(١) باب استقبال القبلة
٧١٦
- عن البراء بن عازب، قال: قدم رسول
الله ﷺ المدينة، فصلى نحو بيت المقدس، ستة عشر شهرًا؛ ثم وُجهَ إلى الكعبة، فمر
رجل قد كان صلى مع النبي ﷺ على قوم من الأنصار، فقال:
أشهَد أن رسول الله ﷺ، قد وجه إلى
الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة.
(صحيح)
- ق، مضى ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ [٤٧٥].
(٢) باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة
٧١٧ - عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ، يصلي على راحلته في السفر، حيثما توجهت. قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(صحيح) - ق، مضى ١/ ٢٤٤ [٤٧٨].
٧١٨ - عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ، يصلي على الرَّاحلة، قِبَل أيِّ وجه تَوَجَّه بِه؛ ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
(صحيح) - ق، مضى أيضًا هناك.
(٣) باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد
٧١٩ - عن ابن عمر، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، جاءهم آت، فقال: إن رسول الله ﷺ، قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل القِبلة. فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
(صحيح) - ق، مضى ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ [٤٧٩].
(٤) باب سترة المصلي
٧٢٠ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، عن سترة المصلي؟ فقال:
«مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ».
(صحيح)
- م ٢/ ٥٥ [صفة صلاة النبي ﷺ].
٧٢١
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: كان
يركز الحربة، ثم يصلي إليها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٩٤١: ق.
(٥)
باب الأمر بالدنو من السترة
٧٢٢
- عن سهل بن أبي حثمة، قال: قال رسول
الله ﷺ:
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى
سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْها. لا يَقْطع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ».
(صحيح)
- المشكاة ٧٨٢، الصحيحة ١٣٧٣، صحيح أبي داود ٦٩٢.
(٦)
باب مقدار ذلك
٧٢٣
- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ،
دخل الكعبة، [هو] (١) وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجبي (٢)، فأغلقها
عليه. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالًا حين خرج، ماذا صنع رسول الله ﷺ؟ قال: جعل
عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة
أعمدة. ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٧٦٤ و١٧٦٥، صفة الصلاة: خ.
(٧)
باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة
٧٢٤
- عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا كَانَ أحَدُكُمْ قَائِمًا
يُصَلِّي، فَإنَّهُ يَسْتُرُهُ، إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ
الرَّحْلِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإنَّهُ
يَقْطعُ صَلاتَهُ: الْمَرْأةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسْوَدُ».
قلت: ما بال الأسود، من الأصفر، من
الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال:
(١) ما بين [] ليست في الهندية، واستدركت على
الهامش ١٢٦ عن نسختي المخطوطة.
(٢)
على هامش الهندية: نسبة إلى حِجابة الكعبة، وهي ولاية فتحها وإغلاقها.
«الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٩٥٢: م [صحيح الجامع ٤٦١١ «البهيم»].
٧٢٥
- عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما
يقطع الصلاة؟. قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب.
(صحيح)
- ابن ماجه ٩٤٩ (١).
٧٢٦
- عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل،
على أتان (٢) لنا، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بعرفة. ثم ذكر كلمة معناها، فمررنا
على بعض الصف؛ فنزلنا، وتركناها ترتع. فلم يقل لنا رسول الله ﷺ شيئًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٩٤٧: ق.
٧٢٧
- عن ابن عباس، أنه مر بين يدي رسول
الله ﷺ، هو وغلام من بني هاشم على حمار، بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي. فنزلوا،
ودخلوا معه فصلوا، ولم ينصرف. فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد الطلب، فأخذتا
بركبتيه، فَفَرع (٣) بينهما، ولم ينصرف.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٧١٠.
٧٢٨
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
بين يدي رسول الله ﷺ، وهو يصلي. فإِذا أردت أن أقوم، كرهت أن أقوم فأمُرَّ بين
يديه، انسللت انسلالًا.
(صحيح)
- خ ٥٠٨ و٥١١.
(٨)
باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته
٧٢٩
- عن بُسر بن سعيد: أن زيد بن خالد،
أرسله إلى أبي جُهَيم، يسأله: ماذا سمع من رسول الله ﷺ يقول في المار بين يدي
المصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله ﷺ:
«لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ
يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ (٤)؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا
لهُ، مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٩٤٥: ق.
(١) هو عند ابن ماجه مرفوعًا. انظر «صحيح ابن
ماجه» ١/ ١٥٦.
(٢)
هي أنثى الحمار. وتجمع على: أتن. وقيل: هو للأنثى والذكر.
(٣)
أي فرق وحجز بينهما.
(٤)
فسرت في الهندية ١٢٧ بـ: الضرر والإثم، والمراد (أربعون سنة).
٧٣٠ - عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلِّي،
فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أنْ يَمُرَّ بيْنَ يَدَيْهِ. فَإنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٩٥٤: م.
(٩)
باب الرخصة في ذلك
(١٠)
باب الرخصة في الصلاة خلف النائم
٧٣١
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ،
يصلي من الليل وأنا راقدةٌ، معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإِذا أراد أن
يوتر، أيقظني فأوترت.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٧٠٥: ق.
(١١)
باب النهي عن الصلاة إلى القبر
٧٣٢
- عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول
الله ﷺ:
«لا تُصَلُّوا إلَى القُبُورِ، وَلا
تَجْلِسُوا عَلَيْهَا».
(صحيح)
- أحكام الجنائز ٢٠٩ - ٢١٠: م.
(١٢)
باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير
٧٣٣
- عن عائشة، قالت: كان في بيتي ثوب فيه
تصاوير، فجعلته إلى سَهوة (١) في البيت، فكان رسول الله ﷺ يصلي إليه. ثم قال:
«يَا عَائِشَة أخِّرِيه عَنِّي»
فنزعته، فجعلته وسائد.
