ﷺ قال:
«الزَّبيبُ والتَّمْرُ، هُوَ الخَمْرُ».
(صحيح) - الصحيحة ١٨٧٥ [صحيح الجامع ٣٥٨٢].

(٤) باب نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان (١) البلح والتمر
٥١٢٠ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن النبي ﷺ: نهى عن البلح والتمر، والزبيب والتمر.
(صحيح الإسناد): م ٦/ ٨٩ - ٩٠ - جابر نحوه.


(١) في الهندية ٨١٨ (نسخة: انتباذ).

(٥) باب خليط البلح والزهو
٥١٢١ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، وأن يخلط البلح والزهو.
(صحيح): م ٦/ ٩٢ و٩٤ نحوه.

٥١٢٢ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الدباء، والمزفت، وزاد مرة أخرى: والنقير، وأن يخلط التمر بالزبيب، والزهو بالتمر.
(صحيح): م نحوه.

٥١٢٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الزهو، والتمر، والزبيب والتمر.
(صحيح): م ٦/ ٩٠ - ٩١.

(٦) باب خليط الزهو والرطب
٥١٢٤ - عن أبي قتادة: عن النبي ﷺ قال:
«لا تَجْمَعُوا بَينَ التَّمْرِ والزَّبيبِ، ولا بَينَ الزَّهْوِ والرُّطَبِ».
(صحيح): م.

٥١٢٥ - عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ والرُّطَبَ جَميعًا، وَلا تَنْبِذُوا الزَّبيبَ والرُّطَبَ جَميعًا».
(صحيح): م ٦/ ٩١.

(٧) باب خليط الزهو والبسر (١)
٥١٢٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ: أن يخلط التمر والزبيب، وأن يخلط الزهو والتمر، والزهو والبسر.
(صحيح): م.

(٨) باب خليط البسر والرطب
٥١٢٧ - عن جابر: أن النبي ﷺ: نهى عن خليط التمر والزبيب،


(١) هما نوعان من الرطب قبل أن يصبح تمرًا

والبسر والرطب.
(صحيح) - الترمذي ١٩٥٤: ق.

٥١٢٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تخْلِطُوا الزَّبيبَ والتَّمْرَ، وَلا البُسْرَ والتَّمْرَ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٩) باب خليط البسر والتمر
٥١٢٩ - عن جابر، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعًا.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٥١٣٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، وعن البسر والتمر، أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر، أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر: أن لا تخلطوا الزبيب والتمر جميعًا.
(صحيح): م ٦/ ٩٢.

٥١٣١ - عن ابن عباس قال: البسر وحده حرام، ومع التمر حرام.
(صحيح الإسناد).

(١٠) باب خليط التمر والزبيب
٥١٣٢ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: عن خليط التمر والزبيب، وعن التمر والبسر.
(صحيح): م.

٥١٣٣ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ: عن التمر والزبيب، ونهى عن التمر والبسر، أن ينبذا جميعًا.
(صحيح): ق مضى ٢٩٠ [٥١٢٧].

(١١) باب خليط الرطب والزبيب
٥١٣٤ - عن أبي قتادة: عن النبي ﷺ قال:
«لا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ والرُّطَبَ، وَلا تنْبِذُوا الرُّطَبَ والزَّبيبَ جَميعًا».
(صحيح): م.

(١٢) باب خليط البسر والزبيب
٥١٣٥ - عن جابر: عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعًا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا.
(صحيح): ق - مضى ٢٩٠ [٥١٢٧].

(١٣) باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه
٥١٣٦ - عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ: أن نجمعَ شيئين نبيذًا يبغي أحدهما على صاحبه.
قال: وسألته عن الفضيخ؟ فنهاني عنه، قال: كان يكره المُذَنَّبَ من البسر، مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه.
(صحيح الإسناد).

٥١٣٧ - عن أبي إدريس قال: شهدت أنس بن مالك: أُتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه.
(صحيح) بما قبله.

٥١٣٨ - عن قتادة قال: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض.
(صحيح الإِسناد).

٥١٣٩ - عن أنس: أنه كان لا يدع شيئًا قد أرطب، إلا عزله عن فضيخه.
(صحيح الإسناد).

(١٤) باب الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه، قبل تغيره في فضيخه
٥١٤٠ - عن أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تَنْبِذوا الزَّهوَ والرُّطَبَ جَميعًا، وَلا البُسْرَ والزَّبيبَ جَميعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».
(صحيح): م ٦/ ٩١.

(١٥) باب الرخصة في الانتباذ في الاسقية التي يلاث على أفواهها
٥١٤١ - عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ: نهى عن خليط الزهو والتمر، وخليط البسر

والتمر، وقال: لتنبذوا كل واحد منهما على حدة، في الأسقية التي يلاث على أفواهها.
(صحيح الإسناد).

(١٦) باب الترخص في انتباذ التمر وحده
٥١٤٢ - عن أبى سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ: أن يُخْلط بُسْر بتمر أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر، وقال:
«مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أوْ بُسْرًا فَرْدًا، أوْ زَبيبًا فَرْدًا».
(صحيح): م ٦/ ٩٠.

٥١٤٣ - عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ: نهى أن يخلط بسرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا ببسر وقال:
«مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا».
(صحيح): م أيضًا.

(١٧) باب انتباذ الزبيب وحده
٥١٤٤ - عن أبي هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ: أن يخلط البُسْر
والزبيب، والبسر والتمر وقال:
«انْبِذوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».
(حسن صحيح): م ٦/ ٩١ - ٩٢.

(١٨) باب الرخصة في انتباذ البُسْر وحده
٥١٤٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ: نهى أن ينبذ التمر والزبيب، والتمر والبسر، وقال:
«انْتَبِذُوا الزَّبيبَ فَرْدًا، والتَّمْرَ فَرْدًا، والبُسْرَ فَرْدًا».
(صحيح): م - مضى ٢٩٣ [٥١٤٣].

