بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ نَسْتَعِينُ
١
- بَيْعَةُ
النَّبيِّ ﷺ -
° [١٠٦٥٩]
حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ
الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا أَنَّ
رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ (١) كَانَا رَجُلَي سُوءٍ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ
وَقَتَلَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّيَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا
النَّبِي ﷺ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ
فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا، قَالَ: «مَا اسْمُكُمَا»؟ قَالَا:
الْمُهَانَانِ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ».
° [١٠٦٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيس
الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ
نَفَرًا، وَأَنَا فِيهِمْ، فَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَةَ النِّسَاءِ: ﴿أَن لَّا
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الْآيَةَ [الممتحنة: ١٢]، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ
إِلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا،
فَهُوَ لَهُ طَهُورٌ (٢) وَكَفَّارَةٌ (٣)، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ كَفَرَ لَه،
وَإِنْ شَاءَ (٤) عَذَّبَهُ».
(١) مزينة: قبيلة عربية، مساكنهم بين المدينة
ووادي القرى. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٥٢).
° [١٠٦٦٠]
[التحفة: م ق ٥٠٩٠، خ م ت س ٥٠٩٤] [شيبة: ٢٨٥٧٣].
(٢)
الطهور: التطهير من الذنوب. (انظر: مجمع البحار، مادة: طهر).
(٣)
الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي
فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
(٤)
قوله: «وإن شاء» ليس في الأصل، واستدركناه من «المستخرج» لأبي عوانة (٤/ ١٥٣) من
طريق عبد الرزاق، به. وينظر الحديث التالي برقم: (٢٢٠٩٦).
° [١٠٦٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بِيَدِي: فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنِّي لكُمْ نَاصِحٌ.
° [١٠٦٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ (١) مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ
بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ * يُبَايعُ
النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْح، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرنِ مَسْقَلَةَ، وَقَرْنُ
مَسْقَلَةَ (٢) الَّتِي تُهَرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي ثُمَامَةَ (٣)،
وَهِيَ دَارُ ابْنِ (٤) سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ (٥) مَا
أَدْبَرَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ عَلَى دَارِ
ابْنِ سَمُرة، وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
جَلَسَ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ النَّاسُ الصِّغَار، وَالْكِبَار، وَالنِّسَاءُ
فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالشَّهَادَةِ، قُلْتُ: وَمَا الشَّهَادَةُ؟ قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ
بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.
° [١٠٦٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ، أَخَذَ
عَلَيْهِ أَلَّا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتيَ
الزَّكَاةَ، وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ.
° [١٠٦٦١] [التحفة: خ م س ٣٢١٠، س ٣٢١٢، خ م س
٣٢١٦، خ م ت ٣٢٢٦، دس ٣٢٣٩] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٣٩٥٨] [شيبة: ١٩٨٧٨]، وسيأتي: (١٠٦٦٣).
(١)
في الأصل: «بن»، والتصويب من «المنتقى من كتاب الطبقات» لأبى عروبة الحراني (ص ٤٥)
من طريق عبد الرزاق، به. وينظر الحديث التالي برقم: (٢٠٢٧٧).
* [٣/
٩٧ أ].
(٢)
في الأصل: «مستقلة»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٣)
في الأصل: «أمامة»، وهو تصحيف، والمثبت من «المنتقى من كتاب الطبقات» لأبى عروبة
(ص: ٤٥)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٢٠).
(٤)
بعده في الأصل: «أبي»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.
(٥)
الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).
° [١٠٦٦٣]
[الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٣٩٥٨] [شيبة: ١٩٨٧٨]،
وتقدم: (١٥٦٦١).
° [١٠٦٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُنَا عَلَى: السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ
يُلَقِّنُنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.
• [١٠٦٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الله
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ،
كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا بَعْد، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ (١)
وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
سُنَّةِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فِيمَا اسْتَطَعْت، وإِنَّ بَنِيَّ قَدْ
أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَالسَّلَامُ.
° [١٠٦٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ،
فَيَقُولُ: «تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ،
وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَأَنَّكَ لَا تَرَى نَارَ مُشْرِكٍ إِلَّا وَأَنْتَ لَهُ
حَرْبٌ».
٢
- بَيْعَةُ
النِّسَاءِ
° [١٠٦٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَايعُ النِّسَاءَ
(٢) بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يدَ
امْرَأَةٍ قَطّ، إِلَّا يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا.
° [١٠٦٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: جِئْتُ فِي نِسَاءٍ
أُبَايعُ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا أَلَّا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ،
وَهَذِهِ الْآيَةَ، قَالَتْ: فَبَايَعْنَاه، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ
قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُن وَأَطَقْتُنَّ»،
° [١٠٦٦٤] [التحفة: م ت س ٧١٢٧، س ٧١٧٤، د
٧١٩٣، خ ٧٢٤٤، س ٧٢٥٧].
(١)
في الأصل: «السمع»، والتصويب من «الأباطيل والمناكير» للجورقاني (١/ ٤٢٥) من طريق
عبد الرزاق، به.
° [١٠٦٦٧]
[التحفة: خت ١٦٤٠٩، خ ١٦٤٥١، خ ١٦٥٠٧، خ ١٦٥٥٨، م د ١٦٦٠٠، خ ١٦٦١٦، خ ت (س)
١٦٦٤٥، س ١٦٦٦٨، خت م ١٧٩٢٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢١٣٢].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «الناس»، والتصويب من «صحيح البخاري» (٧٢١١)، «مسند أحمد»
(٢٥٨٣٧) كلاهما من طريق المصنف، به.
قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قَالَتْ: فَقُلْنَا: أَلَا
نُصَافِحُكَ (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ،
إِنَّمَا قَوْلِى لاِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ».
° [١٠٦٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ
تُبَايعُ النَّبِي ﷺ، فَأَخَذَ عَلَيهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيئًا،
الْآيَةَ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأسِهَا حَيَاءً، فَأَعْجَبَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ما رَأَى مِنْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَقِرِّي (٢) أَيَّتُهَا
الْمَرْأَة، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا (٣) إِلَّا عَلَى هَذَا، قَالَتْ:
فَنَعَمْ إِذَنْ، فَبَايَعَهَا عَلَى الْآيَةِ.
° [١٠٦٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ *: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يحْلِفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ،
وَحُبًّا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ.
° [١٠٦٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ (٤)،
فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاء أَسْعَدْنَنَا (٥) فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا
إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ».
(١) المصافحة: التسليم باليد. (انظر: المعجم
العربي الأساسي، مادة: صفح).
• [١٠٦٦٩]
[التحفة: خت ١٦٤٠٩، خ ١٦٤٥١، خ ١٦٥٠٧، خ ١٦٥٥٨، خ ١٦٦١٦، خ ت (س) ١٦٦٤٠، خت م
١٧٩٢٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٤٠].
(٢)
في الأصل: «اقرا»، والتصويب من «كشف الأستار عن زوائد البزار» (١/ ٥٣) من طريق عبد
الرزاق، به.
(٣)
المبايعة: المعاقدة والعاهدة، كان كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه
خالصة نفسه وطاعته. (انظر: النهاية، مادة: بيع).
* [٣/
٩٧ ب].
° [١٠٦٧١]
[الإتحاف: حب حم ٧٥٥]، وتقدم: (٦٨٩٦).
(٤)
النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربى الأساسي،
مادة: نوح).
(٥)
الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة.
(انظر: النهاية، مادة: سعد).
° [١٠٦٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّسَاءَ حِينَ
بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ، وَلَا يَخْتَلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ.
° [١٠٦٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ، وَيَقُولُ: «لَا أُصَافِحُ
النِّسَاءَ».
° [١٠٦٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ.
٣
- مَا
يَجِبُ عَلَى الَّذي يُسْلِمُ
° [١٠٦٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ
خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْت، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ
ﷺ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (١)، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
° [١٠٦٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ
ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو (٢) إِلَيْهِ،
فَيقُولُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا
دَمٍ، وإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ
مَا شِئْتَ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ:
مَا نَصنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يوْمًا، فَأَسْلَمَ
فَحَلَّه، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ
يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ
حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ» (٣).
° [١٠٦٧٢] [الإتحاف: حب حم ٧٥٥].
(١)
السدر: ورق النبق المطحون. (انظر: المصباح المنير، مادة: سدر).
(٢)
الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت
كان. (انظر: التاج، مادة: غدو).
(٣)
يأتي برقم: (٢٠٢٨٢).
° [١٠٦٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ (١) كُلَيْبِ
(٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: قَدْ
أَسْلَمْت، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ألقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ،
وَاخْتَتِنْ (٣)»، يَقُولُ: احْلِقْ.
وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ (٤)،
أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قالَ لآِخَرَ: «ألْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ».
• [١٠٦٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ
يَقُولُ فِي الَّذِي يُسْلِمُ: يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ.
٤
- رَدُّ
السَّلَام عَلَى أهل الْكتَابِ
° [١٠٦٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثوْرِيُّ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا
تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا».
° [١٠٦٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدِ
الْأَزْرَقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَلَّا نَزِيدَ أَهْلَ
الْكِتَابِ عَلَى: وَعَلَيْكُمْ.
° [١٠٦٧٧] [الإتحاف: حم ٢١١١١]، وسيأتي:
(٢٠٢٨٠).
(١)
قوله: «عثيم بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (١٥٦٧١)، «الآحاد
والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٣١٦) من طريق عبد الرزاق، به. ينظر: «تهذيب الكمال»
(١٩/ ٥١٣، ٥١٤).
ينظر أيضا الحديث الآتي برقم (٢٠٢٧٩).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «كلب»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٣)
كذا في الأصل، ولعلها مزيدة.
الاختتان والختان: موضع القطع من ذكر
الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض. (انظر: النهاية، مادة: ختن).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «عنه»، والتصويب من «مسند أحمد»، «سنن أبي داود» (٣٥٦) من طريق
عبد الرزاق، به.
° [١٠٦٧٩]
[الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢٦].
° [١٠٦٨٠]
[التحفة: خ م ١٠٨١، ق ١٢٢٧، م د سي ١٢٦٠] [الإتحاف: طح حم ١٠٥٦] [شيبة: ٢٦٢٧٤، ٢٦٢٧٧].
° [١٠٦٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ
رَهْطٌ (١) مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ (٢)
عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا،
فَقُلْتُ *: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٣)، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَهْلًا (٤) يَا عَائِشَة، إِن اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ
كُلَّهِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَقَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ».
° [١٠٦٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا
عَلَيْكُمْ، قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَقُلْ
وَعَلَيْكَ».
٥
- السَّلَام
عَلَى أهْلِ الْكتَابِ
• [١٠٦٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ:
السَّلَامُ عَلَى (٥) مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
• [١٠٦٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ (٦) وَكُفَّارٌ،
سَلِّمْ عَلَيْهِمْ.
° [١٠٦٨١] [التحفة: خ ١٦٢٣٣، خ م ت س ١٦٤٣٧، خ
س ١٦٤٦٨، خ م س ١٦٤٩٢، ق ١٦٥٢٧، خ م س ١٦٦٣٠، م س ق ١٧٦٤١] [الإتحاف: مي عه حب حم
٢٢١٥٠] [شيبة:
٢٦٢٧٣].
(١)
الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد
له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(٢)
السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).
* [٣/
٩٨ أ].
(٣)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر:
النهاية، مادة: لعن).
(٤)
الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).
° [١٠٦٨٢]
[الإتحاف: مي ط عه حب حم ٩٨٨٨] [شيبة: ٢٦٢٧٦].
(٥)
ليس في الأصل، واستدركناه من «شعب الإيمان» للبيهقي (١١/ ٢٦١) من طريق عبد الرزاق،
به.
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «مجلسون»، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٥١١).
• [١٠٦٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيًّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَصَحِبَهُ نَاسهم مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَارَقُوه، قَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا: هَاهُنَا،
فَاتَّبَعَهُمْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
° [١٠٦٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ
بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْيَهُودِ، وَالْمُشْرِكِينَ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
٦
- الْكتَابُ
إِلى الْمشْرِكِينَ
° [١٠٦٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ
عَلَيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَدَّ عليه السلام.
° [١٠٦٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ: «بِسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ
اتبَعَ الْهُدَى».
• [١٠٦٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا قَالَ: كَيْفَ (١) أكتُبُ إِلَى
الدِّهْقَانِ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اكْتُبِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَقَالَ
مُجَاهِدٌ: اكْتُبِ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
• [١٠٦٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ
الدُّهْنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ
° [١٠٦٨٦] [التحفة: ت ١٠٩]، وتقدم: (١٠٦٥٨).
• [١٠٦٨٩]
[شيبة: ٢٦٢٦٣، ٣٤٢٣٠].
(١)
في الأصل: «كنت»، وأثبتناه استظهارا.
• [١٠٦٩٠]
[شيبة: ٣٤٢٢٩،٢٦٢٦٢].
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ
إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: كَذَبْتَ فِي
ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ (١).
٧
- الاِسْتِئذَانُ
عَلى الْمشْرِكِينَ
• [١٠٦٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَأ
اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ (٣): إِنْدَرَآيِمْ (٤)؟ يَقُولُ:
أَدْخُلُ؟
• [١٠٦٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ.
٨
- لَا
يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ (٥)
° [١٠٦٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
(١) كذا جاء هذا الأثر في الأصل، وهو غير
مستقيم المعنى، وقد جاء في «تفسير الطبري» (٩/ ٤٣٨) بإسناده عن عمار الدهني، عن
رجل، عن كريب قال: دعاني ابن عباس فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد
الله بن عباس، إلى فلان حَبْر تَيْماء، سلامٌ عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا
إله إلا هو، أما بعد، قال: فقلت: تبدؤه تقول: السلام عليك؟ فقال: إن الله هو
السلام.
• [١٠٦٩١]
[شيبة: ٢٦٥١٢].
(٢)
بعده في الأصل: «عن علي بن عثمان، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل؟ قال: في حجة
النبي ﷺ»، وهو سهو.
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه لأن السياق يقتضيه.
(٤)
قوله: «إندرآيم» في الأصل: «ابدر اثم»، والتصويب من «الجعديات» (ص ٢٩٣) من طريق
منصور، به، بنحوه.
• [١٠٦٩٢]
[شيبة: ٢٦٥١٣].
(٥)
الملتان: مثنى الله: وهي الدين، كملة الإسلام، والنصرانية، واليهودية، وقيل: هي
معظم الدين، وجملة ما يجيء به الرسل. (انظر: النهاية، مادة: ملل).
° [١٠٦٩٣]
[التحفة: ع ١١٣، خ م دس ق ١١٤] [الإتحاف: كم ط حم ١٧٦، مي خز عه جا حب طح قط كم حم
١٧٧] [شيبة:
٣٢٠٨٨]،
وسيأتي: (١٠٦٩٤).
