بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ
رَمَضَانَ
٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ العَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ
الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ
يُفْتَحْ ⦗٥٨⦘ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ
كُلُّ لَيْلَةٍ» وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ
مَسْعُودٍ، وَسَلْمَانَ
[حكم الألباني]: صحيح
٦٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ
رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ": ⦗٥٩⦘ «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ»
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ:
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ» فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ
حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقَدَّمُوا
الشَّهْرَ بِصَوْمٍ
٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا
الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا
كَانَ ⦗٦٠⦘ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا» وَفِي البَابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
بِنَحْوِ هَذَا. «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ
بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٨٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ:
كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ:
«مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا
القَاسِمِ ﷺ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ.: «حَدِيثُ عَمَّارٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ
يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ
الرَّجُلُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ
فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ
هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ
٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ»: «حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ»، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا
شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ»، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ
لِرُؤْيَةِ الهِلَالِ وَالإِفْطَارَ لَهُ
٦٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ،
فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي
بَكْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ
يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
٦٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ
بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ» وَفِي البَابِ عَنْ
عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي
بَكْرَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، ⦗٦٥⦘ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ
بِالشَّهَادَةِ
٦٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا
الوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ،
قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ
يَصُومُوا غَدًا» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، نَحْوَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. ⦗٦٦⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ» وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، «وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ»، قَالَ إِسْحَاقُ: «لَا يُصَامُ
إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ»، «وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِي
الإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لَا
يَنْقُصَانِ
٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ»: ⦗٦٧⦘ «حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. قَالَ أَحْمَدُ: «مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ، يَقُولُ: لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ،
وَذُو الحِجَّةِ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الآخَرُ»، وقَالَ إِسْحَاقُ:
«مَعْنَاهُ لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ: وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ
تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ «،» وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ يَكُونُ يَنْقُصُ
الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ
بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ
٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ
الحَارِثِ، بَعَثَتْهُ ⦗٦٨⦘ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الهِلَالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الهِلَالَ، فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ
الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَآهُ
النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ
السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، أَوْ
نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، قَالَ:
لَا، هَكَذَا «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ
عَلَيْهِ الإِفْطَارُ
٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ⦗٦٩⦘ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّ المَاءَ طَهُورٌ» وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ.: «حَدِيثُ أَنَسٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ»، وَقَدْ
رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ
الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ
عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ،
وَهَكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعُبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ،
عَنْ سَلْمَانَ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنِ الرَّبَابِ وَالصَّحِيحُ
مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ
الأَحَوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ
عَامِرٍ، وَابْنُ عَوْنٍ يَقُولُ: عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، «وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٩٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ،
ح وحَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ
الأَحْوَلِ، ⦗٧٠⦘ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ
فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْفِطْرَ
يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ
٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ
يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ»، «وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا
مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ
اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
٦٩٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ
الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ
الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرْتَ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي
سَعِيدٍ.: «حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ
الإِفْطَارِ
٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.: «حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: اسْتَحَبُّوا تَعْجِيلَ الفِطْرِ وَبِهِ
يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ،
عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عز وجل:
إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ
أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»
[حكم الألباني]: ضعيف
٧٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو المُغِيرَةِ، عَنِ
الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
٧٠٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ،
فَقُلْنَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا
يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ،
وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: ⦗٧٥⦘ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: «هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»، وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَأَبُو عَطِيَّةَ: اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ
الهَمْدَانِيُّ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَامِرٍ الهَمْدَانِيُّ، وَابْنُ عَامِرٍ
أَصَحُّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ
السُّحُورِ
٧٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ»،
قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٠٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْرُ
قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً. ⦗٧٦⦘ وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ.: «حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ اسْتَحَبُّوا تَأْخِيرَ السُّحُورِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ
الفَجْرِ
٧٠٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ
عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا
يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ المُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ
لَكُمُ الأَحْمَرُ» وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي ذَرٍّ،
وَسَمُرَةَ.: ⦗٧٧⦘ «حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ: لَا يَحْرُمُ عَلَى
الصَّائِمِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الفَجْرُ الأَحْمَرُ
المُعْتَرِضُ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
٧٠٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَيُوسُفُ بْنُ
عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ
حَنْظَلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا
يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ،
وَلَكِنِ الفَجْرُ المُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ
فِي الغِيبَةِ لِلصَّائِمِ
٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ،
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» وَفِي البَابِ
عَنْ أَنَسٍ.: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
السَّحُورِ
٧٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ
بَرَكَةً» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ،
وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.:
«حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ
السَّحَرِ»
٧٠٩ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ. «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ:
مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَأَهْلُ العِرَاقِ: يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، وَهُوَ
مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٧١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى
مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، وَصَامَ
النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ،
وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ ⦗٨١⦘ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا،
فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» وَفِي البَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.: «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي
السَّفَرِ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الفِطْرَ
فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ، حَتَّى رَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ إِذَا صَامَ
فِي السَّفَرِ، وَاخْتَارَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ الفِطْرَ فِي السَّفَرِ «وقَالَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِنْ وَجَدَ
قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ، وَهُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
المُبَارَكِ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ
«لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، وَقَوْلِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ
نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ»، فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ
يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ، فَأَمَّا مَنْ رَأَى الفِطْرَ
مُبَاحًا وَصَامَ، وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٧١١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ
الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو
الأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ
يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ
شِئْتَ فَأَفْطِرْ» وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي
الدَّرْدَاءِ، وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ.: «حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ
حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧١٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمَا يَعِيبُ
عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ، وَلَا عَلَى المُفْطِرِ إِفْطَارَهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧١٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، ح
وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ
الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ
المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، فَكَانُوا
يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا
فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ
لِلْمُحَارِبِ فِي الإِفْطَارِ
٧١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ
أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي
السَّفَرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ،
فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.: «حَدِيثُ عُمَرَ لَا
نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «أَمَرَ بِالفِطْرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا» وَقَدْ رُوِيَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نَحْوُ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي
الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ، «وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
الإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالمُرْضِعِ
٧١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ
مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى، فَقَالَ:
«ادْنُ فَكُلْ»، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ
الصَّوْمِ، أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ
الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ
الصِّيَامَ «، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كِلَيْهِمَا أَوْ
إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ
النَّبِيِّ ﷺ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ.: ⦗٨٦⦘ «حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ»،» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الحَامِلُ، وَالمُرْضِعُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ
وَتُطْعِمَانِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ
«،» وقَالَ بَعْضُهُمْ: تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا،
وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا، وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ
"
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ
المَيِّتِ
٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ، وَمُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ،
وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
قَالَ: «أَرَأَيْتِ ⦗٨٧⦘ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ» وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ.
[حكم الألباني]: صحيح
٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ
نَحْوَهُ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ». وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا:
يَقُولُ جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ».
قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، مِثْلَ
رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ».: وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا
الحَدِيثَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ
سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، وَلَا عَنْ عَطَاءٍ، وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ «وَاسْمُ أَبِي
خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ»
بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الكَفَّارَةِ
٧١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ
صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»: ⦗٨٨⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَامُ عَنِ المَيِّتِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالَا: إِذَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ
يَصُومُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ «،»
وقَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
«.» وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى "
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ
يَذْرَعُهُ القَيْءُ
٧١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ
المُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ،
وَالقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ»: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ حَدِيثٌ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ»، ⦗٨٩⦘ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ، «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُضَعَّفُ فِي
الحَدِيثِ» سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجْزِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ
حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: «أَخُوهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ لَا بَأْسَ بِهِ» وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المَدِينِيِّ قَالَ: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
ضَعِيفٌ». قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اسْتَقَاءَ
عَمْدًا
٧٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ
ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
فَلْيَقْضِ» ⦗٩٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ»، وقَالَ
مُحَمَّدٌ: «لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا».: «وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ
غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ
إِسْنَادُهُ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ
بْنِ عُبَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ» وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ،
لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مُفَسَّرًا "، وَالعَمَلُ
عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
«أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا
اسْتَقَاءَ عَمْدًا، فَلْيَقْضِ»، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ
يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا
٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ،
فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ،
وَخَلَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ.