(١٩) باب تأويل قول الله تعالى ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (١)
٥١٤٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:


(١) سورة النحل (١٦) الآية ٦٧ وتمامها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

«الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ».
وقال سويد (١): في هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة.
(صحيح): م ٦/ ٨٩.

٥١٤٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ، والعِنَبَةُ».
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٥١٤٨ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر: خمر.
(صحيح الإِسناد مقطوع).

٥١٤٩ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر: خمر.
(صحيح الإِسناد أيضًا).

٥١٥٠ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكر حرام، والرزق الحسن حلال.
(صحيح الإسناد أيضًا).

(٢٠) باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها
٥١٥١ - عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال: أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة؛ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وَالخَمْرُ ما خامر العقل.
(صحيح) - الترمذي ١٩٥٢: ق.

٥١٥٢ - عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على منبر رسول الله ﷺ يقول:
أما بعد، فإِن الخمر نزل تحريمها، وهي من خمسة؛ من العنب، والحنطة، والشعير، والتمر، والعسل.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٥١٥٣ - عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة؛ من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب.
(صحيح الإسناد).


(١) هو: سويد بن نصر شيخ النسائي. ويرويه عن أبي هريرة أبو كثير يزيد بن عبد الرحمن.

(٢١) باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها
٥١٥٤ - عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أهلنا ينبذون لنا شرابًا عشيًا، فإذا أصبحنا شربنا، قال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابًا من كذا وكذا، ويسمونه: كذا وكذا وهي الخمر. وإن أهل فَدَكٍ ينتبذون شرابًا من كذا وكذا يسمونه: كذا وكذا وهي الخمر، حتى عد أشربة أربعة، أحدها العسل.
(صحيح الإِسناد).

(٢٢) باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة
٥١٥٥ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال:
«كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٣٩٠: م [صحيح الجامع ٤٥٥٣ - أتم من هنا -].

٥١٥٦ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٥١٥٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».
(صحيح): م - انظر ما قبله [إرواء الغليل ٢٣٧٣].

٥١٥٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح): م.

٥١٥٩ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال:
«كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».
(حسن صحيح): م.

(٢٣) باب تحريم كل شراب أسكر
٥١٦٠ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ، قال:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٥١٦١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
حسن صحيح الإسناد [صحيح الجامع ٤٥٥٠].

٥١٦٢ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ: نهى أن يُنْبَذ في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، وكل مسكر حرام.
(حسن صحيح الإسناد).

٥١٦٣ - عن عائشة: عن النبي ﷺ قال:
«لا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاء ولا المُزَفَّتِ وَلا النَّقيرِ وكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح): م ٦/ ٩٣ - ٩٤، ق - الشطر الثاني وهو الآتي.

٥١٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«كلُّ شَرَاب أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
(صحيح) - الإِرواء ٨/ ٤١: ق [مختصر مسلم ١٢٦٥ صحيح الجامع ٤٥٢٩].

٥١٦٥ - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ سئل عن البِتْع فقال:
«كلُّ شَرَاب أسْكَرَ حَرَامٌ».
[قال أبو عبد الرحمن:] اللفظ لسويد.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٥١٦٦ - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ، سئل عن البِتْع فقال:
«كلُّ شَرَاب أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» وَالبِتع مِنَ العَسَلِ.
(صحيح الإِسناد)، لكن قوله: «والبتع من العسل» مُدْرَج.

٥١٦٧ - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ سئل عن البِتْع فقال:

«كُلُّ شَرَاب أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» وَالبِتْعُ: هُوَ نَبيذُ العَسَلِ.
(صحيح الإسناد)، وانظر ما قبله.

٥١٦٨ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٣٩١: ق.

٥١٦٩ - عن أبي بُردَة، عن أبيه قال: بعثني رسول الله ﷺ: أنا ومعاذ إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما أشرب، قال:
«اشْرَبْ، وَلا تَشْرَبْ مُسْكِرًا».
(صحيح) بما قبله.

٥١٧٠ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:
«كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح): ق - مضى قريبًا [٥١٦٨].

٥١٧١ - عن عطاء، قد سأله رجل فقال: إنا نركب أسفارًا، فتبرز لنا الأشربة، في الأسواق لا ندري أوعيتها، فقال:
كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فذهب يعيد فقال:
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فذهب يعيد، فقال:
هُوَ مَا أقُولُ لَكَ.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥١٧٢ - عن ابن سيرين قال: كل مسكر حرام.

٥١٧٣ - عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز.
لا تشربوا من الطِّلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.
ضعيف الإِسناد مقطوع (١).

٥١٧٤ - عن الصعق بن حَزْن قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِي بن أرطاة: كل مسكر حرام.
(حسن الإِسناد مقطوع).


(١) كذا الأصل - الذي وصل إليّ للصحيح! - ووضعته في «ضعيف النسائي» أيضًا.

٥١٧٥ - عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح): ق - مضى قريبًا.

(٢٤) باب تفسير البِتْع والمِزْر
٥١٧٦ - عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقلت: يا رسول الله! إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال:
«وَمَا هِيَ؟» قلت: البِتْع والمِزْر، قال:
«وَمَا البِتْعُ والمِزْرُ؟» قلت: أما البتع: فنبيذ العسل. وأما المزر: فنبيذ الذرة.
فقال رسول الله ﷺ:
«لا تَشْرَبْ مُسْكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كلَّ مُسْكِرٍ».
(حسن الإِسناد).