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «وَهَلْ
تَرَكَ لَنَا عُقِيلُ بْنُ أَبِي * طَالِبٍ مَنْزِلًا؟» ثُمَّ قَالَ: «لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ
نَازِلُونَ غَذا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ (١) قُرَيْشٌ عَلَى
الْكُفْرِ»، يَعْنِي: الْأَبْطَحَ (٢)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ:
الْوَادِي، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي (٣) بَكْرٍ، عَلَى
بَنِي هَاشِمٍ أَلَّا يُجَالِسُوهُمْ، وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا
يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ.
° [١٠٦٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
• [١٠٦٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٍ، وَلَمْ
يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا
مِنَ الشِّعْبِ (٤).
• [١٠٦٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَن أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيل، وَطَالِبٌ، وَلَمْ
يَرِثْهُ عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَقَالَهُ
عَمْرٌو.
* [٣/ ٩٨ ب].
(١)
التقاسم: التحالف. (انظر: النهاية، مادة: قسم).
(٢)
الأبطح: هو بطحاء مكة متصل بالمحصب، وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد، ولم يبق اليوم
بطحاء لتوسع مكة المكرمة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ١٩).
(٣)
بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (١١/ ١٥٤)، «بغية
الملتمس» لابن كيكلدي العلاني (ص ١٨٧) من طريق عبد الرزاق، به.
° [١٠٦٩٤]
[التحفة: ع ١١٣، خ م دس ق ١١٤] [الإتحاف: كم ط حم ١٧٦]، وتقدم: (١٠٦٩٣) وسيأتي:
(٢٠٣٥٦).
(٤)
الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب.
(انظر: ذيل النهاية، مادة: شعب).
• [١٠٦٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ
مُسْلِمًا.
• [١٠٦٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الشّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا
يَرِثُونَا.
° [١٠٦٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مِلَّتَيْنِ شَتَّى»، قَالَ: وَقَضَى النبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ
وَالنَّصَارَى، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَر، وَعُثْمَانُ.
° [١٠٧٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ:
الْعُرْس، شَيْخٌ كَبِيرٌ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجِزْيَةِ، أَخْبَرَنِي،
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ
يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُه،
فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ.
• [١٠٧٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ،
يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ
يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، ذَكَرَ
ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ
دِينِهَا.
• [١٠٧٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٠٧٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا
يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ،
وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، وَالشَرْكُ مِلَّةٌ.
• [١٠٧٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ
• [١٠٧٠١] [شيبة: ٣٢٠٩٥]، وسيأتي: (٢٠٣٥٩).
الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ
فَهَوَّدَهَا، وإنَّهَا مَاتَتْ، فَمَنْ يَرِثُهَا؟ قَالَ عُمَرُ: أَهْلُ دِينِهَا.
• [١٠٧٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.
• [١٠٧٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا نَرِثُ
(١) أَهْلَ الْمِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا.
• [١٠٧٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ، وَلَا
يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ.
• [١٠٧٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ * وَمَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ (٢) غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
• [١٠٧٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ مِثْلَهُ.
• [١٠٧١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ عَكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا،
فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «يتوارث»، والتصويب
من «كنز العمال» (٣٠٦٦٦) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الموضع الآتي برقم (٢٠٣٦١).
• [١٠٧٠٧]
[التحفة: س ٢٨٧٤] [الإتحاف: جا حم ٣٤٨٣]، وسيأتي: (٢٠٣٦٢).
• [١٠٧٠٨]
[شيبة: ١٢٦٩٤، ٣٢١٠٧]، وسيأتي: (١١٠٤٧).
* [٣/
٩٩ أ].
(٢)
العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية
المعاصرة، مادة: عتق).
• [١٠٧٠٩]
[شيبة: ٢٤٦٨٥].
• [١٠٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ
نَصْرَانِيًّا فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ، فَخُذْه، وإِنْ
وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيزا فَلَا، قَالَ: وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ.
° [١٠٧١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ
الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةِ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ».
قَالَ الثوْريُّ فِي النَّصْرَانِيِّ
يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا: إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
° [١٠٧١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ
أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ».
٩
- مَنْ
أسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ
° [١٠٧١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ
تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ
رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ»، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَارِث، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ
مِنْ غَيْرِهِ.
• [١٠٧١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، فَيُسْلِمُ عَلَى
يَدَيْهِ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرِثُهُ.
• [١٠٧١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُور،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ (١)
حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.
(١) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه،
وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب
تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية،
مادة: ولا).
• [١٠٧١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ (١) يُونُسَ، عَنِ (٢)
الْحَسَنِ قَالَا: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [١٠٧١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ
أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ، وَوَالَى رَجُلا، قَالَ: لَهُ وَلَاؤُهُ
وَمِيرَاثُه، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ.
١٠
- ذِكْرُ
الْجِزْيَةِ (٣)
• [١٠٧١٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ
الْأَنْبَاطُ (٤) فِي الْجِزْيَةِ.
• [١٠٧٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
[التوبة:
٢٨]،
قَالَ: أَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا بِشَهْرٍ،
وَعَامًا بِعَامٍ.
• [١٠٧٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ [البقرة: ١١٤]،
قَالَ: ﴿يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
• [١٠٧٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ
رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: ١٦٧]،
قَالَ: يُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيُّ مِنَ الْعَرَبِ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *.
• [١٠٧١٧] [شيبة: ٣٢٢٤٠].
(١)
في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والتصويب كما عند المصنف برقم: (١٦٩٢٣).
(٢)
في الأصل: «و». ينظر التعليق السابق، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٥٢١).
(٣)
الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن
قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
(٤)
النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم
واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه.
(انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).
* [٣/
٩٩ ب].
• [١٠٧٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا
نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ.
• [١٠٧٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿وَإنْ
عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨]،
فَعَادُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ فَهُمْ: ﴿يُعْطُوا
الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
• [١٠٧٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ﴾ [المائدة:
١٣]،
قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
١١
- هَلْ
تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ
• [١٠٧٢٦]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْريُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
• [١٠٧٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ،
ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ.
١٢
- أخْذُ
الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ
• [١٠٧٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَه، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ،
فَنَاشَدَهُمْ (١) ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيفْعَلُونَ ذَلِكَ،
قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكنْ (٢) وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
• [١٠٧٢٦] [شيبة: ١٠٧٠٦].
• [١٠٧٢٨]
[شيبة: ٢١٨٩٥، ٢٢٠٣٥]، وسيأتي: (١٥٧٩٨، ٢٠٤٤٧).
(١)
النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية،
مادة: نشد).
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت كما عند المصنف برقم: (١٠٨٨٨).
• [١٠٧٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ
أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوَّمُهَا
(١) ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ.
١٣
- الْمُسْلِمُ
يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ
• [١٠٧٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: إِنْ مَاتَ مُسْلِم وَلَهُ وَلَد (٢) نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُقْسَمْ
مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ، فَلَا حَقَّ لَه، وَقَعَ
الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ وَأَبُوهُ
حُرٌّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ.
• [١٠٧٣١]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُقْسَمْ (٣) فَلَا حَقَّ لَه،
لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ
الْمَنْزِلَةِ.
• [١٠٧٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ (٤) الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى
مِيرَاثٍ فَلَا شَيءَ لَهُ.
• [١٠٧٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ، قَالَ:
وَكَذَلِكَ يَقُولُ، قَالَ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا: فِي أَهْلِ بَيْتٍ (٥)
مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا،
لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ
يُسْلِمُوا.
• [١٠٧٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
(١) التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية،
مادة: قوم).
(٢)
في الأصل: «ذلك»، والتصويب كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٦٨).
(٣)
في الأصل: «يسلم»، وهو تصحيف، والتصويب من الأثر الآتي عند المصنف برقم (١٣٥٣١).
(٤)
في الأصل: «وقع»، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم (١٣٥٢٢)، (٢٠٣٧٠) من طريق
معمر، به، هو الأليق.
(٥)
قوله: «أهل بيت» وقع في الأصل: «بيت أهل»، والمثبت كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٧٩).
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ
(١) يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَهُ وَلَدٌ (٢) مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ
يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِر، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ (٣)،
وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، وَقَالَ لِي قَائِل: ذَلِكَ
مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ
كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ
أَنَا: كَلَّا، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ.
° [١٠٧٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ *
الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى
قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ».
• [١٠٧٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
أَمَّا بَعْد، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ (٤) يَزِيدَ بْنَ
قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وإِنِّي سَأَلْتُه، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي
نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وإنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا
وَوَلِيدَةَ، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، فَقَضى عُمَرُ: أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلاِبْنِ أَخِيهَا،
وَهُمَا نَصرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ
قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي، وَهُوَ مُسْلِم، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ،
وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَه، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ
أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ
مَالَهُ كُلَّه، وَلَمْ يُوَرِّثِ
ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُه،
فَرَكِبْنَا إِلَى
(١) في الأصل: «المنذر»، والتصويب مما تقدم
عند المصنف بنكسهم الإسناد، والمتن برقم (٢٠٣٦٩)، وهو: جابر بن زيد الأزدي أبو
الشعثاء. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٤٠٣).
(٢)
بعده في الأصل: «نصراني»، ولعله سبق قلم من الناسخ، والثبت كما عند المصنف كما
تقدم.
(٣)
في الأصل: «المؤمنين»، والمثبت كما عند المصنف كما تقدم.
* [٣/
١٠٠ أ].
(٤)
كذا ضبطه في الأصل بضم الأول.
عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى
مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ،
فَوَرَّثَهَا عُثْمَان، كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ.
• [١٠٧٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ
ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإِنْ لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ
فَهُوَ لَه، يَقُولُ: يَرِثُ.
• [١٠٧٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي
هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ
عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاث، فَلَا شَيءَ لَهُ.
• [١٠٧٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا
أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيءَ
لَهُ مِنْهُ.
١٤
- النَّصْرَانِيَّانِ
يُسْلِمَانِ لَهُمَا أوْلادٌ صِغَارٌ
• [١٠٧٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
وَسَأَلْتُه، فَقَالَ: إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا،
وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا
يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِم، وَلكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ
فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ، قَالَ:
وَلكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ،
قَالَ (١) لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ، وَلَا
أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِير،
وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ، فَذَاكَرْتُهُ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصرَانِيَّانِ، قَالَ: كُنْتُ
مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ (٢)؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى (٣) إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ؟
وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ.
(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٢)
الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).
(٣)
في الأصل: «ينسبني»، والمثبت في الموضعين كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٧٢).
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد
ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
• [١٠٧٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، قَالَ:
أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا (١).
• [١٠٧٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَرِثَانِهِ
جَمِيعَا وَيَرِثُهُمَا.
• [١٠٧٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: الْأَمْرُ فِيمَا مَضَى فِي
أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْه (٢)
الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِير يَرِثَانِهِ
وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ
أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْه، كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ،
وإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، وَهُوَ صغِيرٌ، وَلَهُ * أَخ مِنْ أُمِّهِ
مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَة وَرِثَهُ أَخُوه، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ،
ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءَ
النَّصرَانِيِّ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورهِمْ،
وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، قَالَ: وإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ
أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَ دِيَتُهُ (٣) دِيَةَ
نَصْرَانِيٍّ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ (٤) بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ،
فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: يَرِثُ
وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا،
الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ، وَلَا يَرِثُ
الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ (٥).
• [١٠٧٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
(١) في الأصل: «ويرثاهما»، والمثبت كما عند
المصنف (٢٠٣٧٥).
(٢)
في الأصل: «عليك»، ولا يستقيم هذا مع السياق.
* [٣/
١٠٠ ب].
(٣)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ١٨٨).
(٤)
قوله: «فولد صغير» وقع في الأصل: «فولدان صغيران».
(٥)
في الأصل: «أبويهما». وينظر: (٢٠٣٧٣).
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي
نَصْرَانِيَّيْنِ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، قَالَ:
أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ (١).
• [١٠٧٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
١٥
- مِيرَاثُ
الْمجُوسِيِّ
• [١٠٧٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: إِنْ تَزَوَّجَ
مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ
فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ، فَلأخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَطْر،
وَلِأُمّهَا السُّدُس، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ
ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ
لِلأُمِّ أَيْضًا مَا لِلأخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَقَالَ الثوْرِيُّ مِثْلَ
قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلأخْتِ مِنَ
الْأَبِ (٢) السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا
السُّدُس، لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْت، فَصَارَ
لَهَا الثُّلُث، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: يَرِثُونَ مِنْ
مَكَانَيْنِ.
• [١٠٧٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ
وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمْتَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ
فَمَاتَتْ، قَالَ يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا (٣) جَمِيعَا، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ
مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوه، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى
دِينِهَا فَوَرِثَهَا.
• [١٠٧٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ
قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ.
(١) يأتي برقم (٢٠٣٧٦) عن الحسن دون ذكر عمر رضي
الله عنه، ولعل ذكر عمر هنا خطأ.
(٢)
بعده في الأصل: «والأم»، وهو خطأ لا يستقيم مع السياق، والمثبت مما سيأتي عند
المصنف برقم: (٢٠٣٨٥).
(٣)
قوله: «يرثهما ولدهما» وقع في الأصل: «يرثها ولدها»، والتصويب مما سيأتي عند
المصنف برقم (٢٠٣٧٧).
• [١٠٧٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ.
• [١٠٧٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: فِي الْمَجُوسِيِّ نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ.
• [١٠٧٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَه،
فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: بِنْتُهُ تَرِثُ
النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ، لِأَنَّهَا عَصَبَة، وَقَالَ: فِي مَجُوسِيٍّ
تَزَوَّجَ أُمَّه، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَمَاتَ
الرُّجُلُ: فَلابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمِّهِ السُّدُس، ثُمَّ مَاتَتْ
إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا
وَجَدَّةَ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا (١) مِيرَاثَ الْأُمِّ،
وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْأُمَّ حِينَ
أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النّكَاح، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ
الْإِسْلَامِ عَلَى أُمّهِ، وَلَا أُخْتِهِ، وَرِثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ.
• [١٠٧٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
أَبِي صَادِقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ
مَكَانَيْنِ، يَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ.
١٦
- مَنْ
سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ
• [١٠٧٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ *: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ قُطِعَ.
• [١٠٧٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَنْ سَرَقَ
خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ.
قَالَ الثُّوْريُّ: لَيْسَ عَلَى
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا.
(١) في الأصل: «فورثتا»، والتصويب كما سيأتي
في (٢٠٣٨٨).
* [٣/
١٠١ أ].