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ إِسْحَاقَ الغَنَوِيَّةِ.: «حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ
أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «إِذَا أَكَلَ فِي
رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ»، «وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ
مُتَعَمِّدًا
٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا
مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ»: «حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَسَمِعْتُ
مُحَمَّدًا يَقُولُ: «أَبُو المُطَوِّسِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ المُطَوِّسِ وَلَا
أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ
الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
٧٢٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ، وَأَبَو عَمَّارٍ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي
عَمَّارٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ:
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ
رَقَبَةً؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ
سِتِّينَ مِسْكِينًا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اجْلِسْ»، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ
النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ:
«تَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا، ⦗٩٤⦘ قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: «فَخُذْهُ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ
العِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ، وَأَمَّا
مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ
قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ القَضَاءُ،
وَالكَفَّارَةُ، وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالجِمَاعِ، وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ «،» وقَالَ بَعْضُهُمْ:
عَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ الكَفَّارَةُ فِي الجِمَاعِ وَلَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ فِي الأَكْلِ
وَالشُّرْبِ، وَقَالُوا: لَا يُشْبِهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ الجِمَاعَ، وَهُوَ
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ
لِلرَّجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ
قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ، فَلَمَّا
أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا وَمَلَكَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَحَدٌ
أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ،
لِأَنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ «،»
وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الحَالِ أَنْ
يَأْكُلَهُ وَتَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا
مَا كَفَّرَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ
لِلصَّائِمِ
٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ
بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي
يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ.: «حَدِيثُ عَامِرِ
بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ:
لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ
العِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالعُودِ وَالرُّطَبِ، وَكَرِهُوا لَهُ
السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا
أَوَّلَ النَّهَارِ وَلَا آخِرَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ السِّوَاكَ
آخِرَ النَّهَارِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُحْلِ
لِلصَّائِمِ
٧٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ
وَاصِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَاتِكَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ
بِالقَوِيِّ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ، وَأَبُو
عَاتِكَةَ يُضَعَّفُ»، «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الكُحْلِ لِلصَّائِمِ:
فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَابْنِ المُبَارَكِ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الكُحْلِ
لِلصَّائِمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي القُبْلَةِ
لِلصَّائِمِ
٧٢٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ،
قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ
الصَّوْمِ» وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَحَفْصَةَ، وَأَبِي
سَعِيدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.:
«حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: فَرَخَّصَ
بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي القُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَلَمْ يُرَخِّصُوا
لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَالمُبَاشَرَةُ
عِنْدَهُمْ أَشَدُّ «وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: القُبْلَةُ تُنْقِصُ
الأَجْرَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ
نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ القُبْلَةَ
لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ
الصَّائِمِ
٧٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَأَبُو مَيْسَرَةَ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ،
وَمَعْنَى لِإِرْبِهِ: لِنَفْسِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ
لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ
٧٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»:
«حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا
الوَجْهِ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَهُوَ
أَصَحُّ، «وَهَكَذَا أَيْضًا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا
وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ» وَإِنَّمَا
مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ
الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ،
أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ، إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ، لَمْ يُجْزِهِ،
وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا
أَصْبَحَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ
الصَّائِمِ المُتَطَوِّعِ
٧٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ابْنِ أُمِّ
هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ:
إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟»، قَالَتْ: كُنْتُ
صَائِمَةً، فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ: «أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ»، قَالَتْ:
لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
٧٣٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ
أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي
فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ
جَدَّتَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ
عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ
أَفْطَرَ»، ⦗١٠١⦘ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ، أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: لَا، أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَقَالَ: عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ، هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَمِينُ نَفْسِهِ» وحَدَّثَنَا غَيْرُ مَحْمُودٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَمِيرُ
نَفْسِهِ، أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةَ «أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِّ، «وَحَدِيثُ
أُمِّ هَانِئٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الصَّائِمَ
المُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ
يَقْضِيَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ صِيَامِ المُتَطَوِّعِ
بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ
٧٣٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ
طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: لَا،
قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
٧٣٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ المُؤْمِنِينَ
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي، فَيَقُولُ: «أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟»،
فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ»، قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْمًا،
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ:
«وَمَا هِيَ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ
صَائِمًا»، قَالَتْ: ثُمَّ أَكَلَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ
القَضَاءِ عَلَيْهِ
٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
بُرْقَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا
مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ
ابْنَةَ أَبِيهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ،
فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: «اقْضِيَا
يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ»: وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي حَفْصَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمَعْمَرٌ، وَعُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ
عُرْوَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ قُلْتُ لَهُ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ: لَمْ
أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيْئًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ فِي خِلَافَةِ
سُلَيْمَانَ ⦗١٠٤⦘ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ مِنْ نَاسٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ، «وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ فَرَأَوْا عَلَيْهِ القَضَاءَ إِذَا أَفْطَرَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ
شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ.: ⦗١٠٥⦘ «حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٣٧ - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ
أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ
إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ»، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ،
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، هُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ العَرَبِ، إِذَا
صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ: صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَيُقَالُ:
قَامَ فُلَانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ، وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ
أَمْرِهِ، كَأَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ قَدْ رَأَى كِلَا الحَدِيثَيْنِ
مُتَّفِقَيْنِ، يَقُولُ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ
أَكْثَرَ الشَّهْرِ
وَقَدْ رَوَى سَالِمٌ أَبُو
النَّضْرِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ
رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ
٧٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا»: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَلَى هَذَا
اللَّفْظِ»، «وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ
يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي
الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ، حَيْثُ قَالَ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ
رَمَضَانَ بِصِيَامٍ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ
أَحَدُكُمْ» وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّمَا الكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ
يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
٧٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ،
فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ»،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ،
فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى
السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ»
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ.: ⦗١٠٨⦘ «حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الحَجَّاجِ»، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ، وقَالَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ، وَالحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ "
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ
المُحَرَّمِ
٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ»:
«حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ،
⦗١٠٩⦘ فَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا، إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمُ
المُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ،
وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ
الجُمُعَةِ
٧٤٢ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ
شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ «يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا
كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وأَبِي
هُرَيْرَةَ.: ⦗١١٠⦘ «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا
بَعْدَهُ " وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الحَدِيثَ وَلَمْ
يَرْفَعْهُ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ
٧٤٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ
الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ» وَفِي البَابِ
عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَجُنَادَةَ الأَزْدِيِّ، وَجُوَيْرِيَةَ، وَأَنَسٍ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَكْرَهُونَ لِلرَّجُلِ
أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا
بَعْدَهُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
٧٤٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا
افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ
عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَمَعْنَى
كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا: أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ،
لِأَنَّ اليَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ
الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ
٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو
بْنُ عَلِيٍّ الفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ
ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الجُرَشِيِّ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ
وَالخَمِيسِ» وَفِي البَابِ عَنْ حَفْصَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٤٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ، وَالأَحَدَ،
وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلَاثَاءَ، وَالأَرْبِعَاءَ،
وَالخَمِيسَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سُفْيَانَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
[حكم الألباني]: ضعيف
٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ
يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا البَابِ
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ
الأَرْبِعَاءِ وَالخَمِيسِ
٧٤٨ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الجُرَيْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ قَالَا: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ القُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ، أَوْ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ لِأَهْلِكَ
عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ، وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ
وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ» وَفِي البَابِ
عَنْ عَائِشَةَ.: «حَدِيثُ مُسْلِمٍ القُرَشِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ» وَرَوَى
بَعْضُهُمْ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَبِيهِ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ
يَوْمِ عَرَفَةَ