٥١٧٧ - عن أبي بردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله! إن بها أشربة، يقال لها: البتع والمزر؟ قال:
«وَمَا البِتْعُ والمِزْر؟».
قلت: شراب يكون من العسل. والمزر: يكون من الشعير قال:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح): ق - مضى ٢٩٨ [٥١٧٠].

٥١٧٨ - عن ابن عمر قال: خطب رسول الله ﷺ: فذكر آية الخمر.
فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت المزر؟ قال:
«وَمَا المِزْرُ» قال: حبة تصنع باليمن، فقال:
«تُسْكِرُ» قال: نعم، قال:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح الإِسناد).

٥١٧٩ - عن أبي الجويرية قال: سمعت ابن عباس، وسئل فقيل له: أفتنا في

الباذَقِ فقال: سبق محمد الباذَقَ، وما أسكر فهو حرام.
(صحيح): خ ٥٥٩٨.

(٢٥) باب تحريم كل شراب أسكر كثيره
٥١٨٠ - عن عبد الله بن عمرو: عن النبي ﷺ قال:
«مَا أسْكَرَ كَثيرُهُ فَقَليلُهُ حَرَامٌ».
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣٣٩٤.

٥١٨١ - عن سعد عن النبي ﷺ قال:
«أَنْهَاكُمْ عَنْ قَليلِ مَا أسْكَرَ كَثيرُهُ».
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٤٤.

٥١٨٢ - عن سعد: أن النبي ﷺ: نهى عن قليل ما أسكر كثيره.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٥١٨٣ - عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله ﷺ: كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دُبَّاء، فجئته به فقال:
«أَدْنِهِ» فأدنيته منه فإِذا هو ينش، فقال:
«اضْرِبْ بهذَا الحَائط» فَإِنَّ هذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤمِنُ بالله واليَوم الآخِرِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٩.
[قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم المُسّكر (١) قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم، بتحريمهم آخر الشَّرْبة، وتحليلهم ما تقدمها، الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بِكُليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى، والثانية، -بعدها وبالله التوفيق- (٢)].


(١) في الأصل: (السَّكر) وأخذت ما في حاشية الهندية ٨٢٣.
(٢) في هامش الهندية كلام فيه تمحل في الرد على الإمام النسائي حول الموضوع. غير أن الإمام السندي الحنفي قال في حاشية، ما ملخصه:
ما أسكر كثيره: أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فهو حرام قليله وكثيره. وإن كان قليله غير مسكر، وبه أخذ الجمهور. وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية .. والقول: بأن المحرم هو الشربة المسكرة .. قد رده المحققون، كما رده المصنف.
أقول: وهذا إنصاف، بل رجوع إلى الحق، من العلامة السندي الحنفي رحمه الله.

(٢٦) باب النهي عن نبيذ الجِعَة وهو شراب يتخذ من الشعير
٥١٨٤ - عن علي كرم الله وجهه قال: نهاني النبي ﷺ، عن حلقة الذهب، والقسيِّ، والميثرة، والجِعَة.
(صحيح) - مضى ١٦٥ - ١٦٦ [٤٧٧٢].

٥١٨٥ - عن مالك بن عمير قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: انْهِنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال:
نهاني رسول الله ﷺ: عن الدُّبَّاء، والحنتم.
(صحيح) - مضى هناك [٤٧٧١].

(٢٧) باب ذكر ما كان ينبذ للنبي ﷺ فيه
٥١٨٦ - عن جابر: أن النبي ﷺ: كان يُنبذ له في تَور من حجارة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٠: م.

ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها
(٢٨) باب النهي عن نبيذ الجر مفردًا
٥١٨٧ - عن طاووس قال: قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟
قال: نعم.
قال طاووس: والله إني سمعته منه.
(صحيح): م ٦/ ٩٦.

٥١٨٨ - عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال: نعم.
(صحيح): م أيضًا.
[قال أبو عبد الرحمن: زاد إبراهيم في حديثه والدباء].

٥١٨٩ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: عن نبيذ الجر.
(صحيح الإسناد).

٥١٩٠ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الحنتم.
قلت: ما الحنتم؟ قال: الجر.
(صحيح): م ٦/ ٩٧.

٥١٩١ - عن عبد العزيز -يعني ابن أسيد الطَّاحيَّ، بصري- قال: سئل ابن الزبير: عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه رسول الله ﷺ.
(صحيح) - تيسير الانتفاع/ عبد العزيز بن أسيد.

٥١٩٢ - عن سعيد بن جبير قال: سألنا ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرمه رسول الله ﷺ. فأتيت ابن عباس فقلت: سمعت اليوم شيئًا عجبت منه، قال: ما هو، قلت: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر، فقال: حرمه رسول الله ﷺ فقال:
صدق ابن عمر.
قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء من مَدَر.
(صحيح): م ٦/ ٩٥.

٥١٩٣ - عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن نبيذ الجر؟
فقال: حرمه رسول الله ﷺ.
وشق علي لما سمعته، فأتيت ابن عباس فقلت: إن ابن عمر سئل عن شيء، فجعلت أعظمه قال: ما هو؟ قلت: سئل عن نبيذ الجر؟ فقال: صدق، حرمه رسول الله ﷺ، قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر.
(صحيح) بما قبله.

(٢٩) باب الجر الأخضر
٥١٩٤ - عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر.
قلت: فالأبيض؟
قال: لا أدري.
(صحيح): خ ٥٥٩٦ بلفظ «لا» لم يذكر «أدري»، وهو شاذ.

٥١٩٥ - عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله ﷺ: عن نبيذ

الجر الأخضر والأبيض.
(صحيح) دون قوله: «والأبيض» فإِنه مدرج.

٥١٩٦ - عن أبي رجاء قال: سألت الحسن: عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال: حرام قد حدثنا من لم يكذب. أن رسول الله ﷺ: نهى عن نبيذ الحنتم، والدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والنقير.
(صحيح) بما تقدم.