١٧ - عَطِيَّةُ الْمُسْلِمِ الْكافِرَ
وَوَصِيتُهُ لَهُ
• [١٠٧٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ
بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: وَقَالَتْ
لَهُ: أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَه،
قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا.
• [١٠٧٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ (١) لَهَا
يَهُودِيٍّ.
• [١٠٧٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةٌ الْمُسْلِمِ لِلنَّصرَانِيِّ، قَالَ
الثَّوْرِيُّ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.
• [١٠٧٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا
(٢) قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]؟ قَالَ: الْعَطَاءُ، قُلْتُ لَهُ: أَعَطَاءُ
الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِياهُ
حَيًّا وَوَصِيتُهُ (٣) لَهُ.
• [١٠٧٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُوصي
الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَن،
وَقَتَادَةُ.
• [١٠٧٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا
أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو
قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيءَ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي
النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ.
(١) قوله: «لنسيب» في الأصل: «لبني حي»،
والمثبت كما في «سنن الدارمي» (٣٣٢٥) من طريق سفيان، به.
(٢)
ليس بالأصل، والسياق يقتضيه.
(٣)
قوله: «حيا ووصيته» وقع بها الأصل: «حياؤه وصيته»، وهو تصحيف.
١٨ - بَابُ عِيَادَةِ (١) الْمسْلِمِ
الْكَافِرَ
° [١٠٧٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ
(٢) أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ
بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأَصْحَابِهِ، فَقَالَ:
«أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»؟ فَنَظَرَ
إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوه، وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ
الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ،
فَمَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُم»، فَغَسَّلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَكَفَّنَه، وَحَنَّطَه،
وَصَلَّى عَلَيْهِ.
قال عبد الرزاق: وَقَدْ سَمِعْتُهُ
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
• [١٠٧٦٢]
وأخبرنى أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَعُودُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، يَقُولُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ؟
فَإِذَا خَرَجَ، قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلِكْه، وَأَرِح الْمُسْلِمِينَ مِنْه،
وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ (٣).
• [١٠٧٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٍ: إِنْ
كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، فَلْيُعِدِ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
رَأْيًا.
• [١٠٧٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨]،
قَالَ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، فَيَصِلُهُ لِذَلِكَ.
• [١٠٧٦٥]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ
مُوسَى يَقُولُ: نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى، وإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ.
(١) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة
العربية المعاصرة، مادة: عود).
(٢)
ليس في الأصل، وهو عمر بن سعيد بن أبي حسين، والتصويب كما عند الصنف في (٢٠٢٧٤).
ينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٦٤).
(٣)
المئونة والمؤنة: الشدّة والثقل. (انظر: المصباح المنير، مادة: مون).
° [١٠٧٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ * قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَعُودُهُ.
١٩
- اتِّبَاعُ
الْمُسْلِم جِنَازَةَ الْكَافِرِ
• [١٠٧٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ، وَكَافِرٍ
فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ.
وَقَالَهُ عَمْرٌو رَأْيًا.
• [١٠٧٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ (١) أَبِي رَبِيعَةَ،
وَكَانَتْ نَصرَانِيَّةً، فَشَيَّعَهَا أَصحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ الثَّوْريُّ
فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا.
• [١٠٧٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ
فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَفَأَشْهَدُ
دَفْنَهَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا.
• [١٠٧٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ (٢) أَبِيهِ الْكَافِرِ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا
لَهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا.
• [١٠٧٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ:
تُوُفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ
° [١٠٧٦٦] [التحفة: س ٥٥٢٧، ت ٥٦٤٥] [شيبة: ٣٧٧١٩].
* [٣/
١٠١ ب].
• [١٠٧٦٨]
[شيبة: ١١٩٦٤، ١١٩٦٥].
(١)
بعده في الأصل: «أم» وهو خطأ، والتصويب كما سيأتي في (١٠٧٧٥)، وينظر: «الإصابة»
(١/ ٦٦٨).
(٢)
الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر:
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠).
عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ،
وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَدَعَا أَسَاقِفَةَ النَّصَارَى بِدِمَشْقَ، فَقَالَ:
اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ
الْمُلُوكِ، قَالَ: وَأَمَرَ نِسَاءَه، فَكُنَّ هُمُ الَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا،
وَهُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا، وَحُمِلَتْ،
رَكِبَ، وَرَكِبَ مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، فَسَارَ فِي أَعْرَاضِهَا، فَلَمَّا
انْتَهَى بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَفَ وَجْهَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ: هَذَا آخِرُ
بِرِّنَا بِأُمِّ جَرِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ بِهَا إِلَّا
مَا صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بِأُمِّهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ:
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، مِنْ عُبَّادِ أَهْلُ الشَّامِ،
وَفُقَهَائِهِمْ، وَعِلْيتِهِمْ، كَانَ مَكْحُولٌ يَأْخُذُ عَنْهُ.
° [١٠٧٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: تَبِعَ النَّبِيُّ ﷺ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ
يَمْشِي بِعُرَاضِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «وَصَلَتْكَ
رَحِمٌ، وَجُزِيتَ خَيْرًا»، قَالَ: وَلَمْ يَقِفْ عَلَى قَبْرِهِ.
• [١٠٧٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لَا تَتْبَعْ جَنَائِزَهُمْ،
وإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ.
° [١٠٧٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ
أُمّي، وَهِيَ مُشْرِكَة فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، - إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
- وَمُدَّتِهِم (١) مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟
قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ».
• [١٠٧٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ الْحَارِثَ
بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ لَمْ يَتَّبعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ، وَكَانَتْ أُمُّ
الْحَارِثِ كَافِرَةً.
° [١٠٧٧٤] [الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «ومدتها»، والتصويب من «صحيح البخاري» (٣١٩٢) من طريق هشام بن
عروة، به.
وينظر الحديث الآتي برقم (٢٠٣٩٢).
٢٠ - غُسْلُ الْكافِرِ وَتَكفِينُهُ
• [١٠٧٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ يَعْنِي: الْكَافِرَ، وإِنْ كَانَتْ
بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ.
° [١٠٧٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ
عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ لِأَبِي
طَالِبٍ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ
الْجَنَابَةِ (١)، ثُمَّ أَجِنَّهُ»، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ:
«فَأْمُرْ غَيْرَكَ».
° [١٠٧٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ *، عَنْ
نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ، انْطَلَقَ
عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا عَمَّكَ
الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ (٢)؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
ﷺ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، فَإِذَا فَرَغَتْ فَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتى
تَأْتِيَنِي»، قَالَ فَأَتَيْتُهُ: فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت، ثُمَّ دَعَا لِي
بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيءٍ.
• [١٠٧٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي
سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو رَجُلٍ وَكَانَ
يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَبِعْهُ ابْنُه، فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَه، وَاتَّبَعَه، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ
مَا كَانَ حَيًّا، يَقُولُ: دَعَا لَهُ مَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا، قَالَ: ثُمَّ
قَرَأَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوّ للهِ تَبَرَّأَ
مِنْهُ﴾ [التوبة:
١١٤]،
يَقُولُ: لَمَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ.
° [١٠٧٧٧] [شيبة: ١١٢٦٧، ١١٩٦٣].
(١)
الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/
٥٤١).
° [١٠٧٧٨]
[شيبة: ١١٢٦٧، ١١٩٦٢، ٣٢٧٥٢].
* [٣/
١١٧ أ].
(٢)
المواراة: الدفن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وري).
• [١٠٧٧٩]
[شيبة: ١١٩٧١].
° [١٠٧٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ (١) فَأَمَرَ بِهِ،
فَأُخْرِجَ فوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَه، وَنَفَثَ (٢)
عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
• [١٠٧٨١]
قال الثَّوْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ، صلَّى
عَلَيْهِمْ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَإِنَّهُ
يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ
حَمَّادٌ إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ.
° [١٠٧٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبَّاسًا، قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: مَاذَا
أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَحُوطُكَ (٣)، وَيَغْضَبُ
لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ (٤) مِنَ النَّارِ، وَلَوْلَا
أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ (٥) الْأَسْفَلِ مِنَ النارَ».
• [١٠٧٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ
يُبَاعُوا.
° [١٠٧٨٠] التحفة: س ٢٥٠٩، خ م س ٢٥٣١، م ٢٥٦٠،
س ٢٧٩٥]، وسيأتي: (١٠٧٨٢).
(١)
بعده في الأصل: «فلقيه» وهو خطأ، وينظر: «تاريخ المدينة» (١/ ٣٧١) لابن شبة،
و«مسند أبي يعلى» (١٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(٢)
النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: النهاية، مادة: نفث).
° [١٠٧٨٢]
[شيبة: ٣٥٢٩٧].
(٣)
يحوطك: يصونك ويذب عنك. (انظر: النهاية، مادة: حوط).
(٤)
الضحضاح: أصله: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار.
(انظر: النهاية، مادة: ضحضح).
(٥)
الدرك: منزل في النار، والجمع: أدراك. (انظر: النهاية، مادة: درك).
٢١ - حَمْلُ نَعْشِهِ وَالْقِيَام عَلَى
قَبْرِهِ
• [١٠٧٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: لَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ.
• [١٠٧٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: وَلَا يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، وإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ.
• [١٠٧٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ
أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ إِذَنْ
أَدْفِنُه، وَلَمْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُه، وَلَا أُغَسِّلُه، وَلَا
أُصَلِّي عَلَيْهِ.
٢٢
- اتِّبَاعُ
الْمُسْلِمِ الْكافِرَ
• [١٠٧٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ.
وَعَمْرٌو.
• [١٠٧٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا.
• [١٠٧٨٩]
قال عبد الرزاق: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَتَبِعَهُ الْيَهُودُ،
وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا بَأْسَ بِهِ.
٢٣
- تَعْزِيَةُ
الْمُسْلِمِ الذّمِّيَّ
• [١٠٧٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَالثُّوْريَّ
يَقُولَانِ *: يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ، يَقُولُ: لِلَّهِ السُّلْطَانُ
وَالْعَظَمَة، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ، لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ.
* [٣/ ١٠٢ ب].
٢٤ - قِيَام الْكافِرِ عَلَى قَبْرِ
الْمُسْلِمِ
• [١٠٧٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
وَلْيقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ. وَعَمْرٌو.
• [١٠٧٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
وَلْيقُمِ الْكَافِرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ.
• [١٠٧٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: لَا يُغَسَّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.
• [١٠٧٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
٢٥
- حَمْلُ
الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِم
• [١٠٧٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: لَا يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:
يَحْمِلُ نَعْشَهُ.
٢٦
- هل
يُسْتَرَقُّ الْمُسْلِمُ
• [١٠٧٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا،
رَأْيًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا، رَأْيًا.
• [١٠٧٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا.
• [١٠٧٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ
أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:
وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ.
• [١٠٧٩٤] [شيبة: ١٤٧٩٨].
• [١٠٧٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ.
• [١٠٨٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ
إِلَى أَبِيهِ: أَمَّا بَعْد، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا
يَتْرُكُوا عَنْدَ نَصْرَانِيٌّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ،
وَلَا امْرَأَة مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا،
فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ.
• [١٠٨٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ
عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْه،
ثُمَّ أَسْلَمْتَ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ
وَوَلَدُه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: لَا تُعْتَقُ حَتَّى
يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عُتِقَتْ،
وإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ.
• [١٠٨٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصرَانِيٍّ
أَسْلَمَتْ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا،
وَتُعْزَلُ مِنْه، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عُتِقَتْ، وإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ
سِعَايَتِهَا بِيعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ
أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا (١)، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي
مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عَنْدَهُ الْعَبْدُ فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُه، قَالَ:
يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ.
• [١٠٨٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ: لَا تَشْتَرُوا مِنْ
عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا.
• [١٠٨٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَمْرَانَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلْقٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ
(١) في الأصل: «عليهما»، والتصويب كما سيأتي
في (٢٠٣٩٩).
• [١٠٨٠٣]
[شيبة: ٢١١٨٩]، وسيأتي: (٢٠٣٤٤).
فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ: ابْعَثْ * رِجَالَا فَلْيُقَوِّمُوهَا
قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ
الْمَالِ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٠٨٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ
رَقيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى أَرْبَابِهِمْ،
فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَّ شَيْئًا مِنْ
سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، وَصَلَّى، فَأَعْتِقْهُ.
• [١٠٨٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَقيقِ الْعَجَمِ
يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَام،
فَإِنْ أَسْلَمُوا، وإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنْ شَاءَ
صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا
مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْع أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى
الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ
الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ
أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ
وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ، مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ
يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى
أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ، وإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا
لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ.
• [١٠٨٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا
مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ.
• [١٠٨٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ
الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ، فَيَسْتَرِقُّ (١) بَعْضُهُمْ
بَعْضًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
* [٣/ ١٠٣ أ].
(١)
في الأصل: «فيسرق»، والتصويب كما سيأتي (٢٠٤٠٣).
• [١٠٨٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ
لَا تَشْتَرُوا رَقيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يُوَّدِّي
بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِهِم.
قال عبد الرزاق: تِلَادُهُمْ: مَا
وُلِدَ عِنْدَهُمْ.
• [١٠٨١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شهَابٍ: فِي
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ
لَه، قَالَ: يُعَاقَبُ وَتُنْزَعُ عَنْهُ.
٢٧
- إِعْقَاقُ
النَّصْرَانِيِّ الْمسْلِمَ
• [١٠٨١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقيقِ أَهْلِ الذِّمُّةِ أَنْ يُبَاعُوا.
• [١٠٨١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ أَرْضنَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمَا،
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْطُوهُ قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ
الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
٢٨
- إِنْ
تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلى دِينٍ
• [١٠٨١٣]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ
إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ،
قَالَ: دَعُوهُ (١) يَتَحَوَّلُ (٢) مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ.
٢٩
- لَا
يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ وَلَا ينَصَّرُ
• [١٠٨١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَه،
وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ.
• [١٠٨٠٩] [شيبة: ٢١١٩٥]، وسيأتي: (٢٠٣٢٣).
(١)
في الأصل: «دفعوه»، والتصويب كما سيأتي برقم: (٢٠٢٨٤).
(٢)
في الأصل: «تحول»، والتصويب كما سيأتي عند المصنف كما تقدم.
° [١٠٨١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *، قَالَ: سَمِعْتُ
بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ (١) قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا عِنْدَ جَزْءِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ
مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي
مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ (٢)، قَالَ:
فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، قَالَ: وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا (٣) كَثِيرًا
فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ
وِقْرِ (٤) بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ (٥)، وَأكَلُوا بِغَيْرِ
زَمْزَمَةٍ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ
حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أخَذَهَا
مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
• [١٠٨١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ (٦) يُحَدِّثُ (٧)، أَبَا
الشَّعْثَاءِ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، عَنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ (٨) فِي إِمَارَةِ
مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ.