٧٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ
بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ
أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي
أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ
الَّتِي بَعْدَهُ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.: «حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ العِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ،
إِلَّا بِعَرَفَةَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ
عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ،
وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ» ⦗١١٦⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ الفَضْلِ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ - يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ
عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ
العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ الإِفْطَارَ بِعَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ
عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ
بِعَرَفَةَ "
[حكم الألباني]: صحيح
٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «حَجَجْتُ
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ»، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ
عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا
أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»،
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «وَأَبُو نَجِيحٍ: اسْمُهُ يَسَارٌ قَدْ سَمِعَ
مِنْ ابْنِ عُمَرَ»
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى
صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
٧٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ
بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ
عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» وَفِي البَابِ عَنْ
عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَهِنْدِ بْنِ
أَسْمَاءَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الخُزَاعِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ. ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ حَثَّ عَلَى صِيَامِ
يَوْمِ عَاشُورَاءَ: "لَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ
قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ»، إِلَّا فِي حَدِيثِ أَبِي
قَتَادَةَ، «وَبِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
٧٥٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ
الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا
تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ،
فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا
افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَرِيضَةُ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ،
فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ،
وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ.:
«وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ
صَحِيحٌ، لَا يَرَوْنَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا، إِلَّا مَنْ رَغِبَ
فِي صِيَامِهِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ عَاشُورَاءُ أَيُّ
يَوْمٍ هُوَ
٧٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو
كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الحَكَمِ
بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ
رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَيُّ
يَوْمٍ أَصُومُهُ؟ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ المُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، ثُمَّ
أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا»، قَالَ: فَقُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ
مُحَمَّدٌ ﷺ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عَاشِرٍ»: «حَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي يَوْمِ
عَاشُورَاءَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ التَّاسِعِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ
العَاشِرِ "، ⦗١٢٠⦘ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «صُومُوا التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ وَخَالِفُوا اليَهُودَ»، «وَبِهَذَا الحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ
العَشْرِ
٧٥٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَائِمًا فِي
العَشْرِ قَطُّ»: هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ
هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ
يُرَ صَائِمًا فِي العَشْرِ»، ⦗١٢١⦘ وَرَوَى أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ، عَنِ الأَسْوَدِ، «وَقَدْ
اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْصُورٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ
وَأَوْصَلُ إِسْنَادًا» وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
وَكِيعًا يَقُولُ: «الأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي العَمَلِ فِي
أَيَّامِ العَشْرِ
٧٥٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ البَطِينُ
وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ
أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا
الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ
يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَابِرٍ.: ⦗١٢٢⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
نَافِعٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ نَهَّاسِ
بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ
يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ
يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ
لَيْلَةِ القَدْرِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
مَسْعُودِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ». وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ هَذَا
الحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ مِثْلَ هَذَا وَقَدْ
رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مُرْسَلًا شَيْءٌ مِنْ هَذَا «وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي نَهَّاسِ
بْنِ قَهْمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»
[حكم الألباني]: ضعيف مع بعض الاختلاف في الألفاظ
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ
أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَامَ
رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»
وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَثَوْبَانَ.: «حَدِيثُ أَبِي
أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ
أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهَذَا الحَدِيثِ». قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «هُوَ
حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ ابْنُ
المُبَارَكِ: «وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الحَدِيثِ وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ
بِرَمَضَانَ»، «وَاخْتَارَ ابْنُ المُبَارَكِ أَنْ تَكُونَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي
أَوَّلِ الشَّهْرِ»، ⦗١٢٤⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ». وَقَدْ رَوَى عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا، وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ
وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثَ، «وَسَعْدُ بْنُ
سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ
أَهْلِ الحَدِيثِ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ». حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ
إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: كَانَ إِذَا ذُكِرَ
عِنْدَهُ صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَيَقُولُ: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَضِيَ
اللَّهُ بِصِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ عَنِ السَّنَةِ كُلِّهَا»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٧٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ⦗١٢٥⦘ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةً: أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحَى»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الأَعْمَشِ،
قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا
صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، وَأَبِي عَقْرَبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَقَتَادَةَ بْنِ
مِلْحَانَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ، وَجَرِيرٍ.: «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ
حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
٧٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز
وجل تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام:
١٦٠] اليَوْمُ
بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا
الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ، وَأَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
٧٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ
الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ:
«نَعَمْ»، قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: «كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ
أَيِّهِ صَامَ»: ⦗١٢٧⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». «وَيَزِيدُ الرِّشْكُ هُوَ يَزِيدُ الضُّبَعِيُّ وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ القَاسِمِ وَهُوَ القَسَّامُ، وَالرِّشْكُ هُوَ القَسَّامُ بِلُغَةِ أَهْلِ البَصْرَةِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
الصَّوْمِ
٧٦٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى
القَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ
بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا
أَجْزِي بِهِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ»
[حكم الألباني]: صحيح
«وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ
جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ» وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَسَلَامَةَ بْنِ
قَيْصَرٍ، وَبَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَةِ، «وَاسْمُ بَشِيرٍ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ،
وَالخَصَاصِيَةُ هِيَ أُمُّهُ».: ⦗١٢٨⦘ «وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي
الجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعَى الرَّيَّانَ، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ
كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح ق دون جملة الظمأ
٧٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ⦗١٢٩⦘ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ»: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ
الدَّهْرِ
٧٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ
بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ
جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا
أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،
وَأَبِي مُوسَى.: ⦗١٣٠⦘ «حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ، وَقَالُوا:
إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الفِطْرِ،
وَيَوْمَ الأَضْحَى، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الأَيَّامَ
فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الكَرَاهِيَةِ، وَلَا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ
كُلَّهُ». هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ نَحْوًا مِنْ هَذَا، وَقَالَا: «لَا يَجِبُ أَنْ
يُفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْهَا يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ
الصَّوْمِ
٧٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ؟ ⦗١٣١⦘ قَالَتْ: «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ»، قَالَتْ: «وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ» وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ يَصُومُ مِنَ
الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ
حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا
تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا،
وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح خ وم مختصرا دون جملة الصلاة
٧٧٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ ⦗١٣٢⦘ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَأَبُو العَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ المَكِّيُّ وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ «قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَتُفْطِرَ يَوْمًا، وَيُقَالُ: هَذَا هُوَ أَشَدُّ
الصِّيَامِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّوْمِ يَوْمَ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ
٧٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي يَوْمِ
النَّحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ ⦗١٣٣⦘ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ
صَحِيحٌ» وَأَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: اسْمُهُ
سَعْدٌ وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَيْضًا،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ "
[حكم الألباني]: صحيح
٧٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
صِيَامَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الفِطْرِ» وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ،
وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَنَسٍ.:
«حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ
أَهْلِ العِلْمِ». «وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي
الحَسَنِ ⦗١٣٤⦘ المَازِنِيُّ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ
رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
٧٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ،
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ
وَشُرْبٍ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ،
وَنُبَيْشَةَ، وَبِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ،
وَأَنَسٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
وَعَائِشَةَ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: ⦗١٣٥⦘ «وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ فِي العَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ ".: «وَأَهْلُ العِرَاقِ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عُلِيٍّ»،
سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ
مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ: «لَا أَجْعَلُ أَحَدًا فِي حِلٍّ صَغَّرَ اسْمَ أَبِي»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ
لِلصَّائِمِ
٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
النَّيْسَابُورِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْطَرَ
الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»: ⦗١٣٦⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَثَوْبَانَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ يَسَارٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَبِلَالٍ.: «وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ:
«أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ»، وَذُكِرَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ
حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ
رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، حَدِيثَ ثَوْبَانَ، وَحَدِيثَ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ حَتَّى أَنَّ بَعْضَ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنْهُمْ: أَبُو مُوسَى
الأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ «.: سَمِعْتُ
إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ:
«مَنْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ». قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، «حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ».