(٣٠) باب النهي عن نبيذ الدباء
٥١٩٧ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن الدُّبَّاء.
(صحيح): م ٦/ ٩٧.

٥١٩٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن الدباء.
(صحيح): م أيضًا.

(٣١) باب النهي عن نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت
٥١٩٩ - عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن: الدباء، والمزفت.
(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢٠٠ - عن علي كرم الله وجهه: عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الدباء، والزفت.
(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢٠١ - عن عبد الرحمن بن يعمر: عن النبي ﷺ: نهى عن الدباء، والمزفت.
(صحيح الإسناد).

٥٢٠٢ - عن أنس بن مالك: أنه أخبره أن رسول الله ﷺ: نهى عن الدباء، والمزفت، أن ينبذ فيهما.
(صحيح): م ٦/ ٩٢.

٥٢٠٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الدباء،

والمزفت، أن ينبذ فيهما.
(صحيح): م أيضًا.

٥٢٠٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المزفت، والقرع.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٢: م، خ مختصرًا.

(٣٢) باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير
٥٢٠٥ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن الدباء، والحنتم والنقير.
(صحيح): م- مضى ٣٠٥ [٥٢٠٤].

٥٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
(صحيح): م ٦/ ٩٥.

(٣٣) باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت
٥٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والمزفت.
(صحيح): م- مضى قريبًا.

٥٢٠٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الجِرَار، والدُبَّاء، والظروف المزفتة.
(صحيح): م ٦/ ٩٢.

٥٢٠٩ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ: ينهى عن شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتًا، أو خلًا.
(حسن) - تيسير الانتفاع.

(٣٤) باب ذكر النهي عن نبيذ الدُبَّاء والنقير والمُقَيَّر والحنتم
٥٢١٠ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ: نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
(صحيح): م- مضى آنفًا.

٥٢١١ - عن ثُمَامة بن حَزْنٍ القُشيري قال: لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ؟ فقالت: قدم وفد عبد القيس، على رسول الله ﷺ فسألوه فيما ينبذون. فنهى النبي ﷺ: أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمُقَيِّر، والحنتم.
(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢١٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى عن الدباء بذاته.
(صحيح الإسناد).

٥٢١٣ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ: نهى عن نبيذ النقير، والمُقَيِّر، والدباء، والحنتم.
[قال أبو عبد الرحمن:] في حديث ابن عُليَّة، قال إسحاق: وذكرت هُنَيْدة عن عائشة، مثل حديث معاذة. وسمت-: الجرار. قلت لهنيدة: أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قالت: نعم.
(صحيح أيضًا).

(٣٥) باب المزفتة
٥٢١٤ - عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الظروف المُزَفَّتَة.
(صحيح): م ٦/ ٩٢ نحوه.

(٣٦) باب الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتمًا لازمًا، لا على تأديب
٥٢١٥ - عن ابن عمر وابن عباس، أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١).
(صحيح): م ٦/ ٩٥ دون تلاوة الآية، وكأنها مدرجة.

(٣٧) باب تفسير الأوعية
٥٢١٦ - عن زاذان قال: سألت عبد الله بن عمر قلت: حدثني بشيء سمعته من


(١) سورة الحشر (٥٩) الآية ٧ وتمامها: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

رسول الله ﷺ في الأوعية وفسره. قال:
نهى رسول الله ﷺ: عن الحنتم. وهو الذي تسمونه أنتم: الجرة. ونهى عن الدباء، وهو الذي تسمونه أنتم: القَرْعَ. ونهى عن النقير، وهي النخلة ينقرونها. ونهى عن المزفت، وهو: المُقَيَّر.
(صحيح): م ٦/ ٩٧.

(٣٨) باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها
٥٢١٧ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ وفد عبد القيس، حين قدموا عليه: عن الدباء، وعن النقير، وعن المزفت والمزاد، والمجبوبة، وقال:
«انْتَبِذْ في سِقَائكَ أوْ كِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا».
قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال:
«إذًا تَجْعَلَهَا مِثلَ هذِهِ» وأشار بيده يصف ذلك.
(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢١٨ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ: عن الجر المُزَفَّت، والدُبَّاء، والنقير، وكان النبي ﷺ إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.
(صحيح): م ٦/ ٩٧ - ٩٨.

٥٢١٩ - عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ ينبذ له في سقاء، فإِذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تَوْرِ برام، قال: ونهى رسول الله ﷺ عن الدُبَّاء والنقير والمُزَفَّت.
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٥٢٢٠ - عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن الدُبَّاء، والنقير، والجر، والمزفت.
(صحيح): م- انظر ما قبله.

(٣٩) باب الإذن في الجر خاصة
٥٢٢١ - عن عبد الله: أن النبي ﷺ، رخص في الجر غير مزفت.
(صحيح): خ ٥٥٩٣ م ٦/ ٩٨ - ٩٩ - عبد الله بن عمرو.

(٤٠) باب الإذن في شيء منها
٥٢٢٢ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زيَارَةَ القُبُورِ فَإنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».
(صحيح) - مضى ٧/ ٢٣٤ - ٢٣٥ [٤١٢٧].

٥٢٢٣ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيَارَةِ القُبُور فَزُورُوها، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحي فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّام، فَأمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبيذِ إلَّا في سَقَاء فَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».
(صحيح): م- مضى ٤/ ٨٩ [صحيح الجامع ٢٤٧٤ والصحيحة ٨٨٦].

٥٢٢٤ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاث: زيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها وَلْتَزِدْكُمْ زيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأضَاحي بَعْدَ ثَلاث فَكُلوا مِنْهَا مَا شِئتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ في الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا في أيِّ وِعَاء شِئتُمْ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».
(صحيح): م نحوه.