• [١٠٨١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلبِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ
رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ لكمْ نَصِيبٌ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ
أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَلَا يُنَصِّرُوا الأَبْنَاءَ.
° [١٠٨١٥] [التحفة: خ دت س ٩٧١٧] [الإتحاف: مي
جا قط حم ١٣٥١٤] وسيأتي: (١٠٨٦٨، ٢٠٣٠٧، ١٩٩٤٦، ٢٠٤٤١).
* [٣/
١٠٣ ب].
(١)
في الأصل: «التيمي» وهو تصحيف، والتصويب كما سيأتي عند المصنف (١٠٨٦٧)، وكما في
«مسند أحمد» (١٧٠٧)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٨).
(٢)
الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).
(٣)
في الأصل: «طعامه» وهو تصحيف.
(٤)
الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر:
النهاية، مادة: وقر).
(٥)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
(٦)
في الأصل: «التيمي» وهو تصحيف، والتصويب تقدم التعليق عليه في الحديث السابق.
(٧)
زاد بعده في الأصل: «أن»، والتصويب كما تقدم.
(٨)
صفة زمزم: جانب الوادي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفف).
° [١٠٨١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
السَّائِبِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، عَلَى
أَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (٢)، قَالَ:
وَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ.
• [١٠٨١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ،
يَسْأَلُ الْحَسَنَ لِمَ خُلِّيَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ
الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ؟ فَسَأَلَه، فَقَالَ: الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ
عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ
أَجْلِ الْجِزْيَةِ.
٣٠
- لَا
يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ
• [١٠٨٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ (٣) عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ
وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا
ثَلَاثًا، قَدْرَ مَا يُنْفِقُوا سِلْعَتَهُمْ، فَلَمَّا أُصِيبَ (٤) عُمَر،
قَالَ: كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ
كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ فِيهِ أَمْرٌ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: لَا
يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ.
• [١٠٨٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ
عُمَر، أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ:
أَعَنْ مَلَإٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ
يَكُونَ عَنْ مَلَإٍ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا
فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا، قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ
عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ.
° [١٠٨١٨] [التحفة: د ١٠٠٩٧].
(١)
قوله: «عن أبي عوانة» سقط من الأصل، وأثبتناه مما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٠٤٤٤)،
و«الاستذكار» (٩/ ٣١٤) من طريق الصنف.
(٢)
في الأصل: «لكم»، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت كما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٠٤١٠).
(٤)
في الأصل: «أتيت»، والتصويب كما تقدم.
• [١٠٨٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُود، وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ
الْكُفَّارِ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يَقِرُّونَ (١) فَوْقَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَلَا أَدْرِي أكَانَ يُفْعَلُ بِهِمْ
قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
٣١
- لَا
يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ
• [١٠٨٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: لَا يُدْخَلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا﴾ [التوبة:
٢٨].
• [١٠٨٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
* عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَوْلُهُ ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]،
يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ.
• [١٠٨٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]: إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ
أَهْلِ الْجِزْيَةِ.
• [١٠٨٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ
يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ، وَمَا يَطَئُونَهُ إِلَّا مُسَارَقَةً.
٣٢
- إِجْلَاءُ
الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
° [١٠٨٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجتَمِعُ بِأَرْضِ
العَرَبِ»، أَوْ قَالَ: «بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ» قَالَ: فَفَحَصَ عَنْ
ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ
أَجْلَاهُمْ عُمَر، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتْرُكُ أَهْلَ
الذِّمَّةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا
أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ.
(١) القرى: ما يُصنع للضيف من مأكول أو
مشروب. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرا).
* [٣/
١٠٤ أ].
° [١٠٨٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: «لأُخْرِجَن الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ
الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا».
° [١٠٨٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ
الْمَدِينَةِ، يُحَدِّثُهُ عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ.
° [١٠٨٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا
تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى أَوْ لَا يَجْتَمِعُ
دِينَانِ (١) بِأَرْضِ الْعَرَبِ».
° [١٠٨٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ (٢)
وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي
النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَن عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ (٣) لَحِقُوا بِرَسُولِ
اللهِ ﷺ، فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى (٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ
الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.
° [١٠٨٢٨] [التحفة: م د ت س ١٠٤١٩] [الإتحاف:
حم جا عه حب كم ١٥٢٢١]، وسيأتي: (٢٠٤١٥).
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٤١٨).
° [١٠٨٣١]
[الإتحاف: حم عبد الرزاق ١١٣٨٦].
(٢)
بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر
الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٨).
(٣)
في الأصل: «حقهم»، والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٤١٤)، «مسند أحمد» (٦٤٧٨)، ابن
الجارود في «المنتقى» (١١١٧) من طريق المصنف، به.
(٤)
أجلى: أخرج. (انظر: النهاية، مادة: جلا).
° [١٠٨٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ
أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ
إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا
(١)، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقِرَّهُم بِهَا عَلَى أَنْ
يَكْفُوهُ عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثمَرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نُقِرُّكُم فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى
أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيمَاءَ (٢)، وَأَرِيحَاءَ (٣).
° [١٠٨٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ (٤) ثَمَرِهَا، فَمَضَى عَلَى
ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ
أُخْبِرَ عُمَر أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ: «لَا
يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ
دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، ثُمَّ
دَعَاهُمْ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَأْتِ
بِهِ، وإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ.
° [١٠٨٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ
° [١٠٨٣٢] [الإتحاف: جا عه حم ١١١٣٨٥] وسيأتي:
(٢٠٤١٦).
(١)
قوله:»وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود
منها«ليس في الأصل، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من»مسند أحمد«،»صحيح
مسلم«(١٥٨٥/ ٥)،»المنتقى" لابن الجارود (٦٧٢)، جميعهم من طريق المصنف، به.
(٢)
تيماء: بلدة بين الشام ووادي القرى، وهي اليوم بالملكة العربية السعودية، شمال
المدينة المنورة على نحو ٤٢٠ كم. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٩٦).
(٣)
أريحا: مدينة بفلسطين شمال البحر الميت وشمال شرق القدس، بينها وبين بيت المقدس ٢٥
كم.
(انظر:
أطلس الحديث النبوي) (ص ٣٣).
* [٣/
١٠٤ ب].
(٤)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ
لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»، فَقَالَ عُمَرُ (١): وَاللَّهِ لَا تُمْسُونَ (٢)
بِهَا، قَالَ الْيَهُودِيُّ (٣): وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ
عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا.
° [١٠٨٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ
دَمْعُهُ الْحَصَى (٤)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ
(٥)؟ قَالَ: يَوْمَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُه، قَالَ: «ائْتُونِي اكتُبْ
لكمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا»، قَالَ: فَتَنَازَعُوا، وَلَا
يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ؟
اسْتَفْهِمُوه، فَقَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا
تَدْعُونِي إِلَيْهِ»، قَالَ: وَأَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ:
«أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (٦)
بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ»، قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ
عَنِ الثَّالِثَةِ عَمْدًا، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا.
° [١٠٨٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي
ﷺ أوْصَى عِنْدَ
(١) قوله: «فقال عمر» ليس في الأصل، والمثبت
من «التمهيد» لابن عبد البر (٦/ ٤٦٤) معزوا للمصنف، وينظر ما عند المصنف برقم
(٢٠٤٢٠).
(٢)
في الأصل: «تمسوا» بالجزم، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «التمهيد» معزوًا للمصنف،
وينظر ما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٤٢٠).
(٣)
في الأصل: «الثوري»، والتصويب كما سيأتي عند المصنف كما تقدم.
° [١٠٨٣٥]
[الإتحاف: حم ٧٦٧٣]، وسيأتي: (٢٠٤٢١).
(٤)
خضب دمعه الحصى: بلَّ الحجارة، وهي استعارة، وأصل الخضب في الشعر الصبغ. (انظر:
المطالع) (٢/ ٤٦٦).
(٥)
قوله: «ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى، فقلت: يا أبا عباس، وما يوم الخميس» ليس في
الأصل، والمثبت كما في «صحيح البخاري» (٣٠٦٦، ٣١٧٧)، و«صحيح مسلم» (١٦٧٦) من طريق
سفيان، به.
(٦)
أجيزوا القوم: أعطوهم الجائزة، وهي ما جاءوا يلتمسونه من العطاء. (انظر: جامع
الأصول) (٩/ ٣٤٦).
مَوْتِهِ: بِأَلَّا يُتْرَكَ
يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ
أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ
قَرَابَةً.
° [١٠٨٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي، فَأَخْرِجْ أَهْلَ
نَجْرَانَ (١) مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ».
• [١٠٨٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يُشَارِكُكُمُ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ
ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ.
٣٣
- وَصِيَّةُ
النَّبِيِّ ﷺ بِالْقِبْطِ
° [١٠٨٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً (٢)،
وَإِنْ لَهُمْ رَحِمًا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي: أُمِّ
إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: بَلْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ.
° [١٠٨٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ.
° [١٠٨٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ
بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (*).
° [١٠٨٣٧] [الإتحاف: حم ١٤١٩١].
(١)
في الأصل: «فولي»، والتصويب من «المسند» لأحمد بن حنبل (٦٧٢)، وابن أبي عاصم في
«السنة» (١١٨٤)، وكما عند المصنف برقم (٢٠٤٢٣).
نجران: تقع جنوب المملكة العربية
بمسافة (٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة. (انظر:
المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٦).
(٢)
الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية،
مادة: ذمم).
(*) [٣/
١٠٥ أ].
قَوْلُهُ: «إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا».
قال عبد الرزاق: يَعْنِي: أُمَّ
إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٣٤
- هَدْمُ
كَنَائِسِهِمْ وَهَلْ يَضْرِبُونَ بنَاقُوسٍ؟
• [١٠٨٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ
يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصارِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَشَهِدْتُ
عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَكِبَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَانِي،
فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ، وَهَدْمِ عُرْوَةَ إِيَّاهَا فَهَدَمَهَا.
• [١٠٨٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ مَرَّ مَعَ هِشَامٍ بِحُدَّةٍ، وَقَدْ أُحْدِثَ
فِيهَا كَنِيسَةٌ، فَاسْتَشَارَ فِي هَدْمِهَا، فَهَدَمَهَا هِشَامٌ.
• [١٠٨٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَمَّنْ
سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي
بِالْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ.
• [١٠٨٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْخٍ
مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عَكْرِمَةَ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ
يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا
مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ، فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيعَةٌ (١)،
وَلَا بَيْتُ نَارٍ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بُوقٌ، وَلَا يُضْرَبُ
فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ، وَلَا خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَ مِنْ
أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا (٢) لَهُمْ
بِصُلْحِهِمْ، قَالَ: تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ: مَا كَانَتْ مِنْ
أَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً (٣).
• [١٠٨٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ
(١) البيعة: معبد النَّصَارَى (الكنيسة)،
والجمع: بِيَع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بيع).
(٢)
في الأصل: «يقولوا»، والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٢٨٩).
(٣)
العنوة: التي فتحت قهرًا وغلبة. (انظر: النهاية، مادة: عنا).
مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ
إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا
يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا
الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ (١).
• [١٠٨٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ:
يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَيُنْهَوْا
أَنْ يَفْرِقُوا رُءُوسَهُمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَيَشُدُّوا
مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجٍ (٢)، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا (٣)،
وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ
مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ
سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ، قَالَ: وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ أَنْ
يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ
فِي هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ، فَقُلْتُ: لَا تُهْدَمُ، هَذَا مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ،
فَتَرَكَهَا عُمَرُ.
٣٥
- حُدُودُ
أهْلِ الْعَهْدِ
• [١٠٨٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى
بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَقِمْ للهِ الْحَدَّ عَلَى
الْمُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا (٤).
• [١٠٨٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ
حُدُودٌ، إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ، عَنْ
إِسْمَاعَيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ
(١) الغرضان: مثنى الغرض، وهو: الهدف الذي
يرمى إليه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غرض).
(٢)
السرج: ضرب من الرِّحال يُوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب، والجمع: سُروج.
(انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرج).
(٣)
العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، وقيل: برود
مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٢٥).
• [١٠٨٤٨]
[شيبة: ٢٢٢٠٤]، وسيأتي: (١٤٣٣٩، ١٦٦٣٨، ٢٠٢٩١).
(٤)
يأتي برقم (١٩٩١٢).
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ (*) لِي
عَطَاءٌ وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ،
وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ حَكَمْنَا
بَيْنَهُمْ، حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ
بَينَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
• [١٠٨٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]،
قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى
أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدِّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عز وجل لِرَسُولِهِ
ﷺ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ المائدة: ٤٢].
• [١٠٨٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ وَ(١) عَامِرٍ قَالَا: فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا رُفِعُوا إِلَى
قُضاةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَا: إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وإِنْ
شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.
• [١٠٨٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ
أَرْطَاةَ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ.
• [١٠٨٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، قَوْلَهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ المائدة: ٤٩].
• [١٠٨٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: إِنْ زَنَى
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا،
أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُ:
كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ
الْإِمَامُ (٢).
(*) [٣/ ١٠٥ ب].
(١)
في الأصل: «عن»، وهو خطأ والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٢٩٥).
• [١٠٨٥٣]
[شيبة: ٢٢٢٠٥]، وسيأتي: (٢٠٢٩٤).
(٢)
بعده في الأصل: «ولا يحكم فيه»، وهذه الزيادة لا تستقيم مع السياق، هي غير موجودة
عند المصنف كما سيأتي في: (٢٠٢٩٨).
٣٦ - لَا حَدَّ (١) عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ
• [١٠٨٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا.
• [١٠٨٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟
قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا.
• [١٠٨٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
نَافِعًا يَقُولُ: لَا جَلْدَ عَلَيْهِ.
• [١٠٨٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَا: زَعَمُوا أَنْ لَا حَدَّ عَلَى
مَنْ رَمَاهُمْ، إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ.
• [١٠٨٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ
فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ
لِلنَّصْرَانِيِّ: لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا، فَتَرَكَهُ فَرُفِعَ
ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ
مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا،
فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا: لَا
يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ،
كَمَا لَا يُضرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضرَبُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.
٣٧
- هَلْ
يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟
° [١٠٨٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(*) وَيَعْقُوبَ
(١) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها
بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
(*) [٣/
١٠٦ أ].
وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَا يُقْتَلُ
سَاحِرُهُمْ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قدْ صنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ،
فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ.
° [١٠٨٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا
النَّبِيُّ ﷺ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا.