قَالَ: وقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ احْتَجَمَ
وَهُوَ صَائِمٌ»، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ
وَالمَحْجُومُ» وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ ثَابِتًا،
وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ ⦗١٣٧⦘ الحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَوْ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرَ ذَلِكَ أَنْ يُفْطِرَهُ».: «هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ وَلَمْ يَرَ بِالحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ
فِي ذَلِكَ
٧٧٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ»: ⦗١٣٨⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهَكَذَا رَوَى وَهِيبٌ نَحْوَ رِوَايَةِ عَبْدِ الوَارِثِ، وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
[حكم الألباني]: صحيح بلفظ واحتجم وهو صائم
٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ
بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ
فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ»: وَفِي البَابِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وأَنَسٍ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ» وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ وَلَمْ يَرَوْا بِالحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،
وَالشَّافِعِيِّ "
[حكم الألباني]: منكر بهذا اللفظ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الوِصَالِ لِلصَّائِمِ
٧٧٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، وَخَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا
تُوَاصِلُوا»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي
لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» وَفِي البَابِ عَنْ
عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي
سَعِيدٍ، وَبَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَةِ.: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا الوِصَالَ فِي
الصِّيَامِ "، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ
كَانَ يُوَاصِلُ الأَيَّامَ وَلَا يُفْطِرُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُنُبِ
يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ
٧٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَأُمُّ
سَلَمَةَ، زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ
وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ»: «حَدِيثُ عَائِشَةَ
وَأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ»، «وَقَدْ قَالَ
قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا يَقْضِي ذَلِكَ اليَوْمَ،
وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ
الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ
٧٨٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ
فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ»، يَعْنِي: الدُّعَاءَ
[حكم الألباني]: صحيح
٧٨١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ
أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»: «وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ
فِي هَذَا البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
صَوْمِ المَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
٧٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ
بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ،
إِلَّا بِإِذْنِهِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.:
«حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح ق دون ذكر رمضان
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ
قَضَاءِ رَمَضَانَ
٧٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
البَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ
رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ
مَوْلَاتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ
المَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ»: وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
[حكم الألباني]: ضعيف
٧٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى تُحَدِّثُ، عَنْ
جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: «كُلِي»، فَقَالَتْ:
إِنِّي صَائِمَةٌ، ⦗١٤٥⦘ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَشْبَعُوا».: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ».
[حكم الألباني]: ضعيف
٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ
عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ:
«حَتَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا».: «وَأُمُّ عُمَارَةَ هِيَ جَدَّةُ حَبِيبِ
بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ
الحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ
٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ⦗١٤٦⦘ ﷺ، ثُمَّ نَطْهُرُ، «فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا، أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ»: «وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ
الضَّبِّيُّ الكُوفِيُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الكَرِيمِ»
[حكم الألباني]: صحيح ق وليس عند خ ذكر الصلاة
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
مُبَالَغَةِ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
٧٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ
عَبْدِ الحَكَمِ الوَرَّاقُ، وَأَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَا:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ،
وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ
تَكُونَ صَائِمًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ⦗١٤٧⦘ وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ
يُفْطِرُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ
بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
٧٨٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ
العَقَدِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الكُوفِيُّ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا
بِإِذْنِهِمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ الثِّقَاتِ
رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ»، وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ
دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ المَدَنِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِنْ هَذَا.: «وَهَذَا
حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَأَبُو بَكْرٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ»
وَأَبُو بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
اسْمُهُ الفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ وَهُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ
"
[حكم الألباني]: ضعيف جدا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ
٧٩٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ
رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ». وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،
وَأَبِي لَيْلَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٩١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ
صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ»: ⦗١٤٩⦘ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
«وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ:
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي
مُعْتَكَفِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ «،» وقَالَ
بَعْضُهُمْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ
اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الغَدِ وَقَدْ قَعَدَ
فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ
القَدْرِ
٧٩٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ
الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا
لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» ⦗١٥٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأُبَيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَبِلَالٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ، وَقَوْلُهَا: «يُجَاوِرُ» يَعْنِي: يَعْتَكِفُ وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي
كُلِّ وِتْرٍ»، «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ أَنَّهَا
لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَخَمْسٍ
وَعِشْرِينَ، وَسَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ
رَمَضَانَ».: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كَأَنَّ هَذَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُجِيبُ عَلَى نَحْوِ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ، يُقَالُ لَهُ
نَلْتَمِسُهَا فِي لَيْلَةِ كَذَا؟ فَيَقُولُ: «التَمِسُوهَا فِي لَيْلَةِ كَذَا».