(صحيح)
- م ٦/ ١٥٩.
(١٣)
باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة
٧٣٤
- عن عائشة، قالت: كان لرسول الله ﷺ
حصيرة، يبسطها بالنهار، ويحتجرها بالليل، فيصلي فيها. ففطن له الناس، فصلوا بصلاته
وبينه وبينهم الحصيرة. فقال:
«اكْلفوا مِنَ العَمَلِ مَا
تُطِيقونَ، فَإِن الله عز وجل لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا؛ وَإنَّ أحَبَّ
الأعْمَال إلَى الله عز وجل أدْوَمه، وَإِنْ قَلَّ» ثم ترك مصلاه ذلك، فما عاد له
حتى
(١) بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا، يدخل له
من داخل البيت، أو مرتفع ويشبه الخزانة في الحائط.
قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا
أثبته.
(حسن
صحيح) - صحيح أبي داود ١٤٣٨: م ببعض اختصار.
(١٤)
باب الصلاة في الثوب الواحد
٧٣٥
- عن أبي هريرة، أن سائلا، سأل رسول
الله ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:
«أوَ لِكلَّكم ثوْبَانِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٠٤٧: ق.
٧٣٦
- عن عمر بن أبي سلمة: أنه رأى رسول
الله ﷺ، يصلي في ثوب واحد، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٠٤٩: ق.
(١٥)
باب الصلاة في قميص واحد
٧٣٧
- عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا
رسول الله! إني لأكون في الصيد، وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال:
«وَزرَّه عَلَيْكَ، وَلو بشوْكةٍ».
(حسن)
- صحيح أبي داود ٦٤٣، الإرواء ٢٦٨.
(١٦)
باب الصلاة في الإزار
٧٣٨
- عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون
مع سول الله ﷺ، عاقدين أُزُرَهم كهيئة الصِّبيان. فقيل للنساء: لا ترفعن رُؤوسكن
حتى يستوي الرجال جُلوسًا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٦٤١: ق.
٧٣٩
- عن عمرو بن سلمة، قال: لما رجع قومي
من عند النبي ﷺ، قالوا: إنه قال:
«لِيَؤمَّكْم أَكْثَرُكُمْ قِرَاءةً
لِلْقُرْآنِ».
قال: فدعوني، فعلموني الركوع
والسجود، فكنت أُصلي بهم؛ وكانت علي بُرَدَة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي
عنا است ابنك؟
(صحيح)
-صحيح أبي داود ٥٩٩ - ٦٠٢: خ نحوه.
(١٧) باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته
٧٤٠
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ،
يصلي بالليل، درانا إلى جنبه، وأنا حَائض، وعليَّ مِرْطٌ بعضه على رسول الله ﷺ.
(حسن
صحيح) - صحيح أبي داود ٣٩٤: م.
(١٨)
باب صلاة الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء
٧٤١
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يُصَليَنَّ أحَدُكُمْ فِي
الثَّوبِ الوَاحِدِ، ليْسَ عَلى عَاتِقِهِ مِنْه شيْء».
(صحيح)
- الإِرواء ٢٧٥، صحيح أبي داود ٦٣٧: ق.
(١٩)
باب الصلاة في الحرير
٧٤٢
- عن عقبة بن عامر، قال: أُهدي لرسول
الله ﷺ فَرُّوج حَرير (١)، فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف؛ فنزعه نزعًا شديدًا،
كالكاره له، ثم قال:
«لا يَنْبَغِي هذَا للمُتَّقِينَ».
(صحيح)
- ق.
(٢٠)
باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام
٧٤٣
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، صلى في
خميصة لها أعلام. ثم قال:
«شغَلَتْنِي أعْلامُ هذِهِ، اذهَبوا
بِهَا إِلَى أبِي جَهْمٍ، وَائتَوني بِأنْبِجَانِيِّهِ» (٢).
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٥٠: ق.
(٢١)
باب الصلاة في الثياب الحمر
٧٤٤
- عن أبي جحيفة، أن رسول الله ﷺ، خرج
في حلة حمراء، فركز عَنَزة، فصلى إليها، يمر من ورائها، الكلب، والمرأة، والحمار.
(صحيح)
- ق، مضى ٢/ ١٢ باختصار المرور.
(١) قِباء مشقوق من الخلف.
(٢)
كساء من الصوف نسبة إلى بلدة في فارس، وقيل إلى مَنبج في بلاد الشام. ورده الخميصة
إلى أبي جهم. لأنه هو الذي أهداها له.
(٢٢) باب الصلاة في الشعار
٧٤٥
- عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله
ﷺ أبو القاسم في الشعار الواحد، وأنا حائض طَامِث، فإن أصابه مني شيء، غسل ما
أصابه، لم يعْدُه إلى غيره، وصلى فيه؛ ثم يعود معي، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل
ذلك، لم يعده إلى غيره.
(صحيح)
- ومضى ١/ ١٥٠ - ١٥١ [٢٧٣].
(٢٣)
باب الصلاة في الخفين
٧٤٦
- عن همام، قال: رأيت جريرًا بال، في
دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه، ثم قام فصلى. فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيت النبي ﷺ صنع
مثل هذا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٤٣: ق.
(٢٤)
باب الصلاة في النعلين
٧٤٧
- عن سعيد بن يزيد، قال: سألت أنس بن
مالك، أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
(صحيح)
- الترمذي ٤٠١: ق.
(٢٥)
باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس
٧٤٨
- عن عبد الله بن السائب، أن رسول الله
ﷺ، صلى يوم الفتح، فوضع نعليه عن يساره.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٤٣١: م.