° [١٠٨٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةَ
أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَصْلِيَّةً (١) بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا:
«مَا هَذِهِ»؟ قَالَتْ: هَدِيَّةٌ، وَتَحَذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ
فَلَا يَأْكُلَهَا، فَأَكَلَهَا وَأكَلَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:
«أَمْسِكُوا»، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ»؟ قَالَتْ:
نَعَمْ، قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: «هَذَا الْعَظْمُ» لِسَاقِهَا وَهُوَ
فِي يَدِهِ، قَالَتْ: نَعَمْ (٢)، قَالَ: «لِمَ»؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ تَكُنْ
كَاذِبًا يَسْتَرِحِ النَّاسُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضْرُرْكَ،
قَالَ: وَاحْتَجَمَ (٣) النَّبِيُّ ﷺ علَى الْكَاهِلِ (٤): وَأَمَرَ أَنْ
يَحْتَجِمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا،
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا.
٣٨
- أُقَاتِلُهُمْ
حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
° [١٠٨٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ لِي
عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،
أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى
اللهِ».
° [١٠٨٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
(١) المصلية: المشوية. (انظر: النهاية، مادة:
صلا).
(٢)
قوله: «قالت: نعم» كذا وقع هنا في الأصل، وكذا سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد
والمتن برقم (٢٠٨٧٣)، وكذا ورد في «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٧٠) من طريق
الزهري، به.
(٣)
الحجامة والاحتجام: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم
لغة الفقهاء) (ص ١٥٣).
(٤)
الكاهل: ما بين كتفي الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (١/
٣٤٨).
° [١٠٨٦٤]
[الإتحاف: طح حم ٣٤٤٠]، وسيأتي: (٢٠٣٠٥).
عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (١) مِئي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».
° [١٠٨٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو
بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ
النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ
عَلَى اللهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلُ مَنْ فَرَّق بَيْنَ
الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ
مَنَعُونِي عَنَاقًا (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ
رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ
الْحَقُّ.
٣٩
- أخْذُ
الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ
• [١٠٨٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَطَاءً الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِنيُّونَ؟
قَالَ: وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ، زَعَمُوا بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَجَدَهُ (٣)
تَرَكَهُمْ، قَالَ: زَعَمُوا ذَلِكَ.
° [١٠٨٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (*): أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
(١) العصمة: المنعة والحماية. (انظر:
النهاية، مادة: عصم).
° [١٠٨٦٥]
[التحفة: خ م د ت س ٦٦٢٣، خ م د ت س ١٠٦٦٦] [الإتحاف: حم ٩٢٣٠، حب حم ش ١٥٨٦٨]،
وسيأتي: (١٩٩١٨).
(٢)
العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/
٢١١).
(٣)
تصحف في الأصل إلى «تركوه»، وينظر الحديث الآتي برقم (٢٠٣٠٦)
° [١٠٨٦٧]
[الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤] [شيبة: ١٣٣١٦]،
وتقدم: (١٠٨١٥) وسيأتي: (١٠٨٦٨، ١٩٩٤٦،٢٠٣٠٧).
(*) [٣/
١٠٦ ب].
دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ
التَّمِيمِيِّ (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ
الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (٢).
° [١٠٨٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ
فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ
لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ يَعْنِي: الْمَجُوسَ،
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».
° [١٠٨٦٩]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ: «إِنَّ لَكُمْ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى
مُحْسِنِ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ حَقًّا لأَخْرَجْتُكُمْ
مِنْ هَجَرَ».
° [١٠٨٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟
فَقَالَ نَعَمْ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ منْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ
مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (٣)، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ.
° [١٠٨٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ
بْنِ عُتْبَةَ وإسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ
أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ
مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «التيمي». ينظر
«تهذيب الكمال» (٤/ ٨)، والحديث الآتي برقم (٢٠٣١٥).
(٢)
هجر: ليست من البحرين المعروفة الآن، ولكنها كانت تطلق على المنطقة الشرقية من
السعودية، وهي: الإحساء. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٩٣).
° [١٠٨٦٨]
[شيبة: ١٠٨٧٠، ١٣٣١٨، ٣١٣١٩]، وتقدم: (١٠٨١٥، ١٠٨٦٧)
وسيأتي: (٢٠٣٠٧، ١٩٩٤٦).
(٣)
السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن
الخطّاب رضي الله عنه. (انظر:
معجم البلدان) (٣/ ٢٧٢).
° [١٠٨٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى
الْإِسْلَامِ: «فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ
عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ
امْرَأَةٌ».
° [١٠٨٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخ مِنْهُمْ يُقَالُ
لَهُ: أَبُو سَعْدٍ (١)، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ
عَاصمٍ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ، كَانَ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ
فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ
جِزْيَةٌ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ (٢): أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، وَقَدْ أَخَذَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا
أَظْهَرْتَ، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ
فِي قُبَّةٍ (٣)، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ
لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: الْبَدَا، يَقُولُ: اجْلِسَا،
وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، إِنَّ
الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ،
فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ
نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَتْ أُخْتَهُ: إِنَّكَ قَدْ
صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ،
فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ
أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ
فَقَالُوا: وَيْلًا (٤) لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا للهِ،
فَقَتَلَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ،
فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ قَدْ رَأَيْتُكَ، فَقَالَ
° [١٠٨٧٢] [شيبة: ١٦٥٨١، ٣٣٣١٣]، وتقدم: (١٠٨٧٥، ١٠٨٧١)
وسيأتي: (١٠٩٣٤، ٢٠٣٠٩، ٢٠٣١٣،٢٠٣١٠).
(١)
في الأصل: «أبو سعيد» وهو تصحيف، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ١١٩)
معزوا لعبد الرزاق به.
(٢)
قوله: «بن علقمة، كان في مجلس، أو فروة بن نوفل الأشجعي، فقال رجل: ليس على المجوس
جزية، فقال المستورد» ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (٢٠٣١٦).
(٣)
القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر:
النهاية، مادة: قبب).
(٤)
الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. (انظر: النهاية، مادة: ويل).
لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي
فُلَانٍ، قَالَتْ: أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ بَغِيَّةَ ثُمَّ تَابَتْ
فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى كُتُبِهِمْ
فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيءٌ.
• [١٠٨٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، أَرْبَعَةٌ
وَعِشْرُونَ دِرْهَمَا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ.
• [١٠٨٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ،
فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ.
٤٠
- نَصَارَى
(*) الْعَرَبِ
• [١٠٨٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: نَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ،
وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَانَ لَا يَرَى يَهُودًا إِلَّا بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَطْ، وإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَى فَكَذَلِكَ، وإِذَا سَأَلْتَهُ
عَنْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ، كَيْفَ تُؤْخَذُ؟: أَنْزَلَهُمُ مَنْزِلَةَ أَهْلِ
الْكِتَابِ.
• [١٠٨٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ، قَالَ: يَقُولُونَ عَنْ عَلِيٍّ لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى
الْعَرَبِ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ.
• [١٠٨٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ
ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ
النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.
• [١٠٨٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ
نَصَارَى الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ
إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.
(*) [٣/ ١٠٧ أ].
• [١٠٨٧٨]
[شيبة: ١٦٤٤٧]، وتقدم: (٨٨٤٠) وسيأتي: (١٠٨٧٩، ١٣٦٠٥).
• [١٠٨٧٩]
[شيبة: ١٦٤٤٧]، وتقدم: (٨٨٤٠، ١٠٨٧٨) وسيأتي: (١٣٦٠٥).
• [١٠٨٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [١٠٨٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].
• [١٠٨٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ.
• [١٠٨٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].
• [١٠٨٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، مَنِ
انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ (١).
• [١٠٨٨٥]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ:
مَنْ دَخَلَ مِنَ العَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعوِصٌ (٢).
• [١٠٨٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَم، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ، أَلَا تَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَمِنْهُمْ
أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٧٨].
• [١٠٨٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ
الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ أَن قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ
السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا
يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [١٠٨٨١] [شيبة: ١٦٤٥١]، وتقدم: (٨٨٤٣).
(١)
(٨٨٤١).
(٢)
كذا في الأصل، ومعوص أي: مشكل ومعضل. ينظر: «شرح الشفا» (٢/ ٤٩٨)، «جمهرة اللغة»
(٢/ ٨٨٨)، ولعله يريد: أنه من المشكلات الصعبة لقوة الآراء المتعارضة فيها.
٤١ - بَيْعُ الْخَمْرِ
• [١٠٨٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا،
فَقَالَ بِلَالٌ (١): إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا،
وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بِيَعًا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا (٢)، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
° [١٠٨٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ
أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ
الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي
الْخَمْرِ.
° [١٠٨٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ
سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». جَمَلُوهَا: شَرَوْهَا.
• [١٠٨٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (*)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ
يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا
بِالْعِرَاقِ، خَلَطَ فِي فَيءَ (٣) الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ
وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.
• [١٠٨٨٨] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١] وتقدم:
(١٠٧٢٨) وسيأتي: (٢٠٤٤٧).
(١)
في الأصل: «بلا» وكأنه ضرب عليه، والمثبت كما عند المصنف برقم (١٥٧٩٨)، وهو يقتضيه
السياق.
(٢)
في الأصل: «فبايعوها»، وهو تصحيف ظاهر.
° [١٠٨٨٩]
[التحفة: م ١٧٦٢٥، خ م د س ق ١٧٦٣٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢٧٧٦]، وسيأتي:
(١٥٧٩٧،١٥٦١٥).
° [١٠٨٩٠]
[التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١] [الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [شيبة: ٢٢٠٣٥]، وسيأتي: (١٥٧٩٩).
(*) [٣/
١٠٧ ب].
(٣)
الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية،
مادة: فيأ).
• [١٠٨٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ،
ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: لَه رَأْسُ مَالِهِ، فَإِذَا أَقْرَضَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، وَأَسْلَمُ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا،
وإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
° [١٠٨٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ
فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا
قَبْلَ أَنْ تحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَهْرِقْهُ» قَال:
يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُ لِأَيْتَامٍ، قَالَ: «أَهْرِقْهُ»، فَأَهْرَاقَهُ
حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي.
° [١٠٨٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَثَابِتٍ وَأَبَانٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا
لِيَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا فَأَرُدَّ
عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ،
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (١) فَبَاعُوهَا، وَأكلُوا أَثْمَانَهَا»، وَلَمْ
يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ في بَيْعِ الْخَمْرِ.
• [١٠٨٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ (٢)، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ
ثَقِيفَ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرِّقَ بَيْتَهُ،
وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ.
٤٢
- الْمَجُوسِيُّ
يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ ثُمَّ يُسْلِمُونَ
• [١٠٨٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ
عَطَاءٌ عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ،
قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا.
° [١٠٨٩٤] [الإتحاف: حم ٧٤٣] [شيبة: ٢٤٥٠٥]، وسيأتي: (١٨١٨٧).
(١)
الثروب: الشحم الرقيق يغشي الكرش والأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثرب)،
(٢)
في الأصل: «معمر عن نافع» ليس بينهما أحد وهو خطأ، وسيأتي على الصواب برقم:
(١٨٢٥٤).
• [١٠٨٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ
وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَأَلَّا يَنْكِحَ
وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا.
• [١٠٨٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرِ
الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ،
فَهُوَ فِي الْحَرَمِ أَشَدُّ، قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ
مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا، قَالَ: يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ
الْأُخْتَيْنِ.
• [١٠٨٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا،
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
٤٣
- نِكَاحُ
نِسَاءِ أهْلِ الْكتَابِ
• [١٠٩٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ
نَصَارَى الْعَرَبِ.
• [١٠٩٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ
حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ طَلِّقْهَا
فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا
حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا.
• [١٠٩٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَن الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ
الْمُسْلِمَةَ.
• [١٠٩٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسَ، أَن طَلْحَةَ بْنَ
عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ
عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا.
• [١٠٩٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ
عُبَيْدِ اللهِ (*) تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً.
(*) [٣/ ١٠٨ أ].
• [١٠٩٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ.
٤٤
- جَمْعٌ
بَيْنَ أرْبَعٍ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ
• [١٠٩٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ لَا بَأْسَ بِجَمْعِ
أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [١٠٩٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا، وَطَلَاقُهَا،
وَقِسْمَتُهَا، كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٠٩٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ: الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ
الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا، وَطَلَاقُهَا، وَالْقِسْمَةُ لَهَا، إِذَا كَانَتْ
مَعَ الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا
فَقَدْ أُحْصِنَ (١)، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ.
• [١٠٩٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ
بْنُ مُوسَى: شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشُّامِ
كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ (٢)، وَالْقَسْمُ
بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.
• [١٠٩١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾
[المائدة:
٥]،
قَالَ: إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
(١) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة:
حصن).
(٢)
العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها
وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ
الفقهية) (٢/ ٤٨١).
• [١٠٩١٠]
شيبة: ١٧٦٩٥].
٤٥ - نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ
النَّصْرَانِيَّةَ
• [١٠٩١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ:
عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟
قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
• [١٠٩١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنَّ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ،
وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ.
• [١٠٩١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ سَمِعَهُ يَفولُ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ
الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ:
لَا.
٤٦
- نَصْرَانِيَّةٌ
تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
• [١٠٩١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ (١) لَهَا.
• [١٠٩١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.
• [١٠٩١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
• [١٠٩١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ
تَكُونُ تَحْتَ النَّصرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ.
٤٧
- الْمُشْرِكَانِ
يَفْتَرِقَانِ
• [١٠٩١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ
مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ
(١) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت
بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).
حَتَّى أَسْلَمَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (١)، قَالَ: وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَقَالَ: فِي مُشْرِكٍ مَاتَ
عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ
أَرْبَعَةَ (٢) أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي
الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ.
• [١٠٩١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ
فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.
٤٨
- الْمُرْتَدَّانِ
• [١٠٩٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ
انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَالرَّجُلُ
وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا
ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ (*)، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ
لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
الصَّدَاقُ كَامِلًا.
• [١٠٩٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ
فَيَتَنَصَّرُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ،
وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
• [١٠٩٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ: كَمْ
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: قُتِلَ؟ قَالَ:
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
(١) الأقراء والقروء: جمع قُرْء، وهو من
الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).
(٢)
في الأصل: «ثلاثة» والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٣٥٩٥).
(*) [٣/
١٠٨ ب].
• [١٠٩٢٢]
[شيبة: ١٩١٣٧]، وسيأتي: (١٠٩٨٩، ١٣٥٠٧، ٢٠٣٤٩).
٤٩ - النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ
الْمَرْأةُ قَبْلَ الرَّجُلِ
• [١٠٩٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ
تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ: لَا يَعْلُو
النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
• [١٠٩٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ
بَيْنَهُمَا عُمَرُ، حِينَ (١) عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ (٢)، فَأَبَى
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
• [١٠٩٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نِسَاءُ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.