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِيهَا لَيْلَةُ إِحْدَى
وَعِشْرِينَ».: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ:»كَانَ يَحْلِفُ
أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَيَقُولُ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِعَلَامَتِهَا فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا "، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
أَنَّهُ قَالَ: «لَيْلَةُ القَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ،»
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِهَذَا
[حكم الألباني]: صحيح
٧٩٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ
الأَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ
قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا المُنْذِرِ أَنَّهَا
لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: بَلَى أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنَّهَا «لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»،
فَعَدَدْنَا، وَحَفِظْنَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي
رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ
يُخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوا: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٩٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ
عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
«التَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي
خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلَاثِ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ»، ⦗١٥٢⦘ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ
فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ اجْتَهَدَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
بَابٌ مِنْهُ
٧٩٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ
أَهْلَهُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٧٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي
الشِّتَاءِ
٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ
وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ القُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ،
وَالثَّوْرِيُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة:
١٨٤]
٧٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ،
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] كَانَ مَنْ ⦗١٥٤⦘ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَيَزِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ
يُرِيدُ سَفَرًا
٧٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ:
أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ
رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ
فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: «سُنَّةٌ» ثُمَّ رَكِبَ
[حكم الألباني]: صحيح تصحيح حديث افطار قبل سفره بعد
الفجر
٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:
أَتَيْتُ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.: ⦗١٥٥⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ هُوَ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المَدِينِيِّ،
وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ
إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ
قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ
مِنْ جِدَارِ المَدِينَةِ أَوِ القَرْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيِّ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي تُحْفَةِ
الصَّائِمِ
٨٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عُمَيْرِ
بْنِ مَأْمُونٍ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالمِجْمَرُ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ
إِسْنَادُهُ بِذَاكَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ»،
«وَسَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ يُضَعَّفُ، وَيُقَالُ عُمَيْرُ بْنُ مَأْمُومٍ أَيْضًا»
[حكم الألباني]: موضوع
بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِطْرِ
وَالأَضْحَى مَتَى يَكُونُ؟
٨٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
المُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الفِطْرُ يَوْمَ
يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ»: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا:
قُلْتُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ،
يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ».: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ
إِذَا خَرَجَ مِنْهُ
٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ
الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي
العَامِ المُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المُعْتَكِفِ
إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى «،» فَقَالَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ،
وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ،
فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ»، «وقَالَ بَعْضُهُمْ:
إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى
نَفْسِهِ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا، فَخَرَجَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ
إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ،
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا
تَدْخُلَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ، فَخَرَجْتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ
أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ المُعْتَكِفِ يَخْرُجُ
لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا
٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ
المَدَنِيُّ، قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ
البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» هَكَذَا
رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالصَّحِيحُ عَنْ
عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
[حكم الألباني]: صحيح
٨٠٥ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ
الإِنْسَانِ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا، أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ
لِلْغَائِطِ وَالبَوْلِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِيَادَةِ
المَرِيضِ، وَشُهُودِ الجُمُعَةِ، وَالجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ، فَرَأَى بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَعُودَ
المَرِيضَ، وَيُشَيِّعَ الجَنَازَةَ، وَيَشْهَدَ الجُمُعَةَ، إِذَا اشْتَرَطَ
ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ «،» وقَالَ
بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَرَأَوْا
لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْتَكِفَ
إِلَّا فِي مَسْجِدِ الجَامِعِ، لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا الخُرُوجَ لَهُ مِنْ
مُعْتَكَفِهِ إِلَى الجُمُعَةِ، وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الجُمُعَةَ،
فَقَالُوا: لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الجَامِعِ، حَتَّى لَا يَحْتَاجَ
أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ، لِأَنَّ
خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلِاعْتِكَافِ، هُوَ
قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ» وقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَعُودُ المَرِيضَ، وَلَا
يَتْبَعُ الجَنَازَةَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ اشْتَرَطَ
ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الجَنَازَةَ وَيَعُودَ المَرِيضَ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ
رَمَضَانَ
٨٠٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا،
حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ
اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي
الخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ
قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، ثُمَّ
لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي
الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا
الفَلَاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا الفَلَاحُ، قَالَ: «السُّحُورُ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ» ⦗١٦١⦘ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَهُمْ بِالمَدِينَةِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِينَ
رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ
«وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ
عِشْرِينَ رَكْعَةً» وقَالَ أَحْمَدُ: «رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ
فِيهِ بِشَيْءٍ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ
رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ» وَاخْتَارَ ابْنُ
المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ» وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا
كَانَ قَارِئًا " وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ
فَطَّرَ صَائِمًا
٨٠٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ
أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ
رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ
٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ⦗١٦٣⦘ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي البَابِ عَنْ
عَائِشَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح ق وقوله فتوفي مدرج من قول
الزهري عند خ