٥٢٢٥ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فيمَا بَدَا لَكُمْ، وإيَّاكُمْ وكُلَّ مُسْكِرٍ».
(صحيح): م نحوه.

٥٢٢٦ - عن بريدة: أن رسول الله ﷺ بينا هو يسير، إذ حل بقوم فسمع لهم لغطًا، فقال:
«مَا هذَا الصَّوْتُ؟» قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال:
«في أَيِّ شَيْء تَنْتَبِذُونَ» قالوا: ننتبذ في النقير، والدباء، وليس لنا ظروف، فقال:
«لا تَشْرَبُوا إلَّا فيمَا أوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ» قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم، فإِذا هم قد أصابهم وباء واصفروا، قال:

«مَا لي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ» قالوا: يا نبي الله، أرضنا وبيئة، وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه، قال:
«اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح الإسناد).

٥٢٢٧ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ لما نهى عن الظروف، شكت الأنصار، فقالت: يا رسول الله ليس لنا وعاء، فقال النبي ﷺ:
«فَلا إذًا».
(صحيح): خ ٥٥٩٢.

(٤١) باب منزلة الخمر
٥٢٢٨ - عن أبي هريرة قال: أُتي رسول الله ﷺ ليلة أُسري به، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن. فقال له جبريل عليه السلام:
الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أُمتك.
(صحيح): خ ٤٧٠٩.

٥٢٢٩ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال:
«يَشْرَبُ نَاس مِنْ أُمَّتي الخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».
(صحيح) - الصحيحة ٩٠ [صحيح الجامع ٨٠٩١].

(٤٢) باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر
٥٢٣٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ شَارِبُهَا حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ».
(صحيح): ق- مضى ٦٤ [٤٥٢٦ وصحيح الجامع ٧٧٠٧].

٥٢٣١ - عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال:
"لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ

المُسْلِمُونَ إليْهِ أبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ».
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٥٢٣٢ - عن ابن عمر، ونفر من أصحاب محمد ﷺ قالوا: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٧٢ - ٢٥٧٣.

٥٢٣٣ - عن أبي هريرة: عن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ».
ثم قال في الرابعة:
«فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٥٢٣٤ - عن أبي موسى رضي الله عنه، أنه كان يقول: ما أُبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل.
(صحيح الإسناد).

(٤٣) باب ذكر الرواية المُبينة عن صلوات شارب الخمر
٥٢٣٥ - عن ابن الديلمي: أنه ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال ابن الديلمي: فدخلت عليه، فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله ﷺ ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم! سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يَشْرَبُ الخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتي فَيَقْبَلُ الله مِنْهُ صَلاة أرْبَعينَ يَوْمًا».
(صحيح) - الصحيحة ٧٠٩.

(٤٤) باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر، من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرم الله، ومن وقوع على المحارم
٥٢٣٦ - عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فَعَلِقَتْه امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا

ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام، وباطية خمر، فقالت:
إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع عليَّ، أو تشرب من هذه الخمرة كأسًا، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسًا، فسقته كأسًا، قال: زيدوني! فلم يَرِمْ حتى وقع عليها، وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنها (١) والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه.
(صحيح موقوف) - التعليق على «المختارة» ٣٢٠.

٥٢٣٧ - عن عثمان قال: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس … فذكر مثله.
قال: فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدًا، إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٥٢٣٨ - عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش، لم تقبل له صلاة، ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا، وإن انتشى، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن مات فيها مات كافرًا.
(صحيح) - التعليق الرغيب ٣/ ١٨٨.

(٤٥) باب توبة شارب الخمر
٥٢٣٩ - عن عبد الله بن الدَّيلمي (٢) قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوَهْطُ (٣)، وهو مخاصر فتى من قريش، يُزَنُّ (٤) ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإنْ عَادَ كَانَ


(١) على هامش الهندية ٨٢٩ (نسخة: فإنه).
(٢) اسم أبيه (فيروز).
(٣) هو المطمئن من الأرض، وتقدم في بيع الماء.
(٤) أي يتهم بشرب الخمر. وكأن عبد الله كان يتلطف في نصحه ليقلع عنها.

حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيه مِن طِينَةِ الخَبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٣٧٧ [مشكاة المصابيح ٣٦٤٤].
قال أبو عبد الرحمن: اللفظ لعمرو (١).

٥٢٤٠ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا في الآخِرَةِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٣٧٣: ق.

(٤٦) باب الرواية في المدمنين في الخمر
٥٢٤١ - عن عبد الله بن عمرو: عن النبي ﷺ قال:
«لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنَّان وَلا عَاق، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ».
(صحيح) - الصحيحة ٦٧٠.

٥٢٤٢ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا في الآخِرَةِ».
(صحيح) - ق، تقدم قريبًا.

٥٢٤٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا في الآخِرَةِ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٥٢٤٤ - عن الضحاك قال: من مات مدمنًا للخمر، نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا.
(حسن الإسناد مقطوع).

(٤٧) باب تغريب شارب الخمر
(٤٨) باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر
٥٢٤٥ - عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله ﷺ:


(١) عمرو بن عثمان بن سعيد، أحد شيخي النسائي.

«اشْرَبُوا في الظُّرُوفِ وَلا تَسْكَرُوا».
(حسن صحيح الإسناد) - انظر حديث بريدة ص ٣١١ [٥١٨٣ مع التعليق عليه].

٥٢٤٦ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهيتم عن الدُبَّاء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المُزَفَّت، ثم أقبلت على النساء فقالت:
إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه.
(حسن الإسناد).

٥٢٤٧ - عن عائشة: أنها سئلت عن الأشربة فقالت: كان رسول الله ﷺ ينهى عن كل مسكر.
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ٤٧٣٢.