• [١٠٩٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَسْلَمَتِ
امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ
شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ.
• [١٠٩٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ
يُخْرِجْهَا (٣) مِنْ مِصْرِهَا (٤).
• [١٠٩٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز
العمال» (٤٥٨٤٥) معزوا لعبد الرزاق. ينظر الحديث الآتي برقم: (١٣٥٤٥).
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٥/ ٣٧٠) معزوا لعبد الرزاق. ينظر
المصادر السابقة.
(٣)
بعده في الأصل: «من دار هجرتها» وهو سبق قلم، وينظر: «المحلى» لابن حزم (٥/ ٣٧١)،
وينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (١٣٥٥١).
(٤)
المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
٥٠ - لَا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
• [١٠٩٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.
• [١٠٩٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي
غَيْرِ عَهْدٍ: أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي
أَرْضِ الْحَرْبِ.
• [١٠٩٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ مِثْلَهُ.
• [١٠٩٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا
تُنْكَحُ أمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.
٥١
- الْجِزْيَةُ
• [١٠٩٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ
الْأَجْنَادِ: أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى
الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
(١) مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا
نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ،
وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا قَالَ: يَقُولُ:
رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: فِي حَدِيثِ
نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ
• [١٠٩٣٣] [شيبة: ٣٣٧٩١].
(١)
الموسى: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).
بِالشَّامِ مِنْهُمْ، أَرْبَعَةَ
دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ (١)، وَمُدَّيْنِ (٢) مِنْ طَعَامٍ، وَقِسْطَيْنِ
أَوْ ثَلَاثَةٍ (*) مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ
دَنَانِيرَ، وإرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ
(٣) كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا،
وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ
عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ
ثِيَابًا، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ.
° [١٠٩٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ، إِلَّا
مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ
الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوا مَجُوسًا.
° [١٠٩٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي
الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ،
يُقَالُ لَهُ: مَوْهَبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً، قَالَ: وَضَرَبَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ،
وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ثَلَاثًا، وَأَلَّا يَغُشُّوا مُسْلِمًا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَأَخْبَرَنِي
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا
ثَلَاثَمِائَةٍ.
• [١٠٩٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ
عَطَاءً، عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا شَيْئًا مَعْلُومًا إِلَّا مَا
صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كَلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
قَالَ: وَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ ذَلِكَ.
• [١٠٩٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ
(١) في الأصل: «رجلين»، وينظر الحديث الآتي
برقم: (٢٠٣٢٧).
(٢)
المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند
الجمهور: (٥١٠) جرامات، وعند الحنفية (٨١٢.٥) جرامًا. (انظر: المكاييل والوازين)
(ص ٣٦).
(*) [٣/
١٠٩ أ].
(٣)
قوله: «على من» في الأصل: «عليهم» واضطرب في كتابته، وينظر التعليق السابق.
لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ
الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ
دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ (١) قِبَلِ
الْيَسَارِ.
• [١٠٩٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ
أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا، أَوْ أَرْبَعَةَ (٢) دَنَانِيرَ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى
مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ
عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ
ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكسُوهَا النَّاسَ
(٣)، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ
وَأَيَّامَهُنَّ.
• [١٠٩٣٩]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لَنَا مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ
مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ
الشَّامِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ:
أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى
ذَلِكَ.
• [١٠٩٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ،
وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ
إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ،
وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ
صَاعًا (٤)، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ
رَجُلٍ، وَضرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ،
وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق
التعليق» لابن حجر (٣/ ٤٨٢) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٥).
(٢)
قوله: «أو أربعة» وقع في الأصل: «وأربع» والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠٣١٩).
(٣)
ليس في الأصل: واستدركناه من الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(٤)
الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
الْعَسَلِ، وَالْوَدَكِ (١)، لَمْ
يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ
دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبَّا
(٢) مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا،
يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ
طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ (*) شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ
يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ.
• [١٠٩٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
قَالَ: شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً.
• [١٠٩٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي
بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَن عُمَرَ فَرَضَ عَلَى
مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ
(٣)، وَعَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى
أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةَ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
° [١٠٩٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ
ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ
حَالِمٍ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ دِينَارًا أَوْ (٤) قِيمَتَهُ
مُعَافِرِيَّ.
(١) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.
(انظر: النهاية، مادة: ودك).
(٢)
في الأصل: «أرادبا»، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (١/ ١٥٦) من طريق أيوب،
به، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢١).
(*) [٣/
١٠٩ ب].
(٣)
الحالم: من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أم أ يحتلم. (انظر:
النهاية، مادة: حلم).
(٤)
في الأصل: «و»، والتصويب من «المحلى» (٤/ ١٠١) من طريق عبد الرزاق، به، وينظر
الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٢).
قال عبد الرزاق: كَانَ مَعْمَرٌ
يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءَ شَيْءٌ،
مَعْمَرٌ الْقَائِلُ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِيمَنِ
احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ
قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ
ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ
الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ (١) وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ
عَنْهُ الْإِمَامُ.
° [١٠٩٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ فِي
كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ
يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ، وَعَلَيْهِ
الْجِزْيَةُ عَلَى كُل حَالِمٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ وَافٍ
(٢) مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ (٣) أَوْ عَرَضِهِ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: ذُكِرَ عَنْ
عُمَرَ ضَرَائِبَ مُخْتَلِفَةً عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا
عَنْوَةً، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ
بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ
وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ
يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ
عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ (٤)، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا (٥) صُولِحُوا
عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ:
لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ.
• [١٠٩٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ (٦) الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى
الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى.
(١) في الأصل: «عنه» والتصويب من التعليق
السابق.
(٢)
في الأصل: «وافر»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٥/ ٤١٦) معزوا لعبد الرزاق.
(٣)
المعافر: ضرب من برود اليمن منسوبة إلى معافر، وهي: قبيلة من همدان باليمن. وقيل:
بلد باليمن. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٢٨).
(٤)
زاد بعده في الأصل: «صلحا»، وهو خطأ والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٤)
(٥)
قوله: «والجزية على ما» اضطرب في كتابتها، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٠٩٤٥]
[شيبة: ١٠٨٣٦].
(٦)
بعده في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٢/ ٦٢)،
وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٤٥٨).
٥٢ - مَا يَحِلُّ مِنْ أمْوَالِ أهْلِ
الذِّمَّةِ
• [١٠٩٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ صعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (١) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:
إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ
وَالشَّاةَ، قَالَ: وَتَقُولُونَ: مَاذَا؟ قَالَ: نَقُولُ (٢): ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]،
قَالَ: إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ لكُمْ أَمْوَالُهُمْ
إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.
• [١٠٩٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا
بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ،
وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ الْمَرْعَى،
وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى
الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللهُ، أَوْ قَالَ: كَفَانِي
اللهُ بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كُفِيتُ هَؤُلَاءِ، وَلكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ
هَؤُلَاءِ بِكَ.
• [١٠٩٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ
وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ
أَمِيرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ (*) فَرَآنَا نَتَّقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ
أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: إِن مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْم
وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ، يَعْنِي: النُّزُولَ.
° [١٠٩٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ (٣) مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ أَنْ
(١) كذا في الأصل وفي التفسير للمصنف أيضا،
وهو من بعض الرواة، والصواب:»صعصعة بن يزيد«، وينظر:»التاريخ الكبير«للبخاري (٤/
٣٢٠)،»العلل«لابن أبي حاتم (٦/ ٦٤٧، ٦٤٨).
(٢)
قوله:»وتقولون ماذا قال نقول«في الأصل:»ويقولون قال ماذا قال يقول«وأثبتناه
استظهارا، وينظر المصادر السابقة.
(*) [٣/
١١٠ أ].
° [١٠٩٤٩]
[التحفة: د ١٥٧٠٧].
(٣)
قوله:»من جهينة«تصحف في الأصل إلى:»عن خمسة«، والتصويب من»الخراج«ليحيى بن آدم (ص
٧١)،»الأموال" لابن زنجويه (١/ ٣٦٢) من طريق منصور. ينظر الحديث الآتي برقم:=
تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ
عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ،
فَيُصَالِحُوكُمْ (١)، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ».
• [١٠٩٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَمُرُ
بِالثِّمَارِ، آكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
• [١٠٩٥١]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ
بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ، يَقُولُ ذَلِكَ (٢).
• [١٠٩٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ
الْأَرْضَ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُرُهَا، وَأُؤَدِّي
خَرَاجَهَا (٣)؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ
فَنَهَاهُ (٤)، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللهُ هَذَا
الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ، ثُمَّ تَلَا:
﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾،
حَتَّى ﴿صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
• [١٠٩٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ
وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي شَرْيِ
الْأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنٌ، قَالَ: يَأْخُذُونَ مِنِّي (٥) مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ
قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا.
= (٢٠٣٢٦). والحديث أخرجه أبو داود في «السنن»
(٣٠٤١)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٤) من طريق منصور، وقال فيه: «عن هلال،
عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة». ينظر أيضا المصادر السابقة.
(١)
في الأصل: «فصالحوهم»، والتصويب من التعليق السابق.
• [١٠٩٥٠]
[شيبة: ٢٠٦٩٨].
(٢)
يأتي برقم (٢٠٣٤٠).
(٣)
الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر:
التاج، مادة: خرج).
(٤)
قوله: «ثم جاءه آخر فنهاه» الثاني ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث الآتي برقم:
(٢٠٣٤١).
• [١٠٩٥٣]
[شيبة: ٢١١٩٣]، وسيأتي: (١٥٣٨٥).
(٥)
ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٤٢).
• [١٠٩٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي
جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ (١).
• [١٠٩٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
يَقُولُ مِثْلَهُ.
• [١٠٩٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ
رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي
مِنْهُ جِزْيَةً، أَوْ كَمَا قَالَ: فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
إِنَّمَا أَنْتَ مُعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا
إِنْ فَعَلْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَاللهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ
لَمَعَاذًا.
٥٣
- صَدَقَةُ
أهْلِ الْكِتَابِ
• [١٠٩٥٧]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأُبُلَّةِ (٢)،
فَقُلْتُ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: خُذْ مَا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِذَا بَلَغَ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِمَّنْ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ.
• [١٠٩٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى
الْأَيْلَةِ قَالَ: فَقُلْتُ: بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ: ثُمَّ
أَخْرَجَ (٣) إِلَيَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ
حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
(١) يأتي برقم (٢٠٣٤٣).
(٢)
في الأصل: «الأيلة» بالمثناة التحتية، وهو تصحيف، والمثبت من «المحلى» (٤/ ١٨١) من
طريق المصنف، وينظر: «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢٠٧)، «تاريخ دمشق» (٩/ ٣٢١، ٣٢٢).
الأبلة: مدينة بالعراق بينها وبين
البصرة أربعة فراسخ (٥٥٤٤ مترًا)، وهي صغيرة المقدار حسنة الديار واسعة العمارة
متصلة البساتين. (انظر: الروض المعطار) (ص ٨).
(٣)
في الأصل: «خرج» وأثبتناه استظهارا.
• [١٠٩٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قضَى عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى
أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِضْفَ الْعُشُورِ (١)، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ
الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [١٠٩٦٠]
أخبرنا (*) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ:
إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشِرُ
مُسْلِمًا، وَلَا مُعَاهَدًا قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ:
نَصارَى بَنِي تَغْلِبَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَان عَنْ زِيَادٍ
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ؟
• [١٠٩٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ
يَتَّجِرُ بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا
دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ إِلَى عَشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ
دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ
مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ
فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ
فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.
• [١٠٩٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُور (٢)
مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ
يَأْخُذُ مِنْ تجَّارِ الْأَنْبَاطِ، أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.
(١) العشور: جمع عُشْر، وهو ما يؤخذ من زكاة
الأرض التي أسلم أهلها عليها، وهي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة: عشر).
• [١٠٩٦٠]
[شيبة: ١٠٦٩٣]، وسيأتي: (٢٠٤٤٩).
(*) [٣/
١١٠ ب].
• [١٠٩٦١]
[شيبة: ٩٩٧١]، وسيأتي: (٢٠٣٣٢).
(٢)
قوله: «أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أيضا
أن أول من أخذ نصف العشور» ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث الآتي برقم:
(٢٠٣٣٢).
• [١٠٩٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ
وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَن إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ
أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُمُ الْعُشُورُ مِنْهَا،
فَشَاوَرَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ،
فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ.
• [١٠٩٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [١٠٩٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا
بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا.
• [١٠٩٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ: كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ
إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ؟ فَقَالُوا: يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا قَالَ:
فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأخُذُونَ مِنْكُمْ.
• [١٠٩٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ
إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بِعَدَنَ، فَقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ
أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفْوُ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَنَا
بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ قَالَ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ (١)
قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ.
• [١٠٩٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ
أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارَيْنِ (٢).
• [١٠٩٦٧] [شيبة: ١٠١٦٠]، وسيأتي: (٢٠٣٣١).
(١)
العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص
٣٢٣).
• [١٠٩٦٨]
[شيبة: ٩٩٧١].
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «دينارا» كما عند المصنف من وجه آخر عن عمر بن عبد
العزيز، وينظر ما سبق برقم: (١٠٩٦١).
• [١٠٩٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ (١)، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ (٢)، عَنْ (٣) زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: كُنَّا
نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا
مُسْلِمًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَن كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ
أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشِرُونَا (*) إِذَا أَتَيْنَاهُمْ.
قَالَ: وَكَانَ زِيَادُ بْنُ
حُدَيْرٍ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
• [١٠٩٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، وَكَانَ زِيَادٌ يَوْمَئِذٍ
حَيًّا: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [١٠٩٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ
الْحِنْطَةِ (٤) وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ (٥)، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ
الْحَمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ نِصفَ الْعُشْرِ،
يَعْنِي: الْحِمَّصَ وَالْعَدَسَ، وَمَا أَشْبَهَهُ.
• [١٠٩٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ
إِذَا اتَّجَرُوا فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ:
(١) قوله: «عبد الله بن خالد» وقع في الأصل:
«خالد بن عبد الرحمن» وهو وهم، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (ص ٦٣٥)،
«أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال (ص ٧٤) من طريق الثوري، به، وينظر: «التاريخ
الكبير» للبخاري (٥/ ٧٧)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٤٤).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «مغفل»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٨٨٠٦) من طريق
الثوري، به، وينظر: «الجرح والتعديل»، «تهذيب الكمال» (١٦/ ١٦٩).
(٣)
تصحف في الأصل: «بن»، وينظر المصادر السابقة.
(*) [٣/
١١١ أ].
(٤)
الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٥)
كذا رواه معمر عن الزهري، ورواه مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (٥٨٩) عن
الزهري بلفظ: «نصف العشر»، وأخذ من القطنية العشر، فكأنه انقلب عليه، والله أعلم.
مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا
مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ أَنْ
(١) يَحْمِلُوا ذَلِكَ إِلَيْهِمْ.
٥٤
- مَا
أُخذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً
• [١٠٩٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ،
وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، إِلَى الْكُوفَةِ،
فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ
مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ، وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ
حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةَ،
نِصفُهَا (٢) وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لاِبْنِ مَسْعُودٍ،
وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ (٣) بْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى قَرْيَةً
يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا، ثُمَّ
قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَنْزَلَتْكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي
الْيَتِيمِ، ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]،
قَالَ: فَقَسَّمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ (٤) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ (٥)، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى
النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَمَسَحَ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ
أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ
دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ (٦) مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى
الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ البُّرِّ
أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، وَأَخَذَ
مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ.
(١) قوله: «يريد أن» وقع في الأصل: «يريدون»،
وأثبتناه استظهارا.
• [١٠٩٧٣]
[شيبة: ١٠٦٨٦، ١٠٨٢٧، ١٠٨٢٨، ٣٣٣٨٣،
٣٣٣٨٤].
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الأموال» لابن زنجويه (١/ ٢٠٧)، «السنن الكبرى»
للبيهقي (١٣١٤٣، ١٨٤٢٦) من طريق قتادة، به، بنحوه، وينظر الحديث الآتي برقم:
(٢٠٣٣٠).
(٣)
في الأصل: «لابن عثمان» وهو خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «ناس»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٥)
قوله: «لكل عام» وقع في الأصل: «كل عامل» وهو تصحيف، والتصويب من المصادر السابقة.
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «الحريم»، والتصويب من المصادر السابقة.
• [١٠٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
(١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ
أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً.
• [١٠٩٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا
وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَيْسَ
إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا.
• [١٠٩٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
التَّنُوخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كَانَتْ
لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ *، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ، وَالْعُشُورَ، ثُمَّ
خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ، قَالَ: يَعْنِي: أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ (٣).
• [١٠٩٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ (٤) فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ،
وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْ
إِلَيْهَا أَرْضَهَا، وَتُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ
(١) قوله: «محمد بن زيد» وقع في الأصل:
«إبراهيم بن يزيد» وهو خطأ فاحش، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٥١)،
«السنن الكبرى» للبيهقي (١٨٤٦١) من طريق معمر، به.
ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٢٨).
ينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٣٨).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «يزيد»، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٥١)، «السنن
الكبرى» للبيهقي (١٨٤٦١) من طريق معمر، به. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٢٨). ينظر
أيضا الحديث الآتي برقم (٢٠٣٣٨).
(*) [٣/
١١١ ب].
(٣)
يأتي برقم (٢٠٣٣٧).
• [١٠٩٧٧]
[شيبة: ٣٣٦١٤].
(٤)
وقع في الأصل: «عبد العزيز» وهو سهو، والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠٤٥٢).
• [١٠٩٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّفِيلَ
دِهْقَانُ (١) نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى
أَلْفَيْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
• [١٠٩٧٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانِ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ
رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ.
• [١٠٩٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَةِ (٢)
حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: انْظُرَا مَا
قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، فَقَالَ
حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ
لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ:
حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَ(٣) قَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ
فَضْلًا يَسِيرًا، فَقَالَ: انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا
حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، فَإِنِ اللهُ سَلَّمَنِي لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ
أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ لِأَحَدٍ بَعْدِي.
• [١٠٩٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
• [١٠٩٧٨] [شيبة: ٢٣٦١٦]، وسيأتي: (٢٠٤٥٣).
(١)
الدهقان: زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية)، سموا بذلك لترفهم وسعة عيشهم
من الدهقنة، وَهِي: تليين الطَّعَام. (انظر: المشارق) (١/ ٢٦٢).
• [١٠٩٧٩]
[شيبة: ٢١٩٤٨]، وسيأتي: (٢٠٤٥٤).
• [١٠٩٨٠]
[شيبة: ٣٣٣٨٧].
(٢)
الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر:
النهاية، مادة: رحل).
(٣)
قوله: «وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم، وقال عثمان بن حنيف: حملت الأرض أمرا هي
له مطيقة، و»ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (٢٠٤٥٥).
• [١٠٩٨١]
[شيبة: ٣٤١٢٠]، وتقدم: (١٠٩٨١).
أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ
عَنْوَةً، فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ (١)، فَإِنْ
أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ
لِلْمُسْلِمِينَ (٢).
° [١٠٩٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، أَوْ كَلِمَةٌ
تُشْبِهُهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا (٣)
للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ».
٥٥
- مِيرَاثُ
الْمُرْتَدِّ
• [١٠٩٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ
نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ
عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعَ
إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا
أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى
الْإِسْلَامِ. قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: أَمَّا
حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضرِبَتْ عُنُقُهُ،
وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٠٩٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ
حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ الْمُسْتَوْردَ الْعِجْلِيَّ
ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ،
فَقَتَلَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ
تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [١٠٩٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ
الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «للمساكين»، والتصويب
من الموضع الآتي برقم: (٢٠٤٥٦)
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «للمساكين»، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٢٧)،
«الأموال» لابن زنجويه (١/ ٣٥٥) من طريق ابن عيينة، به، وينظر التعليق السابق.
° [١٠٩٨٢]
[التحفة: م د ١٤٧٢٠].
(٣)
قوله: «فإن خمسها» تصحف في الأصل إلى: «فأرضها»، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٨٠٤)،
«سنن أبي داود» (٣٠٢٦) من طريق عبد الرزاق، به.
وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
• [١٠٩٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (*): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ (١)
بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ
فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ
امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى
وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٠٩٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٢): فِي
الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ
الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (٣)، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا
(٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (٤)، فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ.
• [١٠٩٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ
لِوَلَدِهِ.
• [١٠٩٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ
امْرَأَتُهُ؟ قَالَ (٥): ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ:
فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا
يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا
يَرِثُونَا.
(*) [١١٢ أ].
(١)
قبله في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والتصويب من «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال (ص
٤٣٣) من طريق عبد الرزاق، به، و«المحلى» لابن حزم (١٢/ ١٢٢) معزوا لعبد الرزاق.
ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٤١٩). ينظر أيضا الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٦).
(٢)
قوله: «قال أخبرنا الثوري» وقع في الأصل: «عن الثوري قال يقول»، والتصويب من
الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٧).
(٣)
من أول الإسناد إلى هنا تأخر في الأصل إلى بعد الأثر التالي، والتصويب من الموضع
الآتي عند المصنف.
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي عند المصنف.
• [١٠٩٨٩]
[شيبة: ١٩١٣٧]، وتقدم: (١٠٩٢٢) وسيأتي: (١٣٥٠٧).
(٥)
ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم: (٢٠٣٤٩).
• [١٠٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [١٠٩٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا
يُطَيِّبُونَهُ (١) لِوَرَثَتِهِ.
• [١٠٩٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ.
• [١٠٩٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ
يَحُجَّ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ.
• [١٠٩٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ
فَرِيقَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛
لِأَنَّهُ سَاعَةً يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ
حَتَّى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكْفُرُ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ،
وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لِأَهْلِ
دِينِهِ.
٥٦
- وَصِيَةُ
الْأَسِيرِ
• [١٠٩٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ.
٥٧
- آنِيَةُ
الْمَجُوسِ
° [١٠٩٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ
اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وإنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ
الْخِنْزِيرِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ
تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا»، يَعْنِي: اغْسِلُوهَا.
(١) في الأصل: «يطيبون به»، والتصويب من
الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٥).
° [١٠٩٩٦]
[التحفة: د ١١٨٧٢] [شيبة: ١٩٩٣٧، ٢٤٨٧٠]،
وتقدم: (٨٧٧١).
٥٨ - خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ
طَعَامِهِمْ
• [١٠٩٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ كَانَ
مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ، فَكَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَجُوسِيَّةٌ تَخْدُمُهُ،
وَتَصنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
• [١٠٩٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، سَمِعَ
شُعْبَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ كَانَ عَنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ، فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ
مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
• [١٠٩٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، سَمِعَ
شُعْبَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ كَانَ عَنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ، فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ
مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيُنَاوِلُهُ الْمُصْحَفَ فِي غِلَافِهِ.
• [١١٠٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (*) مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ،
يَعْنِي: الْجُبْنَ وَأَشْبَاهَهُ.
• [١١٠٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ رُومَانَ، عَنِ
الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ.
٥٩
- مَسْأَلَةُ
أهْلِ الْكِتَابِ
° [١١٠٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (١) عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: قَالَ
(*) [٣/ ١١٢ ب].
° [١١٠٠٢]
[التحفة: خ ت ٨٩٦٨] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٢١٥١] [شيبة: ٢٧٠١٨].
(١)
بعده في الأصل: «عن» وهو مزيد خطأ، وقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٣٨٧)
من طريق المصنف، به على الصواب. ينظر «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٠٧ وما بعدها).
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي
وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنْ
كَذَبَ عَلَيَّ كَذْبَةً فَلْيَتَبَؤَأْ (٢) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
° [١١٠٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْأَلُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ أَضَلُّوا
أَنْفُسَهُمْ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنُحَدِّثُ عَنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «حَدِّثُوا وَلَا حَرَجَ».
• [١١٠٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ
أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيءٍ وَكِتَابُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ
أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ، وَلَمْ يُشَبْ (٣)؟ وَهُوَ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ،
وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا
بِأَيْدِيهِمْ كُتُبًا، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا، فَبَدَّلُوهَا، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، أَفَمَا
يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَوَاللَّهِ مَا
رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ.
° [١١٠٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ
مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَكَلَّمُ هَذِهِ
الْجِنَازَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَعْلَمُ»، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ:
إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ
الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا
بِاللهِ وَكُتُبِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ
حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ».
(١) في الأصل: «عني» والتصويب من المصدر
السابق. ينظر الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٦٥).
(٢)
التبوُّء: النزول، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).
• [١١٠٠٤]
[التحفة: خ ٦٠٠٩] [شيبة: ٢٦٩٥١].
(٣)
الشوب: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: شوب).
° [١١٠٠٥]
[التحفة: د ١٢١٧٧] [الإتحاف: حب ابن السكن د حم ١٧٨٥٢]، وسيأتي: (٢٠٢٦٩).
° [١١٠٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصحَابَ النَّبِيُّ ﷺ
فَيَسِيخُونَ (٢) كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي
أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ،
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».
• [١١٠٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ،
عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ
الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا،
فَتُكَذِّبُونَ بِحَقٍّ أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ (٣)، وإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى
اللهِ وَ(٤) كِتَابِهِ كَتَالِيَةِ (٥) الْمَالِ، وَالتُّالِيَةُ: الْبَقِيَّةُ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَزَادَ مَعْنٌ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ، قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا (٦) مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا
وَاطَأَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ.
° [١١٠٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (*)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
° [١١٠٠٦] [شيبة: ٢٦٩٥٥].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «سعيد»، ولعله سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقد روى
المصنف هذا الحديث عن الثوري عنه به وسيأتي، وينظر الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٦٦).
(٢)
كذا في الأصل، وقد روى المصنف هذا الحديث عن الثوري عن سعد بن إبراهيم به فذكره،
وينظر التعليق السابق، وعند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٨٠٣)
معزوا للمصنف من طريق الثوري بلفظ: «فيسبحون».
• [١١٠٠٧]
[شيبة:٢٦٩٥٢].
(٣)
قوله: «فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل» وقع في الأصل: «ليكذبوا بحق أو ليصدقوا
الباطل»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع في التعليق السابق.
(٥)
في الأصل: «كالية»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٩٥٢) من طريق الأعمش، به
غير أنه جعله عن عبد الرحمن بن يزيد بدل حريث بن ظهير.
(٦)
قوله: «سائليهم لا» وقع في الأصل: «بالهم بلا»، والتصويب من المصادر السابقة.
(*) [٣/
١١٣ أ].
الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ
كِتَابًا سَمِعَهُ سَاعَةً، فَاسْتَحْسَنَهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَتَكْتُبُ مِنْ
هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَى أَدِيمًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ
بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ
ﷺ، فَجَعَلَ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يتَلَوَّنُ،
فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيَدِهِ الْكِتَابَ، وَقَالَ: ثَكِلَتْكَ (١)
أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرَى إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُنْذُ
الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عنْدَ
ذَلِكَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتَمًا، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
(٢) وَفَوَاتِحَهُ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا، فَلَا
يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُتَهَوّكُونَ».
° [١١٠٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ
بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَفَلَا
أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ
اللهِ: فَقُلْتُ: مَسَخَ اللهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ
ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،
وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، قَالَ: فَسُرِّيَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ:
«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ
اتبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، أَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا
حَظُكُمْ مِنَ النَّبيِّينَ».
° [١١٠١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ مِنْ
قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفٍ، فَجَعَلَتْ تُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ
يَتَلَوَّنُ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَو أَتَاكُمْ
يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَاتبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ» (٤).
(١) الثكل: فقد الولد أو من يعز على الفاقد،
وهو كلامٌ كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. (انظر: النهاية،
مادة: ثكل).
(٢)
جوامع الكلم: الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: جمع).
° [١١٠٠٩]
[الإتحاف: حم ٦٩٥٧]، وسيأتي: (٢٠٢٦٨).
(٣)
التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).
(٤)
سيأتي برقم: (٢١١٢٧).
• [١١٠١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ (١): بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ
دَانْيَالَ، وَذَاكَ الضَّرْبَ، فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي فِيمَا
رُفِعْتُ؟ فَلَما قَدِمَ عَلَى عُمَرَ: عَلَاهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ:
﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾، حَتَّى بَلَغَ ﴿الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ١ - ٣]، قَالَ: فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ، فَقُلْتُ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي، فَوَاللهِ مَا أَدعُ عِنْدِي شَيْئًا مِنْ
تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ.
٦٠
- نَقْضُ
الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ
• [١١٠١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا
أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا (٢) عَلَيْهَا
التُّرَابَ، يُرِيدُهَا (٣) عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَّوْا لَكُمْ
بِعَهْدِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا لكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ،
قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ.
• [١١٠١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ
يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً
(٤) تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا (٥)، قَالَ أَبُو صالِحٍ: وَقَدْ كُنْتُ
رَمَقْتُهَا حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُهُ، فَلَمْ أَتْرُكْهَا حَتَّى رَأَيْتُهُ
أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى (*) أَبِي هُرَيْرَةَ،
فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَانِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ،
فَوَاثَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا عَلَى هَذَا
أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
(١) بعده في الأصل: «يقول» وهو مزيد خطأ.