٥٢٤٨ - عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب.
(صحيح موقوف) - الضعيفة ١٢٢٠.

٥٢٤٩ - عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٥٢٥٠ - عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٥٢٥١ - عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٥٢٥٢ - عن أبي الجويرية الجَرْمَيِّ قال: سألت ابن عباس، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: عن الباذق فقال:
سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام.
قال: أنا أول العرب سأله.
(صحيح) - خ، مضى ٣٠٠ [٥١٧٩].

٥٢٥٣ - عن ابن عباس قال: من سره أن يُحَرِّم إن كان مُحَرِّمًا، ما حرم الله ورسوله، فليحرم: النبيذ.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٥٤ - عن عُيَيْنة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس إني امرؤ من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابًا نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أُشكل عليَّ، فذكر له ضروبًا من الأشربة فأكثر، حتى ظننت أنه لم يَفْهَمْه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت عليَّ اجتنب ما أسكر من تمر، أو زبيب، أو غيره.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٥٥ - عن ابن عباس قال: نبيذ البُسْر بَحْتٌ لا يحل.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٥٦ - عن أبي جمْرَة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجَرِّ، فنهى عنه قلت: يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذًا حلوًا فأشرب منه، فيقرقر بطني، قال: لا تشرب منه، وإن كان أحلى من العسل.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٥٧ - عن أبي جمْرَة نَصْر قال: قلت لابن عباس: إن جدة لي تنبذ نبيذًا في جَرٍّ أشربه حلوًا، إن أكثرت منه، فجالست القوم، خشيت أن أفتضح، فقال:
قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقال:
«مَرْحَبًا بالوَفْدِ لَيْسَ بِالخَزَايَا وَلا النَّادِمِينَ»، قالوا: يا رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا، قال:
«آمُرُكُمْ بثَلاث وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أرْبَع، آمُرُكُمْ بالإِيمَانِ بالله وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بالله» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:
«شَهَادَةُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَإقَامُ الصَّلاةِ، وَإيتَاء الزَّكَاةِ، وَأنْ تُعْطُوا مِنَ المَغَانِمِ الخُمُسَ. وَأَنْهَاكمْ عَنْ أَرْبَع؛ عَمَّا يُنْبَذُ في الدُّبَّاء، وَالنَّقِيرِ، وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ».
(صحيح) - م ٢/ ٣٥ و٦/ ٩٤.

٥٢٥٨ - عن ابن عمر: أن رجلًا سأل عن الأشربة؟ فقال: اجتنب كل شيء يَنِشُّ.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٥٩ - عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الأشربة؟ فقال: اجتنب كل شيء يَنِشُّ.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٦٠ - عن ابن عمر قال: المسكر: قليله وكثيره حرام.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٦١ - عن ابن عمر قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام».
(صحيح الإسناد موقوف) - وصح عنه مرفوعًا، مضى ٢٩٦ - ٢٩٧ [٥١٥٥]، ويأتي بعده.

٥٢٦٢ - عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال:
«حَرَّمَ الله الخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
(صحيح) - الصحيحة ١٨١٤ [صحيح الجامع ٣١٣٤].

٥٢٦٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».
(حسن صحيح) - م، مضى ٢٩٦ - ٢٩٧ [٥١٥٥].

٥٢٦٤ - عن أبي هريرة قال: عَلِمْتُ أن رسول الله ﷺ كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دُبَّاء، فلما كان المساء جئته أحملها إليه، فقلت: يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ، فقال:
«أَدْنِهِ مِنِّي يَا أبَا هُرَيْرَةَ» فرفعته إليه فإذا هو يَنِشُّ، فقال:
«خُذْ هذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الحَائِطَ فَإِنَّ هذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤمِنُ بِالله وَلا بِاليَوْم الآخِرِ».
(صحيح) - مضى ٣٠١ [٥١٨٣].

٥٢٦٥ - عن عُتْبَة بن فَرْقَد قال: كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خُلِّلَ.
[صحيح الإسناد].

٥٢٦٦ - عن عمر بن الخطاب خرج عليهم قال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطِّلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرًا جَلَدْتُه.
فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تامًا.
[صحيح الإسناد].

(٤٩) باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب
٥٢٦٧ - عن جابر: أن رجلا من جيشان، وجيشان من اليمن، قدم فسأل رسول الله ﷺ: عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة يقال له: المِزْر.
فقال النبي ﷺ:
«أَمُسْكِرٌ هُوَ» قال: نعم، قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إنَّ الله عز وجل عَهَدَ لِمَنْ شَرِبَ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ»، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال:
«عَرَقُ أهلِ النَّارِ» أَو قَالَ «عُصَارَةُ أهلِ النَّارِ».
[صحيح]- التعليق الرغيب ٣/ ١٨٥ - ١٨٦: م.

(٥٠) باب الحث على ترك الشبهات
٥٢٦٨ - عن النعمان بن بُشَيْر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أمُورًا مُشْتَبِهاتٍ».
وربما قال:
«وإنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، وَسَأضْرِبُ في ذَلِكَ مَثَلًا إنَّ الله عز وجل حَمَى حِمَىً وإنَّ حِمَى الله مَا حَرَّمَ، وإنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشكُ أَن يُخَالِط الحِمَى» وربما قال:
«يُوشكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَط الرِّيبَةَ يُوشكُ أَن يَجْسُرَ».
(صحيح): ق- مضى ٢٤١ - ٢٤٢ [٥٠٠٠].

٥٢٦٩ - عن أبي الحَوْراء السَّعْديِّ قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله ﷺ؟ قال: حفظت منه:
«دع ما يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ».
(صحيح) - الإرواء ١٢ و٢٠٧٤، غاية المرام ١٧٩، الروض النضير ١٥٢.

(٥١) باب الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذًا
٥٢٧٠ - عن طاووس: أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذًا.
[صحيح الإسناد مقطوع].

(٥٢) باب الكراهية في بيع العصير
٥٢٧١ - عن مُصْعَب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنبًا كثيرًا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضَّيْعَة، فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد:
إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدًا، فعزله عن ضيعته.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٧٢ - عن ابن سيرين قال: بعه عصيرًا ممن يتخذه طلاء، ولا يتخذه خمرًا.
(صحيح الإسناد مقطوع).

(٥٣) باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
٥٢٧٣ - عن سُوَيْد بن غَفَلَة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(حسن صحيح موقوف) - تيسير الانتفاع/ نباتة.

٥٢٧٤ - عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابًا غليظًا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر مِنْ قِبَلَكَ يشربونه.
(صحيح) - بما قبله وما بعده.

٥٢٧٥ - عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد: فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين، ولكم واحد.
(صحيح) - الإرواء ٢٣٨٧.

٥٢٧٦ - عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه: يرزق الناس الطلاء، يقع فيه الذباب، ولا يستطيع أن يخرج منه.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٧٧ - عن داود قال: سألت سعيدًا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال: الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه.
(صحيح بما قبله).

٥٢٧٨ - عن أبي الدرداء: أنه كان يشرب ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٧٩ - عن أبي موسى الأشعري: أنه كان يشرب من الطلاء، ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.
(صحيح موقوف) - الإرواء ٢٣٩٠.

٥٢٨٠ - عن سعيد بن المُسَيَّبِ، وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف؟ فقال: لا! حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث.
[صحيح الإسناد مقطوع].

٥٢٨١ - عن سعيد بن المُسَيَّب قال: إذا طبخ الطلاء على الثلث، فلا بأس به.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٢٨٢ - عن أبي رَجاء قال: سألت الحسن: عن الطِّلاء المُنَصَّف؟ فقال: لا تشربه.

٥٢٨٣ - عن بشير بن المهاجر قال: سألت الحسن. عما يطبخ من العصير؟ قال: ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث.
(حسن الإسناد مقطوع).

٥٢٨٤ - عن أنس بن مالك قال: إن نوحًا ﷺ، نازعه الشيطان في عُودِ الكرم، فقال: هذا لي! وقال: هذا لي.
فاصطلحا، على: أن لنوح ثُلُثَها، وللشيطان ثُلثيها.
(حسن الإسناد موقوف) وهو بالإسرائيليات أشبه.

٥٢٨٥ - عن مكحول قال:
كلُّ مُسكر حَرام.
(صحيح الإسناد مقطوع) [غير أن المتن صحيح موصولًا انظر إرواء الغليل ٨/ ٤١ وصحيح ابن ماجه ٢٧٣٢ - ٣٣٨٧].

(٥٤) باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز
٥٢٨٦ - عن أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طريًا. قال: إني طبخت شرابًا، وفي نفسي منه. قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا!، قال: فإن النار لا تحل شيئًا قد حرم.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٨٧ - عن ابن عباس قال: والله ما تحل النار شيئًا ولا تحرمه، قال: ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئًا، لقولهم في الطلاء، ولا تحرمه.
(صحيح الإسناد أيضًا).

(٥٥) باب الوضوء مما مست النار
٥٢٨٨ - عن سعيد بن المُسَيَّب قال: اشرب العصير، ما لم يزبد.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٢٨٩ - عن هشام بن عائذ الأَسَدِيِّ قال: سألت إبراهيم عن العصير؟ قال: اشربه حتى يغلي، ما لم يتغير.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٢٩٠ - عن عطاء في العصير قال: اشربه حتى يغلي.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٢٩١ - عن الشعبي قال: اشربه ثلاثة أيام، إلَّا أن يغلي.
(صحيح الإسناد مقطوع).

(٥٦) باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
٥٢٩٢ - عن فيروز قال: قدمت على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إنّا أصحاب كرم، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع قال:
«تتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا» قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال:
«تَنْقَعُونَهُ عَلى غَدَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلى عَشَائِكُمْ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلى عَشَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلى غَدَائِكُمْ» قلت: أفَلا نؤخره حتى يشتد قال:
«لا تَجْعَلُوهُ في القُلَلِ، وَاجعَلُوهُ في الشِّنَانِ، فَإنَّهُ إن تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا».
(صحيح الإسناد).

٥٢٩٣ - عن ابن الدَّيْلَمِيِّ عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله: إن لنا أعنابًا، فماذا نصنع بها، قال:
«زَبِّبُوها» قلنا: فما نصنع بالزبيب، قال:
«انبذوهُ عَلى غَدَائكُمْ، واشْرَبُوهُ عَلى عَشَائِكُمْ، وانبذُوهُ عَلى عَشَائِكُمْ، واشرَبُوهُ عَلى غَدَائَكُمْ، وانبِذُوهُ فَي الشِّنَانِ وَلا تَنْبِذُوهُ في القِلَالِ فَإنَّهُ إن تأَخَّرَ صَارَ خَلًّا».
(حسن صحيح الإسناد).

٥٢٩٤ - عن ابن عباس قال: كان ينبذ لرسول الله ﷺ فيشربه من الغد، ومن بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة، فإن بقي في الإناء شيء، لم يشربوه، أُهريق ..
(صحيح) - الإرواء ٢٣٨٨: م.

٥٢٩٥ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان ينقع له الزبيب، فيشربه يومه والغد وبعد الغد.
(صحيح بما قبله).