(٢)
الحثو والحثي: الغَرْف. (انظر: النهاية، مادة: حثا).
(٣)
في الأصل: «يريد عليها»، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٧١)، (٢٠٤٢٨).
(٤)
الأكمة: الرابية (المرتفع عن الأرض)، والجمع: آكام. (انظر: النهاية، مادة: أكم).
(٥)
غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).
(*) [٣/
١١٣ ب].
• [١١٠١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصدِّقُ أَنَّ يَهُودِيًّا
أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ
رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ.
• [١١٠١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِزتُ أَنَّ أَبَا
عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّ
رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَةٍ نَفْسَهَا،
وَرَجُلٌ يَنْظُرُ فَسَأَلَ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ
الْمَرْأَةُ، وَسَمِعَ الْمَرْأَةَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ، فَلَمَّا (٢)
اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ
الزَّيَّاتُ، قَالَ: وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ،
افْتَضَّهَا (٣) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَتَلَهُ، وَأَعْطَى
الْجَارِيَةَ مَالَهُ.
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَى
أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا سُنَّةُ الْمُسْلِمِ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ،
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ.
° [١١٠١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ
جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا (٤)، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي
قَلِيبٍ (٥)، وَرَضَخَ (٦) رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ
النَّبِيُّ ﷺ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
(١) في الأصل: «فقال»، والتصويب من الوضع
الآتي برقم: (٢٠٤٣١).
(٢)
في الأصل: «ولقد». ينظر التعليق السابق.
(٣)
في الأصل: «أقبضها». ينظر التعليق السابق.
° [١١٠١٦]
[التحفة: م د س ٩٥٠، خ س ١١٨٨، ع ١٣٩١، خ م د س ق ١٦٣١] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤٩، ٢٨٢٦٥]، وسيأتي: (١٩٧٧٦).
(٤)
في الأصل: «بها»، والتصويب من «مسند أحمد» (١٢٨٦٣) عن المصنف، به، وينظر الموضع
الآتي برقم: (١٩٤٨١).
(٥)
القليب: البئر. (انظر: النهاية، مادة: قلب).
(٦)
الرضخ: الدق والكسر. (انظر: التاج، مادة: رضخ).
• [١١٠١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْكَلْبِيِّ فِي
قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ
فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ.
٦١
- مُصَافَحَةُ
أهْلِ الْكِتَابِ
• [١١٠١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ (١): يُصَافِحُ رَجُلًا
نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ.
• [١١٠١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنْ يُصافِحُوهُمْ.
• [١١٠٢٠]
قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَعِمْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا.
قال عبد الرزاق: وَلَا بَأْسَ بِهِ.
٦٢
- فَي
ذَبَائِحِهِمْ
• [١١٠٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ
أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، وَفَارِسُ،
فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ
نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ لكمْ حِلٌّ.
• [١١٠٢٢]
قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَقُولُ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: إِنَّ أَهْلَ
(١) تصحف في الأصل إلى: «محيز»، والتصويب من
الموضع الآتي برقم: (٢٠٤٥٩).
الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَى (١)
ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللهِ، فَقَالَا: إِنَّ اللهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ
عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ، ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ.
• [١١٠٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ
ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ قَالَ: وَإِنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ.
° [١١٠٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (*) قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصَيْدِ كِلَابِهِمْ، ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ.
• [١١٠٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي
سُلَيْمَانَ، أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَهُ يُحَدَثُ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ:
﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ [البقرة: ١٧٣]، قَالَ: يَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ،
وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ.
• [١١٠٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، فَلَا
يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا.
• [١١٠٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ﴾ (٢) [المائدة:
٥]،
قَالَ: ذَبَائِحُهُمْ.
• [١١٠٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ فَنَسِيَ أَنْ
يُسَمِّيَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ (٣) لِغَيْرِ اللهِ حِينَ
ذَبَحَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ، وَأَحَبُّ
إِلَيَّ أَلَا يَأْكُلَهُ.
(١) بعده في الأصل: «غير»، وهو مزيد خطأ،
والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/ ٥١٥) معزوا للمصنف.
(*) [٣/
١١٤ أ].
(٢)
قوله: «وطعام الذين أوتوا الكتاب» وقع في الأصل: (وطعامهم) وهو خطأ مخالف للنظم
القرآني.
(٣)
الإهلال: رفعُ الصوت بذكر اسم مَنْ تُقدَّم الضحية قربانًا له. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: هلل).
• [١١٠٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ
(١) فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيقُولُونَ هَذَا
الْقَوْلَ.
• [١١٠٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ،
إِلَّا أَنْ يَتَوَارَى عَنْهُ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ، قَالَ: وإهْلَالُهُ أَنْ
يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ.
• [١١٠٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ:
كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، فَوَكَلَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللهَ،
وَيَمْنَعَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَى ذَبَائِحِهِمْ.
• [١١٠٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ
ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ: فَتَلَا عَلَيْهِ:
﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ﴾ [المائدة:
٥] وَتَلَا
عَلَيْهِ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وَتَلَا عَلَيْهِ: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة:
٣]،
قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ
اللهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصارَى وَكَفَرَةَ الْأَعْرَابِ، فَإِنَّ هَذَا
وَأَصحَابَهُ يَسْأَلُونِي، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُمْ أَتَوْا يُخَاصِمُونِي.
• [١١٠٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَدَّمَ
إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ
فَكُلْ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
• [١١٠٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ
ذَبَحَ شَاةً لِصبْغَةٍ (٢)، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حَرُمَ عَلَيْهِ
أَكْلُهَا، قَالَ: فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا.
• [١١٠٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ
(١) بعده في الأصل: «به» مزيدة خطأ.
(٢)
كذا في الأصل.
فِي الذَّبِيحَةِ: تَكُونُ بَيْنَ
الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، قَالَ: لَا يَذْبَحْ لَكَ، أَوِ
اذْبَحْ أَنْتَ، لِأَنَّ دِينَنَا يَغْلِبُ دِينَهُمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ
الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَيَّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهُا،
سَمِعْتَهُ (١) يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ، فَلَا تَأْكُلْهُ، إِهْلَالُهُ أَنْ
يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ.
٦٣
- ذَبِيحَةُ
الْمَجُوسِيِّ
• [١١٠٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ
بْنَ شَرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ إِذَا ذَبَحَ، فَقَالَا:
لَا (٢) تَأْكُلْهُ.
• [١١٠٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ
اللهِ عَلَيْهَا.
• [١١٠٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (*)، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ
الْمَجُوسِيِّ، وَإِنْ ذَكَرَ اللهَ.
° [١١٠٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ: «لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ».
٦٤
- الْمُسْلِمُ
يُكَنِّي الْمُشْرِكَ
° [١١٠٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ
جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:«انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ».
(١) كذا في الأصل، ولعله سقط قبله: «فإن».
(٢)
قوله: «فقالا: لا» وقع في الأصل: «فلا»، وأثبتناه استظهارا.
(*) [٣/
١١٤ ب].
° [١١٠٣٩]
[شيبة: ٣٣٣١٣].
• [١١٠٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كَلْبٍ
يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ،
وَهُوَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا حَسَّانَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أكرَهُ أَنْ
يُكَنَّى لِئَلَّا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ.
• [١١٠٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ
لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ يُقَالُ لَهُ: مَرْحَبًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ
يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
° [١١٠٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ نَصرَانِيًّا قَالَ لَهُ رَسُولُ (١) اللهِ ﷺ:
«أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ»، فَقَالَ النَّصرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ
لَهُ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ»، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ (٢) فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ الثَّالِثَةَ: «أَسْلِمْ (٣) أَبَا الْحَارِثِ»، فَقَالَ: قَدْ
أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَقَالَ: «كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ
ثَلَاثُ خِلَالٍ: شَرْيُكَ الْخَمْرَ» وَلَمْ يَقُلْ شُرْبَكَ، «وَأَكْلُكَ
الْخِنْزِيرَ، وَدَعْوَاكَ للهِ وَلَدًا».
• [١١٠٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ
يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ.
٦٥
- إِعْتَاقُ
الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ
• [١١٠٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قُلْتُ لَهُ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ، أَفِيهِ
أَجْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ.
(١) قوله: «له رسول» وقع في الأصل: «لرسول»،
وأثبتناه مما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٢٧٥).
(٢)
قوله: «فقال له: أسلم أبا الحارث فقال: قد أسلمت» سقط من الأصل، والسياق يقتضيه،
وأثبتناه من الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضع المتقدم.
• [١١٠٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ
النَّصْرَانِيِّ.
• [١١٠٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ، عَنْ
إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ
غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا.
• [١١٠٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ
مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ.
٦٦
- صَيْدُ
كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
• [١١٠٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ،
قَالَ: كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١١٠٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ.
• [١١٠٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ.
٦٧
- الصَّابِئُونَ
• [١١٠٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
الصَّابِئُونَ: قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَيُصَلُّونَ الْقِبْلَةَ،
وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ.
• [١١٠٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ، وَالْيَهُودِ لَيْسَ لَهُمْ
دِينٌ.
• [١١٠٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ
• [١١٠٤٦] [شيبة: ١٢٦٩٥]، وسيأتي: (١٨٠٥٥).
• [١١٠٤٧]
[شيبة: ١٢٦٩٤، ٣٢١٠٧]، وتقدم: (١٠٧٠٨).
مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ
عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ، فَقَالَ: هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ،
وَالنَّصَارَى، لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ
(*).
٦٨
- هَلْ
يُسْأَلُ أهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟
• [١١٠٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، قَالَ: أَهْلُ التَّوْرَاةِ، فَسَلُوهُمْ،
هَلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُوحَى إِلَيْهِمْ؟
• [١١٠٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
قَوْلِهِ: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الزخرف: ٤٥]، يَقُولُ: سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ،
أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهِمْ بِالتَّوْحِيدِ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ
بِالْإِخْلَاصِ؟
° [١١٠٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ
الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤]، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «لَا أَشُكُّ، وَلَا أَسْأَلُ».
• [١١٠٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
قَوْلِهِ: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ [محمد: ٢٥] أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ.
٦٩
- دِيَةُ
الْمَجُوسِيِّ
• [١١٠٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ (١): ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [١١٠٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ
عَكْرِمَةَ، يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ
دِرْهَمٍ، وَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ.
(*) [٣/ ١١٥ أ].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٩٧٣٤).
• [١١٠٦٠]
[شيبة:٢٨٠٢٥].
• [١١٠٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ
أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ
يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ
عُمَرُ: فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
أَبُو مُوسَى ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ.
• [١١٠٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [١١٠٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ
الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
• [١١٠٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ
وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ
نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
• [١١٠٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ (١) سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
° [١١٠٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي
دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
٧٠
- دِيَةُ
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
• [١١٠٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
• [١١٠٦٥] [شيبة: ٢٨٠٢٥].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «بن»، والتصويب من «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (٣٢١٦) عن
يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار مقطوعا عليه، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٣٤٦ وما
بعدها).
• [١١٠٦٧]
[شيبة: ٢٨٠٢٥]، وسيأتي: (١٩٧٣٠).
• [١١٠٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَرْبَعَةُ الآفٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَنَصَارَى الْعَرَبِ، قَالَ: مِثْلُهُمْ.
• [١١٠٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ (١) عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: دِيَةُ
الْيَهُودِيِّ وَالنُّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
• [١١٠٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ
عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
• [١١٠٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ،
وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (*).
• [١١٠٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
• [١١٠٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
٧١
- شَهَادَةُ
أهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
• [١١٠٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصرَانِيِّ
عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ،
وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.
• [١١٠٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصينٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ
مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.
(١) في الأصل: «وغيره»، والتصويب من الموضع
الآتي برقم: (١٩٧٢٨).
• [١١٠٧١]
[شيبة: ٢٨٠٢١]، وسيأتي: (١٩٧٥٠).
(*) [٣/
١١٥ ب].
• [١١٠٧٥]
[شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٣٤]
وسيأتي: (١٦٤٩٠).
• [١١٠٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ
شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى
بَعْضٍ.
• [١١٠٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ
عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ (١).
• [١١٠٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَي، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى
الْيَهُودِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ.
وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ
مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ
نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ مُسْلِمًا، فَقَالَ:
إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصفَيْنِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي
نَصْرَانِيٍّ مَاتَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ
النَّصارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى
بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: هُوَ لِلْمُسْلِمِ، لِأَنَّ
شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقٍّ الْمُسْلِمِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:
الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ.
٧٢
- كَيْفَ
يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟
• [١١٠٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ
يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي
بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللهِ.
• [١١٠٧٦] [شيبة: ٢٣٣٢٣].
• [١١٠٧٧]
[شيبة: ٢٣٣٢٢].
(١)
قوله: «ونصراني على مجوسي» وقع في الأصل: «ومجوسي على نصراني»، والتصويب من «شرح
مشكل الآثار» للطحاوي (١١/ ٤٥٢) من طريق عمرو بن ميمون، به، وينظر الموضع الآتي
برقم: (١٦٤٩٥).
• [١١٠٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللهِ، فَقَالَ عَامِرٌ:
لَوْ أَدْخَلْتَهُ الْكَنِيسَةَ.
• [١١٠٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ، وَكَانَ
يَقُولُ: أَنْزَلَ اللهُ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩].
٧٣
- الْمَرْأةُ
الْحُبْلَى مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِ
• [١١٠٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا،
دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا.
• [١١٠٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ.
• [١١٠٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ.
• [١١٠٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ
مُوسَى، عَنْ (١) وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى،
مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ، لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ
النَّصَارَى وَلَا مَقْبَرَةِ (٢) الْمُسْلِمِينَ، بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ
سُلَيْمَانُ: وَيَلِيهَا (٣) أَهْلُ دِينِهَا.
• [١١٠٨٥] [شيبة: ١٢٠١٧].
(١)
في الأصل: «بن»، والتصويب من الموضع السابق برقم: (٦٧٨٩)، وينظر: «تهذيب الكمال»
(١٢/ ٩٢).
(٢)
قوله: «النصارى ولا مقبرة» ليس في الأصل، وأستدركناه من التعليق السابق.
(٣)
في الأصل: «وبين»، والتصويب من التعليق السابق.
٧٤ - قَقْلُ * النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
° [١١٠٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ
رَبِيعٍ الْحَنْظَلِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ،
فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ علَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا
أَصابَ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ
خَلْقِهَا، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ علَى نَاقَةٍ لَهُ، فَفَرَجُوا عَنِ
الْمَرْأَةِ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ
هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ:
الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ: «لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا (١)».
آخِرُ كِتَابِ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ
* * *
* [٣/ ١١٦ أ].
° [١١٠٨٦]
[الإتحاف: طح حب حم ٤٣٤٨].
(١)
العسيف: الأجير، وقيل: العبد، والجمع: عسفاء. (انظر: النهاية، مادة: عسف).