٥٢٩٦ - عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل، فيجعله في سقاء، فيشربه يومه ذلك والغد، وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه، فإِن أصبح منه شيء أهراقه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٥٢٩٧ - عن ابن عمر: أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة، فيشربه من الليل،

وينبذ له عشية، فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية، ولا يجعل فيها دُرْدِيًّا (١) ولا شيئًا.
قال نافع: فكنَّا نشربه مثل العسل.
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٢٩٨ - عن بسام (٢) قال: سألت أبا جعفر عن النبيذ قال: كان علي بن حسين رضي الله عنه، ينبذ له من الليل، فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة، فيشربه من الليل.
(صحيح الإِسناد مقطوع).

٥٢٩٩ - عن سفيان، وقد سئل عن النبيذ قال: انتبذ عشيًا، واشربه غدوة.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٣٠٠ - عن قَتَادة، عن سعيد بن المُسَيِّب: أنه كان يكره، أن يجعل نَطْلَ (٣) النبيذ في النبيذ ليشتد بالنَطْلِ.
(صحيح الإِسناد مقطوع).

٥٣٠١ - عن سعيد بن المُسَيِّب، أنه قال في النبيذ: خَمرُهُ دُرْدِيُّهُ.
(صحيح الإِسناد أيضًا).

٥٣٠٢ - عن سعيد بن المُسَيِّب قال: إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر.
(صحيح الإِسناد أيضًا).

(٥٧) باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ
٥٣٠٣ - عن إبراهيم قال: كانوا يرون: أن من شرب شرابًا فسكر منه، لم يصلح له أن يعود فيه.
(صحيح الإِسناد مقطوع).


(١) هو: الزيت العكر ونحوه.
(٢) هو بسام بن عبد الله الصيرفي الكوفي. وأبو جعفر هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
(٣) هو العكر، والمتبقى بعد أخذ العصير الصافي.

٥٣٠٤ - عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البُخْتُج (١).
(صحيح الإِسناد أيضًا).

٥٣٠٥ - عن أبي مسكين قال: سألت إبراهيم (٢) قلت: إنّا نأخذ دُرْدُيَّ الخمر أو الطلاء فَنُنَظِّفهُ، ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثًا، ثم نصفيه، ثم ندعه حتى يبلغ، فنشربه؟
قال: يُكره.
(حسن الإِسناد مقطوع).

٥٣٠٦ - عن ابن شَبْرَمة قال: رحم الله إبراهيم: شَدَّدَ الناس في النبيذ، ورخص فيه.
(صحيح الإِسناد مقطوع).

٥٣٠٧ - عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحًا، إلا عن إبراهيم.
(صحيح الإِسناد مقطوع).

٥٣٠٨ - عن أبي أسامة (٣) يقول: ما رأيت رجلًا أطلب للعلم، من عبد الله بن المبارك الشامات، ومصر، واليمن، والحجاز.
(صحيح الإِسناد مقطوع).

(٥٨) باب ذكر الأشربة المباحة
٥٣٠٩ - عن أنس رضي الله عنه: قال كان لأم سُلَيمٍ قَدَح من عَيْدان.
فقالت: سقيت فيه رسول الله ﷺ كل الشراب؛ الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ.
(صحيح) - مختصر الشمائل ١٦٨: م.


(١) هو العصير المطبوخ بالفارسية.
(٢) هو إبراهيم النخعي وأبو مسكين هو الحر بن مسكين.
(٣) هو -غالبًا- حماد بن أسامة القرشي، مولاهم، كان بآخرة يحدث من كتب غيره مات سنة ٢٠١.
وعبد الله بن المبارك الإمام المجاهد العالم الشاعر التاجر جمعت فيه خصال الخير والكرم، كان يعطي عددًا من علماء الحديث ما يكفيهم وانظر حكايته مع إسماعيل ابن علية في «مسائل الإمام أحمد، لابن هانئ» ١/ ١٨١.
والشامات جميع بلاد الشام توفي سنة ١٨٠.

٥٣١٠ - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: اشرب الماء، واشرب العسل، واشرب السويق، واشرب اللبن، الذي نُجِعَتْ به. فعاودته! فقال: الخمر تريد، الخمر تريد؟
(صحيح الإسناد موقوف).

٥٣١١ - عن ابن مسعود قال: أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ عشرين سنة -أو قال: أربعين سنة- إلا الماء والسويق.
غير أنه لم يذكر النبيذ.
(صحيح الإِسناد موقوف).

٥٣١٢ - عن عَبِيدَة قال: أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي؟ وما لي شراب منذ عشرين سنة، إلا الماء، واللبن، والعسل.
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٣١٣ - عن ابن شَبْرَمة قال: قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ: فتنة يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير.
قال: وكان إذا كان فيهم عرس، كان طلحة وزبير يسقيان اللبن، والعسل.
فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في سببي (١).
(صحيح الإسناد مقطوع).

٥٣١٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير قال: كان ابن شبرمة: لا يشرب إلا الماء واللبن.
(صحيح الإِسناد مقطوع).


(١) الهندية (في نسخة: بسببي).

آخر كتاب الأشربة
وهو آخر كتاب المجتبى للنسائي (١)
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله الطيبين الطاهرين
ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين
وعن التابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين


(١) يظن والله أعلم: هذا العنوان ممن روى عن الإمام النسائي، وأفرد أحاديثه. وسمعها من الشيخ. لأن الحديث الأول بدء بـ (حدثنا أبو عبد الرحمن، لفظًا، قال: أنبأنا محمد بن المثنى …) وهذا يفهم منه: أن غيره كان من كتابه «السنن الكبرى» الذي ألفه قبل «المجتبى».
ولم أر في «تحفة الأشراف» ولا في حاشية السيوطي، أو عند السندي، ما يوضح ذلك.

 


google-playkhamsatmostaqltradent